المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(وصل)(وجب إمساك مفطر - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

الجائز كلأحد والديه) أما إن أفطر لهما فى الفرض فيكفر، كما فى (الخرشى) عند قوله: والقضاء فى التطوع بموجبها (أو شيخ شفقًا به لإدامة أو سيد)، وأما مطاوعتهم فى ترك القدوم على التطوع ابتداء فلا يشترط فيها إدامة.

(وصل)

(وجب إمساك مفطر

فى رمضان، ونذر معين مطلقًا)، ولو عمدًا لحرمة زمن الصوم (وتطوع سهوًا) إذ العمل لم يفسد (وفى عمدة قولان، الأرجح لا يجب) الإمساك (وندب) الإمساك (بغير ذلك) كنذر مبهم مع وجوب القضاء، (وهل سهو الأثناء) فيما يجب تتابعه ككفارة رمضان (لا يقطع التتابع فيجب الإمساك)، ويقضى متصلًا، (أو يقطعه فيندب ويستأنف)؟ قولان، (رجح الأول.

ــ

حين أفطرت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال لها: ((فلا يضرك ذلك إن كان تطوعًا)) خرجه أبو داود؛ تأمل. (قوله: كأحد والديه)؛ أى: لأمر أحد والديه دنية، ولو كافرًا على ما يأتى فى الجهاد (قوله: أو شيخ)؛ أى: فى الطريقة أخذ على نفسه العهد أن يخالفه، والظاهر: أنّ شيخ العلم الشرعى كذلك كما لبعض، وأورد البدر أنَّ العهد إنما يكون فى الطاعات، وإفساد الصوم حرام. وقد يجاب بأنَّه لما اختلف فيه العلماء قدم فيه نظر الشيخ.

(وصل وجب إمساك مفطر)

(قوله: فى رمضان)، وكذلك قضاؤه، وصوم التمتع إذا ضاق الزمن كما فى (البنانى)، وتوقف فيه المؤلف بأنَّ زمنه لا رحمة له (قوله: إذا العمل لم يفسد)، ولذلك إذ أكل عمدًا متأولًا فستد صومه، وأنه يجوز له الفطر وجب عليه القضاء. ذكره البدر عن التاجورى وغيره (قوله: وفى عمده إلخ) لا وجه للإمساك مع فساد العبادة، ووجب القضاء فى العمد الحرام. كما قال ابن عرفة وغيره (قوله: كنذر مبهم) أدخلت الكاف جزاء الصيد، والفدية كفارة اليمين.

ــ

(قوله: شيخ) هو: المربى ومثله شيخ علمٍ شرعى على الظاهر لما كان فطر المتطوع مختلفًا فيه نظر، وألحق الوالد والشيخ فى الجملة.

ص: 648