المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب أحكام الصيام) * - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: ‌(باب أحكام الصيام) *

(وهل مطلقًا، وهو الأرجح؟ ، أو لمفرق؟ قولان، وحرم تأخيرها عن يومه، ولا تسقط) عمن مضى عليه زمنها موسرًا، (وإنما تدفع لحر مسلم فقير)، فأولى مسكين.

(باب يثبت رمضان)

ابن حجر فى (الزواجر) تمنى زواله من الكبائر،

ــ

(قوله: وهل مطلقًا)؛ أى كان المتولى لتفرقتها صاحبها، أو الإمام، أو غيرهما (قوله: أو لمفرق)؛ أى: أو الجواز المذكور إنما هو إذا دفعها لمن يتولى تفرقتها إلا إن تولى تفرقتها بنفسه إلا أن تبقى بيد الفقير لوقت الوجوب (قوله: ولا تسقط) وجوبًا، وندبًا؛ لأن المقصود منها سد خلة الفقير، بخلاف الأضحية، فإنَّ المقصود منها إظهار الشعيرة فى ذلك الزمن، وقد مضى (قوله: وإنما تدفع لحر إلخ)؛ أى: لا لرقٍ ولا لكافرٍ، ولا لغير الفقير، ولو من بقية الأصناف (قوله: فقير)، ولو ملك نصابًا لا يكفيه لعامه خلافًا للخمى، فإن لم يوجد الفقير ببلدها، فللأقرب بأجرة من غيرها لئلا يلزم نقص الصاع إلا أن يدفعها للإمام، ففى كون الأجرة منها، أو من غيرها قولان؛ ذكره أبو الحسن على (المدونة).

* ‌

(باب أحكام الصيام) *

(قوله: يثبت رمضان)؛ أى: يتحقق ويثبت وجوب الصوم، ومثل رمضان هلال ذى الحجة على المعول عليه، وفيه استعمال رمضان غير مضاف للفظ شهر، والحق جوازه خلافًا لمن منعه تمسكًا بأنه من أسماء الله تعالى فإنه لم يثبت ذلك (قوله: فى الزواجر)

ــ

قل للفقيه سؤالًا يا قرة المقلتين

أثمَّ شخص زكاةٌ لفطره مرتين؟

(باب الصيام)

فرض فى السنة الثانية من الهجرة لليلتين خلتا من شعبان؛ ولم يفرض قبل رمضان صيام، وقيل: ثلاثة أيام من كل شهر، وقيل: عاشوراء لما فى (الصحيح) عن عائشة ((إنما كان عاشوراء قبل رمضان فلما فرض رمضان فمن شاء صام ومن شاء أفطر))، والصواب عند المحققين: أن الذى كان شدة تأكده، والمبالغة فى طلبه، فنسخ وبقى أصل التأكد (قوله: رمضان) استعمل من غير شهر خلافًا لمن أوجبه فرقًا بينه، وبين

ص: 626

ولعله إذا كان بغضًا للعبادة بل ربما خشى الكفر، ومما يخالف تعظيم شعائر الله قول العوام: آخره أنه مريض، أو يطلع فى الروح (برؤية عدلين)، وعند (الحنفى) كل مسلم عدل، وكذا (الشافعى) فى (العبادات)، وتعهد الأهلة فرض كفاية للمؤقتات الشرعية، (ولو بمصر صحوًا، أو مستفيضة على من أخبره بأحدهما) يدخل فيه نقل عدلين عن عدلين، فإنه نقل مستوف الشروط، (أو علم ثبوته عند الحاكم،

ــ

اسم كتاب له (قوله: ربما خشى إلخ) إنَّما لم يجزم بذلك؛ لأنه إن كان المراد بالبغض الاستثقال فهو غير كفر، وإن كان المراد به الكراهة فهو كفر، وإنما ترجى أولًا لاحتمال الإطلاق؛ لأن التمني مظنة الاستثقال؛ قرره المؤلف (قوله: برؤية عدلين)؛ أى: ليس أحدهما الحاكم؛ لأنَّه لا يكون حاكمًا، وبينة (قوله: للمؤقتات الشرعية)؛ أى: لأجلها (قوله: ولو بمصر صحوًا)؛ أى: خلافًا لسحنون (قوله: أو مستفيضة)؛ أى: أو برؤية جماعة مستفيضة يستحيل توافقها على الكذب ولو فيهم النساء، والعبيد، ويصح استناد القاضى لعلمه بالاستفاضة، وقولهم: لا يستند لعلمه محمول على العلم الذى يخصه؛ كما قال بعض حُّذاق تلامذة ابن عرفة، ولا حاجة لإقامته عدلين يشهدان عنده بالاستفاضة (قوله: نقل عدلين)؛ أى: ليس أحدهما أصلًا (قوله: أو علم) عطف على أخبره، ولو كان العلم من الحاكم، وقوله: أو رؤيته

ــ

رمضان اسم الله، ومعناه الذى يرمض الذنوب؛ أى: يكفرها، ويعفو عنها، فإن الصحيح أنَّه لم يثبت فى أسماء الله تعالى (قوله: ولعله) ترجى لاحتمال شموله لما إذا تمنى ذلك على وجهه الهزل، واللعب كما يقع من المضحكين من ناحية ما أشار له آخرًا (قوله: الكفر) إذا كان البغض لحكم المعبود بها لا مجرد استثقالها على النفس، فإنَّ بغض الأحكام الإلهية هى معصية إبليس التى كفر بها لما قال:{أنا خير منه} حين حكم عليه بالسجود (قوله: وعند الحنفى) قصد به التيسير لتعذر العدول الآن، فإنَّ اختلاف العلماء رحمة، يأتى فى الشهادات إذا تعذر العدول يكفى من لا يعرف بالكذب (قوله: للمؤقتات) كالحج، ورمضان، والعدد (قوله: بمصر) بالتنوين؛ لأن المراد غير معين، ورد بلو على من قال لابد من الصحو من جمع كثير لبعد الخصوصية عند عدم العلة فى السماء، وهو مذهب الحنفية (قوله:

ص: 627

وإن لم يحكم، أو رؤية المستفيضة، وإن من) (واحد)؛ كما قال (ابن ميسر)، وهو المعول عليه، نعم لا يكفى نقل الواحد مجرد رؤية العدلين اللهم إلا أن يرسل؛ ليكشف الخبر، فيكون كالوكيل سماع بمنزلة سماع المرسلين له، فيجب عليهم على خلاف، ولابد من اتحاد محل الهلال عليهما، أو تقاربه، نعم لا يعتبر اختلاف المطالع فى بلاد النقل، واعتبره (الشافعية)، ولا أثر كما لـ (الناصر)، وغيره؛ لكبره، وارتفاعه بحيث يقال: ابن ليلتين، فقد ورد:((آخر الزمن تنتفخ الأهلة، فكأنهم قاسوا عليه الارتفاع، والتزموا صريح الشرع من التعويل على مشاهدته، (وبرؤية المنفرد على من لا اعتناء لهم) بالهلال لا (إن) حصل اعتناء، ولا فرق بين الأهل، وغيرهم خلافًا لما يوهمه (الأصل)،

ــ

عطف على ثبوته (قوله: وإن من عدل إلخ) مبالغة فى قوله: علم، ولو كان لهم اعتناء بالهلال؛ لأنَّه من باب الخبر الصادق لا من باب الشهادة (قوله: ابن ميسر) بفتح السين اسمه أحمد من علماء سكندرية (قوله: ولابد من اتحاد إلخ)؛ أى: فى شهادة العدلين (قوله: نعم لا يعتبر إلخ) إلا أن يبعد جدًا كخراسان من الأندلس؛ قاله ابن عمر، وإنما اعتبر فى الزوال، والغرب للمشقة؛ لأن اختلاف المطالع أخفى (قوله: وبرؤية المنفرد) عدل رواية، ولو عبدًا أو امرأة يوثق بهما؛ كما فى بعض شروح (الرسالة) (قوله: بين الأهل) الزوجة، والولد (قوله: خلافًا لما يوهمه الأصل)؛ أى: من أن الثبوت فى حق الأهل، ولو كان لهم اعتناء بأمره (قوله:

ــ

يدخل فيه) بناء على أن المراد أخبره، ولو برؤية غيره على قاعدة النقل (قوله: ابن ميسر) بفتح السين اسمه أحمد من علماء سكندرية، ويكفى علم الحاكم بالاستفاضة، ولا يشترط شهادة عدلين بها، وقولهم، لا يستند الحاكم إلى علمه معناه فى العلم الخاص به؛ كما قال بعض حذَّاق تلامذة ابن عرفة (قوله: مجرد رؤية العدلين)؛ أى: الرؤية المجردة عن الثبوت عن حاكم (قوله: اختلاف المطالع) ألغيناه لخفائه، ولذا إذا تفاحش البعد، واتضح كخراسان من الأندلس لم يعم؛ كما فى نقل ابن عرفة عن ابن عمر، وإنما اعتبروا اختلاف الزوال فى صلاة الظهر، وتوريث من مات عند زوال المغرب ممن مات عند زوال المشرق لظهوره (قوله: لكبره) يعبر عنه أهل الميقات بالنور، وعن الارتفاع بالقوس (قوله: وبرؤية المنفرد) فى بعض شراح (الرسالة)، ولو كان المنفرد عبدًا، أو امرأة يوثق بها، فلا يشترط عدل الشهادة عند

ص: 628

(وكذب العدلان)، وأما المستفيضة، فلا يمكن فيها التخلف عادة، والظاهر لو فرض أنه علامة تحقق الاستفاضة، فإنها تختلف باختلاف الأحوال (إن لم يره غيرهما)، ولا تعتبر رؤيتهما ثانيًا للتهمة (صحوا بعد ثلاثين) إن قلت: من اكتفى فى هذه الصورة بنية أول الشهر مقتضاه فساد جيمع صومه؛ لعدم تبييتها، ولا قائل به قلت: عذروه بالشبهة على أن بعض الأئمة (كالشافعية) لا يكذب فى هذه الحالة مع الخلاف فى تقديم النية فى الجملة، (فإن غيمت، فالعدد) لشعبان، وغيره، ولا تعتبر قاعدة التنجيم من أنه لا يتوالى أكثر من أربعة أشهر على الكمال خلافًا لـ (عج)، كما حققه (الرماصى)، كما لا يبنى هنا على حديث: ((شهرًا عيد لا ينقصان رمضان،

ــ

وكذب العدلان))؛ لأن الهلال لا يخفى مع إكمال العدة، وإنَّما يخفى مع النقصان، قال ابن عبد السلام: وعلى هذا فيجب على الناس أن يقضوا يومًا إذا كانت الشهادة برؤية شوال، وتكذيب العدلين بالنسبة لهما؛ فإنَّهما يعملان على اعتقادهما، ويفطران بالنية (قوله: والظاهر لو فرض)، أى: لو فرض عدم الرؤية، وقوله: إنه؛ أى: عدم الرؤية (قوله: بنية أول الشهر)؛ أى: باعتبار رؤية العدلين المكذبين (قوله: على أن بعض الأئمة إلخ)، فإن حكم به الشافعى وجب الفطر، لأن مقتضى حكمه أن لا يراعى إلا العدد دون الرؤية، ولا يقال: الحكم المبنى على شهادة فاسدة ينقض؛ لأنَّا نقول: هى غير فاسدة عند الحاكم، والمضر إنما هو المتفق عليه (قوله: فى الجملة) إنَّما قال: فى الجملة؛ لأنَّ الخلاف فى التقدم يسير فى غير رمضان (قوله: فإن غيمت إلخ)، وإلا فلا يعتبر كمال العدة، ويكذب العدلان كما مر (قوله: لشعبان وغيره)؛ أى: إذا توالى الغيم ولو شهورًا (قوله: خلافًا لـ (عج)؛ أى: فى قوله محل اعتبار العدد إذا لم يتوال أربعة أشهر كوامل (قوله: كما لا يبنى هنا إلخ)، فقد قال ابن مسعود: صمنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم تسع

