المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(71) -1887 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: (71) -1887 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا

(71)

-1887 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،

===

من غير الوليمة، وتأوله غيره على غير طعام أسباب السرور المتقدم. انتهى "أبي".

‌تنبيه مهم

واعلم: أن الوليمة التي تفعل في زماننا هذا لا تسمى وليمة عرس، بل هي وليمة إملاك على المرأة، فلا تجب فيها الإجابة، بل تسن؛ كما في سائر الولائم؛ لأن العرس هو الزفاف والدخول بالمرأة، ولم يحصل الزفاف وقت الوليمة، بل بعدها بعد استلام المرأة، والوليمة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في زينب وفي صفية بنت حيي إنما كانت بعد بنائه بهما، وكذا أمر عبد الرحمن بن عوف بالوليمة بعد بنائه حين رأى عليه أثر الصفرة. انتهى "كوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث؛ مسلم في كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته، والبيهقي في كتاب الصداق، باب إتيان دعوة الوليمة.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر له، فقال:

(71)

-1887 - (3)(حدثنا محمد بن عَبَادة) بفتح العين والموحدة الخفيفة (الواسطي) صدوق فاضل، من الحادية عشرة. يروي عنه:(خ دق).

(حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 211

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ".

===

(حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي) الواسطي، متروك، من السابعة. يروي عنه:(ق).

(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عَتَّاب الكوفي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي حازم) سلمان الأشجعي الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات على رأس المئة (100 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الملك بن حسين، وهو متروك متفق على ضعفه.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق) أي: متأكد الندب، لا بمعنى الوجوب، بل بمعنى زيادة التأكيد؛ أي: شيء لا ينبغي تركه؛ أي: مطلوب عرفًا؛ لزيادة اشتهار النكاح المطلوب من الوليمة بمنزلة التأكيد (و) في اليوم (الثاني معروف) أي: مباح (و) في اليوم (الثالث رياء وسمعة) أي: مكروهة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود، رواه الترمذي، ولفظه: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طعام أول يوم حق) أي: ثابت ولازم فعله وإجابته، أو واجب، وهذا عند من ذهب إلى أن الوليمة واجبة أو سنة مؤكدة؛ فإنها في معنى الواجب حيث يسيء

ص: 212

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بتركها ويترتب عتاب، وإن لم يجب عقاب، قاله القاري.

قلت: هذا الحديث من متمسكات من قال بالوجوب.

(وطعام يوم الثاني سنة) وروى أبو داوود هذا الحديث عن رَجُلٍ أَعْوَرَ من ثقيف بلفظ: (الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف) أي: ليس بمنكر، (وطعام يوم الثالث سمعة) بضم السين؛ أي: سمعة ورياء؛ لِيُسْمِعَ الناسَ ويرائيهم. وفي روايةٍ: (أي: سمعة ورياء).

(ومن سَمَّع .. سمَّع الله به) -بتشديد الميم فيهما- أي: مَنْ شَهَر نفسه بكرم أو نحوه فخرًا أو رياءً .. شَهَره الله يوم القيامة بين أهلِ العرصاتِ بأنه مُراءٍ كذَّاب؛ بان أعلم اللهُ الناسَ بريائه وسمعته، وقرَعَ بابَ أسماع خلقه، فيَفْتَضِحَ بين الناس.

قال الطيبي: إذا أحدث الله تعالى لعبدٍ نعمةً .. حق له أن يحدث شكرًا، واستحب ذلك في الثاني؛ جبرأ لما يقع من النقصان في اليوم الأول؛ فإن السنة مكملة للواجب؛ وأما اليوم الثالث .. فليس إلا رياء وسمعةً؛ والمدعو يجب عليه الإجابة في الأول، ويستحب في الثاني، ويكره بل يحرم في الثالث. انتهى، قال القاري: وفيه رد صريح على أصحاب مالك؛ حيث قالوا باستحباب سبعة أيام لذلك. انتهى.

قلت: لعلهم تمسكوا بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: (لما تزوج أبي .. دعا الصحابة سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار .. دعا أُبيَّ بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما، فكان أُبيٌّ صائمًا، فلما طَعِمُوا .. دعا أُبَيٌّ وأَثْنى)، وأخرجه البيهقي من وجه آخر أتمَّ سياقًا منه، وأخرجه عبد الرزاق إلى حفصة فيه ثمانية أيام، ذكره الحافظ في "الفتح".

ص: 213

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد جنح الإمام البخاري في "صحيحه" إلى جواز الوليمة إلى سبعة أيام؛ حيث قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم بسبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يومًا ولا يومين. انتهى.

وأشار بهذا إلى ضعف حديث الباب، ولكن ذكر الحافظ في "الفتح" شواهد لهذا الحديث، وقال بعد ذكرها هذه الأحاديث: وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال مجموعها يدل على أن للحديث أصلًا، قال: وقد عمل به -يعني: بحديث الباب- الشافعية والحنابلة، قال: وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب المالكية، قال عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا، قال: وقال بعضهم: محله إذا دعا كل يوم من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة .. كان الرابع وما بعده كذلك، فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك، وإنما أطلق ذلك على الثالث؛ لكونه الغالب. انتهى كلام الحافظ مختصرًا، انتهى من "تحفة الأحوذي".

وحديث الباب أخرجه أبو داوود من حديث رجل من ثقيف، قال قتادة: إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان .. فلا أدري ما اسمه، وإسناده ليس بصحيح؛ كما صرح به البخاري في "تاريخه الكبير"، وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وفي إسناده عبد الملك بن حسين النخعي الواسطي، قال الحافظ: ضعيف.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البيهقي، وفي إسناده بكر بن خُنيس، وهو ضعيف، وذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في "العلل" من حديث الحسن عن أنس، ورجحا رواية من أرسله عن الحسن، وفي الباب أيضًا عن وحشي بن

ص: 214

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حرب عند الطبراني بإسناد ضعيف، وعن ابن عباس عنده أيضًا بإسناد كذلك. انتهى منه.

وقد عرفت أن لحديث الباب شواهد يدل مجموعها على أن للحديث أصلًا، فترتفع بكثرتها إلى درجة الصحة. انتهى منه.

فنقول درجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شواهد كثيرةً، وسنده ضعيف؛ لما قد عرفت، فالحديث: ضعيف السند، صحيح المتن بغيره، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والاخران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 215