الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقاص، وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من حَدِيث أنس.
الحَدِيث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ
أنَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنِّي (أحرم) مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها، أَو يقتل صيدها» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص رضي الله عنه بِهَذَا اللَّفْظ وَزِيَادَة.
واللابتان: الحرتان وَهِي أَرض (تلبسها) حِجَارَة سود، والعِضاه: الشّجر.
الحَدِيث الثَّالِث بعد الثَّلَاثِينَ
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ مُسلم فِي «صَحِيحه» من حَدِيث عَامر بن سعد: «أَن سَعْدا ركب إِلَى قصره بالعقيق فَوجدَ عبدا يقطع شَجرا أَو يخبطه فسلبه، فَلَمَّا رَجَعَ سعد جَاءَهُ أهل العَبْد (فكلموه) أَن يرد عَلَى