المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(3) - (571) - باب حق المرأة على الزوج - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(3) - (571) - باب حق المرأة على الزوج

(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

(6)

- 1822 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا

===

(3)

- (571) - (باب حق المرأة على الزوج)

(6)

- 1822 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن شعبة) بن الحجاج، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي قزعة) سويد بن حجير - بتقديم المهملة مصغرًا - الباهلي البصري، ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(م عم).

(عن حكيم بن معاوية) بن حَيْدَةَ القُشيري، وَالِدُ بَهْزٍ، صدوق، من الثالثة. يروي عنه:(عم).

(عن أبيه) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري، الصحابي الفاضل نزل البصرة، ومات بخراسان، وهو جد بهز بن حكيم رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(عم).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رجلًا) من الحاضرين عنده صلى الله عليه وسلم؛ وذلك الرجل الذي أبهمه في هذه الرواية هو نفس معاوية الراوي؛ كما تدل عليه رواية أبي داوود؛ حيث قال: (عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله

) إلى آخره.

ص: 30

سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: "أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحْ، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ".

===

أي: أن رجلًا (سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقوق الزوجة، فقال الرجل: (ما حق المرأة) الذي يجب لها (على الزوج؟ قال) النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله: حقها (أن يطعمها إذا طعم) بنفسه (وأن يكسوها إذا اكتسى) بنفسه؛ أي: يجب عليه إطعام الزوجة وكسوتها عند قدرته عليهما لنفسه، كذا في "المرقاة".

(وَلَا يضرب الوجه) - بالجزم على النهي بلا الناهية - إن احتاج إلى ضربها للتأديب أو لتركها الفرائض عليها؛ من الصلوات والصيام مثلًا؛ لأنه أعظم الأعضاء وأشرفها وأظهرها، ومشتمل على أجزاء شريفة، وأعضاء لطيفة، وفيه دليل على وجوب اجتناب الوجه.

(وَلَا يقبح) - بتشديد الباء - أي: صورتها بضرب الوجه، ولا ينسب شيئًا من أفعالها وأقوالها إلى القبح. انتهى "سندي"، أو: لا يقل لها قولًا قبيحًا، ولا يشتمها، ولا يقل لها: قبحك الله، ونحوه. انتهى من "العون"، (وَلَا يهجر) لها (إلَّا في البيت) أي: إلَّا في المبيت والمضجع، ولا يتحول عنها بوجهه، ولا يحولها إلى دار أخرى. انتهى "سندي"؛ لقوله تعالى:{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} (1).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النِّكَاح، باب في حق المرأة على زوجها، والنسائي في كتاب النِّكَاح.

(1) سورة النساء: (34).

ص: 31

(7)

- 1823 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَص، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حِجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ

===

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث معاوية بحديث عمرو بن الأحوص رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(7)

- 1823 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسين بن علي) بن الوليد الجعفي مولاهم أبو محمد الكوفي، ثقة عابد، من التاسعة مات سنة ثلاث أو أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن زائدة) بن قدامة الثقفي أبي الصلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب سنة، من السابعة، مات سنة ستين، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن شبيب بن غرقدة البارقي) -بفتح المعجمة والقاف بينهما راء ساكنة- السامي، الكوفي، ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(ع).

(عن سليمان بن عمرو بن الأحوص) الجشمي -بضم الجيم وفتح المعجمة- الكوفي مقبول، من الثالثة، وذكره ابن حبان في "الثقات". يروي عنه:(عم).

(حدثني أبي) عمرو بن الأحوص الجشمي، الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، له حديث واحد في حجة الوداع. يروي عنه:(عم).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أنه) أي: أن أبي (شهد) أي: حضر (حجة الوداع مع رسول الله

ص: 32

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: "اسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ .. فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ،

===

صلى الله عليه وسلم، فحمد الله) عز وجل؛ أي: وصفه بالكمالات (وأثنى عليه) بتنزيهه عن النقائص (وذكر) - بتشديد الكاف - الناس؛ أي: رغبهم في الخيرات (ووعظ) أي: رهبهم من المنكرات (ثم قال: استوصوا بالنساء خيرًا) أي: فليوص بعضكم إلى بعض بأن يفعل بالنساء خيرًا، وأن يحسن المعاشرة معهن، قال القاضي: الاستيصاء: قبول الوصية، والمعنى: أوصيكم بهن خيرًا، فاقبلوا وصيتي فيهن. انتهى من "التحفة".

(فإنهن عندكم عوانٍ) - جمع عانية - بمعنى: الأسيرة؛ نظير جوارٍ وجارية؛ أي: أسيرات محبوسات عندكم لا يقدرن على الخروج إلَّا بإذنكم؛ كالأسير المحبوس في يدِ مَنْ أسره (ليس) الشأن (تملكون منهن شيئًا غير ذلك) الاستمتاع، وقوله:(إلَّا أن يأتين بفاحشة مبينة) أي: واضحة .. استثناء من الاستيصاء.

أو المعنى: لا تملكون منهن شيئًا من الضرب والهجران والتأديب .. إلَّا أن يأتين بفعلة فاحشة مبينة؛ أي: واضحة ظاهرة فحشًا وقبحًا؛ كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف.

(فإن فعلن) تلك الفاحشة المبينة .. (فاهجروهن) أي: فارقوهن (في المضاجع) أي: في المراقد والمفارش، فلا تدخلوهن تحت لحُفكم وكِسائكم، ولا تباشروهن، فيكون كنايةً عن الجماع (واضربوهن ضربًا غير مبرح) - بتشديد الراء المكسورة وبالحاء المهملة - أي: غير مجرح؛ أي: ضربًا لا يكسر عظمًا

ص: 33

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ .. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا؛ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ .. فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ".

===

ولا يجرح لحمًا؛ أي: ضربًا خفيفًا (فإن أطعنكم) أي: رجعن إلى طاعتكم بترك النشوز .. (فلا تبغوا عليهن) أي: فلا تطلبوا لهن (سبيلًا) إلى الضرب ولا سببًا له، ولا تعتدوا عليهن بالتوبيخ والإذاية؛ أي: فأزيلوا عنهن التعرض، واجعلوا ما وقع لهن كأن لَمْ يكن؛ لأن التائب من الذَّنْب كمن لا ذنب له.

(إن لكم من نسائكم حقًّا، ولنسائكم عليكم حقًّا؛ فأما حقكم على نسائكم .. فلا يوطئن فرشكم) من الإيطاء؛ من باب الإفعال، قاله القاري؛ أي: فلا يبسطن فرشكم لـ (من تكرهونـ) ـه، ولا يجلسن عليها من لا ترضونه (وَلَا يأذن في) دخول (بيوتكم لمن تكرهون، إلا) أي: انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن) ووسعوا عليهن (في كسوتهن وطعامهن).

قوله: "فلا يوطئن

" إلى آخره، قال الطيبي: أي: لا يأذنَّ لأحد أن يدخل منازل الأزواج، والنهي يتناول الرجال والنساء. انتهى، وقال الخطابي: معناه: إلا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهن، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب لا يرون ذلك عيبًا ولا يعدونه ريبةً، فلما نزلت آية الحجاب، وصارت النساء مقصورات .. نهي عن محادثتهن والقعود إليهن، لمن تكرهون؛ أي: من تكرهون دخوله، سواء كرهتموه في نفسه أم لا، قيل: المختار: منعهن عن إذن أحد في الدخول والجلوس في المنازل، سواء كان محرمًا أو امرأةً إلَّا برضاه. انتهى من "السندي".

ص: 34

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وله شاهد في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الرضاع.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 35