الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَضي اللهُ عَنهُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد الصَّحِيح بِذكر «السنين» و «المعاومة» وَلَفظ «المعاومة» فِي التِّرْمِذِيّ أَيْضا وَقَالَ: حسن صَحِيح. وَفِي رِوَايَة للنسائي: «نهَى عَن بيع الثَّمر سِنِين» وَهُوَ مُعْتَبر لسبع سِنِين. وَبيع المعاومة. قَالَ ابْن الْأَثِير: المعاومة بيع النّخل وَالشَّجر المثمر سنتَيْن أَو ثَلَاثًا.
الحَدِيث الْخَامِس بعد الثَّلَاثِينَ)
«أنَّه صلى الله عليه وسلم نهَى عَن بيع وَسلف» .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مَالك فِي «الْمُوَطَّأ» هَكَذَا بلاغًا.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده «أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد فَنَهَاهُ عَن شرطين فِي بيع وَعَن سلف وَبيع
…
» الحَدِيث، وَقد سلف فِي الْبَاب مطولا، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا مطولا وَضَعفه.
الحَدِيث السَّادِس بعد الثَّلَاثِينَ