المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية] - شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام - جـ ١

[ميارة]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ]

- ‌[بَابُ الْقَضَاءِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ أَرْكَانِ الْقَضَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي رَفْعِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَمَا يُلْحَقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ الْقَضَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمَقَالِ وَالْجَوَابِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْآجَالِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِعْذَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي خِطَابِ الْقُضَاةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ]

- ‌[بَابُ الشُّهُودِ وَأَنْوَاعِ الشَّهَادَاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَصْلٌ مَسَائِلُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ مِمَّا يَتَكَرَّرُ وُقُوعُهُ غَالِبًا]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَنْوَاعِ الشَّهَادَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ الَّتِي تُوجِبُ الْحَقَّ مَعَ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ أَقْسَامِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ الَّتِي تُوجِبُ الْحَقَّ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ]

- ‌[فَصْلٌ مَا يُوجِبُ الْيَمِينَ لَا عَلَى الطَّالِبِ بَلْ عَلَى الْمَطْلُوبِ]

- ‌[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ الَّتِي لَا عَمَلَ لَهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَهَادَةِ السَّمَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَابُ الْيَمِينِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[بَابُ الرَّهْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَرَاهِنَيْنِ]

- ‌[بَابُ الضَّمَانِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَدَاعِي الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ]

- ‌[بَابُ الصُّلْحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ وَلِلْأَبِ الصُّلْحُ عَلَى الْمَحْجُورِ]

- ‌[بَابُ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَمَا يَتَرَتَّبُ فِي الْوِلَايَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَنْ لَهُ الْإِجْبَارُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ فَاسِدِ النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ النِّكَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي تَدَاعِي الزَّوْجَيْنِ وَمَا يَلْحَقُ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْقَبْضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُهْدِيهِ الزَّوْجُ ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقُ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الشُّوَارِ الْمُورَدِ بَيْتَ الْبِنَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي إثْبَاتِ الضَّرَرِ وَالْقِيَامِ بِهِ وَبَعْثِ الْحَكَمَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الرَّضَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ وَمَا يُرَدَّانِ بِهِ مِنْهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي اللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]

- ‌[فَصْلٌ الْخُلْع]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَيْمَانِ اللَّازِمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّدَاعِي فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ لِلزَّوْجِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الرَّجْعَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْفَسْخِ]

- ‌[بَابُ النَّفَقَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّدَاعِي فِي النَّفَقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ لِلْمُطَلَّقَاتِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ النَّفَقَةِ وَمَا يُلْحَقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الطَّلَاقِ بِالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ وَمَا يُلْحَقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْمَفْقُودِينَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ وَمَا شَاكَلَهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْعُرُوضِ مِنْ الثِّيَابِ وَسَائِرِ السِّلَعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ النَّقْدَيْنِ وَالْحُلِيِّ وَشِبْهِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَمَا يُلْحَقُ بِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجَائِحَةِ فِي الثِّمَارِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ]

- ‌[فَصْلٌ كِلَابَ الْمَاشِيَةِ يَجُوزُ بَيْعُهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ وَالْمُقَاصَّةِ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَوَالَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ وَالثُّنْيَا]

الفصل: ‌[فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]

عِشْرِينَ سَنَةً وَذَلِكَ بِحَسَبِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ كَثْرَةِ الْمَهْر وَقِلَّتِهِ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ بِحَسَبِ الْمُهُورِ فِي الْمِقْدَارِ وَبِحَسَبِ صِغَرِ الزَّوْجَيْنِ وَكِبَرِهِمَا وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَنِسْبَةُ الْأَزْوَاجِ وَلَوْ قَالَ وَسِنِّ الْأَزْوَاجِ وَالْأَقْدَارِ لَكَانَ أَبَيْنَ وَبِحَسَبِ ضِعَةِ الْأَقْدَارِ وَارْتِفَاعِهَا وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَالْأَقْدَارُ (وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ رَأْيِي فِيهِ يَعْنِي فِي الْكَالِئِ الْعِشْرُونَ سَنَةً فَمَا دُونَ ذَلِكَ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَنَا مَعَك عَلَى هَذَا فَأَقَامَ ابْنُ وَهْبٍ عَلَى رَأْيِهِ وَرَجَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَقَالَ لَا أَفْسَخُهُ إلَى الْعِشْرِينَ وَلَا إلَى الثَّلَاثِينَ وَلَا إلَى الْأَرْبَعِينَ وَأَفْسَخُهُ فِيمَا هُوَ فَوْقَ ذَلِكَ وَلِأَصْبَغَ فِي الْعُتْبِيَّةِ يَجُوزُ فِي الْعِشْرِينَ فَأَقَلُّ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُوَازَنَةِ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ لُبَابَةَ فِي وَثَائِقِهِ إنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا وَالزَّوْجَةُ صَغِيرَةً وَالْبِنَاءُ يَتَأَخَّرُ قُيِّدَ فِي أَجَلِ الْكَالِئِ إلَى عِشْرِينَ سَنَةً وَنَحْوِهَا وَفِيهَا أَيْضًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَزْوَاجُ وَالزَّوْجَاتُ وَعَلَى الْأَقْدَارِ وَالْحَالَاتِ.

[فَصْلٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَمَا يَتَرَتَّبُ فِي الْوِلَايَةِ]

ِ قَوْله فِي الْأَوْلِيَاءِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلِيَاءِ يَعْنِي مِنْ تَعْيِينِ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ وَمَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ وَمِنْ تَرْتِيبِهِمْ وَمَنْ لَهُ الْجَبْرُ مِنْهُمْ وَمَنْ لَا جَبْرَ لَهُ وَمِنْ ذِكْرِ شُرُوطِ الْوَلِيِّ وَاَلَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى الْوِلَايَةِ كَتَوْكِيلِ الْمَالِكَةِ وَالْوَصِيَّةِ مَنْ يَعْقِدُ نِكَاحَ أَمَتِهَا أَوْ مَحْجُورَتِهَا وَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ إذَا أَطْلَقَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ هُنَا وَكَذَا وَلِيُّ الزَّوْجِ إذَا كَانَ رَقِيقًا أَوْ مَحْجُورًا كَمَا يَأْتِي وَالْأَوْلِيَاءُ جَمْعُ وَلِيٍّ وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْوَلِيُّ مَنْ لَهُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِلْكٌ أَوْ أُبُوَّةٌ أَوْ تَعْصِيبٌ أَوْ إيصَاءٌ أَوْ كَفَالَةٌ أَوْ سَلْطَنَةٌ أَوْ ذُو إسْلَامٍ فَقَوْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَشْمَلُ الْحُرَّةَ وَالْأَمَةَ وَقَوْلُهُ أَوْ تَعْصِيبٌ كَالْأَخِ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ وَكَذَا الْعَمُّ وَقَوْلُهُ أَوْ إيصَاءٌ أَيْ مَنْ أُسْنِدَ إلَيْهِ الْإِيصَاءُ أَيْ كَانَ لَهُ أَنْ يُوصِي أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ وَقَوْلُهُ أَوْ سَلْطَنَةٌ يَعْنِي مَنْ تَقَرَّرَ عَلَيْهَا نَظَرٌ مِنْ السُّلْطَانِ وَهُوَ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ أَوْ ذُو إسْلَامٍ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَنْ لَهُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ أَعَمُّ الْوِلَايَاتِ.

وَعَاقِدٌ يَكُونُ حُرًّا ذَكَرًا

مُكَلَّفًا وَالْقُرْبُ فِيهِ اُعْتُبِرَا

تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَلِيَّ أَحَدُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَذَكَرَ هُنَا أَنَّ الْوَلِيَّ الَّذِي يَعْقِدُ النِّكَاحَ عَلَى وَلِيَّتِهِ يُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطٌ وَهِيَ الْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورِيَّةُ وَالتَّكْلِيفُ وَيَنْدَرِجُ فِيهِ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْقُرْبُ مِنْ الْمَرْأَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا النِّكَاحُ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ ثَمَّ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِعَقْدِ نِكَاحِهَا مِنْهُ لِئَلَّا يَكُونُ مِنْ إنْكَاحِ الْوَلِيِّ الْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ مِنْهُ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ (قَالَ فِي التَّوْضِيحِ) لِلْوَلِيِّ ثَمَانِيَةُ شُرُوطٍ سِتَّةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَاثْنَانِ مُخْتَلَفٌ فِيهِمَا فَالسِّتَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا أَنْ يَكُونَ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا ذَكَرًا حَلَالًا مُسْلِمًا أَعْنِي إذَا كَانَتْ وَلِيَّتُهُ مُسْلِمَةً فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ فَلَا يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ نِكَاحَ وَلِيَّتِهِ الْكَافِرَةِ لِمُسْلِمٍ وَالِاثْنَانِ الْمُخْتَلَفُ فِيهِمَا أَنْ يَكُونَ رَشِيدًا عَدْلًا وَتَكَلَّمَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَلَيْهَا كُلِّهَا وَمُرَادُهُ بِالرَّقِيقِ الْقِنُّ وَمَنْ فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ اهـ

وَقَدْ زَادَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَلَى النَّاظِمِ كَوْنَهُ حَلَالًا مُسْلِمًا رَشِيدًا عَدْلًا وَانْفَرَدَ النَّاظِمُ بِاشْتِرَاطِ قُرْبِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَالَ مُقَيِّدُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ) وَقَدْ كُنْت جَمَعْت الشُّرُوطَ الْمَذْكُورَةَ فِي التَّوْضِيحِ فِي بَيْتَيْنِ وَهُمَا.

ص: 161

شَرْطُ الْوَلِيِّ عَقْدٌ ذُكُورَةٌ حَلَالٌ

وَمُسْلِمٌ حُرٌّ بُلُوغٌ وَالْكَمَالُ

فِي الرُّشْدِ قُلْ ثُمَّ عَدَالَةٌ تُرَى

وَفِيهِمَا خُلْفٌ وَإِلَّا لَا امْتِرَا

ثُمَّ ذَيَّلْتهمَا بِمَا زَادَ ابْنُ الْحَاجِبِ فَقُلْت:

وَكَوْنُهُ أَقْرَبَ خَوْفَ عَقْدِ مَنْ

بَعُدَ مَعَ وُجُودِ أَقْرَبِ قَمِنْ

وَهَذَا الشَّرْطُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِمْ فِي حَقِّ الْوَلِيِّ مَنْ لَهُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَعْصِيبٌ (فَرْعٌ) اُخْتُلِفَ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ هَلْ هِيَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ فَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهَا الْوَلِيُّ إلَّا بِتَفْوِيضٍ مِنْهَا لَهُ عَلَى ذَلِكَ مَا عَدَا الْأَبَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْ هِيَ حَقُّ الْوَلِيِّ فَلَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَفْوِيضِهَا وَهُوَ لِابْنِ حَبِيبٍ حَكَاهُمَا فِي التَّوْضِيحِ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الْمُقَرِّبِ قُلْت لَهُ أَرَأَيْت إنْ اخْتَلَفَ الْأَوْلِيَاءُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَقَالَ قَالَ مَالِكٌ إنْ كَانُوا فِي الْعَقْدِ سَوَاءً نَظَرَ السُّلْطَانُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَعْدَلَ مِنْ بَعْضٍ فَالْأَعْدَلُ أَوْلَى.

وَالسَّبْق لِلْمَالِكِ فَابْنٍ فَأَب

فَالْأَخِ فَابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ

فَالْأَقْرَبِينَ بَعْدُ بِالتَّرْتِيبِ

بِحَسَبِ الدُّنُوِّ فِي التَّعْصِيبِ

لَمَّا ذَكَرَ شُرُوطَ الْوَلِيِّ ذَكَرَ هُنَا تَرْتِيبَهُمْ إنْ تَعَدَّدُوا فَأَخْبَرَ أَنَّ الْمَالِكَ أَيْ السَّيِّدَ مُقَدَّمٌ عَلَى سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ ثُمَّ يَلِيه الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ بَعُدَ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْأَخُ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ وَلِهَذَا قَالَ فَجَدُّ النَّسَبِ وَاحْتَرَزَ بِهِ مِنْ الْجَدِّ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ إلَّا إذَا كَانَ مِنْ الْعُصْبَةِ ثُمَّ بَعْدَ الْجَدِّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ وَلِذَلِكَ قَالَ فَالْأَقْرَبِينَ بَعْدَ الْبَيْتِ وَمَنْ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْأَخَوَيْنِ وَالْعَمَّيْنِ وَأَبْنَائِهِمْ يُقَدَّمُ الشَّقِيقُ مِنْهُمْ عَلَى الَّذِي لِلْأَبِ وَنَحْوِهِ قَوْلُ الشَّيْخِ خَلِيلٍ وَقَدَّمَ ابْنٌ فَابْنُهُ إلَخْ

(تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ) إنَّمَا يُقَدَّمُ الِابْنُ عَلَى الْأَبِ إذَا لَمْ يَكُنِ الْأَبُ جَدَّدَ عَلَيْهَا الْحَجْرَ فِي وَقْتٍ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فَالْأَبُ مُقَدَّمٌ عَلَى الِابْنِ كَمَا أَنَّ الْوَصِيَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الِابْنِ (الثَّانِي) بَقِيَ عَلَى الْمُؤَلِّفِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ الْمَوْلَى الْأَعْلَى أَيْ الْمُعْتِقُ بِكَسْرِ التَّاءِ وَفِي كَوْنِ الْأَسْفَلِ وَلِيًّا قَوْلَانِ وَهُوَ الْمُعْتَقُ بِفَتْحِهَا ثُمَّ بَعْدَهُ الْكَافِلُ ثُمَّ الْقَاضِي ثُمَّ وِلَايَةُ الْإِسْلَامِ فَتُوَكِّلُ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِعَقْدِ نِكَاحِهَا وَفِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ تَفْصِيلٌ وَذَلِكَ إذَا تُعُدِّيَ عَلَى الْوَلِيِّ فَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ غَيْر مَنْ لَهُ تَزْوِيجُهَا فَأَمَّا أَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ أَوْ وَلِيٌّ أَبْعَدُ مِنْهُ وَالْوَلِيُّ الَّذِي تُعُدِّيَ عَلَيْهِ إمَّا مُجْبِرًا أَوْ غَيْرَ مُجْبِرٍ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ وَفِي وِلَايَةِ الْكَافِلِ فُرُوعٌ فَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ بِالْمُطَوَّلَاتِ.

