المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌39 - باب في نفقة المبتوتة - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٧

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌19 - باب في المملوكة تعتق وهي تحت حُرٍّ أو عبد

- ‌20 - باب من قال: كان حُرًّا

- ‌21 - باب حتى متى يكون لها الخيار

- ‌22 - باب في المملوكين يعتقان معًا؛ هل تخير امرأته

- ‌23 - باب إذا أسلم أحد الزوجين

- ‌24 - باب إلى متى تُرَدُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌25 - باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان

- ‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين؛ مع من يكون الولد

- ‌27 - باب في اللعَانِ

- ‌28 - باب إذا شَكَّ في الولد

- ‌29 - باب التغليظ في الانتفاء

- ‌30 - بابٌ في ادِّعاءِ وَلَدِ الزِّنَى

- ‌31 - باب في القَافَةِ

- ‌32 - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية

- ‌34 - باب: "الولد للفراش

- ‌35 - باب مَنْ أحقُّ بالولد

- ‌36 - باب في عِدَّةِ المطلَّقة

- ‌37 - باب في نسخ ما استثني به من عِدَّةِ المطلقات

- ‌38 - باب في المراجعة

- ‌39 - باب في نفقة المَبْتُوتَةِ

- ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس

- ‌41 - باب في المبتوتة تخرج بالنهار

- ‌42 - باب نسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرِضَ لها من الميراث

- ‌43 - باب إحداد المُتَوفَّى عنها زَوْجُها

- ‌44 - باب في المتوفى عنها تنتقل

- ‌45 - باب مَنْ رأى التَّحَوُّلَ

- ‌46 - باب فيما تجتنبه المعتدَّة في عِدَّتها

- ‌47 - باب في عِدَّةِ الحامل

- ‌48 - باب في عِدَّةِ أُمِّ الولدِ

- ‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجًا غيره

- ‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

- ‌8 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌1 - باب مبدأ فرضِ الصيامِ

- ‌2 - باب نسخ قوله تعالى: {وعلى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌3 - باب من قال: هي مُثْبَتَةٌ للشيخ والحُبْلَى

- ‌4 - باب الشهرُ يكون تسعًا وعشرين

- ‌5 - باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ

- ‌6 - باب إذا أُغْمِيَ الشهرُ

- ‌7 - باب من قال: فإن غُمَّ عليكم؛ فصوموا ثلاثين

- ‌8 - باب في التَّقَدُّمِ

- ‌9 - باب إذا رُئِيَ الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌10 - باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌11 - باب فيمن يَصِلُ شعبان برمضان

- ‌12 - باب كراهية ذلك

- ‌13 - باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌14 - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌15 - باب في توكيد السحور

- ‌16 - باب مَنْ سمى السُّحُورَ: الغَدَاءَ

- ‌17 - باب وقت السُّحُورِ

- ‌18 - باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌19 - باب وقت فِطْرِ الصائم

- ‌20 - باب ما يُستحبُّ من تعجيل الفطر

- ‌21 - باب ما يفطر عليه

- ‌22 - باب القول عند الإفطار

- ‌23 - باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌24 - باب في الوصال

- ‌25 - باب الغيبة للصائم

- ‌26 - باب السواك للصائم

- ‌27 - باب الصائم يُصَبُّ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق

- ‌28 - باب في الصائم يحتجم

- ‌29 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌30 - باب في الصائم يحتلم نهارًا في شهر رمضان

- ‌31 - باب في الكحل عند النوم للصائم

- ‌32 - باب الصائم يستقيء عامدًا

- ‌33 - باب القُبلة للصائم

- ‌34 - باب الصائم يبلع الريق

- ‌35 - باب كراهيته للشابِّ

- ‌36 - باب فيمن أصبح جنبًا في شهر رمضان

- ‌37 - باب كَفَّارة من أتى أهله في رمضان

- ‌38 - التغليظ في من أفطر عمدًا

- ‌39 - باب من أكل ناسيًا

- ‌40 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌41 - باب فيمن مات وعليه صيام

