الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وصل)
سن) لفعله صلى الله عليه وسلم (لقتال جائر) لا بغاة (أمكن) ذلك القتال (البعض)، بأن يكفوا فيه (قسمهم فى الوقت)، فالآيسون من انكشافه أول المختار إلخ، وفى (بن) طريقة بعدم هذا التفصيل هنا (كالتيمم، وإن وجاه القبلة، أو على دوابهم قسمين)، والمبالغة لنفى عدم القسم إذا كانوا مستقبلين بأن كان العدوّ جهة القبلة،
ــ
(وصل صلاة الخوف)
(قوله: لفعله صلى الله عليه وسلم)، والأصح أنه فعلها ثلاث مرات: بذات الرقاع، وعسفان، وبطن نخيل، وليست من الخصوصيات على الصواب، وقوله - تعالى -:{وإذا كنت فيهم فأقمت} إلخ؛ لبيان الواقع، مؤلف. (قوله: لقتال جائز)؛ أي: مأذون فيه، فشمل الواجب؛ كقتال الكفار، والبغاة، والمباح كقتال مريد المال، وإضاعة المال المنهى عنه تركه بحيث لا ينتفع به أحد، قال البدر: ومثل الخوف من عدوّ الخوف على المال من لصوص، أو على النفس من سباع.
فإن قلت: صلاة الخوف إنما شرعت فى حال قتال الكفار، فكيف أبحتموها فى غيرها له، والرخصة يقتصر فيها على ما ورد؟ فالجواب أن هذا مع وجود الفارق، ولا فارق هنا، تأمل (قوله: لا بغاة)؛ كقتال المسلمين مع بعض، والخروج على الإمام (قوله: فى الوقت) الذى هو به (قوله: أو على دوابهم)؛ أي: وإن كانوا يصلون على دوابهم إيماء، ويكون مستثنى من اقتداء المومى بمثله على المشهور (قوله: لنفى عدم إلخ)؛ أي: لنفى القول بعدم القسم، وهو قول أحمد (قوله:
ــ
(وصل)
(قوله: سن) تعيين لحكم الرخصة فى الأصل (قوله: لفعله صلى الله عليه وسلم) ثلاث مرات على الأصح فى عسفان، وذات الرقاع، وبطن نخيل، وليست منسوخة، ولا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى:{وإن كنت فيهم} الآية القيد فيه؛ لبيان الواقع؛ إذ ذاك لا مفهوم له (قوله: بعدم هذا التفصيل)؛ أي: ويصلون أوّل الوقت مطلقًا، وقوله هنا احترازًا على صلاة الالتحام، فإنها إنما تكون آخر المختار؛ كما يأتى (قوله: أو على دوابهم)، ويغتفر هنا اقتداء المومى بالمومى؛ كما فى (نف) على
(وعلمهم). خوف التخلبط، (وصلى بأذان، وإقامة بالأولى فى الثنائية ركعة، وإلا فركعتين)، ولا يشترط تساوى الطائفتين، (ثم قام ساكتًا، أو داعيًا، وإن بغير ثنائية) على المعتمد، (أو قارئًا بها، وفارقت الأولى بعد القيام، فتتم، وتنصرف)، وهل يسلمون على الإمام كالمسبوق؟ ذكر شيخنا فى (حاشية أبى الحسن): عدمه، ويردون على من باليسار، وإذا بطلت صلاة الإمام بعد مفارقتهم لم تبطل عليهم، (ثم صلى
ــ
وعلمهم) ندبًا لا إن يعلم جهلهم، فيجب (قوله: فى الثنائية)، وإن مقصورة، ولو بالنسبة للإمام، فإنه إذا كان فيهم مسافرون الأولى تقديم المسافر لما تقدم، إلا أن يكون أهل السفر الاثنين، والثلاثة؛ كما قال اللخمي، فيقدم غيرهم (قوله: وإن بغير ثنائية) خلافًا لمن قال بالجلوس (قوله: أو قارئًا إلخ)، والفرق: أنه لو قرأ فى غيرها لزم تمام القراءة قبل مجيء الطائفة الثانية، وإنما لم يكن له أن يقرأ، ويدعو بعد ذلك؛ لأن شأن الركوع أن يكون عقب قراءة (قوله: كالمسبوق)؛ أي: كما أن المسبوق يسلم عليه إذا كان على اليسار، فإنه لم يسلم عليه، فدل على أنه رد حكمي، ويحتمل كما أن المسبوق يسلم على الإمام بعد المفارقة، فكذلك هو يسلمون عليه مع بقائه، ولأوّل أقرب، مؤلف.
