المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(19) - (587) - باب خطبة النكاح - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(19) - (587) - باب خطبة النكاح

(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

(48)

- 1864 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

===

(19)

- (587) - (بابُ خُطبة النكاح)

(48)

- 1864 - (1)(حدثنا هشام بن عمَّار) بن نصير -مصغرًا- السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل: إحدى وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(حدثنا أَبي) يونسُ بن أبي إسحاق السبيعي أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يَهِمُ قليلًا، من الخامسة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئة (152 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن جدِّي أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي، ثقة، من الثالثة. مات سنة سبع أو ثمان وعشرين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن أبي الأَحْوص) عوفِ بن مالك بن نَضْلةَ الجُشَمي الكوفي مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، قتل قبل المئة في ولاية الحجاج على العراق. يروي عنه:(م عم).

(عن عبد الله بن مسعود) الهذلي الكوفي المشهور رضي الله تعالى عنه.

مات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها. يروي عنه: (ع).

ص: 148

قَالَ: أُوتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ -أَوْ قَالَ: فَوَاتِحَ الْخَيْرِ- فَعَلَّمَنَا خُطْبَةَ الصَّلَاةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ؛ خُطْبَةُ الصَّلَاةِ: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ،

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) عبد الله: (أوتي) وأعطي (رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير) أي: أوائل الخير (وخواتمه، أو قال) عبد الله -والشك من أبي الأحوص-: (فواتح الخير) وخواتمه (فعلمنا) رسول الله صلى الله عليه وسلم (خطبةَ الصلاة) كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، ولكن فَسَّرَ في الحديث خطبةَ الصلاة بالتشهد (و) علَّمنا (خطبةَ الحاجة) والظاهر عمومُ الحاجة للنكاخ وغيره، ويؤيِّدهُ الرواياتُ في الحديث، فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا ويستعين به على قضائِها وتمامِها.

ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: الخطبةُ سنةٌ في أول العقود كلِّها؛ مثل البيع والإجارة والنكاح وغيرها، والحاجةُ إشارة إليها، ويحتمل أن المراد بالحاجة: النكاح؛ إذ هو الذي تعارفَ فيه الخطبةُ دون سائر الحاجات، وفي رواية الترمذي:(علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهدَ في الصلاة، والتشهدَ في الحاجة)، والمراد بالخطبة في رواية ابن ماجه وأبي داوود: الإتيانُ بالشهادتين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة وفي أوائلِ الحاجة.

وأمَّا (خطبةُ الصلاة) .. فهي أن يقول المصلي في آخر صلاته في القعدة الأخيرة: (التحيات لله، والصلوات والطيبات) لله، وقد تقدم تفسير الكلمات الثلاث في (كتاب الصلاة)، فراجعه إن شئت.

ص: 149

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَخُطْبَةُ الْحَاجَةِ: أَنِ الْحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا

===

(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، و) أما (خطبة الحاجة) .. فأَنْ يقولَ صاحبُ الحاجة قبل الإيجاب أو قبل القبول: (أَنِ الحمدُ لله) بتخفيف (أن) ورفع الحمد، قال الجزري في "تصحيح المصابيح": يجوز تخفيف أن وتشديدها، ومع التشديد يجوز رفع الحمد ونصبه، ورويناه بذلك، ذكره القاري في "المرقاة"، وقال: رفع الحمد مع التشديد على الحكاية. انتهى من "العون".

وقال الطيبي: (خطبة) مبتدأ، خبره (أن الحمد لله)، و (أن) مخففة من الثقيلة؛ كقوله تعالى:{وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1).

قلت: (خطبة الحاجة) مبتدأ ومضاف إليه، (أن) مخففة من الثقيلة مبنية على السكون، واسمها ضمير الشأن محذوفًا؛ تقديره: أنه الحمد لله، (الحمد) مبتدأ، و (لله) خبره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر (أن)، وجملة (أن) من اسمها وخبرها في محل الرفع خبر المبتدأ الأول؛ تقديره: وخطبة الحاجة مخبر عنها بكونها الحمد لله

إلى آخره.

(نحمده وفستعينه) أي: في حمده وغيره، وهو وما بعده جمل مستأنفة مبينة لأحوال الحامدين. انتهى من "العون"، (ونستغفره) أي: من تقصيرنا في عبادته، وتأخير طاعته (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا) أي: من ظهور شرور

(1) سورة يونس: (10).

ص: 150

وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ .. فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ .. فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

} إِلَى آخِرِ الْآيَة، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

}

===

أخلاق نفوسنا الرَّدِيَّة، وأحوالِ طِباع أهوائنا الدَّنِيَّةِ (ومن سيئات أعمالنا) أي: ومن أعمالِنا السيئةِ (مَنْ يهده اللهُ) بإثبات الضمير؛ أي: مَنْ يُوفِّقه الله للعبادة .. (فلا مضل له) أي: من شيطان ونفس وغيرِهما.

