المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(وصل، كفر منتهك رمضان) لا غيره ولو نذر الدهر، وقيل: يكفر - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: (وصل، كفر منتهك رمضان) لا غيره ولو نذر الدهر، وقيل: يكفر

(وصل، كفر منتهك رمضان)

لا غيره ولو نذر الدهر، وقيل: يكفر عن فطره عمدًا، فقيل: الصغرى، وقيل: الكبرى، والطاهر أنَّ ناذر الخميس، والاثنين مثلًا يقضي بعد ذلك فقط، وإن أجرى فيه (ح) الخلاف السابق فتدبر (بجماع أو إمناء وإن بفكر أو نظر أدامهما)، ولا تشترط الإدامة

ــ

(وصل الكفارة)

(قوله: كفر إلخ) وهل فورًا، أو على التراخي؟ خلاف، وتقدم الخلاف في الجبر عليها في سقوط الزكاة بالدين (قوله: منتهك) بأن يكون عامدًا مختارًا خاليًا عن التأويل القريب، وعن الجهل فخرج الناسي، والمكره، والمغلق، والمتأوّل، والجاهل بأن يكون حديث عهد بالإسلام ظن أن الصوم لا يحرّم جماعًا، وأما جهل، وجوب الكفارة مع العلم بالحرمة فلا يسقط الكفارة وجهل رمضان لا كفترة فيه، ومحل تكفير المنتهك ما لم يتبين خلافه كمن تعمد الفطر في يوم الثلاثين فثبت أنه يوم العيد، وكذلك المرأة تفطر فيظهر أنها حائض كما يأتي (قوله: لا غيره) من قضاء، وكفارة، ونحوهما إما؛ لأن القياس لا يدخل باب الكفارة، أو لأن لرمضان حرمة ليست لغيره (قوله: وقيل يكفر) قال المؤلف: والظاهر عليه تعين غير الصوم، وأما إن ترتب عليه لرمضان وعجز عن غير الصوم؛ فيرفع لها نية النذر كالقضاء؛ لانهما من توابع رمضان (قوله: فتدبر)؛ أي: ليظهر لك الفرق، وأن ما قاله (ح) قياس مع الفارق فإن ناذر الدهر متعذر قضاؤه، بخلاف ناذر الخميس، والاثنين، فإنَّه ممكن فلا حاجة للكفارة (قوله: بجماع)؛ أي يوجب القضاء (قوله: أدامهما)، وإلا

ــ

(وصل الكفارة)

اختلف هل هي على الفور أو التراخي كالقضاء؟ وعند الشافعية يجب فورًا، وذا اختلف هل يجبره الحاكم، أو يوكل لدينه؟ (قوله: ولو نذر الدهر)، ولو وجب على هذا قضاء في رمضان، أو كفارة، وعجز عن غير الصوم رفع نية العذر لذلك، لأن توابع رمضان لها حمه، فلا ينسحب عليها النذر (قوله: فتدبر) ندرك وجه ضعف كلام (ح) بأن القضاء في مسألته كاف، وهو معتذر في الأول (قوله: ولا تشترط الإدامة إلخ) لقوة القبلة، والمباشرة، عن النظر، والفكر (قوله:

ص: 649

في غيرهما من قبلة ومباشرة (ولم يخالف عادته، أو إدخال من فم فقط، ولو ذرهما كواصل غلبة) وأولى عمدًا، واقتصروا في النسيان على القضاء (في قيء استدعاه، أو جوزاء استاك بها نهارًا لا ليلًا أو غيرها حتى ينتهك) فمتى تعمد بلع الجوزاء نهارًا، وقد استاك بها ليلًا كفّر؛ كما في (عب)، وهو ظاهر وإن نازعه (بن)(أو برفع نية قبل الفراغ) نهارًا أو من الليل، واستمر فإنَّ القيد يؤذن بالتلبس، ومعنى رفع النية هو الفطر بالنية، لا نية الفطر، فلا تضر إذا لم يفطر بالفعل؛ كما في (الرماصي) وهو معنى ما في غيره إنما يضر الرفض المطلق، أما المقيد بأكل شيء مثلًا فلم يوجد فلا،

ــ

فالقضاء فقط على المعتمد (قوله: ولم يخالف عاداته إلخ)، وإلا فلا فارة عليه، وهذا قيد فيما بعد المبالغة، وأمَّا ما قبلها فالكفارة مطلقًا على المعتمد كما ل (عب) وإن توقف فيه البناني (قوله: أو إدخال إلخ)؛ أي للجوف لا للحلق، فإنه لا كفارة عليه إذا رده كما لابن عرفة (قوله: من فم فقط)؛ أي: لا من أنف، أو أذن، أو عين؛ لأنه مقتضى القياس أنه كالغلبة (قوله: استاك بها)؛ أي: عمدًا (قوله: أو من غيرها) عطف على لا ليلًا؛ أي: ولا واصل من غيرها (قوله: كفر)؛ لأن الجوزاء يشدد فيها (قوله: وإن نازعه البناني) بأن الذي قاله ابن لبابة: عدم الكفارة، وعبارة القلشاني. وذكر الشيخ أبو محمد صالح عن بعضهم القضاء والكفارة في الجواء، إذا استاك بها في النهار، والقضاء إذا استاك بها في الليل، وأصبح فيه فمه نقله عنه ابن الخطيب في (تقريب الدلالة) وهو بعيد (قوله: أو برفع) عطف على (بجماع)(قوله: فإن القيد)؛ أي: قوله: قبل الفراغ، وهذا علة للتقييد بقوله: واستمر. وقوله:

ــ

واقتصروا في النسيان إلخ) شائبة تبر؛ لأن الشأن تساوي النسيان، والغلبة، والجواب: أنَّ الغلبة معها علمٌ وهو شائبة عمدٍ وأما الناسي، فلا شعور له (قوله: فمتى تعمد إلخ) تفريع على التعويل على الانتهاك (قوله فإن القيد)، يعني قوله: قبل الفراغ فلا يقال القبلية كالبعدية ظرف متسع يشمل ما إذا رفع ليلًا ولم يستمر (قوله: بالتلبس؟ )؛ أي: بزمن الصوم الذي هو مورد الفراغ، وأما من أبل نيته بردته، فلا كفارة عليه ولا قضاء إذا رجع للإسلام، كالكافر الأصلي، وانظر هل يقيد بما إذا لم

ص: 650

ومنه من نوى الحدث أثناء الوضوء، فلم يحدث ليس رافضًا، وانظر لو نوى أن يأكل في الصلاة مثلًا فلم يفعل. وأمَّا قول من ظن الغروب خطأ: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فظاهر أنه لا يراد به الرفض، وإنما المعنى: وعلى رزقك أفطر على حد: أتى أمر الله، فإن الرزق لم ينتفع به بعد (ولو تأول ببعيد كاعتياد حمى، أو حيض، وإن حصلا بعد فطره)، وأما لو تبين أنَّ الحيض كان حصل قبل فطرها، فلا كفارة كمن أفطر آخر يوم فتبين أنه عيد، لا شيء عليه (أو غيبة لا بقريب) تأويلا، ولا يكون إلا من جاهل، وكذا حديث الإسلام؛ لأنه لا انتهاك عنده (كفطر ناسيًا) فظن الإباحة بعده 0 أو إصباح بجنابة او تسحر في الفجر) بصيغة المصدر (أو قدوم ليلًا) فبيت الفطر

