الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب الْمَوَاقِيت
ذكر فِيهِ من الْأَحَادِيث (سِتَّة) عشر حَدِيثا.
الحَدِيث الأول
أنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي (صَحِيحَيْهِمَا) كَذَلِك من حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ:«قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لامْرَأَة من الْأَنْصَار - سَمَّاهَا ابْن عَبَّاس -: مَا مَنعك أَن تَحُجِّي مَعنا؟ قَالَت: لم يكن لنا إِلَّا ناضحان فحج أَبُو وَلَدهَا وَابْنهَا عَلَى ناضحٍ، وَترك لنا ناضحًا ننضح عَلَيْهِ. فَقَالَ: إِذا جَاءَ رَمَضَان فاعتمري (فَإِن) عمْرَة فِيهِ تعدل حجَّة» هَذَا لفظ مُسلم، وَلَفظ البُخَارِيّ مثله إِلَّا أَنه قَالَ:« (فَإِن) عمْرَة فِي رَمَضَان حجَّة» أَو نَحوا مِمَّا قَالَ، قَالَ عبد الْحق: وَخرج أَيْضا - أَعنِي فِي هَذَا الحَدِيث - من حَدِيث جَابر تَعْلِيقا، وَلمُسلم فِي طَرِيق أُخْرَى من حَدِيث ابْن عَبَّاس «تقضي حجَّة أَو حجَّة معي» وَسَمَّى الْمَرْأَة: أم سِنَان. قَالَ عبد الْحق: وَأخرج البُخَارِيّ هَذِه الطَّرِيقَة، وَقَالَ: أم
سِنَان الْأَنْصَارِيَّة. وَفِي رِوَايَة للطبراني فِي «أكبر معاجمه» ، وللإسماعيلي فِي «مُعْجَمه» ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:«جَاءَت أم سليم إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَت: حج أَبُو طَلْحَة وَابْنه وتركاني. فَقَالَ (لي) : يَا أم سليم، عمْرَة فِي رَمَضَان تجزئك من حجَّة» وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم فِي « (مُسْتَدْركه» ) ، وَالطَّبَرَانِيّ فِي أكبر «معاجمه» «عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة معي» روياها من حَدِيث مُسَدّد، (و) عَن عبد الْوَارِث بن سعيد، عَن عَامر الْأَحول، عَن بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ الْحَاكِم:(صَحِيح) عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.
قلت: وعامر هَذَا وَثَّقَهُ ابْن معِين وَأَبُو حَاتِم، وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ بِالْقَوِيّ. وَرَوَاهَا الطَّبَرَانِيّ، ثمَّ الْعقيلِيّ فِي «تَارِيخه» من حَدِيث أنس أَيْضا «عمْرَة فِي رَمَضَان حجَّة معي» ثمَّ قَالَ الْعقيلِيّ: الرِّوَايَة فِي هَذَا ثَابِتَة من غير هَذَا الْوَجْه. وَلَعَلَّه أَشَارَ إِلَى رِوَايَة ابْن عَبَّاس،
وَرَوَاهَا الطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» من حَدِيث أبي طليق «أَن امْرَأَته أم طليق قَالَت: يَا نَبِي الله، مَا يعدل الْحَج مَعَك؟ قَالَ: عمْرَة فِي رَمَضَان» وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» من رِوَايَة أم معقل الصحابية رضي الله عنها أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة» قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن غَرِيب، وَقَالَ (الْحَاكِم: صَحِيح) عَلَى شَرط مُسلم. قَالَ التِّرْمِذِيّ: قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق: هَذَا الحَدِيث ثَابت عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَفِي الْبَاب - يَعْنِي: عمْرَة رَمَضَان - عَن ابْن عَبَّاس، وَجَابِر وَأبي هُرَيْرَة [وَأنس]، ووهب بن خنبش. وَيُقَال: هرم بن خنبش، قَالَ الْخَطِيب فِي «الموضح» : ونقلته (من) خطه: وهب (هَذَا) هُوَ الصَّوَاب، وهرم وهم. قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَقَالَ إِسْحَاق: مَعْنَى هَذَا الحَدِيث مثل مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ: «من قَرَأَ: (قل هُوَ الله أحد (فقد قَرَأَ ثلث الْقُرْآن» .
فَائِدَة: قد ذكرت لَك أَنه عليه السلام قَالَ: «عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة»