الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وصل)
(الحيض
دم، أو صفرة، أو كدرة)، أو ترية؛ كغسالة اللحم، وقال: ابن (الماجشون) وجماعة إذا رأت ذلك بعد غسلها ليس عليها إلا الوضوء أنظر (ح)(خرج بنفسه وإن بغير زمنه) المعتاد لها (كبعلاج في زمنه، أو بعده، وقبله به لا نص) كما في (حش) خلافًا لـ (عب)، والمنفي نص قديم (المنوفي) استظهر (لا تحل به المعتدة)، واحتمال أن تعجيله لا يضر؛ كتعجيل الحدث بالإسهال رده الناصر بأن الحيض أخذ في مفهومه خروجه بنفسه بخلاف الحدث (التوضيح) لصاحب الأصل (قياسه لا تترك العبادة)، وبحث
ــ
(وصل الحيض)
(قوله: أو صفرة) شيء؛ كالصديد تعلوه صفرة، وليس على شيء من ألوان الدماء القوية، والضعيفة (قوله: أو كدرة) شيء كدر ليس على ألوان الدماء الخاصة، وسواء رأتهما في أيام الحيض، أو بعده، وقبل طهر فاصل على ظاهر المدونة، والجلاب؛ والتلقين خلافًا لابن الماجشون (قوله: أوترية) بفتح التاء المثناة فوق، وكسر الراء، وتشديد آخر الحروف (قوله: إذا رأت ذلك)؛ أي: ما ذكر من الصفرة، وما بعدها كما يدل عليه كلام (ح) (قوله: أنظر (ح)) حاصل ما فيه أن قول ابن الماجشون خلاف الراجح (قوله: بنفسه) الباء للتعدية، أو متعلقة بمحذوف؛ أي: ملتبسًا بنفسه خرج النفاس، والاستحاضة (قوله: خلافًا لـ (عب))، فإن النص الذي ذكره في علاج تأخيره (قوله: والمنفي نص قديم)، فلا ينافي ما بعده (قوله: إن تعجيله لا يضر)؛
ــ
(وصل الحيض)
جنس يطلق على القليل، والكثير، فإن أريد التنصيص على الوحدة لحقت التاء، ومن أسمائه لغة الضحك وبه فسر قوله تعالى:{وامرأته قائمة فضحكت} ؛ أي: حاضت مقدمة لحمل الذي بشرت به، ولكن الذي اقتصر عليه الجلال أنها ضحكت سرورًا بهلاك قوم لوط؛ لفجورهم (قوله: خلافًا لـ (عب)) زعم أن النص في سماع ابن القاسم، وكلام ابن كنانة، ورد بأن سماع ابن القاسم امرأة لا حيض بها خافت حصوله، وفمنعته بدواء لكطواف، وسماع ابن كنانة امرأة بها دم قطعته بدواء فحكمًا بالطهر، وهذا غير فرع المنوفي، والتوضيح، و (عب) تبع (عج) (قوله:
فيه (ح) بأنه يشدد في العدة مالا يشدد في العبادة ألا ترى مسئلة الدفعة، واستظهر (عج) تركها؛ لاحتمال أنه حيض، وتقضيها الاحتمال أنه غير حيض، (وكره علاج تأخيره) لئلا يضرها، (ثم هي طاهر) كما في (ح) عن (ابن راشد)(من قبل معتادة الحمل كمراهقة)، ولا تحد بسنٍ (لخمسين لا قبل التسع، وبعد السبعين) لآخر العمر، (وحيض من تسع)، وهل يعتبر أولها، أو آخرها؟ تردد (للمراهقة، ومن خمسين للسبعين إن لم يجمعن) النساء (على عدمه)، فإن اختلفن، أو شككن، فحيض كما في (حش) وغيره (لا من ثقبة، ولو تحت المعدة، وانسد الفرج) فلا يجرى على نقص الوضوء كما يفيد كلامهم، (والدفعة)، ولو قطرة (حيض في العبادة، وإن بليل
ــ
أي: لا يخرجه عن كونه حيضًا (قوله: بأنه يشدد في العدة الخ)؛ لأن: المقصود منها براءة الرحم، إذا حصل بدواء لم يدل على البراءة؛ لاحتمال أنه من الدواء، ولا يلزم من الإلغاء في العدة الإلغاء في العبادة؛ لاحتمال أنه خرج بنفسه (قوله: ألا ترى مسألة الدفعة؟ )، فإنها حيض في العبادة لا في العدة (قوله: واستظهر (عج) تركها الخ)، وقال البناني: الظاهر فعلهما؛ لأنه شك في المانع لا يؤثر، وتقضي الصوم دون الصلاة؛ لأنه إن كان حيضًا فهي ساقطة، وإلا فقد فعلتها (قوله: لاحتمال أنه حيض) بالنظر لقضاء الصلاة (قوله: ثم هي طاهر)، ولو قل كاليومين خلافًا لابن فرحون (قوله: ولا تحد بسنٍ) بل تختلف باختلاف البلدان (قوله: وبعد السبعين الخ)، فلا تغتسل؛ لانقطاعه (قوله: إن لم يجمعن النساء) إنما رجع هنا للنساء مع إمكان الحمل، فهي كغيرها؛ لأن هذا السن محل اشتباه (قوله: لا من ثقبة)، وأولى دبر (قوله: فلا يجري على نقض الوضوء) قال (حش): لإمكان عدم الحيض رأسًا بخلاف الحدث، وأيضًا شأن الدم أن يخرج منها بكجرح بخلاف الفضلة (قوله: والدفعة الخ)، فلا حد لأقله، القرافي بدليل قوله تعالى:{قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} ، فوجب بهذا اعتزالهن في كل حيض قليلًا كان، أو كثيرًا، وقوله صلى الله عليه وسلم: "دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان
ــ
تركها)؛ أي: العبادة فيه أن الشك في المانع لغو، فلذا قلنا في حاشية (عب): الأظهر ما في (بن) فعلهما، ثم قضاء الصوم احتياطًا، ولا تقضي الصلاة؛ لأنها إن كانت حائضًا، فهي ساقطة، وإلا فقد صلتها (قوله: لاحتمال أنه غير حيض) هذا التعليل
وانقطعت، فتغتسل، وتتعبد)، وتوطأ (صبيحتها) وإن حسبت ذلك اليوم يوم حيض، وفائدته قولي، (ثم إن أتتها)، ولو بليل كما سبق (قبل طهر) فاصل (لفقت) أيام واكتفى الشافعية يوم، وليلة، (وحيض العدة يوم، أو بعضه)، ويرجع في تعيين ذلك للنساء العارفات بأحوال الحيض، ولا يكون البعض، إلا ذا بال كما يأتي، (وأكثره) زمنًا (لمبتدأة نصف شهر، ولمعتادة ثلاثة، أو ما تبلغه)؛ أي: نصف الشهر (به استظهارا على أطول عادتها وإن مرة، أو باستظهار)، فيصير عادة لما بعده، وتزيد استظهارا آخر
ــ
الآخر، فتوضئ، وصلى"، فلم يعلقه على أكثر من وجوده، وصفته دون زمانه، ومقداره (قوله: وتوطأ) خلافًا لما في الإرشاد (قوله: لفقت أيام الحيض)؛ أي: والاستظهار (قوله: وبعدها)؛ أي: بعد أيام الحيض (قوله: قول الحنفية)، وبه قال ابن مسلمة (قوله: وحيض العدد يوم إلخ)؛ لأن المقصود منها براءة الرحم، وحفظ الأنساب، وإباحة الفروج، فشدد فيها (قوله: إلا ذا بال) بأن يزيد على الساعة الفلكية. (قوله: لمبتدأة)؛ أي: غير حامل. (قوله: ولمعتادة إلخ)، ولو انقطع بعد العادة، وعاودها بعد طهرٍ فاصل، وفيه العطف على معمولى عاملين؛ لأن لمعتادة عطف على لمبتدأة، والعامل فيه أكثره، وإن نصف؛ لأنه حال من أحدهما، وثلاثة عطف على نصف الواقع خبر، أو يجاب بأنه من عطف الجمل؛ أي: وأكثره لمعتادة (قوله: أو ما تبلغه إلخ)، فإن كانت عادتها ثلاثة عشر، فيومان، وأربعة عشر، فيوم، وخمسة عشر لا - استظهار (قوله: استظهارًا) تمييز، وهو استفعال من الظهير، وهو البرهان، فكأن أيام الاستظهار برهان على تمام الحيض (ميارة) (قوله: وإن مرة)؛ لأن العادة تثبت أيام الاستظهار برهان على تمام الحيض (ميارة)(قوله: وإن مرة)؛ لأن العادة تثبت عندنا بمرة على ظاهر قول ابن القاسم في الواضحة، ومعنى ذلك أنه لا يشترط تكررها متفقة؛ كما هو قول الحنفية بل يكفى التكرر، ولو في ضمن غيرها مما
ــ
منظور فيه لقضاء الصلاة (قوله: زمنًا)، وأما باعتبار الخارج، فلا حد لأكثره (قوله: وإن مرة) وجيه تقرير شيخنا أن معنى ذلك أن المرة الأولى يحكم لها بأنها عادة عند تكررها ضمنًا في الثانية لما استرسل الدم زيادة عليها، خلافًا لقول الشافعية تثبت بمرة ما لم تختلف، وأما المرة الأولى مجردة في نفسها، فلا معنى لكونها عادة،
(ثم هي طاهر) حقيقة، (وندب لها بعد خمسة عشر غسل، وقضاء صوم) مراعاة لمن يقول هي طاهر حكمًا، فإذا بلغت خمسة عشر كانت كحائض انقطع حيضها، فيجب عليها الغسل، والقضاء، ولا وجه لقضاء الصلاة؛ لأنها تسقط عن الحيض، (ولحامل ثلاثة لستة عشرون) هذا على ما في (الخرشى)، وأقره (حش)، وهو وجيه، واشتهر، وفي (ر) أن الرابع، والخامس وسط
ــ
هو أزيد منها، وإلا فالعادة من العود المقتضى للتكرار، هذا تحرير المسألة؛ كما قرره المؤلف، وبه يندفع ما قالوه هنا، فتدبر، والمعول عليه أن لا فرق بين أن تكون زيادة الدم في الفصل الذي يأتي فيه الأطول، أو غيره (قوله: طاهر حقيقة)؛ أي: شرعًا (قوله: وندب لها إلخ)؛ لأنها لا تخلو من دم غالبًا قال (ح): وقياسه أنه يندب لزوجها عدم وطئها (قوله: في إذا بلغت إلخ) تفريع على كونها طاهرًا حكمًا (قوله: ولحامل ثلاثة إلخ)، وكون الحيض دليلًا على براءة الرحم ظني، ولا يلزم من ذلك أنها إذا خرجت من العدة بالحيض، ثم أتت بولد بعد مضى أمد الحمل أنه يلحق بالمطلق، بل هو زنا؛ لأن الظن كاف في الأمور الفقهية.
ومعنى قولنا: الحالم تحيض أنها إذا كانت حاملًا، ونزل عليها دم يحكم له بحكم الحيض، وما قيل إنه رزق الولد، فلا ثبوت له؛ كما لابن حجر (قوله: وفي (ر) أن الرابع إلخ) نصه: وسكت المصنف عن حكم الشهر الرابع، والخامس؛ إذ ليس المراد بعد ثلاث، فأكثر لما علمت من نص المدونة؛ أي: وهو قولها: وإن رأت الدم بعد ستة أشهر تركت الصلاة عشرين يومًا، ونحوها، ثم قال: وقد قال الإبياني: إن رأته في أربعة أشهر، أو خمسة، أو ستة جلست ما بينها، وبين العشرين، وهكذا روى
ــ
وحديث الجهنميين عادوا، جميعًا من عاد بمعنى صار فليس مما نحن فيه (وكما بدأكم تعودون) شبيه في الكيفية، وعدم التعسر، وكأن من استدل به كعب فهمه على أن معنى تعودون ترجعون لعادتكم، وهي المرة الأولى، وليس كما فهم (قوله: فإذا بلغت خمسة عشر كانت كحائض انقطع حيضها) يعني؛ لأن: الخمسة عشر يتحقق بها الطهر شرعًا، وإن كان الموضوع استرسال الدم، ولذا أتى بالكاف، فتدبر (قوله: وجيه)، لأنهم لم يعولوا على هذا التدريج قبل الثلاثة، ولا بعد الستة
