المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف) - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

لعام؛ كالمغصوب، وكذا من قال بالاستقبال؛ فتدبر.

(وصل)

زكيت عين وقفت للسلف)

، ورد مثلها فى حكم بقاء عينها ينتفع بها؛ كما هو شأن الحبس (على مالك ربها)؛ لبقاء ملك الواقف تقديرًا؛ كما يأتي، (فتضم لما له إن نقصت) عن النصاب (كل عام) إقامته تحت يد متوليها منها (إلا أن تسلف، وتقبض) من المدين (بعد أعوام، فلواحد)؛ كغيرها من الديون، والمتسلف يزكى حيث كان عنده ما يجعله فى الدين كما سبق، وحول ربحها من السلف على ما سبق، ولو ردَّ الأصل قبل عام بخلاف القراض (كنبات، وحيوان) تشبيه فى الزكاة على ملك الواقف كل سنة

ــ

مسقطين، وإنما يوجبان التوقف عن الزكاة مخافة حدوث موت، وهذا التعليل هو الذى استظهره (ابن عرفة)؛ لأنه شك فى الشرط أعنى الحياة، وبحث فى التعليل باحتمال طرو الدين، بأن شك فى المانع، وهو لا يؤثر؛ تأمل.

(وصل زكيت عين وقفت للسلف)

(قوله: ورد مثلها إلخ) دفع به ما يقال شرط صحة الوقف أن ينتفع به مع بقاء عينه، والعين إذا استلفت ذهبت عينها (قوله: ينتفع بها) حال من عينها (قوله: فتضم لماله) تفريع على قوله: على ملك ربها، وظاهره، ولو لم تجب فيه الزكاة بأن يكون دون نصاب، وهو صريح عبارة (عب) (قوله: كل عام) ظرف لقوله: زكيت، وابتداؤه من ملك الواقف لها، أو زكاته (قوله: منها) متعلق بزكيت (قوله: بخلاف القراض)، فإنه إذا رد العامل المال قبل سنة يستقبل على ما تقدم (قوله: كنبات) وقف ليزرع، ويفرق ما يخرج منه للفقراء، أو المسجد غير الزريعة، وأما للسلف منه، فلا زكاة (قوله: وحيوان)؛ أى لتفرقة لبنه، وصوفه، أو للحمل

ــ

قال: لأن الفقد، والأسر لا يسقط الزكاة، وإنما وجب التوقف؛ لاحتمال موته، وهذا التعليل هو الذى ارتضاه (ابن عرفة). لأنَّه شك فى الشرط، وهو الحياة، ولم يرتض التعليل باحتمال طرو دين؛ لأنَّ الشك فى المانع لا يؤثر.

(وصل * ذكيت عين وقفت)

(قوله: تشبيه فى الزكاة على ملك الواقف)، ولا يلزم أنَّ الوقف لخصوص السلف،

ص: 605