(وَقَدْ) أَطَالَ الشَّارِحُ هُنَا بِجَوَابِ سُؤَالٍ سُئِلَ عَنْهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ لُبٍّ وَهُوَ أَنَّ صَبِيَّةً زَوَّجَهَا خَالُهَا مَعَ وُجُودِ عَمٍّ شَقِيقٍ لَهَا وَعِلْمٌ بِالنِّكَاحِ وَفُهِمَ مِنْهُ الرِّضَا بِهِ وَلَمْ يَعْقِدْهُ هُوَ وَلَا وَكَّلَ عَلَى عَقْدِهِ وَالصَّبِيَّةُ دَنِيَّةٌ وَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَأَقَامَ مَعَهَا نَحْوَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا عِنْدَ الْقَاضِي فَرَأَى أَنَّ النِّكَاحِ مَفْسُوخٌ فَرَدَّ الْمَرْأَةَ إلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا وَأَلْغَى الطَّلَاقَ الْوَاقِعَ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ هَذَا النِّكَاحَ عَقَدَهُ وَلِيٌّ عَامٌّ مَعَ وُجُودِ وَلِيٍّ خَاصٍّ قَالَ وَلَا اعْتِبَارَ بِرِضَا الْعَمِّ إذَا لَمْ يَتَوَلَّ الْعَقْدَ وَلَا قَدَّمَ مَنْ يَتَوَلَّاهُ ذَكَر ذَلِكَ ابْنُ الْحَاجِّ فِي نَوَازِلِهِ فِي نِكَاحِ عَقْدِ الْخَالِ مَعَ حُضُورِ الْأَخِ الشَّقِيقِ وَرِضَاهُ دُونَ تَقْدِيمٍ مِنْهُ فَقَالَ لَيْسَ حُضُورُ الْأَخِ عَقْدَ النِّكَاحِ وَرِضَاهُ بِعَقْدِ الْخَالِ بِشَيْءٍ وَحُضُورُهُ كَغَيْبَتِهِ إذَا لَمْ يَتَوَلَّ الْعَقْدَ وَلَمْ يُقَدِّمْ وَإِنَّمَا يُرَادُ أَنْ يَتَوَلَّى الْعَقْدَ أَوْ يُقَدِّمُ غَيْرَهُ.

وَأَمَّا إنْ تَوَلَّى غَيْرُهُ بِغَيْرِ اسْتِخْلَافِهِ فَلَا وَإِنْ كَانَ هُوَ حَاضِرًا فَهُوَ كَعَدَمِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتُؤْمِرَتْ فَفِي الْمَسْأَلَةِ سِتَّةُ أَقْوَالٍ فِي الْمَذْهَبِ الْخِيَارُ لِلْوَلِيِّ فِي إمْضَاءِ النِّكَاحِ أَوْ فَسْخِهِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ لِوَلِيَّتِهِ إلَّا أَنْ يَطُولَ وَتَلِدَ الْأَوْلَادَ فَيَمْضِي النِّكَاحُ مَاضٍ بِالْعَقْدِ. يَفْسَخُ وَإِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ الدُّخُول فُوِّتَ. يُفْسَخُ أَبَدًا وَإِنْ تَطَاوَلَ وَوَلَدَتْ الْأَوْلَادَ. وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ الدَّنِيَّةِ فَيَصِحُّ وَيَنْظُرُ فِي ذَاتِ الْقَدْرِ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ اللَّخْمِيُّ أَنَّهُ نِكَاحٌ صَحِيحُ الْعَقْدِ بِوِلَايَةٍ صَحِيحَةٍ لَكِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِوَلِيٍّ آخَرَ قَالَ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ تَفْرِقَةُ مَالِكٍ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ قَوْلِهِ بَيْنَ الدَّنِيَّةِ وَغَيْرِهَا فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ ذَلِكَ فِي ذَاتِ النَّسَبِ مِنْ حَقِّ الْوَلِيِّ لَا مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ وَضَعَتْ نَفْسَهَا فِيمَنْ هُوَ كُفْءٌ لَهَا مَضَى نِكَاحُهَا وَتَقْوَى صِحَّةُ النِّكَاحِ فِي هَذِهِ النَّازِلَةِ بِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا أَنَّ الْمَرْأَةَ دَنِيَّةٌ وَالثَّانِي

ص: 162

أَنَّ الْخَالَ قَدْ قِيلَ فِيهِ أَنَّهُ وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَاءِ النَّسَبِ وَكَذَلِكَ الْأَخُ لِلْأُمِّ ذَكَرَ أَنَّهَا رِوَايَةٌ لِعَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ.

وَالثَّالِثُ أَنَّ رِضَا الْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ وَعِلْمَهُ مِمَّا يُسْقِطُ خِيَارَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لَهُ الْخِيَارَ فَلَا يَبْقَى لَهُ فِي النِّكَاحِ مَقَالٌ بَعْدَ أَنْ عَلِمَ بِهِ وَرَضِيَهُ ذَكَرَهُ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ وَغَيْرِهَا اُنْظُرْ تَمَامَ كَلَامِهِ وَنَقَلَ فِي آخِرِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ حَاضِرًا يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ عَقَدَ عَلَى وَلِيَّتِهِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَمْ يُغَيِّر فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْمَلُ مِنْهُ عَلَى الرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الْحَاجِّ (وَفِي مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ) وَصَحَّ بِهَا فِي دَنِيَّةٍ مَعَ خَاصٍّ لَمْ يُجْبَرْ فَتَعْبِيرُهُ بِالصِّحَّةِ يُؤْذِنُ بِعَدَمِ جَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً وَضَمِيرُ بِهَا فِي كَلَامِهِ لِلْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ.

