الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَشَرْطُ مَا مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ
…
حُلُولُ كُلٍّ وَاتِّفَاقُ النَّوْعِ
وَالْخُلْفُ مَعَ تَأَخُّرٍ مَا كَانَا
…
ثَالِثُهَا مِنْ سَلَمٍ قَدْ حَانَا
تَعَرَّضَ فِي الْبَيْتَيْنِ لِمَا إذَا تَرَتَّبَ أَحَدُ الطَّعَامَيْنِ مِنْ بَيْعٍ، وَالْآخَرُ مِنْ سَلَفٍ، وَفِي ذَلِكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً أَيْضًا، لِأَنَّ الطَّعَامَيْنِ إمَّا مُتَّفِقَانِ جِنْسًا وَصِفَةً وَقَدْرًا، وَإِمَّا مُخْتَلِفَانِ صِفَةً أَوْ جِنْسًا أَوْ مِقْدَارًا، فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ إمَّا مَعَ حُلُولِ الْأَجَلِ فِيهِمَا أَوْ مَعَ عَدَمِهِ فِيهِمَا، أَوْ مَعَ حُلُولِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَأَخْبَرَ النَّاظِمُ فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ، أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ الْمُقَاصَّةِ فِيمَا كَانَا مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ حُلُولُ أَجَلِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَاتِّفَاقُهُمَا فِي النَّوْعِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَا اخْتَلَّ فِيهِ الشَّرْطَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ تَجُزْ فِيهِ الْمُقَاصَّةُ، فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطُ اتِّفَاقِ النَّوْعِ لَمْ تَجُزْ، قَالَ الشَّارِحُ:" وَذَلِكَ صَحِيحٌ "
(قُلْتُ) : وَلِذَلِكَ اُكْتُفِيَ عَنْهُ بِالْمَفْهُومِ. وَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطُ الْحُلُولِ فِيهِمَا بِأَنْ كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ، أَوْ أَحَدَهُمَا فَقَطْ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، الْأَوَّلُ - الْمَنْعُ لِابْنِ الْقَاسِمِ تَأَخَّرَ أَجَلَاهُمَا، أَوْ تَأَخَّرَ أَجَلُ الْقَرْضِ أَوْ أَجَلُ السَّلَمِ - الثَّانِي لِأَشْهَبَ الْجَوَازُ مُطْلَقًا - وَالثَّالِثُ - الْجَوَازُ إنْ حَلَّ السَّلَمُ، وَالْمَنْعُ إنْ لَمْ يَحِلَّا مَعًا أَوْ حَلَّ أَجَلُ الْقَرْضِ دُونَ أَجَلِ السَّلَمِ، وَعَلَى التَّعْمِيمِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ بَيْنَ أَنْ يَتَأَجَّلَا مَعًا. أَوْ أَحَدُهُمَا، نَبَّهَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ:" مَا كَانَ "، أَيْ سَوَاءٌ كَانَ التَّأْخِيرُ فِي وَاحِدٍ أَوْ فِي اثْنَيْنِ، ثَالِثُهَا - تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ إنْ حَلَّ أَجَلُ السَّلَمِ
(قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ) وَإِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ طَعَامًا، وَكَانَا مِنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفَا وَكَانَا حَالَّيْنِ جَازَتْ الْمُقَاصَّةُ، وَإِنْ اخْتَلَفَا لَمْ تَجُزْ بِوَجْهٍ، وَإِنْ كَانَا مُؤَخَّرَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ لِابْنِ الْقَاسِمِ، وَالْجَوَازُ لِأَشْهَبَ وَالثَّالِثُ - أَنَّهُ إنْ كَانَ السَّلَمُ حَالًّا جَازَتْ وَإِلَّا فَلَا
[فَصْلٌ فِي الْحَوَالَةِ]
ِ
وَامْنَعْ حَوَالَةً بِشَيْءٍ لَمْ يَحِلْ
…
وَبِاَلَّذِي حَلَّ بِإِطْلَاقٍ أُحِلْ
وَبِالرِّضَا وَالْعِلْمِ مِنْ مُحَالِ
…
عَلَيْهِ فِي الْمَشْهُورِ لَا تُبَالِ
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَالَ إلَّا
…
فِيمَا يُجَانِسُ لِدَيْنٍ حَلَّا
وَلَا تُحِلْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فِي
…
ثَانِيهِمَا إلَّا إنْ الْقَبْضُ اُقْتُفِيَ
وَفِي طَعَامٍ مَا إحَالَةٌ تَفِي
…
إلَّا إذَا كَانَا مَعًا مِنْ سَلَفِ
وَفِي اجْتِمَاعِ سَلَمٍ وَقَرْضِ
…
يُشْتَرَطُ الْحُلُولُ فِي ذِي الْقَبْضِ
(ابْنُ الْحَاجِبِ) الْحَوَالَةُ نَقْلُ الدَّيْنِ إلَى ذِمَّةٍ تَبْرَأُ بِهِ الْأُولَى، وَفِي التَّلْقِينِ الْحَوَالَةُ: تَحْوِيلُ الْحَقِّ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ تَبْرَأُ بِهِ الْأُولَى. (التَّوْضِيحُ) قَالَ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ: هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ التَّحَوُّلِ مِنْ شَيْءٍ إلَى شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ تَحَوَّلَ مِنْ طَلَبِهِ لِغَرِيمِهِ إلَى غَرِيمِ غَرِيمِهِ وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّدْبِ عِنْدَ أَكْثَرِ شُيُوخِهِ، وَحَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْإِبَاحَةِ لَمَّا أَشْبَهَتْ بَيْعَ الدَّيْنِ اهـ
