المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(40) - (608) - باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(40) - (608) - باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة

(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

(106)

- 1922 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمَرْدَل،

===

(40)

- (608) - (باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة)

(106)

- 1922 - (1)(حدثنا أحمد بن إبراهيم) بن كثير بن زيد (الدورقيُّ) النُّكْرِيُّ بضم النون البغدادي، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).

(حدثنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي، ثقة، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليلى) الأنصاري الكوفي القاضي أبي عبد الرحمن، صدوق سيئ الحفظ جدًّا، من السابعة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن حميضة) مصغرًا، وفي "المغني": بمهملة مضمومة وميم مفتوحة وتحتية ساكنة وضاد معجمة (بنت) هكذا في جميع النسخ بالتأنيث، ونبه عليه المزي في "تهذيب الكمال"، وصوابه: ابن (الشمردل) بشين معجمةٍ وميم مفتوحةٍ وراء ساكنة ودال مهملة على الأصح، وقيل: بالذال المعجمة على وزن سفرجل الأسدي الكوفي. روى عن: قيس بن الحارث، ويروي عنه:(د ق)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

قال ابن عدي: ليس له إلا حديثان أو ثلاثة، له في الكتابين حديث واحد في النكاح، ووقع في "ابن ماجه":(حُمَيْضَة بنتِ الشَّمَرْذَل)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: لا يُعرف حاله، وضَعَّفَ

ص: 321

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:"اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعا".

===

ابنُ السَّكَنِ حديثَهُ، وقال البخاري: فيه نظر، وذكره العقيلي وابن الجارود في "الضعفاء". وقال في "التقريب": مقبول، من الثالثة.

(عن قيس بن الحارث) الأسدي، ويقال: الحارث بن قيس الصحابي القاضي رضي الله تعالى عنه، له حديث واحد. يروي عنه:(د ق).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه ابن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ، وأيضًا حميضة مختلف فيه.

(قال) قيس بن الحارث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت) أي: فأخبرت (ذلك) المذكور (له)؛ أي: إسلامي وأنا عندي ثمان نسوة (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اختر منهن) أي: خذ من تلك النسوة (أربعًا) وخل ما سواهن.

قوله: "اختر منهن أربعًا" ظاهره يدل على أن الاختيار في ذلك إليه يمسك من شاء منهن، سواء عقَدَ عليهن كُلِّهن في عقد واحد أو لا؛ لأن الاختيار قد فُوِّضَ إليه من غير استفصال، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: إن نكحهن في عقد واحد .. فرق بينه وبينهن، وإن كان نكح واحدًة بعد الأخرى .. حبس أربعًا منهن الأولى فالأولى، ويترك سائرهن، هذا تلخيص ما قال الخطابي في "المعالم". انتهى من "العون".

وقال علي القاري في "المرقاة": قال المظهر: فيه أن أنكحة الكفار صحيحة حتى إذا أسلموا .. لم يؤمروا بتجديد النكاح، إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء، وأنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة، وأنه إذا قال:

ص: 322

(107)

-1923 - (2) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

===

اخترت فلانة وفلانة للنكاح .. ثبت نكاحهن، وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن.

وقال: قال محمد في "موطئه": بهذا نأخذ؛ يختار منهن أربعًا أيتهن شاء، ويفارق ما بقي، وأما أبو حنيفة .. فقال: الأربع الأول جائز، ونكاح من بقي منهن باطل، وهو قول إبراهيم النخعي، قال ابن الهمام: والأوجه قول محمد. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع، والبيهقي في كتاب النكاح، باب من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وأحمد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأن له شاهدًا من حديث غيلان الآتي، وله مشاركة، وغرضه: الاستدلال به.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث قيس بن الحارث بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(107)

- 1923 - (2)(حدثنا يحيى بن حكيم) المقوم بتشديد الواو المكسورة ويقال: المقومي، أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(د س ق).

(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي مولاهم أبو عبد الله البصري المعروف بغندر، ثقة، من التاسعة، صحيح الكتاب، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة (194 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 323

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".

===

(حدثنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن الزهري) محمد بن مسلم المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبلها بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) ابن عمر: (أسلم غيلان) بفتح الغين المعجمة (ابن سلمة) الثقفي (وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ منهن أربعًا) واترك الباقيات.

وقال في "الهداية": وليس أن يتزوج أكثر من ذلك، قال ابن الهمام: اتفق عليه الأربعة وجمهور المسلمين، أما الجواري .. فله ما شاء منهن. انتهى من "التحفة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب النكاح، باب في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، والحاكم في "المستدرك" في كتاب النكاح، وابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد الرزاق، قال أبو عيسى: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا؛ منهم: الشافعي وأحمد وإسحاق.

ص: 324

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 325