(ومن يضلل) يَخْلُقِ الضلالةَ فيه، بحذف ضمير المفعول، وفي بعض النسخ بإثبات الضمير .. (فلا هادي له) أي: لا من جهة العقل، ولا من جهة النقل، ولا من نبي، ولا من ولي، قال الطيبي: أضاف الشر إلى الأنفس أولًا؛ كسبًا، والإضلال إلى الله تعالى ثانيًا؛ خلقًا وتقديرًا (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله).

قال ابن مسعود: (ثم) بعد الشهادتين (تَصِلُ خطبتكَ بـ) قراءةِ (ثلاث آيات من كتاب الله) وفي رواية الترمذي: (قال) ابن مسعود: (ويقرأ) النبي صلى الله عليه وسلم (ثلاث آيات) وهذا يقتضي معطوفًا عليه؛ فالتقدير: يقول: الحمد لله، ويقرأ ثلاث آيات، ثم فسر الآيات الثلاث، فقال: تقرأ قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

} أي: كاملَ تقواه؛ بامتثال مأموراته، واجتناب منهياته (إلى آخر الآية) يعني: قوله: {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (1)، ويقرأ قوله تعالى:{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ} أي: تتساءلون فيما بينكم حوائجكم بالله؛ كما تقولون: أسألك بالله {وَالْأَرْحَامَ

}) (2)

(1) سورة آل عمران: (102).

(2)

سورة النساء: (1).

ص: 151

إِلَى آخِرِ الْآيَة، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

} إِلى آخِرِ الْآيَةِ.

===

بالنصب عند عامة القُرَّاء؛ أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وفيه عظيم مبالغة في اجتناب قطع الأرحام، وقرأ حمزة بالخفض؛ أي: به والأرحام، قوله:(إلى آخر الآية) يعني: قوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (1).

ويقرأ قوله تعالى أيضًا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ({اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} أي: صوابًا، وقيل: عدلًا، وقيل: صدقًا، وقيل: مستقيمًا، وقيل: هو قول: لا إله إلا الله؛ أي: داوموا على هذا القول .. ({يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} أي: يتقبل حسناتكم ({وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

}) أي: يَمْحُ سيئاتكم (إلى آخر الآية) يعني: قوله: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (2).

وقد استُدِلَّ بحديث ابن مسعود هذا على مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وعند كل حاجة، قال الترمذي في "سننه": وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، والنسائي في كتاب النكاح، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

(1) سورة النساء: (1).

(2)

سورة الأحزاب: (70 - 71).

ص: 152

(49)

- 1865 - (2) حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا دَاوُودُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ

===

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن مسعود بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(49)

- 1865 - (2)(حدثنا بكر بن خلف أبو بشر) البصري، ختن المقرئ، صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه:(د ق).

(حدثنا يزيد بن زريع) -بتقديم الزاي- أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا داوود بن أبي هند) القشيري مولاهم أبو بكر البصري، اسم أبي هند: دينار بن عُذَافِر، ثقة متقن كان يهم بأخرة، من الخامسة، مات سنة أربعين ومئة (140 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(م عم).

(حدثني عمرو بن سعيد) القرشي أو الثقفي مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة، من الخامسة. يروي عنه:(م عم).

(عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال) في خُطَبِهِ: (الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله ..

ص: 153

فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ .. فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ".

(50)

-1866 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى،

===

فلا مضل له، ومن يضلل .. فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده) في ذاته وصفاته (لا شريك له) في أفعاله (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد) فإن الأمر كذا وكذا.

ولم أجد تخريج هذا الحديث في "صحيح مسلم"، ولا في "أبي داوود"، ولا في "الترمذي".

ولعله مما انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن مسعود بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(50)

- 1866 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(ومحمد بن خلف) بن عمار أبو نصر (العسقلاني) صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ). يروي عنه:(س ق).

(قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي، ثقة كان يتشيع، من التاسعة، قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم.

ص: 154

عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ .. أَقْطَعُ".

===

مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).

(عن) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن قرة) بن عبد الرحمن بن حَيْوِيلَ -بمهملة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة- بوزن جَبْرِيل المعافري المصري، قيل: اسمه يحيى، صدوق، من السابعة، له مناكير، روى عن: الزهري، ويروي عنه:(م عم)، والأوزاعي، مات سنة سبع وأربعين ومئة (147 هـ).

(عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف.

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال) أي: ذي حال يهتم به شرعًا مُعْتنىً بَحالِه مُلْقىً إليه بالُ صاحبه (لا يبدأ فيه بالحمد) لله رب العالمين .. فهو (أقطع) أي: مقطوع البركة؛ فإنه وإن تم حسًا .. فهو ناقص معنىً.

أي: فهو مقطوع البركة، قيل: المراد بالحمد: الذكر لا خصوص مادة الحمد؛ لما جاء في بعض الروايات: (بذكر الله) و (باسم الحمد)، فالجمع بين الروايات المتعارضة يقتضي الحمل على الأعم، وهذا الحديث حَسَّنَه ابنُ الصلاح والنووي، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"، والمقصود هنا: أنه ينبغي تصدير الخطبة به، والله أعلم. انتهى "سندي".

ص: 155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: ثلاثة:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 156