الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وزاد في آخره: فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا؟ ! فعلامَ تحبسونها؟ ! ).
إسناده: حدثنا مَخْلَدُ بن خالد: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله.
قال أبو داود: "وكذلك رواه يونس عن الزهري. وأما الزُّبَيْدِيُّ؛ فروى الحديثين جميعًا -حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عُقَيْلٍ-. ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْبٍ حدثه
…
بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال: فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مخلد بن خالد فعلى شرط مسلم وحده، وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم من طرق عن عبد الرزاق
…
به.
وأخرجه أحمد وغيره؛ وهو مخرج في "الإرواء"(1804).
40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس
1983 -
عن أبي إسحاق قال:
كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمةُ بنتُ قيسٍ عُمَرَ ابنَ الخطابِ رضي الله عنه؛ فقال:
ما كُنَّا لِنَدَعَ كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة؛ لا ندري أحفظت أم لا؟ !
(قلت: حديث موقوف صحيح. وأخرجه مسلم بأتم منه).
إسناده: حدثنا نصر بن علي: أخبرني أبو أحمد: ثنا عمار بن رُزيق عن أبي إسحاق.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، فهو على شرطهما؛ لولا أن أبا إسحاق -وهو السبيعي- كان اختلط، لكنه قد توبع، ولعله لذلك أخرجه مسلم كما يأتي.
وأما الإمام أحمد؛ فلم يصححه، قال المصنف رحمه الله في "مسائل أحمد" (ص 184):
"قلت لأحمد: تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس: طلقها زوجها؟ قال: نعم. فذُكِرَ له قول عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا؟ فقال: (كتاب ربنا)! أي شيء هو؟ ! قال الرجل: (أسكنوهن من حيث سكنتم). قال: هذا لمن يملك الرجعة. قلت: يصح هذا من عمر رضي الله عنه؟ قال: لا".
قال الحافظ عقبه في "الفتح"(9/ 397):
"ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر؛ لكونه لم يلقه".
قلت: ومن المحتمل أنه أراد به رواية أبي إسحاق هذه -وهي متصلة-؛ لأنه مختلط كما تقدم، واختلف عليه في بعض متنه كما يأتي، لكنه لم يتفرد به.
والحديث أخرجه مسلم (4/ 198)، والطحاوي (2/ 39)، والدارقطني (ص 435)، وعنه البيهقي (7/ 475) من طرق أخرى عن أبي أحمد الزُّبَيرِي
…
به؛ ولفظهم.
كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كفًّا من حصى، فحصبه به، فقال: ويلك! تحدث بمثل
هذا؟ ! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة؛ لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؟ ! لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}
…
وكلهم قالوا:
لعلها حفظت أو نسيت
…
إلا الطحاوي فإنه قال:
لعلها كذبت!
وهي شاذة. وذكره ابن القيم في "تهذيب السنن"(3/ 194) بلفظ:
لا ندري؛ أصدقت أم كذبت
…
وقال:
"غلظ؛ ليس في الحديث، وإنما في الحديث: حفظت أم نسيت
…
هذا لفظ مسلم".
وتابعه سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق
…
بهذا الإسناد نحوه: أخرجه مسلم.
وخالفه يحيى بن آدم فقال. نا عمار بن رزيق
…
به؛ إلا أنه قال:
ويحك تحدث -أو تفتي- بمثل هذا؟ ! قد أتَتْ عُمَرَ فقال: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهم سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا؛ لم نترك كتاب الله لقول امرأة:(لا تخرجوهن من بيوتهن)!
أخرجه الدارقطني، وعنه البيهقي (7/ 431)، وقالا:
"لم يقل فيه: وسنة نبينا .. وهذا أصح من الذي قبله؛ لأن هذا الكلام لا يثبت، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزُّبَيْرِي وأثبت منه. وقد تابعه قبيصة ابن عقبة
…
"، ثم ساق إسناده بذلك إليه!
وأقول: وفي التصحيح المذكور نظر عندي؛ فقد جاءت الزيادة المذكورة من طريقين آخرين:
أحدهما: عن ميمون بن مهران قال: قال عمر:
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة.
أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 148). وإسناده صحيح على شرط مسلم.
والآخر: من طريق عامر عن عمر: أخرجه أحمد (6/ 415)؛ وهو منقطع.
1984 -
عن عروة قال:
لقد عابت ذلك عائشةُ رضي الله عنها أشدَّ العيبِ -يعني: حديث فاطمة بنت قيس-، وقالت:
إن فاطمة كانت في مكان وَحْشٍ، فَخِيفَ على ناحيتها، فلذلك أرْخَصَ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(قلت: إسناده حسن، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي! وعلقه البخاري مجزومًا، وقوّاه الحافظ).
إسناده: حدثنا سليمان بن داود: ثنا ابن وهب: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ وفي عبد الرحمن بن أبي الزناد كلام يسير، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.
والحديث أخرجه البيهقي (7/ 433) من طريق المصنف.
والحاكم (4/ 55) من طريق أخرى عن ابن وهب
…
به، وقال:
"صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي!
وعلقه البخاري (9/ 395) على ابن أبي الزناد، وقوّاه الحافظ، فقال (9/ 396):
"تنبيه: طعن أبو محمد بن حزم في رواية ابن أبي الزناد المعلقة، فقال: عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف جدًّا. وحكم على روايته هذه بالبطلان. وتُعُقِّبَ بأنه مختلف فيه، ومن طعن فيه لم يذكر ما يدل على تركه، فضلًا عن بطلان روايته، وقد جزم يحيى بن معين بأنه أثبت الناس في هشام بن عروة، وهذا من روايته عن هشام".
1985 -
وفي رواية عنه:
أنه قيل لعائشة: ألم تَرَي إلى قول فاطمة؟
قالت: أمَا إنه لا خَيْرَ لها في ذِكْرِ ذلك!
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه).
إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (7/ 432) من طريق أخرى عن محمد بن كثير وغيره
…
به.
ثم أخرجه البخاري (9/ 395)، ومسلم (4/ 200) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
…
به.
1986 -
عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار:
أن يحيى بن سعيد بن العاص طَلَّقَ بنتَ عبد الرحمن بن الحكم البَتَّةَ، فَانْتَقَلَهَا عبدُ الرحمن، فأرسلت عائشةُ رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم -وهو أمير المدينة- فقالت له: اتقِ الله، وارْدُدِ المرأةَ إلى بيتها، فقال مروان -في حديث سليمان-: إن عبد الرحمن غلبني. -وقال مروان في حديث القاسم: - أوَمَا بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟
فقالت عائشة: لا يَضُرُّكَ أن لا تذكر حديث فاطمة!
فقال مروان: إن كان بِكِ الشَّرُّ؛ فحسبُكِ ما كان بين هذين من الشَّرِّ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري بتمامه، ومسلم مختصرًا؛ دون قوله: فقال مروان: إن كان بك
…
).
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران: أن يحيى بن سعيد بن العاص
…
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث في "الموطأ"(2/ 97 - 98)
…
إسنادًا ومتنًا.
وأخرجه البخاري (9/ 394)، والبيهقي (7/ 433) من طرق أخرى عن مالك
…
به.
وأخرجه مسلم (4/ 200)، والبيهقي أيضًا من طريق هشام: حدثني أبي قال:
تروج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم
…
به نحوه مختصرًا؛ دون قول مروان المذكور أعلاه.