(قوله: ذكر شيخنا) فى (حاشية (أبى الحسن)) تبعًا لـ (نف)، فيه يلغز، وقد ينازع فيه لما علمت من الفياس على المسبوق، وقد تقدم ذلك فى فرائض الصلاة (قوله: بعد مفارقتهم)، وأما إن بطلت قبل المفارقة، فإن كان عمدًا بطلت عليه،
ــ
الرسالة؛ لأن المحل محل ضرورة، على أنه قد سبق صحة الفرض على الدابة بالركوع، والسجود (قوله: وعلمهم)، فإن خلطوا بعد بما يفسد الصلاة، ففى (عب) فى مبحث سهوه الآتى يكلمهم، فتعقب بأن الشخص لا يتكلم، لإصلاح صلاة غيره، وأجاب شيخنا، بأن المحل محل ضرورة، ولعل الأحسن الجواب بأن صلاتهم لما ارتبطت بصلاته؛ لأن صلاة الخوف لا تفعل إلا جماعة؛ كما سبق فى توجيه نية الإمامة فيها كان؛ كلام المأمومين لإصلاح صلاة الإمام، وأقل ما تفعل من ثلاثة إمام، ومأمومان، وقال الشافعي: لابد من التعدد فى كل؛ لقوله تعالى: {فلتقم طائفة} قلنا: الطائفة البعض، ولو واحدًا على حـ طائفة من الليل، ولئن سلمنا، فقد خرج مخرج الغالب (قوله: وإن بغير ثنائية)؛ خلافًا لمن قال: يستمر جالسًا فى غير الثنائية، وإنما لم يقرأ؛ لئلا تفرغ الفاتحة، وشأن الركوع يعقب القراءة (قوله: كالمسبوق)، يعني:
بالثانية ما بقى، وسلم، فأتموا لأنفسهم، وإن قدّمت إحدهما، إمامًا بطلت لهم لا للمتقدم، وإن نوى الإمامة) إلا لتلاعب، (ولابدّ فى الجمعة مع كل من الطائفتين من إثنى عشر سمعت) الخطبة، وإن لم يبق مع الإمام إثنا عشر فى الأظهر، فيلغز بها من جهتين؛ جمعة لا يكفى فيها اثنا عشر يسمعون الخطبة؛ إذ لابد هنا من أربعة وعشرين، وجمعة صحت من غير بقاء اثنى عشر لسلام الإمام؛ فتدبر. (وإن لم يمكن أخروا لآخر الوقت)، وتقييد (الأصل) بالمختار استظهار له؛ كما فى (حش)، (وصلوا كيفما تيسر؛ كأن دهمهم عدوّ بها)، وسئلت إن دهمهم العدوّ فى الجمعة، فقلت
ــ
وعليهم، وغلبة، أو سهوا استخلف عليهم، ثم يقوم الخليفة بهم، ثم يثبت المستخلف، ويتم من خلفه، ثم تأتى الطائفة الثانية، فيصلى بهم ما بقي، ويسلم (قوله: لم تبطل عليهم) إلا فى الجمعة؛ كما فى (عب)(قوله: وسلم)، ولا ينتظرهم، فإن خالف، فلا بطلان مراعاة لخلاف الإمام أحمد. اهـ؛ (نف)، وغيره (قوله: ولابد فى الجمعة مع كل من الطائفتين إلخ)؛ أي: ولا يكفى اثنا عشر فقط مع الجميع؛ كما لـ (عج)؛ لأن الإمام بقيامه للثانية انقطع تعلقه بالأولى فى الجملة إذ لا يحمل عنهم فاتحة، ولا سهوا، ولابد من صحة صلاة كل، وإلا بطلت على الأخرى (وقوله: من غير بقاء إلخ)؛ لأن الأولى فارقت من وسط الصلاة، والثانية إنما دخلت بعد مضى نصفها (قوله: وإن لم يمكن)؛ أي: القسم (قوله: استظهار له؛ كما فى حش) فى (ح) عن (الذخيرة) ما يشهد له، وقد خرج ابن ناجى الخلاف فى المسألة، انظر (البناني) (قوله: كيف ما تيسر) من ركوع، أو سجود، أو إيماء (قوله: كأن دهمهم عدوّ إلخ)؛ أي: أنه إذا لم يمكن القسم صلوا كيفما تيسر، وإن أمكن قسمهم، فلابد من قطع طائفة، لكن إن كان قبل الشروع فى النصف الثانى إن لو حصل القسم ابتداء بعقد ركعة منه صلى من لم يقطع تمام ركعة، أو ركعتين، ثم قام إلى آخر ما تقدم، وأتمت هذه، وانصرفت، وأتت الأخرى، وإن كان بعد الشروع فيه بعقد ركعة أتم بمن بقى، ولمن قطع أن يصلى فذًّا أو بإمام
