الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - باب في نفقة المَبْتُوتَةِ
1976 -
عن فاطمة بنت قيس:
أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها البَتَّةَ وهو غائب، فأرسل إليها وكيلَه بشعير، فَتَسَخَّطَتْهُ، فقال: والله! ما لكِ علينا من شَيءٍ. فجاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له؟ فقال لها:"ليس لكِ عليه نفقة"؛ وأمرها أن تعتد في بيت أمِّ شريك، ثم قال:
"إن تلك امرأة يغشاها أصحابي! اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى؛ تضعين ثيابك، وإذا حَلَلْتِ؛ فآذنيني".
قالت: فلما حَلَلْتُ؛ ذكرتُ له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أما أبو جهم؛ فلا يضع عصاه عن عاتقه! وأما معاوية؛ فصُعْلُوكٌ لا مال له! انكحي أسامة بن زيد". قالت: فكرهته، ثم قال:"انكحي أسامة بن زيد". فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا، واغْتَبَطْتُ به.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم).
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه مسلم كما يأتي.
والحديث في "الموطأ"(2/ 98 - 99)
…
إسنادًا ومتنًا.
ومن طريقه: أخرجه مسلم والنسائي وغيرهما، وهو مخرج في "الإرواء"
(1804)
؛ مع ثلاثة طرق أخرى له عن فاطمة رضي الله عنها.
1977 -
وفي رواية ثانية عنها:
أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثًا
…
وساق الحديث؛ فيه: وأن خالد بن الوليد ونفرًا من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله! إن أبا حفص بن المغيرة طلَّق امرأته ثلاثًا، وإنه ترك لها نفقة يسيرة؟ ! فقال:
"لا نفقة لها"
…
وساق الحديث، وحديث مالك أتم.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم).
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان بن يزيد العطار: حدثني يحيى ابن أبي كثير: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس حدثته.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين مسلسل بالتحديث.
والحديث أخرجه مسلم (4/ 196) من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير
…
الحديث بتمامه؛ وفيه قوله في الرواية الآتية: "لا تسبقيني بنفسك".
1978 -
وفي ثالثة عنها:
أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثًا
…
وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد؛ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"ليست لها نفقة ولا مَسْكَنٌ"
…
قال: وفيه: وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن:
"لا تسبقيني بنفسك".
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم).
إسناده: حدثنا محمود بن خالد: ثنا الوليد: نا أبو عمرو عن يحيى: حدثني أبو سلمة: حدثتني فاطمة بنت قيس.
قلت: وهذا إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محمود بن خالد، وهو ثقة، وقد توبع كما يأتي.
والوليد: هو ابن مسلم.
وأبو عمرو: هو الأوزاعي.
والحديث أخرجه الطحاوي (2/ 37): حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد بن مسلم
…
به.
حدثنا رَبِيعٌ المؤذِّن قال: ثنا بشر بن بكر قال: ثنا الأوزاعي
…
فذكر بإسناده مثله.
وأخرجه مسلم من طريق شيبان عن يحيى
…
به؛ كما تقدم ذكره في الذي قبله.
1979 -
وفي رابعة عنها قالت:
كنت عند رجل من بني مخزوم، فطلقني البتة
…
ثم ساق نحو حديث مالك (يعني: الرواية الأولى)؛ قال فيه: "ولا تفوتيني بنفسك".
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه).
إسناده: وحدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم: ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس.
قال أبو داود: "وكذلك رواه الشعبي، والبَهِيُّ، وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم. وأبو بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثًا".
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن عمرو، فأخرج له مسلم متابعة، وقد تابعه عبد الله بن يزيد ويحيى بن أبي كثير في الروايات المتقدمة.
وله متابعون آخرون: عند الطحاوي (2/ 38)، وأحمد (6/ 413 و 414)؛ ويأتي أحدهم عند المصنف بعد حديث.
وما علقه المصنف على الشعبي والثلاثة الذين معه؛ وصلها مسلم؛ إلا رواية ابن عاصم، فوصلها النسائي وغيره، وهو مخرج في "الإرواء"(1804).
ورواية الشعبي؛ وصلها المؤلف أيضًا، وهي الآتية بعده.
والحديث أخرجه أحمد (6/ 413): ثنا محمد بن جعفر
…
به.
وأخرجه مسلم من طريق آخر عن ابن عمرو
…
به.
1980 -
ومن طريق ثانية عنها:
أن زوجها طلَّقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سُكْنى.
(قلت: إسناد صحيح على شرط الشيخين).
إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: ثنا سلمة بن كُهَيْلٍ عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأخرجه مسلم كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (4/ 198)، وأحمد (6/ 412) عن عبد الرحمن بن مهدي: ثنا سفيان
…
به.
وأخرجه مسلم وأحمد (6/ 411)، والطحاوي (2/ 37)، وكذا النسائي (2/ 116) من طرق أخرى عن الشعبي
…
به.
1981 -
وفي خامسة من الطريق الأولى عنها:
أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص بن المغيرة طلَّقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتته في خروجها من بيتها؟ فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يُصَدِّقَ حديث فاطمة في خروج المطلَّقة من بيتها.
قال عروة: أنْكَرَتْ عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس.
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم).
إسناده: حدثنا يزيد بن خالد الرَّمْلِيُّ: ثنا الليث عن عُقَيْلٍ عن ابن شهاب عن أبي سلمة عنها.
قال أبو داود: "وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري".
قال أبو داود: "شعيب بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة: دينار، وهو مولى زياد".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير الرملي، وهو ثقة، وقد توبع.
والحديث أخرجه مسلم (4/ 197)، والبيهقي من طرق أخرى عن الليث
…
به.
وأحمد (6/ 416) عن ابن جريج: أخبرني ابن شهاب
…
به.
1982 -
ومن طريق ثالثة عن عبيد الله قال:
أرسل مروان إلى فاطمة، فسألها؟ فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمَّر علي بن أبي طالب -يعني- على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بَقِيَتْ لها، وأمر عَيَّاش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن يُنْفِقَا عليها، فقالا: والله! ما لها نفقةٌ إلا أن تكون حاملًا! فأتت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:
"لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا".
واستأذنته في الانتقال، فأذن لها. فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ ! قال:
"عند ابن أم مكتوم"؛ وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يُبصرها. فلم تزل هناك؛ حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. فرجع قَبِيصَةُ إلى مروان فأخبره بذلك.
فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة! فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها! فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى:(فطلِّقوهن لعدتهن)؛ حتى: (لا تدري لعل الله يُحْدِثُ بعد ذلك أمرًا).
قالت: فأيُّ أمرٍ يُحْدِثُ بعد الثلاث؟ !