ــ

بالتلبس؛ أي: بالصوم، فانه لا يقال: قبل الفراغ إلا إذا كان صائمًا (قوله: وانظر لو نوى إلخ)؛ أي: هل تبصل؛ لأن الصلاة يشدد فيها أولًا قياسًا على ما هنا؟ (قوله: لم ينتفع به بعد)؛ أي: الآن بعد كلامه (قوله: فلا كفارة إلخ)، وإن كان فيه الإثم على الظاهر، فإنه لا يحل القدوم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه (قوله: أو غيبة) ذهب الأوزاعي إلى أنها مفطرة (قوله: تأويلًا) منصوب على التمييز، وقوله: ولا يكون؛ أي: التأويل من حيث هو (قوله: كفطر ناسيًا)؛ أي: أو بوصول لجوف من غير الفم، والمكره كذلك على الظاهر (قوله: أو في الفجر)؛ أي: لا قربة فإنه من البعيد، كما في سماع أبي زيد كذا إلخ، والتتائي، وإن جعله الأصل من القريب. لكن قال البدر: ما للمصنف هو الذي يشبه أن يكون من التأويل القريب، وما في السماع ينبغي أنه من البعيد؛ لأنه أك في زمن الصوم، وأجاب المؤلف: بأن المراد تسحر في الجزء المتلاقي للفجر؛ فتأمل. (قوله: فبيت الفطر) ظانًا أنه لا يلزمه إلا إذا

ــ

يرتد لأجل ذلك، كما قالوا: في غير هذا المحل؟ (قوله: وانظر لو نوى إلخ) إنما نظر لاحتمال التشديد في الصلاة لعظم أمرها (قوله: فإنَّ الرزق إلخ)؛ يعني: فكما عبر بالرزق عما يصير رزقا بعد إذا انتفع به، عبر الماضي عن المستقبل (قوله: ولو تأول ببعيد) رد على قول ضعيف بأنَّ التأويل يسقط الكفارة، ولو بعيداً (قوله: وكذا حديث) تشبيه بذي التأويل القريب في عدم الكفارة لعذره بالجهل (قوله: فظن الإباحة) وأما إن علم الحرمة، وجهل وجوب الكفارة، فعليه الكفارة (قوله: أو تسحر في الفجر)، يعني: الجزء الملاقي له من الليل، فاندفع قول البدر أن هذا

ص: 651

بكرة (أو سفر القصر أو رؤية شوال نهارًا) فأفطر ظانًا الإباحة، فلا كفارة في ذلك كله (أو حجامة على الراجح) وما في (الأصل) من انَّها تأويل بعيد ضعيف، ومن التأويل القريب على الظاهر فطر من لم يكذب العدلين بعد الثلاثين، فإنَّ (الشافعي) يقول به (بتمليك ستين مسكينًا) تصوير للكفارة (لكل مدّ بمده عليه الصلاة والسلام وهو أفضل) لكثرة تعديه، وإن أخذ من فتوى (يحيى بن يحيى الأندلسي) للأمير (عبد الرحمن) بالصوم أنَّ المراعي الزجر، وعلله بانه لا ينزجر بمال، وتعقبه (الرازي) بأن هذا أمر لم يلاحظه الشارع. وأجاب (القرافي): بأنَّ قواعد الحكمة تقتضيه، وقيل: رآه لا يملك شيئًا وما بيده لبيت المال لكن تستر بالتعليل السابق (ولا يجزئ غداء وعشاء) خلافًا ل (أشهب)، (أو صيام شهرين متتابعين كالظهار أو عتق رقبة) تجزئ فيه، (وكفر بالإطعام فقط عن امة)؛ لأنَّها لا ولاء لها، والصوم لا يقبل النيابة،

ــ

قدام قبل الغروب (قوله ستين)؛ أي: عن كل يوم فتتعدد بتعدد الأيام لا بتعدد الموجب في يوم (قوله: مسكينًا) المراد به ما يشمل الفقير (قوله: مد إلخ) في (البدر) أنه نصف قدح بالمصري (قوله: وهو أفضل)؛ أي: من بقية الأنواع، ولو لم تكن مجاعة، وأخذ من هنا أنَّ الصدقة بالطعام أفضل من العتق (قوله: وأجاب القرافي)؛ أي: في (شرح المحصول للرازي)(قوله: خلافًا لأشهب) لعل الفرق بين هذه واليمين أن كفارة اليمين وسَّع فيها في نفع المساكين بإطعام، أو كسوة فسهل فيها، وهنا ضيق فيها بتعيين الإطعام فشدد بتعيين المد الوارد. هذا محصل ما كتبه عبد الله. اهـ؛ مؤلف. (قوله: أو عتق) وهو أفضل من الصوم لتعديه، ولتشوف الشارع للحرية. انتهى؛ (بدر). (قوله: تجزئ) بأن تكون كاملة محررة للكفارة، وسالمة من العيوب التي لا تجزئ (قوله: لأنه لا ولاء لها إلخ) أورد أنَّه لا يشمل أم الولد