ــ

عدم الاعتناء (قوله: وكذب إلخ)، وذلك أنَّ الشارع إنَّما اعتبر العدد عند الغيم، وعول على الرؤية عند عدمه (قوله: فى الجملة) يعنى فى هذه الصورة كما سبق فى الوضوء، فخف الأمر فى الجملة (قوله: غيمت) فى (المصباح) الغيم مصدر غامت السماء من باب سار سترها الغيم، وأغيمت، وغيمت، وتغيمت مثله (قوله: لا ينقصان)، وإلا لم يكن رمضان تسعًا وعشرين، وقد صام- صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات

ص: 629

وذو الحجة))، وغن قيل معناه لا يجتمع فيهما النقص فى عام واحد، فقد ارتضى أن معناه لا ينقص أصل ثواب عملهما، وإن زيد للزيادة، (ورفع العدال، المرجو واجب، وغيرهما مندوب)؛ ليفتح باب الشهادة، (فإن أفطروا فالقضاء، والكفارة، ولو ردوا، وتأوّلوا)، فإنه بعيد على المعول عليه، (ولا يتناول منفرد بشوال المفطر)، وأما فطره بالنية، فواجب، ولا يخبر به، (وإن بخلوة إلا معذورًا، ولا يلفق

ــ

رمضانات اثنان ثلاثون، وسبعة تسعة وعشرون، (قوله: رمضان) إضافة العيد إليه لأدنى ملابسة (قوله: وإن قيل معناه إلخ)؛ أى: لا يبنى عليه سواء بنى على ظاهره، أو يحمل على هذا التأويل (قوله: لا ينقص أصل إلخ) لا يظهر فى الحجة، وأجاب البنانى: بحمله على خطأ الجم بعاشر، فلا ينقص أجر الحج فيه (قوله: وإن زيد إلخ)، فلا يقال: كيف لا ينقص مع فوات ثواب اليوم؟ (قوله: والمرجو)، ولو علم جرحة نفسه على ظاهر (المدونة)؛ كما قال ابن ناجى (قوله: فإن أفطروا)؛ أى: العدل والمرجو وغيرهما (قوله: ولو ردوا)؛ أى: بعد الرفع، فإن صاموا فى هذه الحالة ولم ير أحد الهلال بعد ثلاثين صحوًا، فقال ابن عبد الحكم، وابن المواز: هذا محال، ويدل على أنه غلط. وقال بعضهم: ينبغى أن يعمل فى ذلك على اعتقاده الأول، ويكتم أمره واستبعده الحطاب (ولا يتناول منفرد إلخ) لما فيه من تعريض نفسه للأذية، والعقوبة، وأجازه أشهب، وصححه الباجى؛ لأنَّ الخروج من العبادة أصعب من الدخول فيها (قوله: وأما فطره بالنية فواجب) فى الحقيقة الواجب ألا ينوى الصوم، وإلا فيوم العيد لا يصام حتى يحتاج للنية (قوله: إلا معذورًا)؛ أى: بعذر يبيح الفطر من حيض، ومرض، وسفر، ولا يجب عليه تعاطى المفطر حينئذٍ بل تكفى النية خلافًا لما فى (البدر)، و (عب)، ومن العذر أن يكون فى وقت يلتبس بالغروب أو الفجر

ــ

بتقديم المثناة منها سبع بالموحدة نواقص، واثنان كاملان (قوله: واجب) حتى يكون التأخير كما يأتى، وفى محض حق الله تجب المبادرة جنحة تسقط شهادته بعد، وينبغى عذر الجاهل؛ كما يأتى فى حلف الشهادة حرصًا على قبولها خصوصًا مع ما يقع من تعنت القضاة اليوم، وعلى هذا ينبغى أن قوله: والمرجو عطف عام، وأن العدل إذا لم يرج قبول شهادته لم يجب (قوله: ولو ردوا وتأوَّلوا)، ولا فرق بين رفع وعدمه كما حققه (بن) رادًا على (عب)؛ انظر (حش) (قوله: منفردٌ بشوال)

ص: 630

شاهد أوله لآخر آخره) على المعول عليه، فلا (يقضى) الأول إن رآه آخر بعد تسعة وعشرين، (ولا يثبت بقول منجم)، واعتبره (الشافعية) إن وقع فى القلب صدقه قلنا: نحن مأمورون بتكذيبه؛ فإنه ليس من الطرق الشرعية، (وفى لزومه بحكم (المخالف) بشاهده قولان، ورؤيته نهارًا، وإن قبل الزوال للقابلة، وإن غيمت ليلة