بين الطرفين فانظره، (ومنها)؛ أي: من أول السنة على المعتمد (لأقصى الحمل ثلاثون)؛ لأنه كلما زاد الحمل كثر الدم (وهل ما قبل الثالث مثله، أو كغير الحامل)، وتستظهر على التحقيق كما في (ر)(قولان) قال بعض الشيوخ ينبغي ترجيح الأول، ومقتضى (ابن عرفة) ترجيح الثاني كذا في (حش)، (فإن تقطع طهرت كلما انقطع واغتسلت) ليس مكررًا مع طهرت؛ لأن المراد بالطهر ضد الحيض؛ أي: حكم بأنها طاهر (إلا أن تعلم عوده بالوقت الذي هي به)، فلو كانت بالاختياري، وعلمت عودة في الضرورى اغتسلت كذا في (حش)، وفي (بن) أنها لا تؤخر رجاء الحيض، فانظره
ــ
عيسى عن ابن القاسم أهـ من أبي الحسن، ونحوه في ابن عرفة عن الإبياني (قوله: بين الطرفين) الثالث، والسادس (قوله: أي من أول الستة إلخ) خلافًا لمن قال حكمه كالثالث (قوله: وهل ما قبل الثلاث إلخ) إن قلت الحمل لا يظهر إلا في الثالث، فلا فائدة في هذا الخلاف، فالجواب أن فائدته قضاء ما صامته بعد العادة، والاستظهار؛ تأمل (قوله: وتستظهر على التحقيق إلخ) خلافًا لـ (عج)(قوله: إلا أن تعلم إلخ) اعترض بمنافاته لما يأتي من أنه إذا خشى الموت صار الوقت في حقه مضيقًا، وأجيب بالفرق؛ لأنها هنا ساقطة عنها الصلاة بخلاف الآتى، فإنه مخاطب بها تأمل، فإن تطهرت، وصلت في هذه الحالة، ففي الإجزاء نظر لما تبين، وعدمه نظر؛ لعدم الطلب، والحكم بالحيض تردد (قوله: فلو كانت إلخ) محترز قوله: الذي هي به (قوله: على ما سبق) من مبتدأة ومعتادة، وحامل على تفصيلها (قوله: أنها لا تؤخر رجاء إلخ) أجيب كما في (البدر)، و (عج) بأن هذا فيمن لا حيض عندها، وما
ــ
(قوله: أكلما زاد الحمل كثر الدم)؛ لتخلق الجنين، وغذائه، ولذا كان الغالب أيضًا عدم نزوله؛ فلذا جعل الحيض علامًة على براءة الرحم، ولكن إن نزل تكاثر دفع بعضه بعضًا (قوله: فانظره) إنما قال ذلك؛ لأن (بن) استند لأنقال يظهر حملها على طاهر مخاطبة بالصلاة قطعًا رجت الحيض نظير ما يأتي في الصوم في التأويل البعيد، وما نحن فيه كانت حائضًا غير مخاطبًة، فلما علمت بالعود كان الانقطاع المتوسط كالعدم، وحكم عليه بحكم الحيض، ويؤيد ذلك نقل البدر، ونصه عند قول الأصل: وتغتسل كلما انقطع إلخ، قال في التهذيب: وإنما أمرها بالاغتسال؛ لأنها لا
(ولفقت الأكثر) على ما سبق، (ثم) هي (مستحاضة، فإن ميزت بعد طهر)، وأفدنا قبيل الحامل أنه خمسة عشر، كما هو المشهور (بغير كثرة)؛ لأنها تتبع الأكل، والشرب، (فحائض، واستظهرت إن دام متميزا) لا إن دام بصفة الاستحاضة، وهو محمل قول الأصل، ولا تستظهر (والطهر بجفوف) من الدم، (أو قصة) ماء أبيض (وانتظرتها)، استحبابًا (لآخر المختار ما لم تعتد الجفوف فقط فبأيهمها كالمبتدأة) على الراجح مما في الأصل، ورواية (الباجي) عن (ابن القاسم) لا تطهر إلا بالجفوف نزوع كما قال (ح) عن التوضيح إلى قول (ابن عبد الحكم) أنه أبلغ، وقاعدة (ابن القاسم) أبلغية القصة، فلذلك معتادة الجفوف وحده لا تنتظر، وتنتظرها معتادة الأمرين بقى أنهم فسروا الجفاف بانقطاع أنواع الدم، وإن لم يخل الفرج من رطوبة، فيرد أنه بهذا المعنى
