المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(وصل قضاء الحاجة) - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: ‌(وصل قضاء الحاجة)

(عب) بالعدل قال: ولا كذلك الصلاة أي: ما لم يتذكر ويجزم ويأتي ورجع إمام فقط لعدلين إلخ.

(وصلٌ يطلب) عدلت عن قوله: ندب؛

لأنَّ بعض ما يأتي واجب لقضاء الحاجة)

(أي: لأجله صاحه أولًا (إعداد المزيل ووتره) غير ماء (لسع ثم المنقى، والاثناان خير من الواحد والتستر والبعد بالفضاء) وقد يجب (واتقاء الشق) خشية مؤذٍ (والريح) لئلا تنجسه.

ــ

التعبد، وكذلك الثالثة في مسح الرأس، وتجديد الوضوء قبل فعل شيء إلا ما حصل به تمام التثليث كما سيأتى.

(وصل قضاء الحاجة)

(قوله: لأنَّ بعض ما يأتي واجب) كالاستبراء واتقاء الطيق ونوهما (قوله: صاحبه أولا) فإن من الآداب ما هو سابق الإعداد ومنها ما هو مقارن كالاعتمادومها هو لاحق كالاستنجاء وما معه (قوله: إعداد المزيل)، لأنَّه إذا لم يعده لزم إما تكلمه والمطلوب خلافه، أو انتشار النجاسة فلا يجزئه إلا الماء، وربما تعدت إلى ثوبه أو جسده (قوله: المزيل) ماء وغيره (قوله: ووتره) بمسح جميع المحل بكل واحد على أظهرٍ الأقوال (قوله: غير ماء) حال من الضمير في وتره وأفاد به أن في العبارة استخدامًا (قوله: لسبع)؛ أي: من واحد لسبع فالواحد غير داخل في الوتر لقوله: والاثنان إلخ (قوله: والبعد بالفضاء) بحيث لا يرى شخصه ولا يسمع صوت ما يخرج غالبًا (قوله: وقد يجب) إن كان يخج من أرياح غلاظ أو ترى عورته (قوله: واتقاء الشق) ولو كان بعيدًا عنه يصل إليه البول (قوله: خشية مؤذ)؛ أي: خشية مؤذ كالهوام (قوله: والريح)؛ أي: مهبها غالبًا ولو ساكنة،

ــ

(قوله: ما لم يتذكر)؛ أي: بكلام المخبر ويجزم به.

وصل يطلب لقضاء الحاجة

(قوله: خشية مؤذ) من هوام أو جن.

ص: 182

(والمورد والطريق وظل الصيف وشمس الشتاء) وقمر الليل والظاهر كما يفيده عياض وقاله (عج)؛ كما في حش: الحرمة ولذلك سميت في الحديث ملاعن للأذية (كماء راكد لم يستبحر) ويحرم في القليل جدًا انظر (حش)، وغيرها لا مستبحر أو جارٍ (وذكر ورد قبله وبعده فإن فات) القبلى لظهور ذلك من السياق (ففيه إن لم يعد ما لم ينكشف) وقيل: ما لم يخرج الحدث والتياسر بالدخول والتيامن بالخروج ككل دنئ)؛ كحمام (عكس الشريف)؛ كالمسجد (وتيامن بالمنزل فيهما) الدخول والخروج (والحكم للمسجد إن عورض) بأن كان باب بيته منه (والستر إلى المحل)