ــ

بحيث لو ادعى أنَّه أفطر لظن ذلك يصدق لا ادعاء النسيان على الظاهر كما قال المصنف: إذ لا يعوزه النسيان، وقتًا ما (قوله: أوله إلخ) منصوبان على نزع الخافض (قوله: على المعول عليه) مقابله التلفيق مطلقًا، أو إن رآه الثانى ليلة الثلاثين لرؤية الأول لا ليله إحدى وثلاثين، وقيل بالعكس إن كان فى غيم (قوله: فلا يقضى الأول إلخ) أفاد أن الثانى لا يكذب، ولو فى ثبوته بشاهد، واستظهر (عب) التكذيب إذا كان لهم اعتناء بشوال (قوله: ولا يثبت بقول منجمٍ) ولا فى حق نفسه (قوله: قلنا نحن مأمورون إلخ)، لقوله تعالى:{قل لا يعلم من فى السموات والأرض إلخ} ، وخبر ((من صدق كاهنًا أو عرافًا، أو منجمًا فقد كفر بما أنزل على محمد))، وأما قوله تعالى:{وبالنجم هم يهتدون} ، فهو قوله: لتهتدوا بها فى ظلمات البر، والبحر (قوله: وفى لزومه إلخ) وعليه فإن لم ير بعد ثلاثين صحوًا، وحكم الشافعى بالفطر، فلا يجوز للمالكى كما لـ (ح) والشيخ سالم (قوله: يشاهد)؛ أى: لا بالنجم فلا يتبع اتفاقًا كما فى (التوضيح)(قوله: فصحبته إلخ) إما أنه من باب تسميه البعض باسم الكل فيه، أو

ــ

فى (حاشية الرسالة) لا يعتبر المنفرد بشوال ولو لم يعتنوا أمر الهلال وكأنه؛ لأن الخروج من العبادة أصعب من الدخول فيها (قوله: فطره بالنية) ينبغى أنَّ الباء للسبية؛ لأنه يكفى ألا يبيت فيه الصوم، ولا يحتاج الفطر لنية، اللهم إلا أن يلاحظ الثواب على امتثال أمر الله فى تحريم صوم العيد؛ فتدبر (قوله: إلا معذورًا)، والظاهر لا يكفيه دعوى النسيان؛ لأنه لو كفى لم يعوزه وقتًا ما دعواه، نعم إن قامت قرينة قبل (قوله: فلا يقضى الأول) ولو لفق لقضى، وأمَّا الفطر فلا ولو لفق؛ لأنَّ شهادة الأول لا تقتضيه (قوله: واعتبره الشافعية)، وحملوا الرؤية على العلمية، قلنا: قوله: فإن غم قرينة البصرية (قوله: وإن قبل الزوال)، فلا يجعل من توابع الليلة الماضية (قوله: بحكم المخالف بشاهد)، وأما حكمه بالمنجم فلا يعتبر؛ كما فى (التوضيح) وغيره، وقال الشيخ سالم: لا يتبع أيضًا إذا لم ير التكذيب بعد ثلاثين صحوًا،

ص: 631

ثلاثين، ولم ير فصبيحته يوم الشك)؛ لاحتمال وجود الهلال، وأن الشهر تسعة وعشرون، وإن كنا مأمورين بإكمال العدد، وقال:(الشافعى) الشك أن يشيع على ألسنة من لا تقبل شهادتهم رؤية الهلال، ولم يثبت، ورد بأن كلامهم لغو، وإن استقربه (ابن عبد السلام)، والإنصاف أن فى كل منهما شكًا، (وصيم إلا (لاحتياط فيكره)، والعصيان فى الحديث شدة زجر، وقيل: على ظاهره، وفى (ح) أجازت (عائشة)(وأسماء) صيامه، وابنا (عمر)، و (حنبل) فى الغيم دون الصحو، (فيلزم نذره لغيره)، ولم ينظروا فى نذره احتياطًا لذات العبادة؛ كما فى رابع النحر،

ــ

أن فيه حذفًا؛ أى: صبيحة يوم الشك (قوله: يوم الشك) الذى ورد النهى عن صومه (قوله: بأن كلامه لغو)؛ أى: فيكمل العدد، ولا شك (قوله: وإن استقربه ابن عبد السلام) قال: لأنا فى الغيم مأمورون بإكمال العدد ثلاثين، فلا شك فى هذه الصورة؛ أى: لا تأثير له بخلافه على ما قاله الشافعى. وإن كنا أيضًا مأمورين بإكمال العدد، وقد أشار المصنف لرده بقوله: لاحتمال وجود إلخ (قوله: وصيم)؛ أى: أذن فيه (قوله: إلا لاحتياط) استثناء من عموم الأحوال؛ أى: صيم فى كل حال إلا فى حال الاحتياط (قوله: شدة زجر)؛ أى فلا يقتضى الحرمة (قوله: وقيل على ظاهره) قائله ابن عبد السلام (قوله: وحنبل)؛ أى: فى أحد قوليه؛ كما فى (الفاكهانى)(قوله: لغيره)؛ أى: الاحتياط بل لنذر غير معين أو معين صادف آماله فلا يلزم؛ لأنه إنما يلزم بالنذر ما ندب (قوله: ولم ينظروا فى نذره إلخ)؛ لتشديد الشارع فى النهى عن صومه (قوله: لذات العبادة)، فإن صومه تطوُّعًا جائز

ــ

ومعلوم أنَّ حكم الحاكم لا يدخل العبادات إلا تبعًا (قوله: فصبيحة يوم الشك) فى المبتدأ إطلاق الجزء على الكل، أو فى الخبر عكسه (قوله: وإن كنَّا مأمورين إلخ)؛ لأنَّ قصارى الأمر عدم العمل بالشك الحاصل لا عدم الشك (قوله: فى الغيم) قرينة أنَّ الموضوع صومه احتياطًا؛ كما هو ظاهر (قوله: ولم ينظروا إلخ) هذا كقول البيانيين: القيود محط القصد، فإذا قال: نذرته للاحتياط فقد قصد بنذره الاحتياط فكيف يقطع النظر، والاحتياط مما هو مظنة التقرب فى الجملة؟ ألا ترى من قال به مطلقًا أو فى الغيم فيتوجب له النذر، بخلاف مورد النهى فى يوم