ــ
هنا فيمن حصل لها؛ تأمل. (قوله: ثم هي مستحاضة) إنما بنى الفعل للفاعل في الحيض وفي الاستحاضة للمفعول؛ لأن الأول معتاد معروف، فنسب إليها، والثاني نادر غير معروف الوقت، وكان منسوبًا للشيطان، كما في الحديث "إنها ركضت من الشيطان" بنى للمفعول قال العينى والسين، والتاء للتحويل (قوله: فإن ميزت) ولو ملفقة على الراجح (قوله: لآخر المختار) الغاية خارجة؛ لأنها توقع فيه (قوله: ما لم تعتد إلخ) بأن اعتادتهما، أو القصة فقط (قوله: فبأيهما)، وأبلغية القصة حينئذ من حيث إنها لا تنتظر ما هو عادتها (قوله: نزوع إلخ) هذا الاعتراض للباجي، وأما على الراجح، فليس فيه نزوع؛ لأن المبتدأة لا عادة لها، انظر حاشية الرسالة (قوله: لا تنتظره) بل تطهر بأيهما، ولو كان الجفوف أبلغ لانتظرته (قوله: فيرد أنه بهذا المعنى إلخ)؛ أي: فلا يعقل انفكاك القصة عن الجفوف بل لا توجد إلا معه،
ــ
تدرى لعل الدم لا يعود إليها أبو الحسن؛ انظر، مفهومه لو علمت أن الدم يعود إليها لم يأمرها بالاغتسال، وليس على إطلاقه بل معناه إذا كان يعود إليها بالقرب في وقت الصلاة انتهى (قوله: وأفدنا إلخ) وجه الإفادة ما علمت من أن اعتبار الخمسة عشر يتحقق الطهر بها، فلا يتحقق الطهر بأقل، وفي قوله: وهو المشهور إيمًاء إلى أن تركه لأمرين شهرته، وأخذه مما سبق، وإن كان المراد مشهورية الترجيح، لكنها ربما اقتضت مشهورية الظهور، والإشاعة، والإذاعة (قوله: بغير كثرة)؛ كالريح، والكدرة، والتألم المعتاد لها عند الحيض (قوله: أو نصه)، وظاهر نجاستها (قوله: لا تنتظره)؛
لا ينفك عن القصة، فلينظر، (ووجب نظره)؛ أي: الطهر (لكل صلاة)، ن ولا خصوصية للصبح في الأصل، والوجوب موسع ما اتسع الوقت (كقبل نوم) صلاة الليل، ثم الأصل استمرار ما كان (لا فجر) عطف على مدخول قبل (فيكره) للمشقة، ومخالفة السلف، ثم إن شكت في طهرها قبل الفجر سقطت عنها صلاة ليلتها كما في (ح)، (ومنع صحة صلاة، وصوم، ووجوبهما، وقصته)؛ أي: الصوم بأمر جديد كما يأتي في بابه (دونها)؛ أي: الصلاة، (وطلاقًا)، وإن لزم، وأجبر على الرجعة كما يأتى، (وإن بأيام انقطاعه) التي رأت الدم بها ليلًا، وانقطع نهارًا،
ــ
فإنها متى وجدت لا توجد ألوان الدم، فلا يتأتى القول بالأبلغية، ولا أنها إذا رأتها لا تنتظر الجفوف (قوله: ما اتسع الوقت)؛ أي: مدة اتساع الوقت، فإن ضاق، فالوجوب مضيق، وهذا في غير العشائين بدليل قوله: لا فجر فلا وجوب لهما مضيق، (قوله: ثم الأصل إلخ) دفع به ما يقال لا يلزم من النظر عند النوم علم حكم صلاة الليل؛ لاحتمال أنه ينقطع في أثنائه (قوله: سقطت عنها صلاة إلخ)، وأما الصوم، فإنها تصوم، وتقضى، والفرق أن الحيض غير مانع من قضائه بخلاف الصلاة (قوله: صحة صلاة)، ولا ثواب لها على الظاهر؛ لأن الحديث جعله نقصًا في دينها، فليست كالمريض في إثابته على النوافل (قوله: بأمر جديد) تعلق بها بعد الطهر لا قبله (قوله: رأت الدم بها إلخ)، وإلا جاز له الطلاق (قوله:
ــ
لأن مزية اعتياده عاداتها مزية أبلغيتها (قوله: ما اتسع الوقت)، فإن ضاق وجب عليها وجوبًا مضيقًا، فإن لم تفعل أثمت، والأصل بقاء ما كان (قوله: فيكره للمشقة) قالت عائشة: "ما كان النساء يجدن المصابيح"، والظاهر إن لم تنظر قبل النوم لآخر الوقت وجب عليها مضيقًا إذ ذاك، فإن لم تفعل أثمت، والأصل بقاء ما كان (قوله: صلاة ليلتها) وقع في بعض العبارات سقطت عنها الصلاة، فوهم بعض، وقال: صلاة الصبح، ولا وجه له، وتكلف في تصحيحه بأنها شكت، هل طهرت قبل الفجر، أو بعده بحيث طلعت الشمس؛ لأن البعدية ظرف متسع، ولعمرى ما كان أغنى فؤادى، وإن يصلح العطار (قوله: بأمر جديد)؛ أي: تعلق بها بعد نقائها بأن الحيض مانع من الخطاب (قوله: وأجبر على الرجعة) ظاهر أن ذلك في الطلاق الرجعى (قوله: التى رأت الدم بها ليلًا)، وأولى نهارًا، وانقطع، وهذا يقتضى أنها
لأنه يحسب من أيام الدم (الملفقة)، والمبالغة في الطلاق فقط لما سبق أنها تتعبد، ولم أذكر ما في الأصل من العدة، لأن الأقراء الأطهار فلا تعقل حال الحيض حتى تنفى، وذكره (حش)، (وتمتعًا بين السرة والركبة)، ولو بحائل كذا في (عب) تبعًا ل (عج) ونازعة (بن)(إلا النظر)، فلا يحرم كما في (عب)، وهو ظاهر، وشمل كلامي الوطء، (ولو بعد نقاء خلافًا (لابن نافع)، و (ابن بكير)، (وتميم)؛ لأنه لا يرفع الحدث خلافًا (لابن شعبان) إلا لطول كما في (ح)، والموضوع وجود أسباب التميم، (وجبرت على الغسل
ــ
لأنه يحسب من أيام الدم)، وإن كانت تطهر فيه كما تقدم (قوله: في الطلاق فقط)؛ أي: لا فيما قبله (قوله: ونازعه البناني) بأن المحرم خصوص الوطء بدون حائل، لكن ما ل (عج) ذكره (ح) في شرح الورقات، وابن ناجى على المدوّنة، والخلاف مبنى على اختلاف في فهم الحديث "الحائض تشد إِزارها، ودونه بأعلاها"، فقيل ضمير أعلاها للمرأة، وهو المتبادر، وقيل: للخرقة (قوله: خلافًا لابن نافع) بناء على أن المراد بالطهر في الآية انقطاع الدم، والجمهور على انه الغسل بالماء بدليل قراءة التشديد، وهو الغسل بالماء، ودليل مدح المتطهرين، ولا يمدح الإِنسان إِلا على ما هو فعله (قوله: لأنه لا يرفع الحدث)، وقد قال الله تعالى:{ولا تقربوهن حتى يطهرن} (قوله: خلافًا لابن شعبان) في قوله بجوازه بالتيمم إِن كان لعذر (قوله: وجبرت على الغسل)، وإِن كافره خلافًا لقول أشهب لا تجبر الكافرة، وأما الغسل من الجنابة فلا خلاف في عدم إِجبارها، والفرق أن وطء الجنب جائز؛ لأن الجنابة لا تمنعه فلا معنى لإِجبارها، ولا كذلك الحائض، قاله القاضي في شرح الرسالة، والقياس
ــ
