المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(61) - (629) - باب الغيل - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(61) - (629) - باب الغيل

(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

(164)

- 1980 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيّ، عَنْ عُرْوَةَ،

===

(61)

- (629) - (باب الغيل)

والغيل -بفتح الغين وسكون الياء-: أن يجامع زوجته وهي ترضع، وفي كثير من النسخ:(عن الغيال). انتهى "سندي".

(164)

- 1980 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن إسحاق) السَّيْلَحِينيُّ -بمهملة ممالة، وقد تصير الياء ساكنة وفتح اللام وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم نون- نسبة إلى سيلحين؛ موضع في سواد العراق. انتهى "كوكب"، أبو زكريا أو أبو بكر، نزيل بغداد، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة عشر ومئتين (210 هـ). يروي عنه:(م عم).

(حدثنا يحيى بن أيوب) الغافقي -بمعجمة ثم فاء فقاف- أبو العباس المصري، صدوق ربما أخطأ من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) بن خويلد بن أسد بن عبد العزى (القرشي) الأسدي أبي الأسود المدني يتيم عروة، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 489

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ

===

(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.

(عن جدامة) بضمة الجيم (بنت وهب) ويقال: بنت جندب، ويقال: بنت جندل (الأسدية) أخت عكاشة بن محصن لأمه رضي الله تعالى عنها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغيلة، وروت عنها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامها قديمًا، وهاجرت مع قومها إلى المدينة، وقال الواقدي: كانت تحت أنس بن قتادة ممن شهد بدرًا وقتل يوم أحد. انتهى من "تهذيب التهذيب". يروي عنها: (م عم).

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، ومن لطائفه: أن فيه رواية صحابية عن صحابية.

(أنها) أي: أن جدامة (قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أردت) وهممت (أن أنهى) الناس (عن الغيال) وهو بمعنى الغيلة؛ كما تقدم آنفًا.

قال أهل اللغة: الغيلة -بكسر الغين المعجمة- ويقال لها: الغيل -بفتح الغين مع حذف الهاء -والغيال- بكسر الغيال -كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة، وقال جماعة من أهل اللغة: الغيلة بالفتح: المرة الواحدة، وأما بالكسر. . فهي اسم من الغيل، وقيل: إن أريد بها وطء المرضع. . جاز الغيلة بالكسر والغيلة بالفتح.

واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث؛ وهي الغيل: فقال: مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، يقال منه: أغالَ الرجلُ وأَغْيَلَ؛ إذا فعَلَ ذلك.

وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل، يقال منه: غالت

ص: 490

فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ فَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ"، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: "هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ".

===

وأغيلت، وعلى الأول. . فوجه كراهته: خوف مضرته؛ لأن الماء يكثر اللبن وقد يغيره، والأطباء يقولون في ذلك اللبن: إنه داء، والعرب تكرهه وتتَّقيه، ولأنه قد يكون منه حمل ولا يُفْطن له أوَّلًا، فيرجع إلى إرضاعِ الحاملِ المتَّفَقِ على مضرَّتِه.

قال ابن حبيب: سواء أنزل الرجل أو لم ينزل؛ لأنه إن لم ينزل. . فقد تنزل المرأة، فيضر ذلك باللبن؛ أي: لقد هممت وأردت أن أنهى الناس وأزجرهم عن الغيال؛ أي: عن جماع المرضع، فنظرت وفكرت في أحوال غير العرب الذين يصنعون الغيلة من الروم وفارس (فإذا فارس والروم يغيلون) -بضم الياء- من أغال الرباعي؛ أي: يجامعون مرضعات أولادهم (فـ) رأيتهم أنهم (لا يقتلون أولادهم) الرضعاء؛ أي: لا يضرون أولادهم الرضعاء بتلك الغيلة شيئًا من الضرر، فتركت النهي عن الغيلة، وهذا بيان لتركه النهي ورجوعه بتحقق عدم الضرر في أناس كثير؛ كفارس والروم.

قال النووي: وفي الحديث جواز الغيلة؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، وبين سبب ترك النهي، وفيه جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم.

قال الأبي: ووجه الاجتهاد فيه: أنه لما علم برأيٍ أو استفاضةٍ أنه لا يضر فارس والروم. . قاس العرب عليهم؛ للاشتراك في الحقيقة. انتهى.

قالت جدامة: (وسمعته) صلى الله عليه وسلم (يقول: و) الحال أنه قد (سئل عن العزل) أي: عن حكمه؛ هل يجوز أم لا؛ أي: عن إنزال المني خارج الفرج (فقال) صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالهم: (هو) أي: العزل الذي سألتموني عنه (الوأد الخفي) أي: كالوأد؛ أي: كوأد البنات

ص: 491

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ودفنهن حيات، جعل العزل بمنزلة الوأد؛ لأن من يعزل عن امرأته إنما يعزل هربًا من الولد، إلا أنه خفي؛ يعني: أن العزل يشبه الوأد؛ وهو دفن البنت حية، وكان بعض العرب يفعله؛ خشية الإملاق، أو خوف العار، ووجه الشبه: تفويت الحياة، والموؤدة المذكورة في القرآن هي البنت المدفونة حية. انتهى.