ص: 632

(وندب إمساكه للتحقق، ولا يزاد لتزكية؛ ثم إن ثبت أمسك، وإلا كفر منتهك، وكف لسان)، ومما ينسب (لابن عطية):

لا تجعلنَّ رمضان شهر فكاهةٍ

كيما تقضى بالقبيح فنونه

واعلم بأنّك لن تفوز بأجره

وتصومه حتى تكون تصونه

(وتعجيل فطر) بما لا يؤخر الصلاة، (وتأخير سحور) للسنة، ولأنَّه أعون

ــ

(قوله: ثم إنَّ ثبت أمسك)، أى: ثبت بوجه من الوجوه السابقة، وكان التأخير لعذر، وإلا كان فسقًا قال ابن ناجى فى (شرح الرسالة): عبادتان يجب التمادى فى فاسدهما؛ كما يجب فى صحيحيهما: الصوم، والحج بخلاف الصلاة وغيرها من العبادات، والفرق أنَّ غالب فساد الصوم بإحدى الشهوتين، والحج بشهوة الفرج لقلة من يملك أربه فيهما، وشدة ميل النفوس إليهما، بخلاف الصلاة، وغيرها من العبادات؛ فإن غالب فسادها إمَّا بترك ركن، أو شرط، وليس ذلك مما تميل إليه النفوس، فأراد الشارع فى الأولين الزجر فغلظ بإيجاب التمادى، والقضاء مع الكفارة (قوله: وكف لسان)؛ أى: فى غير المحرمات، وإلا وجب، أو أنَّ الندب زيادة عن الواجب لغيره (قوله: وتعجيل فطر) بأن لا يؤخر بعد غروب الشمس على وجه التشديد، والمبالغة، واعتقاد أنه لا يجوز الفطر عند الغروب على ما تفعله اليهود بل قيل إنَّه حرام، وأما من أخر لأمر عارض أو اختيارًا مع اعتقاد أن صومه قد كمل بغروب الشمس، فلا يكره له ذلك. رواه ابن نافع فى (المجموعة). اهـ، (ابن ناجى على (الرسالة)) (قوله: وتأخير سحور) زيادةٌ على ندب أصله؛ لما ورد فى السنة من الأمر به، وهو قوله- صلى الله عليه وسلم ((تسحروا فإنَّ فى السحور، بركة))؛ أى: بركة التقوِّى على العبادة لكنه لغير من يأكل كثيرًا؛ كما فى (نوازل البرزلى)، ووقته من نصف الليل، وكلما تأخر كان أفضل،

ــ

العيد، وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى؟ ؛ فليتأمل (قوله: ولا يزاد)؛ أى: على مقدار التحقق حيث احتاجت التزكية لطول (قوله: أمسك)؛ لأن فاسد الصوم فى بعض صوره كالصحيح فى وجوب الإمساك كإتمام فاسد الحج، والعمرة لحرمة العبادة بل عهد فى الصلاة التمادى على فاسدة لحرمة الإمام كما سبق (قوله: فكاهة) قال فى (المصباح): الفكاهة بالضم المزاح (قوله: فنونه) نائب فاعل تقضى،

ص: 633

(وصوم مسافر) لقوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} ، وحديث:((ليس من البر الصيام في السفر)). محمول على ما إذا شق، (وإن علم الدخول بعد الفجر)، فلا يجب، (وصوم عرفة لغير حاج)؛ لئلا يضعفه، (والثمانى قبله) بل قيل: بتفضيلها على عشر رمضان؛ لحديث ((ما من أيام أحبُّ إلى الله العمل فيها منه فى عشر ذى الحجة))، والأظهر تخصيصه (وعاشوراء، وتاسوعاء، وخامس عشر ذي القعدة) فيه نزلت الكعبة على آدم (والمحرم، ورجب، وشعبان، والخميس، والاثنين) لعرض الأعمال،

ــ

فقد كان بين سحوره- عليه الصلاة والسلام والفجر قدر ما يقرأ خمسين آية، (قوله: سحور) بالضم الفعل، وبالفتح ما يتسحر به (قوله: لقوله تعالى {وأن تصوموا} إلخ)، فلا يقال ما الفرق بين الصوم فى السفر وإتمام الصلاة فيه حيث جعلوا إتمام الصلاة مكروهًا، والصوم أفضل، مع أن كلا من الفطر، والقصر صدقة تصدق الله بها على عباده وأيضًا القصر لا تفوت معه العبادة بخلاف الفطر (قوله: محمول على ما إذا شق)؛ أى: فلا دليل فيه على عدم الندب فى السفر، (قوله: وصوم عرفة) في (البدر) استظهار الإجزاء إذا نواه بالقضاء قياسًا على مسألة الغسل والتحية بالفرض (قوله: لئلا يضعفه)؛ أي: عن العبادة وهو علةٌ للتقييد بغير الحاج (قوله: أحب) أفعل تفضيل خبر عن أيامٍ إن كانت ما تميمية، وخبرها إن كانت حجازية، وقوله: فيها؛ حال من العمل، والضمير عائدٌ على الأيام، ومنه ظرف لغو متعلق بأحب، والضمير للعمل، وفى عشر حال من ضمير منه (قوله: تخصيصه)؛ أي: بغير رمضان (قوله: وعاشوراء) ليس له فعل، ويقاس عليه (تاسوعاء) ولي على وزن ((فاعولاء)) غيره اهـ (بليدى)، وهل صوم تاسوعاء، للاحتياط، أو لمخالفة اليهود؟ خلاف (قوله: فيه نزلت الكعبة)؛ أي: صورتها من ياقوته حمراء، ورفعت بعد موته (قوله: والمحرم) جمعه محرمات، ومحارم، ومحاريم، وثبت عنه- صلى الله عليه وسلم أنه سماه شهر الله، نقله السيد عن (شفاء الغليل)، اهـ، مؤلف. (قوله: ورجب) لم يصح في صومه بالخصوص شيء، بل من عموم صم من المحرم، واترك لكن يعمل بالضعيف فى

ــ

والضمير للقبيح، أو لرمضان، أو للفكاهة باعتبار معناها، وهو المزاح (قوله: لئلا يضعفه) علة للمفهوم، وقد قال معتبر للتصريح، وظاهر التلويح (قوله: نزلت الكعبة)، أي بنيتها فى موضعها من جوهر ثم رفعت.

