الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وصل)
(إن عسر غسل محل) اقتصار على الغالب، فمثله مسح الرأس، وهل يصح التيمم من فوق حائل كما في (عب)، وغيره أولًا كما صدر به (ح) عن (السبوري)، فيكون كفاقد الماء، والصعيد الظاهر الأول (مسح)، ولا يثلث بل يعمم، (وإن بغسل)، ولو من زنى (فإن عسر ففوق حائل وإن جاوز المحل) لضرورة الشد، (وهكذا) إن تعددت
ــ
(وصل الجبيرة)
(قوله: إن عسر الخ) على التفصيل المتقدم في قوله: ووجب إن ظن شديد الأذى الخ (قوله: ولا يثلث)؛ أي: في محل التثليث (قوله: بل يعمم)، ولا يغتفر ترك البعض بخلاف الخف؛ لأنه لا يجب مسح جميعه، وأيضًا مسح الجبيرة للضرورة، وهي ترتفع بالانتقال من غسل العضو إلى مسح الجبيرة لا بالاقتصار على مسح بعضها بخلاف مسح الخف، فإنه رخصة، ولهذا يمسح مع القدرة على غسل الرجلين، والرخصة مبناها على التوسعة.
والفرق بين الجبيرة، والتيمم: أن التيمم عبادة لها حكم الاستقلال، فنابت بأصلها عن أصل الوضوء؛ كما نابت عن أصل الغسل؛ فجاز ألا يراعى فيها إيعاب العضو الذي يوعب فيه الوضوء، كما لا يراع مشروعيته في الرأس والرجل، بخلاف مسح الجبيرة، فإنه بعض من الوضوء فروعي فيه ألا يعاب؛ كما روعي في الوضوء اهـ تلمساني (قوله: وإن بغسل)؛ كما لابن عرفة، وابن عبد السلام، خلافًا لاستظهار ابن رشد أن من لا يستطيع غسل رأسه ينتقل للتيمم (قوله: ولو من زنى)، وليس كالعاصي بالسفر يمنع من القصر، والفطر؛ لأن الرخصة هنا بعد المعصية. أنظر (ح). (قوله: ففوق حائل)، وإن لم يحتج المحل له في حد ذاته، واستظهر (عج) أنه لا
ــ
(وصل الجبيرة)
(قوله: عسر غسل محل) لمعنى في المحل؛ كما في السياق، فلا يتوهم شموله قلة الماء بحيث لا تكفي الغسل (قوله: الظاهر الأول) قياسًا على أصله (قوله: بل يعمم)
الحوائل للحاجة؛ (كقرطاس صدغ، وعصابة عين، وعمامة خيف بفكها)، فأولى بنزعها، (ومرارة ظفر) طاهرة، أو اضطر، (ووجب تكميل على كعمامة إن تيسر مسح بعض الرأس)؛ كما أفاده القرطبي، وهو الصواب كما في (عب)، و (حش)، وغيرهما، (وغسل الصحيح إن لم يضر الجريح، ولم يقل جدًا كيد، وإلا تيمم، وغسل الكل لا الغسل، والمسح) في صورة التيمم، وفي (بن) الإجزاء (مجز، فإن تعذر مسها بكل وجه، فإن كانت بأعضاء التيمم) للمرفقين كما في (ح)، وقواه شيخنا بقوة وجوبه، وقصره الشيخ سالم، ومن تبعه على الكوعين (تركها، وتطهر بالماء)
ــ
تتبع الغضون بالأولى من الخف (قوله: كقرطاس) بكسر القاف، ويجوز الضم (قوله: للحاجة)، وأما لغيرها، فلا يجوز المسح على ما زاد على المحتاج له (قوله: خيف بفكها)؛ أي: خاف مرضًا، أو زيادته، أو تأخر برء، أو إخلالها بهيئته، ولم يجد من يلفها له، فإن لم يخف مسح على ما تحتها (قوله: أو اضطر) بأن تعينت للدواء (قوله: كبد)، والظاهر كما لـ (حش) أنها في الغسل للإبط (قوله: وإلا تيمم)؛ أي: وإلا لم يضر أو لم يقل بأن ضر، أو قل تيمم. (قوله: وغسل الكل)؛ أي: في صورة جواز المسح، وفي صورة التيمم، وقوله: في صورة التيمم مرتبط بقوله: لا الغسل الخ (قوله: لا الغسل الخ)؛ لأنه لم يأت بالأصل، ولا بالبدل (قوله: وفي (بن) الإجزاء) لم يوافقه شيخنا العدوي في الثانية؛ أي: القلة لنص الإرشاد على البطلان فيها كما في (شب)، ومثله في (ح) عن ابن الحاجب، وابن عبد الرحمن (قوله: فإن تعذر مسها)؛ أي: الجراحات بأن كانت لا تثبت عليها الجبيرة، كما لو كانت تحت المارن، أو لا تمكن أصلًا، كما لو كانت في أشفار العين، ولا يقدر أن يمسها بالماء بدونها، أو لا يقدر أن يمسها أصلًا بالماء، ولا بغيره، ولو على الجبيرة (قوله: بكل وجه) بالماء، والتراب (قوله: وقصره الشيخ سالم الخ) قال: لأن ما زاد سنه (قوله: وتطهر بالماء)؛ أي: فيما عداها؛ لأن المائية الناقصة خير من الترابية الناقصة، فإن عدم الماء، أو القدرة على استعماله تيمم؛ قاله ابن فرجون
