المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(12) - (580) - باب من زوج ابنته وهي كارهة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ١١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ النِّكاح

- ‌(1) - (569) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ

- ‌(2) - (570) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

- ‌(3) - (571) - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

- ‌(4) - (572) - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(5) - (573) - بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ

- ‌(6) - (574) - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ

- ‌(7) - (575) - بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبْكَارِ

- ‌(8) - (576) - بَابُ تَزْوِيجِ الْحَرَائِرِ وَالْوَلُودِ

- ‌(9) - (577) - بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

- ‌فائدة

- ‌(10) - (578) - بَابُ لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

- ‌(11) - (579) - بَابُ استئمار الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

- ‌(13) - (581) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الْآبَاءُ

- ‌(14) - (582) - بَابُ نِكَاحِ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الْآبَاءِ

- ‌(15) - (583) - بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

- ‌(16) - (584) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ

- ‌(17) - (585) - بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ

- ‌(18) - (586) - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ

- ‌(19) - (587) - بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(20) - (588) - بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ

- ‌(21) - (589) - بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

- ‌تتمة

- ‌(22) - (590) - بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

- ‌(23) - (591) - بَابُ تَهْنِئَةِ النِّكَاحِ

- ‌(24) - (592) - بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌تتمة

- ‌(25) - (593) - بَابُ إِجَابَةِ الدَاعِي

- ‌تتمة

- ‌تنبيه مهم

- ‌(26) - (594) - بَابُ الْإِقَامَةِ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌(27) - (595) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ

- ‌(28) - (596) - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ

- ‌(29) - (597) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

- ‌(30) - (598) - بَابُ الْعَزْلِ

- ‌(31) - (599) - بَابٌ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

- ‌(32) - (600) - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ

- ‌(33) - (601) - بَابُ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

- ‌(34) - (602) - بَابٌ: يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌تتمه

- ‌(35) - (603) - بَابٌ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

- ‌(36) - (654) - بَابُ رِضَاعِ الْكَبِيرِ

- ‌(37) - (605) - بَابٌ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

- ‌(38) - (606) - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

- ‌(39) - (607) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ

- ‌(40) - (608) - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ

- ‌(41) - (609) - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌(42) - (610) - بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

- ‌(43) - (611) - بَابُ تَزْوِيجِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

- ‌(44) - (612) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

- ‌تتمة

- ‌تنبيه

- ‌(45) - (613) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

- ‌(46) - (614) - بَابُ الْأَكْفَاءِ

- ‌(47) - (615) - بَابُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(48) - (616) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا

- ‌(49) - (617) - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

- ‌(50) - (618) - بَابُ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ

- ‌(51) - (619) - بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (620) - بَابُ الْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ

- ‌(53) - (621) - بَابٌ: مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ

- ‌(54) - (622) - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا

- ‌(55) - (623) - بَابٌ: مَا يَكُونُ فِيهِ الْيُمْنُ وَالشُّؤْمُ

- ‌(56) - (624) - بَابُ الْغَيْرَةِ

- ‌تتمة

- ‌(57) - (625) - بَابُ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) - (626) - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ

- ‌(59) - (627) - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

- ‌(60) - (628) - بَاب: فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ

- ‌(61) - (629) - بَابُ الْغَيْلِ

- ‌(62) - (630) - بَاب: فِي الْمَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا

- ‌(63) - (631) - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الفصل: ‌(12) - (580) - باب من زوج ابنته وهي كارهة

(12) - (580) - بَابُ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كارِهَةٌ

(29)

- 1845 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ،

===

(12)

- (580) - (باب من زوج ابنته وهي كارهة)

(29)

- 1845 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني القَاضِي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(أن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).

(أخبره) أي: أخبر ليحيى بن سعيد (أن عبد الرحمن بن يزيد) بن جارية -بالجيم والتحتانية- الأنصاري المدني أخا عاصم بن عمر لأمه، يقال: ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، مات سنة ثلاث وتسعين (93 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(ومجمع) بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة (ابن يزيد) بن جارية الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وقوله:(الأنصاريين) صفة لعبد الرحمن ومجمع، وفي رواية أبي داوود:(ابني يزيد) بالتثنية، وهي أوضح (أخبراه) أي: أخبرا للقاسم بن محمد.