، وَلَهَا شُرُوطٌ
(أَوَّلُهَا) أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ حَالًّا، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ لَمْ تَجُزْ الْإِحَالَةُ وَإِذَا كَانَ حَالًّا جَازَتْ الْإِحَالَةُ، سَوَاءٌ حَلَّ الدَّيْنُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَحِلَّ؛ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:
وَبِاَلَّذِي حَلَّ بِإِطْلَاقٍ أُحِلَّ
وَمُرَادُهُ بِإِطْلَاقٍ حَلَّ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ لَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: لِأَنَّهُ إذَا انْحَلَّ عَلَى مَا لَمْ يَحِلَّ؛ كَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي الْمَعْرُوفِ اهـ. أَيْ وَهُوَ جَائِزٌ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الطَّعَامَيْنِ، كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْطِ الرَّابِعِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَوْلِهِمَا مَعًا إلَّا إنْ كَانَا مِنْ قَرْضٍ، وَإِنْ كَانَ الْمُحَالُ بِهِ غَيْرَ حَالٍّ لَمْ تَجُزْ الْإِحَالَةُ، وَعَلَيْهِ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ:
وَامْنَعْ حَوَالَةً بِشَيْءٍ لَمْ يَحِلْ
(الثَّانِي) رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ فَقَطْ، دُونَ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقَدْ نَبَّهَ النَّاظِمُ عَلَى الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ:" وَبِالرِّضَا وَالْعِلْمِ " الْبَيْتَ، إذْ يُفْهَمُ مِنْ حُكْمِهِ بِعَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِرِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَعِلْمِهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ رِضَا
غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَلَا خِلَافَ فِي اشْتِرَاطِ رِضَا الْمُحِيلِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ ذِمَّةٍ أُخْرَى، وَأَمَّا رِضَا الْمُحَالِ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ قَبُولِ الْحَوَالَةِ، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الظَّاهِرِ فَلَا؛ لِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَحَكَى ابْنُ شَعْبَانَ قَوْلًا بِاشْتِرَاطِ رِضَاهُ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَعَلَى الْمَشْهُورِ، فَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ السَّلَامَةُ مِنْ الْعَدَاوَةِ قَالَهُ مَالِكٌ اهـ.
(الثَّالِثُ) - أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ مِثْلَ الدَّيْنِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَا مُتَجَانِسَيْنِ كَذَهَبٍ وَذَهَبٍ، وَفِضَّةٍ وَفِضَّةٍ، وَلَا تَجُوزُ الْإِحَالَةُ بِذَهَبٍ عَلَى فِضَّةٍ، وَلَا الْعَكْسُ وَمُتَمَاثِلَيْنِ فِي الْعَدَدِ وَالصِّفَةِ اهـ. أَيْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحِيلَ بِدِينَارٍ عَلَى دِينَارَيْنِ، وَلَا بِالْعَكْسِ، لِأَنَّهُ ذَهَبٌ يَذْهَبُ مُتَفَاضِلًا، وَأَمَّا الْإِحَالَةُ بِدِينَارٍ عَلَى مَنْ لَكَ عَلَيْهِ دِينَارَانِ، عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْمُحَالُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ دِينَارًا أَوْ يَتْرُكَ الدِّينَارَ الْآخَرَ فَهَذَا جَائِزٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَحْتَالَ بِالْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى، كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ فِضَّةٌ مُحَمَّدِيَّةٌ، فَأُحِيلَ عَلَى يَزِيدِيَّةٍ، وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: صَرَّحَ بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَإِلَى هَذَا الشَّرْطِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَالَ إلَّا
الْبَيْتَ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا يَقْتَضِي مَنْعَ الْإِحَالَةَ بِذَهَبٍ عَنْ فِضَّةٍ، وَبِالْعَكْسِ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ بِشَرْطِ الْقَبْضِ فِي الْحَالِّ، وَلَا يَجُوزُ بِتَأْخِيرٍ بِقَوْلِهِ:
وَلَا تُحِلْ " بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فِي
ثَانِيهِمَا " الْبَيْتَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَهَبًا وَالْآخَرُ فِضَّةً، فَلَا يُحِيلُهُ بِهِ وَإِنْ حَلَّا، إلَّا أَنْ يَقْبِضَهُ مَكَانَهُ قَبْلَ افْتِرَاقِ الثَّلَاثَةِ، وَقَبْلَ طُولِ الْمَجْلِسِ اهـ.