ومنه المراحيض التي لها منفذ آخر يدخل منه الريح ويخرج منه الآخر (قوله: والمورد) أي: محل ورود الماء من الآبار والأنهار والعيون (قوله: والظاهر كما يفيده عياض إلخ) خلافًا لما في النوادر من الكراهة (قوله: ولذلك سميت إلخ)؛ أي: ولكونه حرامًا سميت إلخ، ذلك؛ لأن فاعل المكروه لا يلعن (قوله: ملاعن) جمع ملعنة وهي الفعلة التي يلعن صاحبها كأنها مظنة اللعن ومحل له من باب تسمية المكان بما يقع فيه؛ لأن الناس يلعنون صاحبها (قوله: ويحرم في القليل) لئلا يغيره فيظن غيره أنه بما لا يضر والظاهر أن الحرمة في ملك الغير والمباح لا في ملكه فالكراهة فقط (قوله: لا مستبحر إلخ)؛ أي: فيجوز كما في كبير الخرشي إلا أن يكون لغيره فيكره بلا إذن (قوله: وذكر ورد) ومنه التسمية دخولًا وخروجًا كما للحطاب والتتائي في الفضائل، وخلافًا له هنا وتقدم على التعوذ كما في الإرشاد (قوله: فإن فات) أي: بالدخول والجلوس (قوله: ففيه)؛ أي: ندبًا (قوله: إن لم يعد)؛ أي: وإلا كره كما حرره الحطاب في البدر إذ قال: بعضه خارجه الظاهر أنه لا يكمله داخله إلا لضورة اتياع ونحوه كما في الطراز والمدخل (قوله: ما لم ينكشف) ولو جلس خلاف اللحطاب كما في الحاشية؛ لأنه يصير كالمعد (قوله: والتياسر بالدخول) بالرجل أو بدلها عند القطع (قوله: ككل دنئ) لا ينافي هذا طلب التسمية عند الدخول فإنَّها لإرغام الشيطان (قوله: والحكم للمسجد إلخ) فإن عارضه آخر فالحكم للأفضل والأخير (قوله: وتيامن بالمنزل إلخ) طلبًا للبركة من دخوله وخروجه (قوله: والستر إلى المحل)؛ أي: محل الأذى أي: دنوه من الأرض

ــ

(قوله: في القليل جدًا)، أي: في غير ملكه أو لو في ملكه إذا احتيج له، وحفظ

ص: 183

حيث أمن النجاسة (والجلوس إلا بالنجس الرخو) فيقوم به، وظاهر عبارتي أنَّه يجلس في الصلب النجس؛ وهو ما يقبله الفهم، وهم قالوا: يجتنبه مطلقًا لئلا يتنجس وأنت خبير بأنه لا يظهر إذا جلس مع أنه يابس (وتغطية الرأس)؛ لأنَّه أعون وأحفظ لمسام الشعر عن الرائحة (وترك الالتفات والكلام) ويورث الصمم فلا يشمت ولا يحمد ولا يجيب مؤذنًا ولا مسلمًا ولو بعد الفراغ على الأظهر؛ كالمجامع بخلاف الملبي والمؤذن ويرد المصلي بالإشارة (إلالمهم) كطلب مزيل (والاعتماد والاستنجاء باليسرى)

ــ

قال في الحاشية: والظاهر أن محل ذلك في الكنيف الذي لا باب له، قال الحطاب: ولم أقف على نص للمالكية في إسبال الثوب عند القيام، ورأيت عند الماوردي أنه يستحب إسباله قبل انتصابه (قوله: حيث أمن النجاسة) وإلا جاز الكشف قبله إلا ان يراه الناس (قوله: والجلوس)؛ أي: بالرخو الطاهر، والصلب الطاهر والندب فيه آكد (قوله: الرخو) مثلث، الهش من كل شيء قاله في القاموس (قوله: فيقوم) أي: ندبًا لئلا يتنجس ثوبه، وهذا في البول، وأما الغائط فيكره على الأقرب وقيل: يحرم ومثله بول المراة، والخصى (قوله: بانه لا يظهر) إذا جلس لعدم التطاير وإلا لاجتنب الصلب الطاهر (قوله: وتغطية الرأس)؛ أي: حال القضاء وما تعلق به بدليل العلة، والمراد ألا يكون الرأس مكشوفًا كما ل (الآبى) خوف أن تعلق الرائحة بالشعر. وفعل الصديق مبالغة في الستر خلافًا لظاهر التتائي من أنه يطلب بزائد على العمامة (قوله: لأنه أعون)؛ لدفعه الحرارة إلى المعدة فيحصل الإسهال (قوله: وترك الالتفات) أي: حال القضاء لا قبله فإنه مطلوب وعليه يحمل ما لابن العربي (قوله: ويورث الصمم) علة لترك الكلام (قوله: بخلاف الملبي إلخ)؛ لانهما ليسا في حالة تنافي الذكر بخلاف الأولين (قوله: كطلب مزيل) أدخلت الكاف التعوذ والتحذير وخوفًا على مالٍ ذي بال (قوله: والاعتماد) ولو كانت الحاجة بولًا (قوله: والاستنجاء باليسرى)؛ أي: إن أمكن ولو قطع بعضها تكرمة لليمنى وإلا فعل باليمنى، فإن لم يكن وكل من يجوز له النظر من زوجة، وسرية، وتجبر إلا

ــ

المال واجب (قوله: لا يظهر إذا جلس) فإن قيل بالرشاس اقتضى تجنب الصلب الطاهر وهم قالوا: يجلس به، ومعلوم أن القيام في البول مكروه وفعله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كما لشيخنا السيد لبيان الجواز.

ص: 184

راجع لهما موزعًا والباء للملابسة قال في المدخل: يرفع عقب رحله على صدرها ويتوكأ على ركبة يسراه أعون (وبل الملاثى) من الوسطى إلى الخنصر (قبله وإلا) يبله (غسله بتراب بعده) قطعًا لما علق به (وتقديم القبل)، و (إلا لكنقط وتفريج الفخذين والاسترخاء) قليلًا (ومنع القرن) قراءة وكتبًا (وكره الذكر بالكنيف أو قرب الفعل) بغير كنيف (وحرم الدخول بالقرآن أو جزئه) ذي البال لا كالآيات كما يأتي (إن لم يخف الضياع وكره بالذكر)، ومنه خاتم في

ــ

لضرر (قوله: راجع لهما)؛ أي: قوله باليسرى راجع للاعتماد والاستنجاء (وقوله: موزعًا)؛ لأن الأول للرجل، والثاني لليد (قوله: عقب رجله) أي: اليمنى (قوله: أعون)؛ أي: على خوج الحدث؛ لأن فم المعدة في الجهة اليسرى فإذا فعل ما ذك انحدر، فيها وهذا يفيد أنه لا فرق بين البول والغائط قائمًا أو جالسًا وهو ما للَّقاني خلافًا للأجهوري (قوله: وبل الملاقي) ولو بغير المطلق على الظاهر كما يفيده التعليل بعدم علوق الرائحة. انظر حاشية الرسالة (قوله: قبله)؛ أي: عند الاستنجاء (قوله: إلا لكنقط)؛ أي: غلا إن كان يحصل له قطار البول عند ملاقاة الماء لدبره فإنه يقدم الدبر، قال الدزولي: وإلا أن يكون أراد الاستنجاء بغير محل قضاء الحاجة فإنه يقدم مساح الدبر. انظر الأجهوري علي الرسالة (قوله: والاسترخاء قليلًا) قال في المدخل: لأنه إذا لم يسترخ يخاف أنه إذا أخرج استرخى منه ذلك العضو فيخرج منه شيء فيصلي بالنجاسة، لا يقال مقتضاه وجوبالاسترخاء؛ لأنه أمر محتمل غير محقق، وربما كان بعد الوضوء فيؤدي إلى الصلاة محدثًا والظاهر طلبه بالاسترخاء ولو قائمًا (قوله: ومنع القرآن) وكذلك القاءة في حال التنشف على أقرب الأقوال، وقيل: يجوزز مطلقًا وقيل: إن لم يبق بلل باليد قال الحطاب: وقد كرهو القراءة في الطريق فيتعين حمل المنع على ظاهره (قوله: بالكنيف) متعلق بكل من منع، كره (قوله: وحرم الدخول) كذا لابن عبد السلام، والتوضيح قال الأجهوري: والظاهر أن الحمة في الكامل فقط واعتمد شيخا العدوي الكراهة مطلقًا (قوله: كما يأتي)؛ أي: في قوله: والآيات بلا ساتر (قوله: إن لم يخف الضياع) أي: أو ارتياع كما في الحطاب (قوله: ومنه خاتم)؛ أي: فيه كر وهذا أظهر الأقوال وقيل: بالمنع وقيل: بالجواز انظر الحطاب.

ص: 185

يسراه فإنَّ لابس القذ حرم (الآيات بلا ساتر وجاز بغير الفضاء) ولو مرحاض السطوح (استقبال واستدبار بالوظء والحاجة) وإن لم يلجأ عن كان الأدب البعد مع الإمكان (كبه) أي: الفضاء (بساتر) عرفًا النووي أقله طولًا ثلثا ذراع بعد عنه ثلاثة أذرع فدون وعرضًا بقدر ما يستر (وإلا منع لا القمرين وإيلياء) نعم الألى الإتقاء (ووجب استبراء باستفراغ الأخبثين

ــ

(قوله: بلا ساتر) عائدًا لكل من الذكر، الآيات، قال الرماصى: ولا يكفى الجيب المؤلف، الظاهر أنَه ليس في كل الجيوب (قوله: ولو مرحاض السطوح) كذا لابن رشد وهو تأويل عبد الحق وتأوّلها أبو الحسن على الجواز مع الساتر (قوله: وإن لم يلجأ) خلافًا لما في المجموعة والمختصر (قوله: بساتر) ولو بإرخاء ذيله (قوله: وإلا منع) لعدم الضروة، ولأن لله عبادًا يصلون من خلف (قوله: نعم الأول الإنقاء) فالجواز بمعنى عدم المنع والكراهة (قوله: ووجب استبراء) أي: وجوب الشروط اتفاقًا بخلاف الاستنجاء فإنه كإرالة النجاسة، والفرق أن الاستبراء من باب إزالة الأحداث المنافية للطاهرة، ولذلك قال الناصر: يستبرئ ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت (قوله: باستفراغ إلخ) الأقب أن الباء للتصوي وتبعد الآلة لاقتضائها

ــ

(قوله: بلا ساتر) ف سأجوبة أن الجيب لا يكفي لاتساعه والظاهر أنَّه ليس في كل الجيوب (قوله: لا القمرين) عطف على المعنى كأنه قال للقبلة لا القمرين إلخ (قوله باستفراغ) الباء للتصوير وهو من وظيفة الباطن متفق على وجوبه، ولذا أفت الناصر به ولو خرج الوقت؛ لأنَّ الطهارة لا تصح مع المنافي، لكن وقع في (عب) عن اللخمي ما يوهم أن البقاء في القصبة لا يضر وأن النقض إذا نزل بالفعل ومال إليه شيخنا، لكن يأتي في الغسل للمنى أنه يكفي انفصاله عن محله وإن حبس بنحو حصى ويرده (بن) هناك وقالت الشافعية: إذا ربط ذكره مثلًا لم ينقض ما في القصبة، لكن قد يقال: فرق بين ما لم يبرز أصلا وبين بقايا ما برز، ولعل اللخمي إنما قال: فإن لم يفعل نقض ما نزل؛ لأنه لم يعلم غالبًا إلا بالنزول فإنه إذا لم ينزل دل على براءة القصبةن وأما البقاء في القصبة مع شح على رأس الذكر فيضر قطعًا.

ص: 186

وسلت) خفيف (ونتر للنقاء) وما شك فيه بعد كنقطة فمعفو فإن فتش ورآها

ــ

المغايرة مع أن الاستفرغ هو الاستبراء (قووله وسلت) عطف على استبراء فهو واجب ويكون بجعل ذكره بين إبهامه وسبابته أو غيره (قوله: خفيف) أي: لا بقوة لأن المحل كالضرع كلما سلت أعطى نداوة فلا يحصل الإبراء فإن كان لا يحصل الاستبراء إلا بالشديد لم يجب عليه كما أفتى به الأجهوري، نعم إن توقف على نحو قيام وجب كاللخمي وقال عبد الوهاب والشيخ ف يالمختصر: لا يجب عليه، وهو ما في مختص عبد الحكم الأبهري لأنه وجب عليه لوجب عليه أن يمشى كثيًا وأنه حرج ومشقة انظر التلمساني على الجلاب (قوله: للنقاء) متعلق بكل من سلت ونتر، وأشار بذلك إلى انه لا حد لهما؛ لأنه ليس كل الناس سواء لأنه

ــ

واعلم أن العبارات المستعملة هنا ثلا: استبراء، واستجما، واستنجاء، فالاستبراء: من وظائف الباطن وهو واجب اتفاقًا كما عرفت، والآخرن عن طهارة الظاهر يجرى فيهما الخلاف، لكن الاستجمار: خاص باستعمال الجمرات من الحجر ونحوه، والاستنجاء ظاعم يكون بالماء وغيره مأخوذ من النجوة وهي المكان الرتفع، كما سموا الفضلة غائطًا باسم المكان المنخفض، كانوا إذا أرادوا التبرز عمدوا للمنخفض فإذا قضوا أربهم انتقلوا للمرتفع وأزالوا فيه الأثر، وقيل: من نجوت العود قشرته، وقيل: كانوا يقصدون النجوة يستترون بها، وفي المصباح ما نصه: نجا الغائط نجوا من باب قتل خرج، إلى أن قال: واستنجيب غسلت موضع النجو أو مسحته بحجر أو مدر، والأول مأخوذ من استنجيب الشجر إذا قطعته من أصله لأن الغسل يزيل الأثر، والثاني من استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها لأن المسح لا يقطع النجاسة انتهى (قوله: وسلت) عطف خاص وهو في البول، وأما الغائط فيكفي الإحساس بالفراغ لعدم استطالة مخرجه، كما أنه إذا طال الأمر حتى غلب على الظن سلامة القصبة كفى عن السلت والنتر (قوله: خفيف) لئلا يضر ولم أذكره في المتن اكتفاء بما هو مقرر من يسارة أمر الدين، كما حذفته ف يالشرح من النتر لدلالة ما قببله عليه، ولا يجب عليه كثرة المشي، والقيان والقعود حتى يحرج نفسهن ونعم اليسي من 1 لك لمن توقفت عليه براءته (قوله فعفو)؛ أي: لا

ص: 187

فحكم الحدث والخبث (ندب في الاستنجاء ماء مع حجر) قبله (فمع يابس) غير حجر (فأحدهما على الترتيب) المذكور ماء فحجر، فيابس فالمراتب خمس (فإن انتشر) الخارج (كثيرًا) بأن زاد عما لابد منه عادة (تعين الماء) لجميع المحل (كمنى) لمتيمم أو لم يوجب غسلًا والمستنكح معفو عنه كما سبق (وحيض ونفاس وكبول المرأة)