وَلِلْوَصِيِّ الْعَقْدُ قَبْلَ الْأُولَيَا

وَقِيلَ بَعْدَهُمْ وَمَا إنْ رَضِيَا

وَبَعْضٌ اسْتَحَبَّ لِلْوَصِيِّ

أَنْ يُسْنِدَ الْعَقْدَ إلَى الْوَلِيِّ

يَعْنِي أَنَّ وَصِيَّ الْأَبِ أَوْلَى بِالْعَقْدِ عَلَى مَحْجُورَتِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهَا وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمْ وَقِيلَ إنَّهُمْ مُقَدَّمُونَ عَلَيْهِ (قَالَ الشَّارِحُ) وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ابْنُ السَّلِيمِ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُسْنِدَ الْعَقْدَ حَتَّى يُخْرِجَ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِالْبَيْتِ الثَّانِي (قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إنْكَاحِ ذَاتِ الْوَصِيِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَقَالَ مَالِكٌ إنَّ الْوَصِيَّ أَوْلَى بِإِنْكَاحِهَا مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَصِيِّ فَسَخَهُ الْوَصِيُّ مَا لَمْ تَطُلْ وَتَلِدْ الْأَوْلَادَ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ الْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنْ الْوَصِيِّ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَرَى عَلَى الْوَصِيِّ مَشُورَةُ الْوَلِيِّ وَلِذَلِكَ كَانَ ابْنُ السَّلِيمِ قَاضِي قُرْطُبَةَ يَتَحَرَّى الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ فَيَأْمُرُ الْوَصِيَّ أَنْ يُقَدِّمَ الْوَلِيَّ لِلْعَقْدِ اهـ

(وَفِي الْمُقَرِّبِ) أَنَّ وَصِيَّ الْوَصِيِّ كَالْوَصِيِّ وَإِنْ تَعَدَّدَ لِثَالِثٍ وَرَابِعٍ وَأَكْثَرَ قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ إنْ بَلَغَتْ الْمَحِيضَ وَأَمَّا إنْ لَمْ تَبْلُغْ فَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا الْأَبُ وَحْدَهُ (وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ) الْوَصِيُّ الَّذِي لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ قَبْلَ بُلُوغِهَا وَلَا الْبَالِغَ إلَّا بِأَمْرِهَا هُوَ الْوَصِيُّ الَّذِي لَمْ يَأْمُرْهُ الْأَبُ بِالتَّزْوِيجِ وَأَمَّا إنْ قَالَ لَهُ زَوِّجْ ابْنَتِي قَبْلَ بُلُوغِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ تَنْفِيذُ مَا أَمَرَهُ بِهِ الْأَبُ فَلِذَلِكَ يَقُصُّ الْمُوَثَّقُونَ فِي عُقُودِ الْإِيصَاءِ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ إنْكَاحَ الْأُنْثَى قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ جَبْرًا مِنْ غَيْرِ كَشْفٍ وَلَا اسْتِئْمَارٍ اهـ.

وَالْمَرْأَةُ الْوَصِيُّ لَيْسَتْ تَعْقِدُ

إلَّا بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ

إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ وَصِيًّا أَيْ عَلَى أُنْثَى فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُبَاشِرَ عَقْدَ نِكَاحِهَا لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْوَلِيِّ الذُّكُورَةَ وَإِنَّمَا تُقَدِّمُ رَجُلًا يَلِي الْعَقْدَ عَلَى الْمَحْجُورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَذِكْرُ الْمَسْأَلَةِ فِي سِيَاقِ الْوَلِيِّ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْوَصِيِّ عَلَى أُنْثَى وَأَمَّا الْوَصِيُّ عَلَى ذَكَرٍ فَتَعْقِدُ لَهُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ

وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ حَيْثُ وُصِّيَا

وَعَقَدَا عَلَى صَبِيٍّ أُمْضِيَا

(فَفِي الْمُقَرِّبِ) قُلْت لَهُ أَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِدَ النِّكَاحَ عَلَى ابْنَتِهَا؟ فَقَالَ: قَالَ مَالِكٌ لَا تَعْقِدُ الْمَرْأَةُ النِّكَاحَ عَلَى ابْنَتِهَا وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيًّا فَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْتَخْلِفَ مَنْ يُزَوِّجُهَا وَإِنْ اسْتَخْلَفَتْ أَجْنَبِيًّا جَازَ وَإِنْ كَانَ أَوْلِيَاءُ الِابْنَةِ حُضُورًا (قَالَ ابْنُ يُونُسَ) وَلَمَّا كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَا تَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ عَقْدُهَا عَلَى امْرَأَةٍ غَيْرِهَا أَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» وَيَلْحَقُ بِالْمَرْأَةِ الْوَصِيُّ الْمَرْأَةُ الْمَالِكَةُ تُرِيدُ تَزْوِيجَ أَمَتِهَا وَالْكَافِلَةُ فِي مَكْفُولَتِهَا وَالْمُعْتِقَةُ بِكَسْرِ التَّاءِ فِي مُعْتَقَتِهَا وَالْعَبْدُ الْوَصِيُّ عَلَى أُنْثَى فَلَا بُدَّ مِنْ تَوْكِيلِهِمْ مَنْ يَعْقِدُ عَلَى

ص: 163

الْأُنْثَى.

