الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصف صَاع» . وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «احْلِقْ ثمَّ اذْبَحْ شَاة نُسُكًا، أَو صُمْ ثَلَاثَة أَيَّام، أَو أَطْعِمْ ثَلَاثَة آصُع من تَمْر عَلَى سِتَّة مَسَاكِين» (وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي «صَحِيحه» «فَأمرنِي بصيام أَو صَدَقَة أَو نسك أَو أَيّمَا تيَسّر لَك» )(كَذَا) رأيتُه، وَصَوَابه:«أَو نسك مَا تيسَّر» .
الحَدِيث الرَّابِع عشر
«أنَّه صلى الله عليه وسلم فاتَتْه صلاةُ الصُّبْح فَلم يُصَلِّها حَتَّى خرج من الْوَادي» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، كَمَا سلف فِي بَاب الْأَذَان، فراجِعْه مِنْهُ. واعْلَمْ: أَن الرافعيَّ ذكر هَذَا دَلِيلا للمشهور أنَّ غير المتعدِّي لَا يلْزمه الْفَوْر فِي الْقَضَاء، وَلَك أَن تَقول: إِنَّمَا أخَّر لأمرٍ آخر وَهُوَ أَن فِي الْوَادي شَيْطَانا، كَمَا أخْبَر بِهِ عليه الصلاة والسلام.
الحَدِيث الْخَامِس عشر
«أنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْفَائِتَة: فَلْيُصَلِّها إِذا ذكرهَا» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، كَمَا سلف فِي بَاب التَّيَمُّم، فراجِعْهُ مِنْهُ.
الحَدِيث السَّادِس عشر
«أنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الحَرَم: لَا ينفر صَيْدُه» .