ــ

يتبع اختلاف الأمزجة، فإن غلب على ظنه حصولالنقاء بدون ذلك كطول المكث كفاه ذلك كما قال الأجهوري (قوله: فحكم الحدث والخبث)؛ أي: يغسل ويتوضأ إلا أن يكون مستنكحًا فغن وجد بللًا وشك أبول أم ماء؟ عفى عنه (قوله: وندب في الاستنجاء) أي: في غير ما يتعين فيه الماء (قوله: الاستنجاء) هو في اللغة الذهاب إلى النجوة وهي المكان المرتفع من الأرض؛ وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا قضاء حاجة الإنسان طلبوا النجوة من الأرض يستتون بها عند ذلك فقالوا لمن التمس ذلك: ذهب ينجو ثم استق منه يستنجي قاله عبد الوهاب، وقال الخطابي: الاستنجاء نزع الشيء عن موضعه، وهو مشتق ن النجا وهو القشر يقال نجوت العود إذا قشرته ونجوت الرطب (قوله: ماء مع حجر)؛ لأنه أعون على عدم الإسراف وعدم مباشرة النجاسة ومع داخلة على المتبوع؛ لأن الماء بعد الحجر (قوله: غير حجر) أي: مما يجوز بع لاستجمار على ما سيأتي (قوله: فأحدها) وفي العفو عن محل الاستجمار يصيب الثوب قولا الباجي؛ وابن القصار والراجح العفو (قوله: لجميع المحل)؛ أي: لا خصوص المجاوز؛ لأن اليسير يغتفر منفردًا لا مجتمعًا قال في الطراز: هذا هو المعروفمن المذهب ونقل عن ابن عبد الحكم أنه فيما زاد فقط (قوله: كمنى) ولا يجب منه غسل الذكر كالمذى؛ لأن غسله من المذي إما تعبد أو معلَّل بقطع أصل المذي، وكلاهما غير موجود في المنى خلافًالما ذكره الشيخ بركات الحطاب (قوله: لمتيمم)؛ أي: لمرض أو عدم ماء كافٍ (قوله: معفو عنه) لا يحتاج فيه لماء ولا حجر خلافًا لما وقع في شراح الأصل من أنه كالبول (قوله: أو لم يوجب غسلًا) بأن خج بلا لذة معتادة أو خرج بعد الغسل بجماع، وإا صحيح وجب غسل ميع بدنه ووجد الماء اكافي فيغسل الجميع ولو مرة يرتفع الحدث والخبث (قوله: وكبول المرأة) وكذا ما خرج من الثقبة إن نقض

ــ

يجب التفتيش (قوله: والمستنكح) بأن خرج بلا لذة ولو كل يوم مرة كما سبق

ص: 188

والخصى لأنه شأنه الانتشار (ووجب بالمذى غسل الذكر) كله تعبدًا (بنيه ولا يبطل تركها) على المعتمد من القولين (فإن اقتصر على محله) بنية أولا (فقولان) سيان (وغسلت المرأة محله فقط بلا نية) على المعتمد كما قال (عج) خلافًا لم في الخرشي (وكره استنجاء من يح) ولا ينجس الثوب (كاستجمار بروث وعظم)؛ لأنه علف الجن وأكلهم (وجداره فإن أصاب الغير حرم) للإيذاء (كغير ملكه) وقفا أو للغير فإن أذن فكملكه (وكالمحترم من مطعوم ومكتوب) ولو توراة مبدلة

ــ

الوضوء بأن اعتادها أو كانت تحت المعدة؛ كما للتلمساني في شرح الجلاب والحطاب، ومثل بولها منى الرجل إذا خرج من فرجها بعد غسلها (قوله: والخصى)؛ أي: مقطوع الذكر لا الأنثيين فقط فإنه يكفي فيه الحجر (قولهك بالمذى) أي: الخارج بلذة معتادة وإن كان بغيرها، فإن أوجب الوضوء ولم يكن سلسًا تعين فيه الماء وإلا فعفو (قوله: غسل الذكر) ويندب أن يكون عند الوضوء كما في التوضيح (قوله: ولا يبطل تركها) ولو عمدًا على أن الوجوب غير شرطي (قوله: خلافًا لما في الخشي) من غسلها الجميع وقد رجع للصواب في آخر عبارته وخلافًا له في وجوب النية؛ لأنه من بابا إزالة النجاسة (قوله: ولا ينجس الثوب)؛ لأنه طاهر (قوله: لأنه علف الجن وأكلهم) فيه لف ونشر مرتب (قوله: وجداره) ظاهرًا وباطنًا على الراجح (قوله: فإن أصاب الغير) ولو ظنًا (قوله: وقفًا) قال البدر: والظاهر أن منه أحجار القرافة فإنها وقف وإن تهدمت (قوله: فكملكه) أي: يكره إلا أن يصيب الغير فيحم (قوله: من مطعوم) شمل النخالة؛ لأنها علف دواب الإنس وكذا الملح كما في التلمساني (قوله: ومكتوب) والأظهر كما