ص: 92

أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَة لَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ فَرَدَّ عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِر،

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

أي: أخبرا للقاسم (أن رجلًا منهم) أي: من الأنصار (يدعى خذامًا) -بكسر الخاء المعجمة وفتح الذال المعجمة- أي: يسمى خذام بن وديعة، وقيل: ابن خالد، وقال أبو نعيم: يكنى أبا وديعة (أنكح ابنةً) مولودةً (له) تسمى خنساء بنت خذام (فكرهت نكاح أبيها) أي: تزويجه إياها لمن لا تحبه.

روى "الموطأ" والبخاري من طريق خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي بنت، فكرهت ذلك التزويج

" أكمل الحديث، ومداره على عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه، وأخرجه المستغفري من طريق ربيعة عن القاسم، فقال: "أنكح وديعة بن خذام ابنته" فكأنه مقلوب. انتهى من "الإصابة".

(فأتت) أي: فجاءت البنت (رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت) تلك البنت (له) صلى الله عليه وسلم ذلك النكاح لمن لم ترضه، (فرد) رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: أبطل (عليها) أي: عنها (نكاح أبيها) أي: رد نكاح أبيها عليه، فلم يصححه (فنكحت) تلك البنت (أبا لبابة بن عبد المنذر) الأنصاري المدني، اسمه بشير، وقيل: رفاعة بن عبد المنذر، الصحابي المشهور، وكان أحد النقباء، وعاش إلى خلافة علي، ووهم من سماه مروان. انتهى من "التهذيب".

قوله: (ابنة له) وفي رواية أبي داوود زيادة: (وهي ثيب)، ووقع في بعض

ص: 93

وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا.

===

الروايات: قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر، والصحيح الأول؛ كما حققه الحافظ في "الفتح".

قوله: (فكرهت ذلك) أي: ذلك النكاح، أو ذلك الرجل الذي زوجها منه أبوها، (فرد نكاحها) أي: تزويج الأب، أو تزوج الزوج، وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها، قال بعضهم: اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها .. أنه لا يجوز، ويرد، واحتجوا بحديث الخنساء، وشذ الحسن البصري والنخعي، فقال الحسن: نكاح الأب جائز على ابنته بكرًا كانت أو ثيبًا، كرهت أولم تكره، وقال النخعي: إن كانت الابنة في عياله .. زوجها ولم يستأمرها، وإن لم تكن في عياله وكانت نائية عنه .. استأمرها، وقال: وما خالف السنة .. فهو مردود. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب في الثيب، والنسائي في كتاب النكاح، باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة.

ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى بالسند السابق: (وذكر يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري (أنها) أي: أنَّ تلك البنت (كانت ثيبًا) لا بكرًا، وهو الصحيح؛ كما مر عن الحافظ.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابني يزيد بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنهم، فقال:

ص: 94

(30)

- 1846 - (2) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيّ، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَن، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ

===

(30)

- 1846 - (2)(حدثنا هناد بن السري) -بكسر الراء الخفيفة- ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(م عم).

(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن كهمس بن الحسن) التميمي أبي الحسن البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة تسع وأربعين ومئة (149 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن) عبد الله (بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي أبي سهل المروزي قاضيها، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومئة (105 هـ)، وقيل: بل خمس عشرة ومئة. يروي عنه (ع).

(عن أبيه) بريدة بن الحصيب -بمهملتين بالتصغير فيهما- قيل: اسمه عامر وبريدة لقبه، أبي سهل الأسلمي، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، أسلم قبل بدر، مات سنة ثلاث وستين (63 هـ). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) بريدة: (جاءت فتاة) أي: بنت شابة (إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أبي داوود: (أن جاريةً بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، لم أر من ذكر اسمها، (فقالت) تلك الفتاة: (إن أبي زوجني ابن أخيه) لم أر من ذكر اسمه اليرفع) ويزيل ويستر (بي خسيسته) أي: دناءته؛ أي: ليزيل بإنكاحي إياه خسيسته؛ أي: دناءته؛ أي: إنه خسيس، فأراد أن يجعله

ص: 95

قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

===

بي عزيزًا، والخسة والخساسة: الحالة التي يكون عليها الخسيس، يقال: رفع خسيسته، إذا فعل به فعلًا يكون فيه رفعة. انتهى "سندي".

(قال) بريدة: (فجعل) النبي صلى الله عليه وسلم (الأمر) أي: أمر نكاحها مفوضًا (إليها) أي: أثبت لها الخيار بين المقام معه وبين فراقه، (فقالت) الفتاة:(قد أجزت) وأمضيت أنا (ما صنع أبي) من نكاحي لابن أخيه الخسيس (ولكن أردت) بشكواي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن تعلم النساء) فيما يستقبل (أن) أي: أنه؛ أي: أن الشأن والحال (ليس) مفوضًا (إلى الآباء من الأمر) أي: من أمر النكاح (شيء) من أموره، بل الأمر والرضا لها.