لو لم ترد ما جاز الطلاق، وهو ما يفيده (عب)، وإِن كان كلام (تت) الذي نقله عنه (عب)، أيضًا يقتضى عموم المنع، فتوسطت لقول (بن): لا سبيل للحرمة، وإِنما الخلاف في الجبر على الرجعة، فرأيت قوة اعتراض (بن) عند عدم رؤية الدم، والأصل مر على الجبر فيما يأتي بقوله: ولو لمعادة الدم، وهو يقتضى أنه كالمطلق في الحيض (قوله: نازعه (بن"، فادعى أن المشهور جواز غير الوطء، وشنع على (عب) في جزمه بحرمته قال: وأعجب من ذلك قوله: ولو على حائل، وأجاب شيخنا بأن (ح) على الورقات ذكر أن المشهور حرمة غير الوطء أيضًا، وسبب الخلاف فوق
وإن كافرة، وإباحةُ بلا نية)، كالمجنونة، (ورفع حدثها، وإن جنابة)، فيضر إخراجها من غسل الحيض بعد (ودخول مسجد)، فلا تعتكف، ولا تطوف كما يأتي، (ومس مصحف لا قراءة، واختلف بعد انقطاعه) رجح (ح) المنع، و (عج) الجواز، وأقرهما (ر)(إلا الجنب)، فلا خلاف في منع قراءتها إذا انقطع، وحاله تجوز على الصواب، (والنفاس دم خرج للولادة)، ولو سقطًا دم مجتمع بعدها، أو معها، وقبلها حيض على أقوى القولين، فلا تبتدئ منه النفاس، وفي (ح) لأجلها نفاس عند الأكثر، (ودم التوأمين نفاسان)، وإن توقفت العدة عليهما، وهما ولدان ليس بينهما أقل الحمل، (وهل، وإن لم يتخلله أكثره)؟ بين التوأمين، وهو (لأبي إسحاق) قال في (التنبيهات): وهو أظهر كذا في (ح)، وقواه (حش)، وقيد (النفراوي) كونهما نفاسين بما إذا تخللهما اقل الطهر، وهو وجيه، وإن لم يذكروه، أو إن لم يفصلهما أكثر النفاس يضم، وهي طريقة (أبي محمد) و (البرادعي)، وعليها مر الأصل، وفي (ر) أنها المعتمد، ثم بينت أكثر النفاس بقولي:(ستون)، ولا عادة، ولا استظهار، فإن عاد بعد طهرٍ فاصل؛ فحيض، (وتقطعه ومنعه كالحيض)، فيمنع الطلاق لا القراءة، (وهل يجب وضوء بهاد)
ــ
كالحيض (قوله: وأباحه بلا نية)؛ أي: الوطء؛ لأنه من باب خطاب الوضع، فلا يقال: كيف صحة الغسل مع عدم النية؟ (قوله: ورفع حدثها) عطف على الممنوعات (قوله: لا قراءة)، ولو لم تخف النسيان (قوله: وحاله تجوز)؛ لعدم قدرتها على رفع حدث الجنابة لما تقدم أن الحيض يمنع رفع الحدث (قوله: وقبلها)؛ أي: لأجلها، وأما لا لأجلها، فحيض قطعا كما في (ح). (قوله: وإن توقفت العدة عليهما)؛ أي: على خروج الولدين (قوله: ولا عادة) خلافًا لما في شرح الجلاب، والصوفي عن سند، وصححه في الإرشاد، وشروحه، من اعتبار العادة إلا أن تجاوز ستين يومًا (قوله: ولا استظهار)؛ لأنه لا عادة فيه؛ كالحيض. (قوله: وتقطعه إلخ)، فتضم بعضه إلى بعض ما لم يكن بعد طهر تام؛ فحيض. (قوله: يجب وضوء بهادٍ) قال في الطراز: وجهه أن هذا لما يخرج عادة قرب الولادة، وشم الرائحة من الطعام
الحائل هل الضمير في تشد إزاراها، ودونه بأعلاها للمرأة، أو للخرقة التي تشدها (قوله: بلا نية) ألا ترى أن شرط صحة النية الإسلام؟ (قوله: كالمجنونة) لأنه من حيث كونه سببًا لإطاحة الوطء من خطاب الوضع (قوله: ليس بينهما أقل الحمل)، وإلا