ــ

إزالة النجاسة وأما المغتسل فماء واحد يكفيه في الخبث والحدث (قوله: والخصى) كأنه يشير على أن الكاف بمعنى مثل لإدخاله لا للتشبيه وإلا لأغنى عنها العطف (قوله: ولا ييطل) فهي واجب غير شرط وإلى الحكمين يجع الاعتماد الذي ذكرته من القولين في الأصل (قوله: بلانية)؛ لأنا تقتصر على محله فهو من باب إزالة النجاسة لا يحتاج لنية بخلاف الرجل فتعميم فرجه تعبد وقيل لقطع المادة (قوله: لأنه علف الجن) وأما علف دواب الإنس غير مطعوم الآدمي كالحشيش فيجوز، وذلك غير أن مطعوم الآدمى لا حرمة له، خرج الروث بدليل خاص وبقى ما عداه

ص: 189

لأسماء الله تعال وأنبيائه على أن للحروف حرمة وفي غير الخط العربي تردد (ونقد كالنجس)؛ لأنه لا يجوز استعماله كما سبق (والمبتل والأملس) حيث اقتص عليهما ولا إنقاء بدليل قوله بعد: فإن أنقت أجزأت والفحم فيه تردد.

والحق أنَّه إن أنقا جاز 0 ومحدد اشتدت أذيته وإلا كره فإن أنقت أجزأت كاليد

ــ

للمحشى أنه لا يجوز عمله وقايات؛ لأنه إهانة له (قوله: لأسماء الله) فإنها لا تبدل (قوله: تردد) والأظهر الحرمة وفاقًا لـ (صر) و (عج) والشيخ تقي الدين خصوصًا القلم الهندي (قوله: ونقد) وكذا الجوهر ولو بمعدنه كما للمغيلي (قوله: لأنه ينشرها (قوله: حيث اقتصر عليهما) وإلا جاز (قوله: والفحم فيه تردد) قال التلمساني في شرح الجلاب: وأما الفحم فظاهر المذهب جوازه وقد ذكر أن مالكًا تردد فيه وكرهه جماعة لما فيه من التسخيم. قال عياض: والعلة فيه ما جاء في الأثر أنه من طعام الجن وأنه لا صلابة لأكثره، بل يتفتت عند الاستنجاء به والضغط له ولا يقلع الحدث ويلوث جسد الإنسان ويسوده، واالإسلام بني على النظافة، واختلفت الرواية عن مالك في هذا، والمشهور عنه النهي عن الاستنجاء به على ما جاء في الحديث، وعنه أيضًا إجازة ذلك وقال: ما سمعت في ذلك بنهي عام، وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك إذا وقع بما كان وهو قول أبي حنيفة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجزئ وإليه نحا ابن القصار وهو قول الشافعي (قوله: والحق أنه إن أنقأ إلخ) به يرجع الخلاف لفظيًا (قوله: فإن انقأت) أي: المكروهات وما بعدها، ومحله في المحدد ما لم يخرج دما وإلافلا يجزئ (قوله: كاليد) تشبيه في الإجزاء مع الإنقاء وإن كرهت ابتداء مع وجود غيرها والمراد الأصبع الوسطى

ــ

على الأصل (قوله: وفي غير الخط العربي تردد) والأحوط البعد خصوصًا القلم الهندي لما ذكره علماء الحرف فيه من أسرار (قوله: وكالنجس) لكن ذي سبق منع استعماله ذات النجاسة وأما المتنجس فألحق بها هنا لأن المقصود تطهير المحل أو جعله في حكم الطاهر، وما ليس طاهًا في نفسه كيف يكون طهورًا لغيره (قوله: إن أنقا) بأن لم يتحلل منه شيء يلوث المحل.

ص: 190