(الرَّابِعُ) . يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الدَّيْنَانِ طَعَامًا مِنْ سَلَمٍ، فَلَا تَجُوزُ الْإِحَالَةُ حِينَئِذٍ سَوَاءٌ حَلَّا أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَا مِنْ سَلَفٍ جَازَتْ الْإِحَالَةُ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ:
وَفِي طَعَامٍ مَا إحَالَةٌ تَفِي
فَمَا " نَافِيَةٌ "، " وَتَفِي " مُضَارِعُ وَفَى، أَيْ: لَا تَصِحُّ وَلَا تَتِمُّ الْإِحَالَةُ إلَّا إذَا كَانَا مَعًا مِنْ سَلَفٍ فَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إذَا كَانَا مَعًا مِنْ غَيْرِ سَلَفٍ وَهُوَ الْبَيْعُ أَيْ السَّلَمُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ بَيْعٍ وَالْآخَرُ مِنْ سَلَفٍ جَازَتْ إنْ حَلَّا مَعًا وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ
وَفِي اجْتِمَاعِ سَلَمٍ وَقَرْضِ
الْبَيْتُ مُرَادُهُ بِذِي الْقَبْضِ الدَّيْنُ الْمَقْبُوضُ حِسًّا وَهُوَ مَا عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَكَذَا يُشْتَرَطُ حُلُولُ الدَّيْنِ الْمُحَالِ بِهِ وَلَا إشْكَالَ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا قَدَّمَ اشْتِرَاطَ الْحُلُولِ فِي الْمُحَالِ بِهِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إعَادَتِهِ وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ حُلُولُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُشْتَرَطٌ فِي الْإِحَالَةِ فِي الطَّعَامَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ بَيْعٍ وَالْآخَرُ مِنْ سَلَفٍ احْتَاجَ إلَى التَّنْصِيصِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسَعْهُ السُّكُوتُ عَنْهُ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ
وَفِي اجْتِمَاعِ سَلَمٍ وَقَرْضِ
الْبَيْتَ (قَالَ فِي التَّوْضِيحِ) عَنْ صَاحِبِ الْمُقَدِّمَاتِ وَالتَّنْبِيهَاتِ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الدَّيْنَانِ طَعَامًا وَمِنْ سَلَمٍ سَوَاءٌ حَلَّا أَمْ لَا لِئَلَّا يَدْخُلَهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الطَّعَامَانِ مُتَّفِقَيْنِ أَمْ لَا اسْتَوَتْ رُءُوسُ الْأَمْوَالِ أَمْ لَا وَأَجَازَ أَشْهَبُ إذَا اتَّفَقَتْ رُءُوسُ الْأَمْوَالِ وَاتَّفَقَ الطَّعَامَانِ تَشْبِيهًا بِالتَّوْلِيَةِ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامَانِ مِنْ قَرْضٍ جَازَ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ بَيْعٍ وَالْآخَرُ مِنْ قَرْضٍ جَازَتْ الْحَوَالَةُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِشَرْطِ حُلُولِ الطَّعَامَيْنِ مَعًا وَحَكَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إلَّا ابْنَ الْقَاسِمِ جَوَازَ الْحَوَالَةِ بِشَرْطِ حُلُولِ الْمُحَالِ بِهِ خَاصَّةً اهـ وَفِي التَّهْذِيبِ وَمَنْ لَهُ عَلَيْكَ طَعَامٌ مِنْ سَلَمٍ فَأَحَلْتَهُ عَلَى طَعَامٍ لَك مِنْ قَرْضٍ أَوْ كَانَ الَّذِي لَهُ عَلَيْكَ مِنْ قَرْضٍ فَأَحَلْتَهُ عَلَى طَعَامٍ لَك مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ قَدْ حَلَّ أَوْ دَفَعْتَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ يَبْتَاعُ بِهَا طَعَامًا يَقْبِضُهُ مِنْ حَقِّهِ فَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ اهـ
مِنْ الشَّارِحِ (الْخَامِسُ) يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْحَوَالَةُ عَلَى أَصْلِ دَيْنٍ