ــ
بخلاف؛ الخف؛ لأنه قد يفسده الماء. (قوله: خيف بكفها) شيخنا، ولو بعدم اللياقة؛ كما قالوه في لباس الجمعة الذي عدمه عذر لتركها. (قوله: وهو الصواب) خلافًا لمن قال بالندب، أو بعدم الطلب (قوله: وفي (بن) الإجزاء) يتجه حيث أضر الصحيح الجريح
وضوءًا وغسلًا، (وإلا) تكن بها، (فهل كذلك، أو إن قلت، وإلا يتيمم، أو يتيمم مطلقًا، أو جمعهما أقوال)، وإذا جمع قدم المائية، فإن خاف الماء تيمم فقط، واستظهر (عج) أنه يعيد المائية لكل صلاة؛ لأن الطهارة بالمجموع، والتيمم لا يصلي به إلا فرض، وقلت على ذلك:
ألا يا فقيه العصر إني رافع
…
إليك سؤالًا حارمني به الفكر
سمعت وضوءًا أبطلته صلاته
…
فما القول في هذا فديتك يا حبر
وليس جوابًا لي إذا كنت عارفًا
…
وضوء صحيح في تجدده النذر
ــ
(قوله: فهل كذلك)؛ أي: يتطهر بالماء، ويتركها (قوله: قدم المائية)؛ أي: وجوبًا؛ لوجوب اتصال الترابية بما فعلت له (قوله: فإن خاف الماء الخ) على الأول، والثاني، والرابع (قوله: واستظهر (عج))، وفي البناني خلافه المؤلف، ولو قيل بالإعادة إن كثرت الجراحات، وعدمها إن قلت كان له وجه. اهـ (قوله: لأن الطهارة بالمجموع الخ)؛ أي: وإذا بطل الجزء بطل الكل (قوله: وقلت على ذلك)؛ أي: لغزًا أجاب عنه بقوله:
إليك جوابًا وفق ما أنت سائل
…
به ارتفع الإلباس، واتضح الأمر
إذا ما جراحات تعذر مسها
…
بغير محلات التيمم يا حبر
فيجمع في كل صلاة أرادها
…
ترابًا وماءً كي يتم له الطهر
وهذا على بعض الأقوال فادره
…
وكن حاذقًا فالعلم يسمو به القدر
ولبعض الإخوان:
فدونك قد ألغزت اسكن جوابه
…
وضوء جريح، والصعيد له شطر
وقد يجاب عنه أيضًا بما تقدم في مسألة اشتباه الأواني على مسامحة (قوله:
ــ
لا إن قل جدًا (قوله: أقوال) مبناها تقديم الأصالة، أو الكمال، أو الثاني إن كثر النقص، والرابع يحتاط (قوله: استظهر عج) قال بعض الإخوان في مجلس المذكرة: لو قيل بعيد المائية إن كانت الجراحات كثيرة لضعف أمرها كان له وجه.
(وإن نزعها، أو سقطت ردها، وسمح كالموالاة، وبصلاة بطلت كان برئ) تشبيه في بطلان الصلاة، (وفعل الأصل) غسلًا، أو مسحًا على ما تحتها، ولا يضر مجرد دورانها، واشتهر هنا اللغز بمن سقطت عمامته، فبطل بمجرد سقوطها صلاة الإمام، والجماعة أحد الإثنى عشر في الجمعة مسح.
ــ
وليس جوابًا الخ)؛ لأنه لم توجبه الصلاة (قوله: وإن نزعها)؛ أي: الأمور المتقدمة من الحائل، والعصابة، والقرطاس الخ سواء مسح عليها في وضوء، أو تيمم (قوله: وبصلاة بطلت) أورد على ذلك ما مر من عدم بطلان صلاة المتيمم بوجود الماء فيها مع فعل شرط الصحة فيهما، فإن شرط المسح على الجبيرة كونها على العضو وشرط صحة التيمم عدم وجود الماء.
وأجاب بعض الحذاق بأن مسألة الجبيرة المشروط فيها، وهو المنع قد انتفى عن العضو انتفاء حسيًا ضورة سقوط الجبيرة التي باشرها المسح عنه، فانتفى حكمًا؛ لأن موضعها حينئذ لمعة، ومسألة التيمم المشروط فيها هو التيمم لم ينتف عن العضو حسًا، نعم نظير الجبيرة قطع أصبح، ونحوه من بعض أعضاء التيمم؛ لبقاء موضعه لمعة، فتأمل (قوله: وفعل الأصل الخ)، فإن تركه نسيانًا، وكان الغسل عن جنابة، فإن كانت في مغسول الوضوء أجزأه غسل الوضوء، وقضى ما صلى قبل غسلها، وإن كانت في غيرها غسل ذلك الموضع فقط، وقضى كل ما صلى قبل غسلها، إلا أن يكون تطهيرًا لجنابة أخرى بعد برئه، فإنه يعيد ما صلى بعد برئه إلى طهره الثاني. انتهى تلمساني و (ح).
وإنما قامت نية الأصغر هنا مقام نية الأكبر بخلاف ما تقدم في التيمم، لما مر أن تيمم الوضوء قائم مقامه، وهو لا يقوم مقام الغسل، وهنا قد استوعب محل الجبيرة بالغسل؛ وذلك المحل هو الذي كان يجب غسله في الجنابة، والنية مستلزمة للنية تأمل.