(وَفِي النَّوَادِرِ) إذَا عَقَدَ الْعَبْدُ نِكَاحَ ابْنَتِهِ الْحُرَّةِ أَوْ غَيْرِهَا وَأَجَازَ ذَلِكَ وُلَاتُهَا أَوْ كَانَ بِإِذْنِهِمْ أَوْ عَقَدَ نِكَاحَ أَمَتَهُ وَالْمَرْأَةُ نِكَاحَ ابْنَتَهَا أَوْ ابْنَةِ غَيْرِهَا فَلَا يَجُوزُ وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَإِنْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ وَطَالَ الزَّمَانُ وَأَجَازَهُ الْأَوْلِيَاءُ أَوْ كَانَ بِإِذْنِهِمْ كَانَ لَهَا خَطْبٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَيُفْسَخُ بِطَلْقَةٍ وَلَهَا الْمُسَمَّى إنْ دَخَلَتْ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ وَصِيَّةً عَلَى الَّتِي عَقَدَتْ عَلَيْهَا أَوْ كَانَ الْعَبْدُ وَصِيًّا (قَالَ مَالِكٌ) الْأَوْلَى لِلْمَرْأَةِ الْوَصِيَّةِ أَنْ تُوَلِّي أَجْنَبِيًّا عَلَى الْعَقْدِ فَيَجُوزُ وَإِنْ كَرِهَ الْأَوْلِيَاءُ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْوَصِيُّ (قَالَ أَصْبَغُ) وَلَا مِيرَاثَ فِيمَا عَقَدَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ الْعَبْدُ إنْ فُسِخَ بِطَلَاقٍ لِضَعْفِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ) وَكَذَلِكَ عَقْدُ كُلِّ مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ بِكِتَابَةٍ أَوْ بِعِتْقِ بَعْضِهِ كَعَقْدِ الْعَبْدِ وَأَمَّا الْعَبْدُ يَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ يُرِيدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ اهـ وَانْظُرْ قَوْلَهُ إلَّا بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ حَيْثُ وَصَفَ امْرِئٍ بِجُمْلَةِ يُعْتَمَدُ هَلْ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يُوَكَّلُ إلَّا مَنْ يُعْتَمَدُ فِي الْوِلَايَةِ بِاجْتِمَاعِ شُرُوطِهَا فِيهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

وَالْعَبْدُ وَالْمَحْجُورُ مَهْمَا نَكَحَا

بِغَيْرِ إذْنٍ فَانْفِسَاخٌ وَضَحَا

وَرُبْعُ دِينَارٍ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ

مِنْهَا إنْ ابْتَنَى وَذَا بِهِ الْعَمَلْ

وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فَالْإِرْثُ هَدَرٌ

وَالْعَكْسُ لِلْحَاجِرِ فِيهِ النَّظَرُ

يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ الْقِنَّ وَكَذَا كُلُّ مَنْ فِيهِ شَائِبَةٌ رِقٍّ مِنْ مُكَاتَبٍ وَغَيْرِهِ إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَالْمَحْجُورِ أَيْ الْبَالِغُ بِدَلِيلِ ذِكْرِهِ لِلصَّبِيِّ بَعْدَ إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ وَصِيِّهِ ثُمَّ عَلِمَ الْوَصِيُّ أَوْ السَّيِّدُ بِذَلِكَ فَإِنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْفَسْحَ مُعْتَبَرٌ مُتَعَيِّنٌ لَا خِيَارَ لِلْحَاجِرِ فِيهِ أَمَّا مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ فَفِيهَا قَوْلَانِ الْمَشْهُورُ أَنَّ السَّيِّدَ يُخَيَّرَ بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِمْضَائِهِ

(وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْقِيَاس الْفَسْخُ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ فِيهِ خِيَارٌ وَهُمَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الْخِيَارِ الْحُكْمِيِّ هَلْ هُوَ كَالشَّرْطِ أَمْ لَا الْبَاجِيُّ) وَقَوْلُ أَبِي الْفَرَجِ عِنْدِي هُوَ الصَّحِيحُ وَانْظُرْ هَلْ يَتَخَرَّجُ هَذَا الْقَوْلُ فِي السَّفِيهِ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْمَحْجُورِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي التَّوْضِيحِ إلَّا أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ إلَّا مَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ تَخْرِيجِ الْقَوْلِ الَّذِي فِي الْعَبْدِ فِي السَّفِيهِ فَقَوْلُ الشَّيْخِ فَانْفِسَاخٌ وَضَحَا يَعْنِي إنْ شَاءَ أَمْضَى هَذَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا إلَى أَنَّ فِي الْأُولَى قَوْلًا مَنْصُوصًا بِتَحَتُّمِ الْفَسْخِ فَإِذَا رَدَّ السَّيِّدُ أَوَ الْوَصِيُّ النِّكَاحَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجَةِ لِلْقَاعِدَةِ أَنَّ الصَّدَاقَ يَسْقُطُ بِالْفَسْخِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَتَرُدُّ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ وَلَيْسَ لَهَا مِنْهُ إلَّا قَدْرُ مَا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ وَذَلِكَ رُبْعُ دِينَارٍ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتِ الثَّانِي.

ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ أَنَّهُ إذَا مَاتَ الزَّوْجُ بِقِسْمَيْهِ يَعْنِي الْمَحْجُورَ الْحُرَّ أَوْ الْعَبْدَ قَبْلَ فَسْخِ النِّكَاحِ فَيَتَعَيَّنُ الْفَسْخُ وَيَسْقُطُ الصَّدَاقُ وَلَا إرْثَ لِلزَّوْجَةِ مِنْهُ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ فَالْإِرْثُ هَدَرٌ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يُتَوَهَّمُ الْإِرْثُ فِي مَوْتِ الْمَحْجُورِ لَا فِي مَوْتِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُوَرَّثُ وَإِذَا مَاتَتْ زَوْجَةُ الْمَحْجُورِ وَهُوَ مُرَادُهُ بِالْعَكْسِ فَيَنْظُرُ حَاجِرُهُ بِالْأَصْلَحِ لَهُ فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ يَرِثُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي مِنْ الصَّدَاقِ فَيُمْضِي النِّكَاحَ وَلَا يَرُدُّهُ وَإِنْ رَأَى أَنَّهُ يَرِثُ أَقَلَّ مِمَّا يُعْطِي مِنْ الصَّدَاقِ فَيَفْسَخُ النِّكَاحَ وَيَرُدُّهُ إذْ لَا مَصْلَحَةَ لِلْمَحْجُورِ فِي إمْضَائِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى مَا إذَا مَاتَتْ زَوْجَةُ الْعَبْدِ الَّذِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْسَخَ السَّيِّدُ أَوْ يُمْضِي لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرِثُ وَلَا يُوَرَّثُ فَلَا فَائِدَةَ فِي إمْضَائِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ) قَالَ سَحْنُونٌ قُلْت لِابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنْ تَزَوَّجَ الصَّغِيرُ بِغَيْرِ إذْنِ أَبِيهِ فَأَجَازَهُ الْأَبُ أَيَجُوزُ قَالَ نَعَمْ إذَا كَانَ

ص: 164

عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ لَهُ وَإِنْ فَرَّقَ الْوَلِيُّ بَيْنَهُمَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ الصَّدَاقِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَقْوَى عَلَى الْجِمَاعِ (قَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ) وَالسَّفِيهُ الْكَبِيرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّغِيرِ تَزْوِيجُ أَبِيهِ إيَّاهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ رَضِيَ بِذَلِكَ السَّفِيهُ أَوْ سَخِطَهُ وَكَذَلِكَ وَصِيُّ أَبِيهِ وَخَلِيفَةُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ الَّذِي يُوَكِّلُهُ عَلَى النَّظَرِ فِي مَالِهِ وَهُوَ مِنْ أَصْلِ قَوْلِ مَالِكٍ وَفِي سَمَاعِ أَصْبَغَ سُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ السَّفِيهِ يَنْكِحُ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ ثُمَّ مَاتَا أَيَتَوَارَثَانِ قَالَ إنْ مَاتَ هُوَ فَلَا تَرِثُ وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ فَالنَّظَرُ لِوَلِيِّهِ إنْ أَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ النِّكَاحَ وَيَأْخُذَ الْمِيرَاثَ أَخَذَهُ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ تَرَكَهُ (وَمِنْ الْمُنْتَخَبِ أَيْضًا) قُلْت لَهُ يَعْنِي لِابْنِ الْقَاسِمِ فَلَوْ أَنَّ عَبْدًا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَأَجَازَهُ السَّيِّدُ أَيَجُوزُ قَالَ نَعَمْ قُلْت فَإِنَّ فَسَخَهُ بِالْبَتَاتِ أَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ لَمَّا نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ صَارَ الطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ اهـ.

