المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(20) - (588) - باب إعلان النكاح - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(20) - (588) - باب إعلان النكاح

(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

(51)

-1867 - (1) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنِ الْقَاسِم،

===

(20)

- (588) - (باب إعلان النكاح)

(51)

-1867 - (1)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر (الجهضمي) البصري، ثقةٌ ثبت، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(ع).

(والخليل بن عمرو) الثقفي أبو عمرو البزاز البغوي نزيل بغداد، صدوق، وقد روى عنه:(د) في كتاب "الزهد"، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(ق).

كلاهما (قالا: حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقةٌ مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل: إحدى وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن خالد بن إلياس) أو إياس بن صخر العدوي المدني، إمام المسجد النبوي، متروك الحديث، من السابعة. يروي عنه:(ت ق).

(عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) التيمي مولاهم أبي عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه فروخ، ثقةٌ فقيه مشهور، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

(عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقةٌ أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

ص: 157

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ".

===

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه خالد بن إلياس، وهو متروك الحديث، بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش، وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" من طريق خالد بن إلياس، وضعف الحديث بسببه.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا) أي: أظهروا وأشهروا (هذا النكاح) الإسلامي بين الناس؛ ليتميز عن السفاح، أو أظهروه بالبينة، فالأمر للوجوب، أو بالإظهار والإشهار، فالأمر للاستحباب. انتهى "تحفة".

(واضربوا عليه) أي: لأجله (بالغربال) أي: بالدف؛ ليشتهر ويسمع، والغربال في الأصل: ما يغربل به الدقيق، عبر عنه بالغربال؛ لأنه يشبه الغربال في الإدارة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الترمذي في "الجامع" من حديث عائشة، وقال:(بالدفوف) بدل (الغربال)، والباقي مثله، ورواه صاحب "الغيلانيات" من طريق أبي عبيد الله عن عمه عن عيسى فذكره، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" في كتاب الصداق، باب ما يستحب من إظهار النكاح

إلى آخره، من طريق أصبغ عن عيسى بن يونس، فذكره بإسناده ومتنه، وقال: خالد بن إلياس ضعيف.

قلت: لم ينفرد به خالد بن إلياس؛ فقد رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في "مسنده" عن يزيد بن هارون أنبأنا عيسى بن ميمون عن القاسم، فذكره بزيادة فيه؛ كما بينه في "زوائد المسانيد العشرة"، وله شاهد من حديث عبد الله بن

ص: 158

(52)

- 1868 - (2) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ

===

الزبير، رواه أحمد في "مسنده"، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، وأحمد بن حنبل مختصرًا.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن؛ لأن له شواهد، ضعيف السند؛ لما تقدم، وغرضه: الاستدلال به.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث محمد بن حاطب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(52)

- 1868 - (2)(حدثنا عمرو بن رافع) بن الفرات القزويني البجلي، ثقةٌ ثبت، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ). يروي عنه:(ق).

(حدثنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي، ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي بَلْجٍ) -بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها جيم- الفزاري الكبير الكوفي ثم الواسطي، اسمه يحيى بن سليم، أو ابن أبي سليم، أو ابن أبي الأسود، صدوق ربما أخطأ، من الخامسة. يروي عنه:(عم).

(عن محمد بن حاطب) بن الحارث بن معمر الجمحي الكوفي الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه، مات سنة أربع وسبعين (74 هـ). يروي عنه:(ت س ق).

ص: 159

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ".

===

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) محمد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فَصْلُ) أي: فَرْقُ (ما بين) النكاح (الحلال و) النكاح (الحرام .. الدُّفُّ) أي: ضَرْبُهُ لإظهاره، والدُّفُّ -بضم الدال وفتحها-: معروف؛ وهو آلة الطرب، قال الفقهاء: المراد بالدف: ما لا جلاجل له، كذا ذكره ابن الهمام، قال الجزري في "النهاية": يريد إعلان النكاح؛ وذلك بالصوت والذكر به بين الناس، يقال له: صوت وصيت. انتهى.

قوله: (والصوت في النكاح) قال القاري في "المرقاة": المراد به: الذكر والتشهير، قوله:"الدف" أي: ضربه؛ فإنه يتم به الإعلان.

قال ابن الملك: ليس المراد: أن لا فرق بين الحلال والحرام في النكاح إلا هذا الأمر؛ فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند العقد، بل المراد: الترغيب إلي إعلان أمر النكاح؛ بحيث لا يخفى على الأباعد؛ فالسنة إعلان النكاح بضرب الدف وأصوات الحاضرين بالتهنئة، أو النغمة في إنشاد الشعر المباح.

وفي "شرح السنة": معناه: إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس؛ كما يقال: فلان ذهب صوته في الناس، وبعض الناس يذهب به إلى السماع، وهذا خطأ؛ يعني: السماع المتعارف بين الناس الآن. انتهى كلام القاري.

قلت: الظاهر عندي -والله أعلم- أن المراد بالصوت ها هنا: الغناء المباح؛ فإن الغناء المباح بالدف جائز في العرس، يدل عليه حديث الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعوّذ

ص: 160

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلَ عليَّ غداةَ بُنِيَ بي، فجلس على فراشي؛ كمجلسِك مني، وجُويريات لنا يَضْرِبْنَ بدُفُوفِهن، ويَنْدُبْن مَنْ قُتِلَ يومَ بدر من آبائي؛ إِذ قالَتْ إحداهن: وفينا نبيّ يَعْلَم ما في غد، فقال لها:"اسْكُتِي عن هذه، وقولي الذي كنتِ تقولين قبلها"، وهذا حديث حسن صحيح أخرجه البخاري.

قال المهلب: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدفِّ والغِناء المباح. انتهى، وروى البخاري في "صحيحه" عن عائشة أنها زَفَّتِ امرأةً إلي رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يا عائشةُ؛ ما كان معكم لَهْوٌ؟ فإنَّ الأنصار يُعْجِبُهم اللَّهْوُ".

قال الحافظ في رواية شريك: فقال: "فهل بعثْتُم معها جارية تَضْرِبُ بالدف وتغني؟ ".

وأخرج النسائي: من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاريين قال: إنه رُخِّصَ لنا في اللهو عند العُرْسِ

الحديثَ، وصححه الحاكم، وللطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له: أَتُرخِّص في هذا؟ قال: "نعم؛ إنه نكاحٌ لا سفاحٌ، أَشِيدُوا النكاحَ". انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والنسائي في كتاب النكاح، باب إعلان النكاح بالصوتِ وضربِ الدف، والحاكم في كتاب النكاح، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في "التلخيص"، والبيهقي في كتاب الصداق، باب ما يستحب من إظهار النكاح

ص: 161

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإباحةِ الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول، والطبراني في "الكبير"، وأحمد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأنه له شواهد، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 162