ص: 634

والمراد: التأكد؛ إذ الصوم مطلقًا مندوب، وكره بعض صيام المولد المحمدى؛ إلحاقًا له بالأعياد، (وإمساك بقية اليوم لزوال كفر لا مبيح) كحيض، وإغماء لا إكراه، فيجب، والصبى إن بلغ صائمًا وجب إتمامه، وإلا فلا إمساك، ولا كفارة على كل حال، (وإن اضطرارًا) فلمن اضطر لشرب أن يأكل على المعتمد، وفى (ح) تخريجه على الميتة، فقصرها ابن حبيب على قدر الضرورة، والمعتمد جواز الشبع بل، والتزود، (وقضاؤه، وتعجيل القضاء)، ويلزم منه متابعته، ومتابعة كل صوم لم يلزم تتابعه،

ــ

الفضائل، نقله السيد عن (عج) على (الرسالة) فى باب جمل (قوله: إلحاقًا له بالأعياد) فإنه بدعة حسنة، وبعضهم استحب صومه؛ شكرًا لنعمه إرساله- عليه السلام ووجوده؛ فإنَّه رحمة للعالمين، كما ذكر أبو شامة شيخ النووي (قوله: وإمساك بقية إلخ) ليظهر عليه السلام بسرعة، وإنما لم يجب ترغيبًا في الإسلام (قوله: لزوال كفر) على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة (قوله: لا مبيح إلخ)؛ أى: فلا يندب الإمساك، وإنما لم يجب كمن علم برمضان في أثناء النهار لوجود العذر هنا في الظاهر والباطن، وذاك في الظاهر فقط على أن هذا العذر مجوز للفطر مع العلم برمضان بخلاف ذاك (قوله: كحيض إلخ)؛ أى وسفر، وجنون، ومرض، وولد مرضع (قوله: وإلا فلا إمساك)؛ أى: وإلا يبلغ صائمًا بل بلغ مفطرًا سواء بيَّت الصوم، ، وأفطر عمدًا قبله، أو بيت الفطر أو لا نية له. (قوله: ولا كفارة)؛ أى: ولا قضاء (قوله: على كل حال)؛ أى: بلغ صائمًا أم لا أفطر عمدًا أم لا (قوله: وإن اضطرارًا)؛ أى: وإن كان المبيح اضطرارًا (قوله: أن يأكل) ويجامع (قوله: ويلزم منه متابعته)؛ لأنَّه إذا لم يتابعه لم يكن معجلًا للقضاء (قوله: كل صوم لم يلزم)

ــ

(قوله: ولا كفارةٍ) في (عب)، ولا قضاء ينبغي أن يستثنى منه ما إذا انعقد له نفلًا، وأفطر عمدًا إذ لا ينحط عن حكم النفل (قوله: فلمن اضطر اشرب أن يأكل) ظاهره: ولو قدم الأكل، وقال (عبد الملك): إن بدأ بالجماع كفَّر، وإلا فلا، وقال سحنون: لا كفارة عليه كذا فى (السيد) قال: واعلم أيضًا أنَّ من لم يقدر على الصوم نهارًا لعادة فله أن يبيت الفطر، كم أراد استعمال الدواء، كما في (عج)، و (البدر)، ولا يجوز كما يأتي أنَّ تبيت الفطر لعلمها بحيضها نهار العادة، والفرق مستصحب ليلًا بخلافها فليس معها شيء سابق تستصحبه ما عدا مجرد العلم بما

ص: 635

وتقديم صوم تمتع على قضاء إن لم يضق، وفدية لهرم، وعطش يمنع الصوم جميع الزمن)، وقول (المدونة): لا يطعم معناه: لا يجب فلا ينافى الندب خلافًا لما يوهمه شارح (الرسالة)(وإلا صام زمن القدرة، ولا فدية، وصوم ثلاثة من كل شهر)؛ لحديث أبى هريرة؛ ولأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنَّه صام الدهر، فلذا كان مالك يصوم أول كل عشرة أيام، (وكره تخصيص البيض)، لشدة نور القمر فيها (الثالث عشر، وتالياه كستة من شوال) إذا أظهرها مقتدى به، لئلا يعتقد وجوبها، أو اعتقد سنيتها

ــ

ككفارة يمين، وتمتع، وصيام جزاء، وثلاثة أيام فى الحج (قوله: وتقديم صوم إلخ)؛ لأن وقته مضيق إذ لم يحد بحد، بخلاف قضاء رمضان؛ فإنَّه موسع؛ لأنَّه محدود بغاية، وهى شعبان، والمضيق أولى. وكالتمتع، القرآن، وكل نقص فى الحج، أو ظهار أصاب فيه (قوله: إن لم يضق)؛ أي: إن لم يضق الوقت على قضاء رمضان، وإلا لم يندب تقديم القضاء لئلا يلزمه الإطعام ولا يعلم من كلامه الوجوب؛ لأنه لا يلزم من نفى الندب الوجوب (قوله: وفدية)؛ أى: وندب فدية (قوله: لهرم إلخ) هذا هو المشهور. خلافًا لما في (المواق) من انه لا شئ عليهما كما في (البنانى) عن الرماصى (قوله: وعطش)، وكذلك من اعتاد أكل شئ من المخدرات، ولا يقدر على تركه بحيث إذا تركه مات، كما أفتى به (عج) (قوله: لما يوهمه شارح الرسالة)؛ أى: الشاذلى فى (كفاية الطالب). وذكر فى (التحقيق) أنَّ أبا الحسن تأوّلها على عدم الوجوب (قوله: وإلا صام)؛ أى: إلا يمنع جميع الزمن بل بعضه، وقدر فى البعض الآخر (قوله: لحديث أبى هريرة) ((هو أوصانى خليلى بثلاث لا أدعهن: بالسواك كل عند صلاة، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام)) (قوله: وكره تخصيص)؛ لئلا يعتقد وجوبها، وفرارًا من التحديد (قوله: لشدة نور القمر إلخ) علة للتسمية بالبيض، وقيل: لبياض جسد آدم بصومها بعد خطيئته (قوله: إذا أظهرها مقتدى به)، ولو لم يعتقد السنية

