الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بن رَجَاء، نَا أَيُّوب بن مُحَمَّد أَبُو الْجمل ثِقَة.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» : وَقد رُوي هَذَا الحَدِيث من وَجه آخر مجهولٍ عَن عبيد الله بن عُمر مَرْفُوعا. قَالَ: وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عُمر أَنه قَالَ: «إِحْرَام الْمَرْأَة فِي وَجههَا، وإحرام الرجل فِي رَأسه» هَكَذَا رَوَاهُ جماعةُ مَوْقُوفا عَلَيْهِ، وَكَذَا قَالَ فِي «الْمعرفَة» بعد أَن رَوَاهُ هَكَذَا مَوْقُوفا عَلَيْهِ: ورُوي عَنهُ مَرْفُوعا، ورَفْعه ضَعِيف.
الحَدِيث الْعَاشِر
عَن ابْن عُمر رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي المُحْرِم: «لَا يَلْبَسُ من الثِّيَاب شَيْئا مَسّه زعفران وَلَا ورس» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، كَمَا تقدم فِي الحَدِيث الرَّابِع.
الحَدِيث الْحَادِي عشر