- ‌42 - باب الصوم في السفر

- ‌43 - باب اختيار الفطر

- ‌44 - باب فيمن اختار الصيام

- ‌45 - باب متى يُفْطِرُ المُسافِرُ إذا خَرَجَ

- ‌46 - باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌47 - باب من يقول: صمت رمضان كله

- ‌48 - باب في صوم العيدين

- ‌49 - باب صيام أيام التشريق

- ‌50 - [باب] النهي أن يَخُصَّ يوم الجمعةِ بصوم

- ‌51 - [باب] النهي أن يَخُصَّ يومَ السبتِ بِصَوْمٍ

- ‌52 - [باب] الرخصة في ذلك

- ‌53 - باب في صوم الدهر تطوعًا

- ‌54 - باب في صوم أشهر الحرم

- ‌55 - باب في صوم المُحَرَّمِ

- ‌56 - باب في صوم شعبان

- ‌57 - باب في صوم شوال

- ‌58 - باب في صَوْمِ سِتَّةِ أيامٍ مِنْ شَوَّالٍ

- ‌59 - باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌60 - باب في صوم يوم الاثنين والخميس

- ‌61 - باب في صوم العشر

- ‌62 - باب في فطر العشر

- ‌63 - باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌64 - باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌65 - [باب] ما روي أن عاشوراءَ اليومُ التاسعُ

- ‌66 - باب في فضل صومه

- ‌67 - باب في صوم يوم وفطر يوم

- ‌68 - باب في صوم الثلاث من كل شهر

- ‌69 - باب من قال: الاثنين والخميس

- ‌70 - باب من قال: لا يبالي من أي الشهر

- ‌71 - باب النية في الصيام

- ‌72 - باب في الرخصة في ذلك

- ‌73 - باب من رأى عليه القضاء

- ‌74 - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌75 - باب في الصائم يدعى إلى الوليمة

- ‌76 - باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام

- ‌77 - باب الاعتكاف

- ‌78 - باب أين يكون الاعتكاف

- ‌79 - باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌80 - باب المعتكف يعود المريض

- ‌81 - باب في المستحاضة تعتكف

- ‌1 - باب ما جاء في الهجرة وسُكْنى البَدْوِ

- ‌2 - باب في الهجرة؛ هل انقطعت

- ‌3 - باب في سُكْنَى الشام

- ‌4 - باب في دوام الجهاد

- ‌5 - باب في ثواب الجهاد

- ‌6 - باب النهي عن السِّيَاحَةِ

- ‌7 - باب في فضل القَفْل في سبيل الله تعالى

- ‌8 - باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم

- ‌9 - باب في ركوب البحر في الغزو

- ‌10 - باب في فضل الغزو في البحر

- ‌11 - باب في فضل من قَتَلَ كافرًا

- ‌12 - باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين

- ‌13 - باب في السَّرِيَّةِ تُخْفِقُ

- ‌14 - باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى

- ‌15 - باب فيمن مات غازيًا

- ‌16 - باب في فضل الرِّباطِ

- ‌17 - باب في فضل الحَرْسِ في سبيل الله تعالى

- ‌18 - باب كراهية ترك الغزو

- ‌19 - باب في نسخ نفير العامة بالخاصة

- ‌20 - باب في الرخصة في القعود من العذر

- ‌21 - باب ما يجزي من الغزو

- ‌22 - باب في الجُرْأةِ والجُبْنِ

- ‌23 - باب في قوله تعالى: (ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التَّهْلُكَةِ)

- ‌24 - باب في الرمي

- ‌25 - باب في من يغزو ويلتمس الدنيا

- ‌26 - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

- ‌27 - باب في فضل الشهادة

- ‌28 - باب الشهيد يشفع

- ‌29 - باب في النور يُرى عند قبر الشهيد

- ‌30 - باب في الجعائل في الغزو

- ‌31 - باب الرخصة في أخذ الجعائل

- ‌32 - باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة

- ‌33 - باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان

- ‌34 - باب في النساء يغزون

- ‌35 - باب في الغزو مع أئمة الجور

- ‌36 - باب الرجل يَتَحَمَّل بمال غيره يغزو

- ‌37 - باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة

- ‌38 - باب في الرجل يَشْرِي نفسه

- ‌39 - باب فيمن يُسْلِمُ ويُقْتَلُ مكانَهُ في سبيل الله عز وجل

- ‌40 - باب في الرجل يموت بسلاحِهِ

- ‌41 - باب الدعاء عند اللقاء

- ‌42 - باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة

- ‌43 - باب في كراهية جَزِّ نواصي الحيل وأذنابها

- ‌44 - باب فيما يُستحبُّ من ألوان الخيل

- ‌45 - هل تُسَمَّى الأنثى من الخيل فَرَسًا

- ‌46 - باب ما يُكْرَهُ من الخيل

- ‌47 - باب ما يُؤْمَرُ به من القيام على الدوابِّ والبهائم

- ‌48 - باب في نزول المنازل

- ‌49 - باب في تقليد الخيل بالأوتار

- ‌50 - باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها

- ‌51 - باب في تعليق الأجراس

- ‌52 - باب في رُكُوبِ الجَلالَةِ

- ‌53 - باب في الرجل يُسَمِّي دَابَّتَهُ

- ‌54 - باب في النداء عند النفير: يا خيل الله! اركبي

- ‌55 - بابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ البَهِيمَةِ

- ‌56 - باب في التحريش بين البهائم

- ‌57 - باب في وَسْمِ الدوابِّ

- ‌58 - باب النهي عن الوَسْمِ في الوجه، والضرب في الوجه

- ‌59 - باب في كراهية الحُمُرِ تُنْزَى على الخَيْلِ

- ‌60 - باب في ركوب ثلاثة على دَابَّةٍ

- ‌61 - باب في الوقوف على الدابة

- ‌62 - باب في الجنائب

- ‌63 - باب في سرعة السير، والنهي عن التعريس في الطريق

- ‌64 - باب في الدُّلْجَةِ

- ‌65 - باب: رَبُّ الدابةِ أحقُّ بِصَدْرِها

- ‌66 - باب في الدابة تُعَرْقَبُ في الحرب

- ‌67 - باب في السَّبَقِ

- ‌68 - باب في السَّبَقِ على الرِّجْلِ

- ‌69 - باب في المحلَّل

- ‌70 - باب في الجَلَبِ على الخيل في السباق

- ‌71 - باب في السيف يُحَلَّى

- ‌72 - باب في النَّبْلِ يُدْخَلُ بهِ المسجدُ

- ‌73 - باب في النهي أن يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلولًا

- ‌74 - باب في النهي أن يُقَدَّ السَّيْرُ بين إصبعين

- ‌75 - باب في لُبْسِ الدُّرُوعِ

- ‌76 - باب في الرايات والألوية

- ‌77 - باب في الانتصار بِرُذُلِ الخَيْلِ والضَّعَفَةِ

- ‌78 - باب في الرجل ينادي بالشعار

- ‌79 - باب ما يقول الرجل إذا سافر

- ‌80 - بابٌ في الدُّعاءِ عند الوَدَاع

- ‌81 - باب ما يقول الرجل إذا ركب

- ‌82 - باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل

- ‌83 - باب في كراهِيَةِ السَّيْرِ في أوَّلَ الليلِ

- ‌84 - باب في أيِّ يوم يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

- ‌85 - باب في الابتكار في السفر

- ‌86 - باب في الرجل يسافر وحده

- ‌87 - باب في القوم يسافرون؛ يؤمِّرون أحدهم

- ‌88 - باب في المصحف يُسَافَرُ [به] إلى أرض العدو

- ‌89 - باب فيمن يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا

- ‌90 - باب في دعاء المشركين

- ‌91 - باب في الحَرْقِ في بلاد العَدُوِّ

- ‌92 - باب في بعث العيون

- ‌93 - باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مَرَّ به

- ‌94 - باب من قال: إنه يأكل مما سقط

- ‌95 - باب فيمن قال: لا يَحْلُبُ

- ‌96 - باب في الطاعة

- ‌97 - باب ما يُؤْمَرُ مِنِ انضمامِ العَسْكَرِ، وسعته

- ‌98 - باب في كراهية تَمَنِّي لقاء العَدُوِّ

- ‌99 - باب ما يُدْعَى عند اللقاء

- ‌100 - باب في دعاء المشركين

- ‌101 - بابُ المَكْرِ في الحَرْبِ

- ‌102 - باب في البيات

- ‌103 - باب في لزوم السَّاقَةِ

- ‌104 - باب على ما يُقاتَل المشركون

- ‌105 - باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود

- ‌106 - بابٌ في التوَلّي يَوْمَ الزحْفِ

- ‌107 - باب في الأسير يكْرَهُ على الكفر

- ‌108 - باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلمًا

- ‌109 - في الجاسوس الذِّمِّيِّ

- ‌110 - في الجاسوس المستأمن

- ‌111 - بابٌ في أيِّ وقت يسْتَحَبُّ اللقاء

- ‌112 - باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء

- ‌113 - باب في الرجل يَتَرَجَّلُ عند اللقاءِ

- ‌114 - بابٌ في الخُيَلاءِ في الحَرْبِ

- ‌115 - باب في الرجل يُسْتَأْسَر

- ‌116 - باب في الكُمَنَاءِ

- ‌117 - باب في الصفوف

- ‌118 - باب في سلّ السيوف عند اللقاء

- ‌119 - باب في المبارزة

- ‌120 - باب في النهي عن المُثْلَةِ

الفصل: ‌39 - باب في نفقة المبتوتة

‌39 - باب في نفقة المَبْتُوتَةِ

1976 -

عن فاطمة بنت قيس:

أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها البَتَّةَ وهو غائب، فأرسل إليها وكيلَه بشعير، فَتَسَخَّطَتْهُ، فقال: والله! ما لكِ علينا من شَيءٍ. فجاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له؟ فقال لها:"ليس لكِ عليه نفقة"؛ وأمرها أن تعتد في بيت أمِّ شريك، ثم قال:

"إن تلك امرأة يغشاها أصحابي! اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى؛ تضعين ثيابك، وإذا حَلَلْتِ؛ فآذنيني".

قالت: فلما حَلَلْتُ؛ ذكرتُ له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أما أبو جهم؛ فلا يضع عصاه عن عاتقه! وأما معاوية؛ فصُعْلُوكٌ لا مال له! انكحي أسامة بن زيد". قالت: فكرهته، ثم قال:"انكحي أسامة بن زيد". فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا، واغْتَبَطْتُ به.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم).

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه مسلم كما يأتي.

والحديث في "الموطأ"(2/ 98 - 99)

إسنادًا ومتنًا.

ومن طريقه: أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما، وهو مخرج في "الإرواء"

ص: 53

(1804)

؛ مع ثلاثة طرق أخرى له عن فاطمة رضي الله عنها.

1977 -

وفي رواية ثانية عنها:

أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثًا

وساق الحديث؛ فيه: وأن خالد بن الوليد ونفرًا من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله! إن أبا حفص بن المغيرة طلَّق امرأته ثلاثًا، وإنه ترك لها نفقة يسيرة؟ ! فقال:

"لا نفقة لها"

وساق الحديث، وحديث مالك أتم.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان بن يزيد العطار: حدثني يحيى ابن أبي كثير: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس حدثته.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين مسلسل بالتحديث.

والحديث أخرجه مسلم (4/ 196) من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير

الحديث بتمامه؛ وفيه قوله في الرواية الآتية: "لا تسبقيني بنفسك".

1978 -

وفي ثالثة عنها:

أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثًا

وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد؛ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

"ليست لها نفقة ولا مَسْكَنٌ"

قال: وفيه: وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن:

"لا تسبقيني بنفسك".

ص: 54

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم).

إسناده: حدثنا محمود بن خالد: ثنا الوليد: نا أبو عمرو عن يحيى: حدثني أبو سلمة: حدثتني فاطمة بنت قيس.

قلت: وهذا إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محمود بن خالد، وهو ثقة، وقد توبع كما يأتي.

والوليد: هو ابن مسلم.

وأبو عمرو: هو الأوزاعي.