ــ

مفطر عمدًا على أنه ليس في الكلام أنه تعمد ذلك (قوله: فطر من لم يكذب إلخ)، ولو قلنا لا يتبع حكم الحاكم به على ما سبق عن الشيخ سالم لأنه لا يلزم من الحرمة الكفارة (قوله: قواعد الحكمة تقتضيه) هو من قبيل قول عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس اقضية (قوله: خلافًا لأشهب) قاسه على اليمين، وأجاب بعضهم للمشهور بان كفارة اليمين لم يضيق فيها بتعيين الإطعام، بل اكتفى بكسوتهم، فكان المدار على مطلق نفعهم في الجملة (قوله: أو عتق رقبة)، ويجزئ

ص: 652

ولو طاعته؛ لأَّن طوعها إكراه (إلا أن تطلب الجماع ولو بتزين، وبغير الصوم عن زوجة) ولو أمة (أكرهها فإن أكره العبد زوجته فجناية، وليس لها حينئذ أن تكفر بالصوم) وتأخذه وأيضًا إنما تكفر نيابة عنه فيها، وهو لا يكفر بالصوم (فإن اعسر كفرت)

ــ

والمدبرة إذا مرض السيد فإنه لا ينزع ما لهما، وأجاب (عب) بأن المراد لا ولاء لها مستمر إذ قد يصح السيد، وقد تموت ام الولد قبله على حم الرق، او يطرأ ما تباع فيه. اهـ؛ تأمل. وأما المبعضة، والمعتقة لأجل فكالأجنبية (قوله: فيه)؛ أي: الظهار (قوله: بغير إلى آخره) عطف على (بالإطعام). قال اللخمي: والذي تقتضيه قواعد المذهب أنه لا يوكل إلى أمانته بل يجبر على إخراجها، كما هو الأصل في الحقوق المالية التي لله (قوله: عن زوجة) وثبت الإكراه (قوله: ولو أمة)، ويكون الولاء لسيدها. وفي (البدر) أنه لا يكفر عنها بالعتق (قوله: أكرهها) بخوف مؤلم كما للرماصي (قوله: فجنابة)؛ أي: فيخير سيده في إسلامه، أو فدائه بقيمته على ظاهر (النوادر)، أو قيمة الرقبة التي يكفر بها وارتضاه ابن محرز وهو الظاهر؛ لأنه إنما يفديه بأرش جنايته قال المصنف: وهو ظاهر حيث كانت أقل من قيمة الإطعام (قوله: إن تكفر إلخ)؛ لأنه لا ثمن للصوم (قوله: نيابة عنه فيها)؛ أي: في الفارة يعني: في التكفير، وإن كان هو نائبًا عنها بحكم الشرع، فلا يقال: نيابتها عنه تنافي نيابته عنها، المقتضى تكفيرها بالصوم (قوله: كفرت)؛ أي: ندبًا،

ــ

ان يكفر عن امة بنفسها كالظهار (قوله: عن زوجة) ولو أمة إنما صح تكفير زوجها عنها بالعتق؛ لأن الولاء لسيدها، وأما السيد فلو كفر عنها بالعتق، والولاء له لكان كأنَّه لم يكفر عن غيره، وقد نظر الدبر في تكفير زوجها بالعتق عنها، وما قلناه استظهار، وقول الخرشي وغيره يكفر الزوج عن زوجته بالعتق إذا كانت حرة اقتصارٌ على المتفق عليه، الا ترى أنه خص المنع أول كلامه بالسيد؟ فقال: لا يكفر السيد عن أمته بالعتق فمهوم السيد الزوج يكفر إن تمسكنا بالمفهوم، فبالجملة ليس مثل هذا نصًا صريحًا؛ فلينظر (قوله، وأيضًا) يشير إلى أن في الكلام الأول تعليلًا أول، وهو أنَّها أخذت مالًا؛ لأجل الكفارة فلتكفر بمالٍ (قوله: نيابة عنه)؛ أي: نيابة ثانوية عند إعساره، وهذا لا ينافي أنَّه نائب عنها في أصل الكفارة بحكم الشرع، تدبر (قوله: فإن أعسر كفرت) وجوبًا، وقيل: ندبًا، انظر (حاشية

