الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
103 - باب في لزوم السَّاقَةِ
2372 -
عن جابر بن عبد الله قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلَّفُ في السير فَيُزْجِي الضعيف، ويُردِفُ، ويدعو لهم".
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي).
إسناده: حدثنا الحسن بن شَوْكَر: ثنا إسماعيل ابن عُلَيَّةَ: ثنا الحجَّاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله حدثهم قال
…
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير الحسن بن شوكر، وهو ثقة، وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه الحاكم (2/ 115)، وعنه البيهقي (5/ 257) من طريق الإمام أحمد: ثنا إسماعيل -هو ابن عُلَيَّةَ-
…
به. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
ولم أره في "مسند أحمد"!
104 - باب على ما يُقاتَل المشركون
؟
2373 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها؛ منعوا مِني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقِّها، وحسابهم على الله تعالى".
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه مسلم والترمذي -وصححه-، وأخرجه الشيخان من طريق أخرى، وقد مضى في أول "الزكاة"، ورواه مسلم وابن الجارود من طريق ثالثة عن أبي هريرة، وهو عنه متواتر، وكذلك هو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير مسدد، فهو من ثقات شيوخ البخاري، وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه الترمذي (2609)، وابن ماجة ((3927) من طرق أخرى عن أبي معاوية
…
به. وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه مسلم (1/ 39) من طريق أخرى عن الأعمش
…
به.
وتابعه عاصم -وهو ابن أبي النَّجُودِ- عن أبي صالح
…
به: أخرجه أحمد (2/ 377).
وله في "الصحيحين" وغيرهما طرق أخرى عن أبي هريرة وغيره؛ وقد مضى أحدها في أول "الزكاة"، وهي مخرجة في "الصحيحة"(303 و 407 - 410).
2374 -
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أُمِرْتُ أن أقاتل الناس (وفي رواية: المشركين)، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قِبْلَتَنَا، وأن يأكُلُوا ذبيحتنا، وأن يصَلُوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك؛ حَرُمَتْ علينا دماؤهم وأموالهم؛ إلا بحقِّها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين".
(قلت: إسناده صحيح، وصححه الترمذي بإسناد المؤلف. والبخاري بنحوه).
إسناده: حدثنا سعيد بن يعقوب الطَّالْقاني: ثنا عبد الله بن المبارك عن حُمَيْدٍ عن أنس.
حدثنا سليمان بن داود المَهْرِيّ: أخبرنا ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن حُمَيْدٍ الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أمرت أن أقاتل المشركين
…
" بمعناه.
قلت: إسناده صحيح من الوجهين عن حميد، ورجالهما ثقات رجال الشيخين؛ غير شيخي المؤلف، وكلاهما ثقة، وقد توبعا كما يأتي.
والحديث أخرجه الترمذي (2611) عن الشيخ الأول، وقال:
"حديث حسن صحيح".
ومن طريق الترمذي: أخرجه ابن منده في "الإيمان"(رقم 192).
ثم أخرجه هو (رقم 31)، والبخاري (1/ 102 - 103)، والنسائي في أول "تحريم الدم"، و "الإيمان"، وأحمد (3/ 199) من طرق أخرى عن عبد الله بن المبارك
…
به.
ولم يذكر البخاري قوله: "لهم ما للمسلمين
…
" من هذا الوجه، ولكنه ذكره من الوجه الآخر معلقًا، فقال: وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى قال: حدثنا حميد قال: حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
وقد وصله محمد بن نصر في "الإيمان"، وكذا ابن منده من طريق ابن أبي مريم
المذكور -كما في "فتح الباري"(1/ 497) -.
وهو في "إيمان ابن منده" برقم (191)، ومنه تأكدت من كون الزيادة المذكورة عند الجماعة هي في هذه الطريق أيضًا، لكن سقط منه (ولعله سهو من الطابع) رجلان؛ هما في نقدي: الربيع بن سليمان عن ابن أبي مريم -واسمه: سعيد بن الحكم بن أبي مريم!
ثم علقه البخاري من طريق أخرى عن حميد قال:
سأل ميمونُ بن سِيَاهٍ أنَس بن مالك قال: يا أبا حمزة! ما يَحُرِّمُ دمَ العبد ومالَه؟ فقال
…
فذكره مختصرًا موقوفًا، لا مرفوعًا كما وقع في "مطبوعة إيمان ابن منده"(2/ 357).
ووصله هو، والبخاري من طريق أخرى عن ميمون بن سياه عن أنس
…
مرفوعًا مختصرًا؛ وفي آخره:
"فذلك المسلم الذي له ذِمَّةُ الله وذمة رسوله، فلا تُخفِروا الله في ذمته".
والموقوف وصله النسائي أيضًا في أول "تحريم الدم"، وابن منده (195) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أنبأنا حميد قال:
سأل ميمون بن سياه
…
إلخ.
قلت: وهذا إسناد صحيح، ولا منافاة بينه وبين المرفوع، والكل صحيح.
على أن المرفوع أصح، ورواته أكثر، كما كنت قلت في "الصحيحة"(رقم 303)، فراجعه؛ ففيه فائدة هامة، نادرًا ما تراها في كتاب.
2375 -
عن أسامة بن زيد قال:
بَعَثَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إلى (الحُرَقات)، فَنَذِروا بنا، فهربوا، فأدركنا رجلًا، فلما غشيناه؛ قال: لا إله إلا الله، فضربناه حتى قتلناه،
فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
"مَنْ لك بـ (لا إله إلا الله) يوم القيامة؟ ! ".
فقلت: يا رسول الله! إنما قالها مَخَافَةَ السلاح! قال:
"أفلا شَقَقْتَ عن قلبه، حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ ! مَنْ لك بـ (لا إله إلا الله؟ ! ) ".
فما زال يقولها، حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ! !
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وأبو عوانة في "صحاحهم". وقال ابن منده: "صحيح مجمع على صحته").
إسناده: حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة -المعنى- قالا: ثنا يعلى ابن عبيد عن الأعمش عن أبي ظَبْيَانَ: ثنا أسامة بن زيد.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
وأبو ظبيان: اسمه حُصَيْنُ بن جُنْدُبٍ.
والحديث أخرجه أحمد (5/ 207): ثنا يعلى
…
به.
وأخرجه أبو عوانة (1/ 67)، وابن منده (61) من طرق أخرى عن يعلى
…
به.
وتابعه أبو معاوية عن الأعمش
…
به: أخرجه مسلم (1/ 67)، وأبو عوانة أيضًا.
وله عندهم متابعون آخرون، منها الحصين: حدثنا أبو ظبيان
…
به.
وأخرجه البخاري أيضًا، وابن حبان (7/ 121 / 4731) من هذا الوجه (5/ 88 و 8/ 36)، وقال ابن منده:
"هذا حديث مجمع على صحته".
ورواه الطيالسي (626) من طريق أخرى عن أسامة مختصرًا.
2376 -
عن المقداد بن الأسود: أنه قال:
يا رسول الله! أرأيتَ إن لقيتُ رجلًا من الكفار فقاتلني، فضرب إحدى يديَّ بالسيف، ثم لاذَ مِنِّي بشجرة فقال: أسلمت لله؛ أفأقتله يا رسول الله! بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تقتله".
فقلت: يا رسول الله! إنه قطع يَدِي؟ ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تقتله، فإن قتلته؛ فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة في "صحاحهم"، وهو عين إسناد مسلم في رواية له. وقال ابن منده: "حديث مجمع على صحته").
إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عَدِيِّ بن الخِيَارِ عن المقداد بن الأسود: أنه أخبره: أنه قال
…