(وَفِي التَّوْضِيحِ) فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَلَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ مَا نَصُّهُ بِاخْتِصَارٍ عَلَى الْمَشْهُورِ يُفْسَخُ بِطَلَاقٍ لَصِحَّتِهِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي الْفَرَجِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَعَلَى الطَّلَاقِ فَمَحِلُّهُ عِنْدَ مَالِكٍ إنْ لَمْ يَنْوِ عَدَدًا عَلَى وَاحِدَةٍ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ إذَا طَلَّقَ طَلْقَتَيْنِ فَقَالَ مَرَّةً ذَلِكَ لَهُ وَقَالَ مَرَّةً لَا يَلْزَمَهُ إلَّا وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ تُبَيِّنُهَا وَهُوَ أَحْسَنُ وَاسْتُحْسِنَ أَنْ تَكُونَ لَهُ الرَّجْعَةُ إنْ عَتَقَ فِي الْعِدَّةِ اهـ وَذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ أَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةِ رَوَوْا لُزُومَ وَاحِدَةٍ فَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْجُمْهُورِ. اهـ

(وَفِي مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ) وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحِ عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ بَائِنَةٍ

وَعَاقِدٌ عَلَى ابْنِهِ حَالَ الصِّغَرِ

عَلَى شُرُوطٍ مُقْتَضَاةٍ بِالنَّظَرِ

إنْ ابْنُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ دَخَلَا

مَعَ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلَا

وَحَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ وَإِنْ بَنَى فَمَا

يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَهَبَهُ عَلِمَا

وَالْحَلُّ بِالْفَسْخِ بِلَا طَلَاقِ

إنْ رَدَّ ذَاكَ وَبِلَا صَدَاقِ

يَعْنِي أَنَّ مَنْ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ عَلَى شُرُوطٍ اقْتَضَى نَظَرُهُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا لِمَا رَأَى لَهُ فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ مِنْ الْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ كَطَلَاقِ مَنْ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَوْ عِتْقِ مَنْ يَتَسَرَّى عَلَيْهَا ثُمَّ بَلَغَ الِابْنُ وَدَخَلَ بِالزَّوْجَةِ عَالِمًا بِتِلْكَ الشُّرُوطِ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ وَأَمَّا قَبْلَ بُلُوغِهِ فَلَا تَلْزَمُهُ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَكَذَا لَا تَلْزَمُهُ إنْ بَلَغَ وَلَمْ يَدْخُلْ غَيْرَ عَالِمٍ بِالشُّرُوطِ وَحَيْثُ لَمْ يَلْزَمْهُ النِّكَاحُ فِي وَجْهٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَأَرَادَ حِلَّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ وَبِلَا صَدَاقٍ.

(قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ) رَوَى ابْنُ مُزَيْنٍ عَنْ أَصْبَغَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَا كَتَبَ الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ عِنْد النِّكَاحِ مِنْ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَإِذَا بَلَغَ الِابْنُ وَعَلِمَ بِذَلِكَ وَدَخَلَ بَعْدَ عِلْمِهِ لَزِمَتْهُ الشُّرُوطُ وَإِنْ دَخَلَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ لَمْ يَلْزَمْهُ مِنْهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ فَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ دَخَلَ عَلَى الشُّرُوطِ وَإِنْ شَاءَ فُسِخَ النِّكَاحُ عَنْهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ رَأْيِي وَاَلَّذِي أَسْتَحْسِنُ اهـ

وَنَقَلَ فِي التَّوْضِيحِ فِي الصَّغِيرِ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ أَوْ يُزَوِّجُهُ وَلِيُّهُ بِشُرُوطٍ فَبَلَغَ وَكَرِهَهَا قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا لُزُومُ النِّكَاحِ بِشُرُوطِهِ وَالثَّانِي التَّخْيِيرُ فِي الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ قَالَ وَالْقَوْلُ بِاللُّزُومِ لِابْنِ وَهْبٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَبِعَدَمِ اللُّزُومِ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَعَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ فَهَلْ تَسْقُطُ مُطْلَقًا أَيْ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْعَطَّارِ أَوْ يُخَيَّرُ فِي الْتِزَامِهَا وَيَثْبُتُ النِّكَاحُ وَعَدَمُ الْتِزَامِهَا وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ.

وَإِذَا فُسِخَ فَهَلْ بِطَلَاقٍ الْبَاجِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْبَغَ وَعَلَى الطَّلَاقِ فَهَلْ عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ أَوْ لَا وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْمَجَالِسِ (بَعْضُ الْمُوَثَّقِينَ) وَعَلَى الْأَوَّلِ الْعَمَلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْعَمَلُ عَلَى الثَّانِي ثُمَّ الْفَسْخُ بِطَلَاقٍ أَوْ بِغَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ إذَا تَمَسَّكَتْ الْمَرْأَةُ بِشُرُوطِهَا وَأَمَّا إنْ رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِهَا فَلَا وَإِذَا أَسْقَطَتْ فَلَا كَلَامَ لِأَبِيهَا وَلَوْ كَانَتْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا وَرَأَى ابْنُ الْعَطَّارِ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْحَجْرِ لِلْأَبِ وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالشُّرُوطِ فَفِي لُزُومِ نِصْفِ الصَّدَاقِ قَوْلَانِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ ابْنِ رَاشِدٍ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَحْصُلْ الدُّخُولُ وَإِنْ دَخَلَ فَأَمَّا أَنْ يَدْخُلَ بَعْد بُلُوغِهِ أَوْ قَبْلِهِ فَإِنْ

ص: 165