والحديث أخرجه الطحاوي (2/ 37): حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد بن مسلم

به.

حدثنا رَبِيعٌ المؤذِّن قال: ثنا بشر بن بكر قال: ثنا الأوزاعي

فذكر بإسناده مثله.

وأخرجه مسلم من طريق شيبان عن يحيى

به؛ كما تقدم ذكره في الذي قبله.

1979 -

وفي رابعة عنها قالت:

كنت عند رجل من بني مخزوم، فطلقني البتة

ثم ساق نحو حديث مالك (يعني: الرواية الأولى)؛ قال فيه: "ولا تفوتيني بنفسك".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه).

إسناده: وحدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم: ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس.

ص: 55

قال أبو داود: "وكذلك رواه الشعبي، والبَهِيُّ، وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم. وأبو بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثًا".

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن عمرو، فأخرج له مسلم متابعة، وقد تابعه عبد الله بن يزيد ويحيى بن أبي كثير في الروايات المتقدمة.

وله متابعون آخرون: عند الطحاوي (2/ 38)، وأحمد (6/ 413 و 414)؛ ويأتي أحدهم عند المصنف بعد حديث.

وما علقه المصنف على الشعبي والثلاثة الذين معه؛ وصلها مسلم؛ إلا رواية ابن عاصم، فوصلها النسائي وغيره، وهو مخرج في "الإرواء"(1804).

ورواية الشعبي؛ وصلها المؤلف أيضًا، وهي الآتية بعده.

والحديث أخرجه أحمد (6/ 413): ثنا محمد بن جعفر

به.

وأخرجه مسلم من طريق آخر عن ابن عمرو

به.

1980 -

ومن طريق ثانية عنها:

أن زوجها طلَّقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سُكْنى.

(قلت: إسناد صحيح على شرط الشيخين).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: ثنا سلمة بن كُهَيْلٍ عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأخرجه مسلم كما يأتي.

ص: 56

والحديث أخرجه مسلم (4/ 198)، وأحمد (6/ 412) عن عبد الرحمن بن مهدي: ثنا سفيان

به.

وأخرجه مسلم وأحمد (6/ 411)، والطحاوي (2/ 37)، وكذا النسائي (2/ 116) من طرق أخرى عن الشعبي

به.

1981 -

وفي خامسة من الطريق الأولى عنها:

أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص بن المغيرة طلَّقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتته في خروجها من بيتها؟ فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يُصَدِّقَ حديث فاطمة في خروج المطلَّقة من بيتها.

قال عروة: أنْكَرَتْ عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس.

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم).

إسناده: حدثنا يزيد بن خالد الرَّمْلِيُّ: ثنا الليث عن عُقَيْلٍ عن ابن شهاب عن أبي سلمة عنها.

قال أبو داود: "وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري".

قال أبو داود: "شعيب بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة: دينار، وهو مولى زياد".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير الرملي، وهو ثقة، وقد توبع.

ص: 57

والحديث أخرجه مسلم (4/ 197)، والبيهقي من طرق أخرى عن الليث

به.

وأحمد (6/ 416) عن ابن جريج: أخبرني ابن شهاب

به.

1982 -

ومن طريق ثالثة عن عبيد الله قال:

أرسل مروان إلى فاطمة، فسألها؟ فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمَّر علي بن أبي طالب -يعني- على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بَقِيَتْ لها، وأمر عَيَّاش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن يُنْفِقَا عليها، فقالا: والله! ما لها نفقةٌ إلا أن تكون حاملًا! فأتت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:

"لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا".

واستأذنته في الانتقال، فأذن لها. فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ ! قال:

"عند ابن أم مكتوم"؛ وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يُبصرها. فلم تزل هناك؛ حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. فرجع قَبِيصَةُ إلى مروان فأخبره بذلك.

فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة! فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها! فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى:(فطلِّقوهن لعدتهن)؛ حتى: (لا تدري لعل الله يُحْدِثُ بعد ذلك أمرًا).

قالت: فأيُّ أمرٍ يُحْدِثُ بعد الثلاث؟ !

ص: 58