ــ

يصح تخلفه اهـ. وأرباب الحصاد كالحائض يبيتون النية لاحتمال تخلفهم؛ كما لـ (نف)، ومنع مالك أرباب الصنائع من ارتكاب المشاق حتى يفطروا. قال ابن محرز: يحتمل أن ذلك فى الأغنياء دون الفقراء، ومعلوم وجوب حفظ المال، ولا يبعد تخريج الفطر على قطع الصلاة (قوله: وتقديم صوم تمتع) ليتصل حابر النسك بعضه ببعض بقدر الإمكان (قوله: ثلاثة من كل شهر) يشمل شعبان، ولو في نصفه

ص: 636

لرمضان، كالنفل البعدى للصلاة، وإنَّما سر حديثها أنَّ رمضان بعشرة أشهر، والسنة بشهرين، فكأنه صام العام، وتخصيص شوال قيل: ترخيص للتمرن على الصوم، حتى أنها بعده أفضل؛ لأنها أشق، ولا شك أنها فى عشر ذى الحجة أفضل؛ فليتأمل. (وإكثار نوم نهارًا، وشم روائح، وذوق، ومداواة أسنان إلا لضرر، ومقدمة جماع، وفكر إن من، وإلا حرم، وكفَّر إن أمنى حالة الحرمة)، وأما لو شك أمنى أم مذى؟ ، فالظاهر: أنه لا يجرى على الغسل، لأن الكفارة من قبيل الحدود، فتدرأ بالشك خصوصًا، ولا يراها الشافعى في غير مغيب الحشفة، كما هو أصل نصِّها، (وحجامة مريض شك، وحرمت إن علم العطب، وإن لصحيح، وصوم ضيف بلا إذن، ونذر متكرر)،

ــ

على الصواب (قوله: لرمضان)؛ أى: لأجله (قوله: وإنما سر حديثها إلخ)؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها، وقوله: والستة بشهرين؛ أى: ولا يختص ذلك بشوال (قوله: وتخصيصي شوال)؛ أى: فى قوله: عليه الصلاة والسلام: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فكأنَّما صام الدهر))، الحسنة بعشرة، فشهر رمضان بعشرة (قوله: قيل ترخيص) قائله القرافى؛ أى: وليس بيانًا لزمن مشروعيتها (قوله: وإكثار نومٍ)، وكذلك غمس رأس بماء (قوله: وذوق)؛ أى: لطعام، ولو لصانعه أو غيره (قوله: إلا لضررٍ)؛ أى: يحصل من تأخيره لليل بحدوث مرض، أو زيادته، أو تألم، فإن خاف هلاكًا، أو شدة أذى وجب (قوله: وفكر) ومثله النظر (قوله: إن أمن) من مذى ومنى (قوله: كما هو أصل نصها)؛ أى: الكفارة (قوله: وحجامة مريض)، وفصادته؛ أبو الحسن وكذلك قلع الضرس إلا أن يخشى بالترك ضررًا فيجب فعلها، وإن أدى للفطر، ولا كفارة حينئذٍ (قوله: شكَّ)؛ أى: لا ظن (قوله: وحرمت إلخ) الباجى، ولا كفارة عليه (قوله: وإن لصحيح)، فإن شك فلا كراهة؛ كما فى (التوضيح) خلافًا لابن ناجى (قوله: ونذرٍ متكرر)؛ أى: يكره نذر صوم كيوم

ــ

الأخير، وحديث ((إذا انتصف شعبان فلا صيام))، وحديث ((لا تقدموا رمضان بصوم))، محمول على من صام تعظيمًا لرمضان كالرواتب القبلية فى الصلاة (قوله: فليتأمل) يشير إلى أن التكلف فى نكتة التخصيص إنما يحتاج له إذا كانت من للتبعيض أما إن كانت لابتداء الغاية فلا، فإنَّ ابتداء زمن الصوم عليه من شوال إلى آخر السنة (قوله: ونذر متكرر) بالإضافة فالمكروه النذر، وذات المنذور

ص: 637

وتطوع قبل واجب)؛ لعدم الفورية هنا بخلاف الصلاة، فيحرم (إلا نذرًا معينًا) إذ لا أثر له قبل زمنه، (فإن فعل فى زمنه)؛ أى: المعين (غيرة قضى)؛ لأنه فوقه على نفسه، (ومن لا تمكنه رؤية ولا استخبار) كأسير (كمل الشهود، واجتهد إنَّ التبس، فإن لم يكن تخير،