ص: 653

راجع لقوله: وبغير الصوم عن زوجة (ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة، ومثل الطعام) يعني: أنَّ التراجع بالمثل حيث أخرجته، والميزان بالقيم (وثمن ما اشترته) من رقبة، وطعام (فإن أكرهها على غير الجماع حتى أنزلت)، ولا يشترط إنزاله (ففي تكفيره عنها قولان، ولا كفارة على من أكره) بالبناء للمفعول (على جماع) نظر للإكراه (ولا على قاهره) على المعتمد نظرًا إلى أن الانتشار دليل الطوع في الجملة (فإن أكره امرأة لشخص، كفر عنها إلا أن يطيع مجامعها فعليه) كفارتها وفي (بن) عن (ابن عرفة): لا كفارة على مكره على أكل؛ أو شرب، او امرأة على وطء، فأنظره (وكفر العبد) عن نفسه (بالصوم فغن عجز فدين) إلى أن يعتق (إلا أن يؤذن له في الإطعام لا العتق وأمر السفيه وليه بالصوم فإن أبى أو عجز فبالأقل) من الرقبة والإطعام (واستحسن زجر الآبي بإبقائها.

ــ

وقيل وجوبًا (قوله: ورجعت) فأولى إذا أيسر (قوله: إن لم تصم)، وإلا فلا رجوع (قوله: بالأقل) إنما لم تكن كالحميل برجع بما فع؛ لأنها غير مضطرة إلى أن تكفِّر عن نفسها، وغير مؤاخذة بذلك، وتعتبر قيمة أقل الأمرين يوم الإخراج إذ هي مسلفة لا يوم الرجوع (قوله: من الرقبة)؛ أي: من قيمة الرقبة (قوله: مثل الطعام)؛ أي: ترجح بالأقل من الأمرين (قوله: وثمن إلخ) تبع فيه (عب)، وظاهره انه لا ينظر للقيمة، وليس كذلك إذ قد تشتري بعين زائدة وهي أبدًا تعطي الأقل؛ كما في (البناني) وقبله المصنف (قوله: على من اكره) ولو كان المكره له أمرأته، أو أمته؛ كما في (عب) (قوله: لشخص)، أو أشخاص ولا تتعدد عليه؛ لان الصوم فسد بالأول (قوله: كفر عنها) ولا تتعدد المكره (قوله: إلا أن يطيع مجامعها فعليه) وأما لذة المرأة بالإنزال فبعد الإيلاج الموجب للإفساد فلا يدل على الرضى، وانشراح الطبع عند الإقدام هكذا الشأن. (قوله: أو امرأة)، وإنما الكفارة على الواطئ؛ لأنه المباشر (قوله: فبالأقل)؛ أي: فيكفر عنه الولي بالأقل. (قوله: بإبقائها)؛ أي: في ذمته.

ــ

(عب)(قوله: حيث أخرجته)، أي: من عندها، ولم تشتره بدليل المقابل بعد، يريد أنَّ الطعام إذا لم تشتره لا يخرج عن قاعدة المثليات من الرجوع بالمثل، وإن كان اعتبار أقليته بقيمته، وأما إذا اشترته فقد يخرج عن قاعدته، ويكون الرجوع بالثمن إذا كان الثمن أقل، نعم إن كانت قيمته اقل رجع للقاعدة، ورجعت بمثله؛ كما يفيده أول الكلام، وكذلك إذا أخرجت الرقبة، وكانت قيمة الطعام اقل، رجعت بمثل الطعام، كل هذا يفيده صدر الكلام، ورجعت بالأقل إلخ؛ فتدبر.

ص: 654