وفي "المرقاة": شبه صلى الله عليه وسلم إضاعة النطفة التي أعدها الله تعالى ليكون الولد منها بالوأد؛ لأنه يسعى في إبطال ذلك الاستعداد بعزل الماء عن محله. انتهى.

قال الحافظ: واستند ابن حزم في تحريم العزل إلى حديث الباب؛ أي: حديث جدامة بنت وهب، وهذا معارض بحديثين عند النسائي وغيره؛ ففي حديث جابر قال: كانت لنا جواري، وكنا نعزل، فقالت اليهود: إن تلك الموؤدة الصغرى، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:"كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه. . لم تستطع رده".

وجمع بينه وبين حديث جدامة: بحمل حديث جدامة على التنزيه، ومنهم من ادعى أنه منسوخ. انتهى "فتح الملهم" باختصار.

قال بعضهم: وهذا التشبيه؛ كقوله: "الرياء الشرك الخفي".

قال السندي: أراد النهي عن ذلك؛ لما اشتهر عند العرب أنه يضر بالولد، ثم رجع عن ذلك حتى تحقق عنده عدم الضرر في بعض الناس؛ كفارس والروم، وهذا يقتضي أنه فُوض إليه في بعض الأمور ضوابطُ، فكان ينظر في الجزئياتِ واندراجِها في الضوابط. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب النكاح، باب

ص: 492

(165)

- 1981 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ

===

جواز الغيلة وكراهة العزل، وأبو داوود في كتاب الطب، باب في الغيل وجواز العزل، والترمذي في كتاب الطب، باب ما جاء في الغيلة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، والنسائي في كتاب النكاح، باب الغيلة، ومالك، والبيهقي، وأحمد.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف لحديث جدامة بحديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(165)

- 1981 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا يحيى بن حمزة) بن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي، ثقة رمي بالقدر، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عمرو بن مهاجر) بن أبي مسلم دينار الأنصاري أبي عبيد الدمشقي، ثقة، من الخامسة، مات سنة تسع وثلاثين ومئة (139 هـ). يروي عنه:(د ق).

(أنه سمع أباه المهاجر بن أبي مسلم) دينار الشامي الأنصاري مولى أسماء بنت يزيد، مقبول، من الثالثة. يروي عنه:(دق).

ص: 493

يُحَدِّثُ عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ وَكَانَتْ مَوْلَاتَهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ إِنَّ الْغَيْلَ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ حَتَّى يَصْرَعَهُ".

===

(يحدث عن أسماء بنت يزيد بن السكن) الصحابية المشهورة رضي الله تعالى عنها (وكانت) أسماء (مولاته) أي: مولاة المهاجر وسيدته التي أعتقته.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أنها) أي: أن أسماء (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم) الرضعاء (سرًّا) أي: قتلًا سرًّا لا يظهر لكم، نهى عن الغيل؛ بأنه مضر بالولد الرضيع، وإن لم يظهر أثره في الحال، حتى ربما يظهر أثره بعد أن يصير الولد رجلًا فارسًا فيسقطه ذلك الأثر عن فرسه فيموت. انتهى "سندي".

(فوالذي نفسي) وروحي (بيده) المقدسة (إن الغيل) أي: جماع المرضعة (ليدرك) ويلحق أثره الرجل الكبير (الفارس) أي: المقاتل على فرسه، والحال أنه (على ظهر فرسه حتى يصرعه) أي: حتى يسقطه عن ظهر فرسه؛ يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرضع إذا جومعت وحملت. . فسد لبنها، ونَهَك الولد؛ أي: هزل الولد إذا اغتذى بذلك اللبن، فيبقى ضاويًا، فإذا صار رجلًا وركب الخيل فركضها. . أدركه ضَعْفُ الغَيْل، فزال وسقط عن مُتُونِها، فكان ذلك كالقتل له، إلا أنه سِرٌّ لا يُرى ولا يشعر به. انتهى كلام الخطابي.

قال في "النهاية": والمراد: النهي عن الغيلة؛ وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضعة، وربما حملت، واسم ذلك اللبن: الغَيْلُ -بفتح الغين- فإذا حملت. . فسد لبنها؛ يريد أن من سوء أثره في بدنِ الطفل، وإفسادِ مزاجه، وإرخاءِ قُواه. . أن ذلك لا يزال ماثلًا فيه إلى أن يشتدَّ ويَبْلُغَ مَبْلَغَ الرجال،

ص: 494

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فإذا أراد مُنازلة قرنٍ في الحرب. . وَهَنَ عنه وانكسرَ، وسببُ وَهْنِهِ وانكسارِه. . الغَيْلُ. انتهى كلامه، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطب، باب في الغيل، والإمام أحمد.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 495