ــ

متكرر خوف أن يأتى عليه وقت تلك العبادة فى زمنه يشق عليه أداؤها، فيأتى بها سخطًا، فيكون إلى العقوبة أقرب؛ ولأنه مظنة الترك، ولكن إن وقع، ونزا لزمه الصوم، ولا يقال: النذر إنَّما يلزم به ما ندب، وهذا مكروه؛ لأنَّا نقول: ذات العبادة غير مكروهة إنما المكروه النذر (قوله: وتطوع إلخ)؛ أى: بغير مؤكد أما به كعاشوراء فلا كراهة، كما يفيد ابن عرفة ترجيحه؛ انظر:(عب). (قوله: واجب) من نذر غير معين، وقضاء، وكفارة (قوله: فيحرم)؛ أى: التنفل؛ لأنَّ قضاءها على الفور (قوله: إذ لا أثر له إلخ)؛ لأنَّ: الذمة لم تشتغل به (قوله: قضى)، والظاهر صحة التطوع، فإن الزمن فى حد ذاته يقبل التطوع (قوله: لأنه فوته على نفسه)، فلا يقال: المعين يفوت بفوات زمنه (قوله: كمل الشهور)؛ أى: بنى فى صيامه رمضان بعينه على أن الشهور كلها كاملة قاله ابن بشير، وغير واحد من شيوخ المذهب، وصرح ابن عبد السلام بعدم الخلاف فيه (قوله: واجتهد إن التبس)؛ أى: التبس عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره عرف الأهلة أم لا، فإن غلب على ظنه شهر وجب عليه صومه. قال ابن عبدوس: عن ابن القاسم، وعبد الملك، وأشهب، خلافًا لما وقع فى بعض نسخ الجلاب، عن ابن القاسم من عدم الصوم بالتحرى حتى يعلم، وينبغى أنه كرمضان المحقق فى أنه تكفى فيه نية واحدة، والكفارة عند تعمد الإفطار بخلاف من تخير شهرًا قاله (عب) عن والد، وذكر فى مبحث الكفارة أنه إذا تبين أن رمضان بعدما صامه لا كفارة عليه (قوله: تخير)؛ أى: تخير شهرًا، وصامه

ــ

مندوبه، فلذا ألزم الكراهة؛ لئلا يستثقل العبادة (قوله: فإن فعل فى زمنه غيره) وينعقد بخلاف رمضان؛ لأنَّ ما عينه الشارع أقوى مما عينه الشخص على نفسه، وأما نية شغل يوم عرفة بقضاء رمضان فلا يضر كتأدى تحية المسجد بالفرض نعم إن جعلهما عبادتين مستقلتين، وشرك بينهما كأن قال: نويت صوم يوم عرفة غدًا تطوعًا، وقضاء عن رمضان لم يجز عن القضاء كذا يظهر (قوله: واجتهد إن التبس) خلافًا لمن قال: لا يجب عليه صوم حتى يتحقق رمضان (قوله: تخير)، وخرج ابن

ص: 638

وعليهما أجزأ ما لم يتبين قبله)، فيجزى إذا استمر على التردد، وفاقًا لأشهب وخلافًا لما فى (الأصل) وأولى يجزى ما صادف. ولو شك فى شهر أرمضان أم شوال؟ صامه فقط، وقضى يومًا عن العيد؛ لأن القضاء على احتماله بالعدد كما يأتى، ولو شك أشعبان أم رمضان؟ فثلاثة، وإنَّما التخير إذا استوت الشهور كلها فبالجملة

ــ

(قوله: ما لم يتبين قبله)؛ أى: مدة عدم تبين أنَّ ما صامه قبله بأن تبين أنه بعده؛ لأنه يكون قضاء عنه، ولا يضره حال فعله نية الأداء؛ لأنها تنوب عن القضاء، فإن تبين أنه قبله لم يجزه، ولو تعددت السنون، فلا يجزئ شعبان عن رمضان الأولى، ولا الثالثة عن الثانية، وهكذا خلافًا لعبد الملك لاختلاف النية فى ذلك؛ لأن شعبان الثانية لم ينوه لرمضان الأولى، وكذا ما بعده (قوله: وفاقًا لأشهب) لعدم تبين الخطأ (قوله: وأولى يجزئ)؛ أى: أولى من إجزاء ما بعده (قوله: صامه فقط)؛ لأنه إن كان رمضان فلا إشكال، وإن كان شوال كان قضاء (قوله: وقضى يومًا إلخ)؛ أى: إذا كان شوال كاملًا، وإلا فيومين إن كان رمضان كاملًا، ويغتفر تبييت نية واحدة أوّله نظير ما سبق فى تكذيب العدلين (قوله: على احتماله)؛ أى: احتمال القضاء (قوله: كما يأتى) فى قوله: والقضاء بالعدد (قوله: صام شهرين) وليس له أن يؤخر، ويصوم الشهر الأخير فى هذه المسائل، بل يجب عليه صوم ما ذكر؛ لأن فى التأخير ترك صوم ما يحتمل أن يكون رمضان، ولكن لا كفارة عليه، إن أخر لعدم لظنه اهـ؛ (عب). (قوله: إذا استوت الشهور كلها) قال فى (حاشية

ــ

بشير صوم السنة على صلاة أربع فى التباس القبلة، وللمشهور مشقة الصوم وخفة الصلاة (قوله: ما لم يتبين قبله)، ولو تعددت السنون فلا يكون شعبان سنة قضاء رمضان السنة السابقة على المشهور؛ لأنَّه لم ينوها به إنما نوى به، رمضان الثانية (قوله: صامه فقط)، والأحوط أن يبيت كل ليلة لاحتمال القضاء، وإن ذكر (عب) كفاية واحدة فيما إذا ظن شهر فليس هذا مثله. وقد ذكر عن والده أنه إذا اختار شهرًا عند التخير يبيت كل ليلة (قوله: وقضى)، فإن ظهر شوال ناقصًا، ورمضان كاملًا قضى يومين، ولو بالاحتمال فيما يظهر؛ (قوله: الشهور كلها)، والظاهر: أنَّ ما زاد على أربعة له حكم الكل على قاعدة تحديد اليسير بالثلث

ص: 639