وفي الحديث دلالة على تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح وغيره من الأولياء بالأولى، وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الحنفية؛ لهذا الحديث، ولحديث:"والبكر يستأمرها أبوها"، وذهب أحمد وإسحاق والشافعي إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح؛ عملًا بمفهوم حديث:"الثيب أحق بنفسها من وليها" فإنه دل على أن البكر بخلافها، وأن الولي أحق بها، ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق، وبأنه لو أخذ بعمومه .. لزم في حق غير الأب من الأولياء ألا يخص بعدم جواز الإجبار. انتهى من "العون".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه البخاري وغيره من حديث عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد، وهو في السنن الأربعة من حديث ابن عباس، وفي "سنن النسائي الصغرى" والحاكم والبيهقي من حديث عائشة.

ص: 96

(31)

- 1847 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو السَّقْرِ يَحْيَى بْنُ يَزْدَادَ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَرُّوذِيُّ، حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ،

===

فدرجة الحديث: أنه صحيح بما قبله؛ ولأن له شواهد في "البخاري" وغيره، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابني يزيد بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(31)

- 1847 - (3)(حدثنا أبو السَّقْرِ) -بالمهملة وسكون القاف وقد تبدل سينه صادًا- ويقال: أبو الصقر الوراق (يحيى بن يزداد) بفتح التحتانية وسكون الزاي (العسكري) مقبول، من الحادية عشرة. يروي عنه:(ق).

(حدثنا الحسين بن محمد) بن بهرام التميمي أبو أحمد (المروروذي) نزيل بغداد، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ)، أو بعدها بسنة أو سنتين. يروي عنه:(ع).

(حدثني جرير بن حازم) بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر البصري والد وهب، ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، من السادسة، مات سنة سبعين ومئة (170 هـ) بعدما اختلط، لكن لم يحدث في اختلاطه شيئًا. يروي عنه:(ع).

(عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عكرمة) أبي عبد الله الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس، ثقة ثبت

ص: 97

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَة، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

===

عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن جارية بكرًا) لم أر من ذكر اسمها، ولعلها هي الفتاة المذكورة في الحديث قبله (أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة) أي: مكرهة لمن لا ترضاه بلا إذنها (فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين إمضاء ذلك النكاح وإبطاله، وذكر أبو محمد بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن ابن عمر أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحها، وذكر الدارقطني هذا الحديث في "سننه" وفي كتاب "العلل"، وأعله برواية من روى أن عمها زوجها بعد وفاة أبيها، وزوجها من عبيد الله بن عمرو، وهي بنت عثمان بن مظعون، وعمها قدامة، فكرهته، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فتزوجها المغيرة بن شعبة، قال: وهذا أصح من قول من قال: زوجها أبوها، والله أعلم. انتهى "ابن القيم على أبي داوود".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النكاح، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، وأحمد في "مسنده".

ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم ذكر المتابعة فيه، فقال:

ص: 98

(31)

- 1847 - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، أَنْبَأَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

===

(31)

- 1847 - (م)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).

(أنبأنا مُعَمَّر) بضم الميم الأولى وتشديد الميم الثانية المفتوحة بوزن محمد (ابن سليمان) النخعي أبو عبد الله (الرقي) ثقة فاضل، أخطأ الأزدي في تليينه، وأخطأ من زعم أن البخاري أخرج له، من التاسعة، مات سنة إحدى وتسعين ومئة (191 هـ). يروي عنه:(ت س ق).

(عن زيد بن حبان) -بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة- الرقي كوفي الأصل، مولى ربيعة، صدوق كثير الخطأ وتغير بأخرة، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين ومئة (158 هـ). يروي عنه:(س ق).

(عن أيوب) بن أبي تميمة (السختياني عن عكرمة) البربري، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا السند من: سداسياته، وغرضه: بيان متابعة زيد بن حبان لجرير بن حازم في روايته عن أيوب، وساق زيد بن حبان (مثله) أي: مثل حديث جرير بن حازم لفظًا ومعنىً.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني والثالث للاستشهاد، والرابع للمتابعة.

والله سبحانه وتعالى علم

ص: 99