ــ
كما يسلم على المسبوق إذا كان عن يساره، وقام ذلك المسبوق للقضاء، وسبق ذلك فى فرائض الصلاة (قوله: فى الأظهر) مقابله يخطب لاثنى عشر تستمر مع الإمام فى الطائفتين، لكن يلزمه أنهم قسموا ثلاثًا (قوله: كأن دهمهم) ظاهره كأصله أنه
الظاهر: إن دهمهم بعد ركعة حصلت الجماعة، وأتموا جمعة حيث أمكن المسجد كالمسبوق، وإلا أتموا ظهرًا، وتكفى نية الجمعة كما سبق، وانظر (النص)، (وحل للضرورة كل فعل احتيج له؛ كإمساك ملطخ بدم، وإنشاد شعر يقوى القوم، وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن) حسب الإمكان، (ومن فعل من الأولى فعلًا أمهل حتى يأتى الإمام ليقتدى به، ولو فى السلام) بخلاف جماعة السفن؛ كما سبق لعدم أمنهم من التفريق، ثانيًا بالمظنة؛ فتأمل. (فإن ألغى ما فعل، ورجع بطلت على غير الساهي)، وهو العامد، والجاهل، (و) إن أمنوا (بعدها لا إعادة كسواد ظن عدوًا، فظهر نفيه، وإن سها مع الأولى سجدت بعد كمالها،
ــ
(قوله: حيث أمكن المسجد) بأن كان القتال فيه (قوله: وإنشاد شعر)، وتحذير ممن يريد، وأمر بقتل (قوله: أتمت صلاة أمن)، وإنما تمودى على الجمع إذا انقطع المطر بعد الشروع؛ لأن ما هنا فيه تغيير لصفة الصلاة، وفى ذاك فعلها فى وقتها الضروري، والمحافظة على الصفة أقوى (قوله: ومن فعل من الأولى) بأن حصل إلا من فى قيام الإمام قبل إتيان الثانية، وأما إن حصل مع الأولى، فإنها تستمر، وتدخل معه الثانية (قوله: أمهل حتى إلخ)؛ أي: انتظر، فإن أتم بطلت مطلقًا، والظاهر: أنه إن حصل لهم سهو فى حال المفارقة يحمله الإمام إذا رجعوا له؛ كما أن الظاهر: سجودهم معه، إذا حصل له السهو بعد مفارقتهم، وإن لم يدركوا معه ركعة بعد؛ انظر (عب). (قوله: بالمظنة)؛ أي: غالبًا (قوله: لا إعادة) أصلًا، وأورد ابن ناجى من صلى بالنجاسة عاجزًا، ثم وجد الماء، فإنه يعيد فى الوقت، وأجاب (عج) بأن الضرورة المبيحة هنا أقوى، والفعل مع المبيح القوى بمنزلة ما لا خلل فيه، تأمل. (قوله: كسواد إلخ) تشبيه فى عدم الإعادة (قوله: سجدت بعد إكمالها) القبلى قبل السلام، والبعدى بعده، إلا أن ينقلب قبليًا لنقصانهم، فإن كان ما سها به شأنه أنه لا يدرك أشار لهم، فإن لم يفهموا سبح لهم، فإن لم يفهموا كلمهم إن كان النقص مما يوجب البطلان، واغتفر الكلام لإصلاح صلاة الغير؛ لأن المحل محل
ــ
راجع للالتحام، و (عب) رجعه للقسم أيضًا، وفيه أن شرطه نية الإمامة من أول الصلاة، وقد فات، إلا أن يقال: ينزل أول الدهم منزلة الابتداء، والأظهر ما ذكره آخر العبارة، أنهم عند إمكان القسم يقطعون إذا دهمهم، ويرجعون لصلاة الخوف، وإن نقل هو عن الشيخ سالم أنه غير ظاهر، فلينظر (قوله: أمكن المسجد) بأن كان