المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار) - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

ولا تضم الفائدة لمنفق قبل حولها، فإن اقتضى خمسة بعد حول، (وأنفقها قبل حول الفائدة، وإلا ضمت، (ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين كالخمسة إن اقتضى خمسة أيضًا)، فتتم الاقتضاآت نصابًا.

(وصل)

زكى محتكر رصد الأسواق ثمن ما لا زكاة فى عينيه؛ كفلوس النحاس لسنة من

ــ

كان على ترتيب الاقتضاء أم لا باع ما اشتراه أو لا قبل الثانية أم لا، ويستقبل بربح الأخرى حولًا من يوم الزكاة كما لابن يوسف وغيره؛ لأنه ربح مال زكى فيعتبر حوله من يوم زكاته (قوله: ولا تضم الفائدة إلخ) بل تضم للمتأخر من الاقتضاآت سواء بقيت أو أنفقت قبل انقضائه (قوله: وأنفقها بعد إلخ) وأولى لو أبقاها (قوله: زكى العشرتين)؛ أي: العشرة التى اقتضاها وحال حولها، والعشرة التى استفادها وحال حولهما؛ لاجتماعهما فى الملك حولًا كاملًا، ولا يزكى الخمسة؛ لأنها لا تضاف إلى الفائدة ولابن عاشر:

فائدة والاقتضا كلٌّ يضم

لمثله وغيره كيف انتظم

إن كان الأوّل لذى حول الأخير

باليد أو ضاع والاقتضا أخير

كمنفقٍ لفائدٍ تأخرا

لفقد جميع الملك حولًا قررا

وها هنا لطيفةٌ جليه

من نصهم إذا عللوا القضيه

طردًا وعكسًا وهى أن المنفقا

لحول أصل العين يبقى حققا

(قوله: كالخمسة)، أي: الأولى.

(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

(قوله: رصد الأسواق) بيان للمحتكر، أى يمسك السلع إلى أن يجد ربحًا جيدًا، وظاهره ولو فرارًا من الزكاة؛ ونظر فيه حلولو (قوله: ما لا زكاة فى عينه) من

ــ

(وصل المحتكر والمدير)

(قول: رصد الأسواق) وصف كاشف لحقيقة المحتكر.

ص: 594

أصله إن مالك بمعاوضة) مالية لا كخلع، وأرش، فيستقبل (بمملوك بها) متعلق بمعاوضة، (أو عين) عطف على مملوك (مع نية تجر) متعلق بملك، (وإن مع علة، أو قنية، وبيع نصاب عين) فى مرة، أو مرات بقى ما باع به أو لا، (وإن لاستهلاك) مبالغة فى بيع (لا يعرض)، فلا زكاة قول حجازى بالبناء للمفعول إلخ فيه نظر (إلا فرارًا،

ــ

عرضٍ وحرث وماشيةٍ قصرًا عن النصاب، أو حرث زكى وقت حصاده بالنسبة لثانى عام مثلًا خرج ما فى عينه الزكاة كالماشية والحرث إذا كان فيهما نصاب فإنه يكتفى بتزكيتها إذا باعهما زكى الثمن لحول التزكية، فإن باعه قبل جريان الزكاة فلحول من أصله كما فى (ابن الحاجب) (قوله: إن ملك بمعاوضة مالية) مفهومه صورتان ما لا معاوضة فيه أصلًا: كالهبة والإرث، وما فيه معاوضة غير مالية، وقد مثل لها بقوله: كخلع إلخ (قوله: فيستقبل)؛ أي: بالثمن إذا باعه (قوله: بمملوك إلخ)؛ أي: لابد أن يكون أصله ملك بمعاوضة ولو كان للقنية على المشهور كما فى (ح) وغيره (قوله: أو عين) ولو لم تملك بمعاوضة والفرق أنًّ العين الأصل فيها التجر بخلاف العروض، ولو كانت العين دون نصاب (قوله: مع نية تجر إلخ) لا إن كان لا نية له أصلًا أو له نية غير التجر (قوله: أو مع غلة) بأن نوى عند الشراء أن يكريه وإن وجد ربحًا باع، وقوله: أو قنية بأن نوى الانتفاع بعينه من وطء ونحوه وإن وجد ربحًا باع (قوله: وبيع إلخ)؛ لأن عروض الاحتكار لا تقوم وبعد ذلك يزكى كلما باع به، ولو درهمًا (قوله: بنصاب عين)؛ أي: وقبض عينًا وإلَاّ فلا زكاة عليه كما فى المدوّنة حتى يبيع إلا أن يقصد الفرار انظر (عب) فإن أخرج قبل البيع فلا يجزئه (قوله: مبالغة فى بيع) فلا فرق بين الاختيار، والاضطرار، وهو مبالغة فى قوله: ملك إلخ أيضًا لكن فى إطلاق البيع على أخذ القيمة تسامح (قوله: إلا فرارًا) لا يعارض هذا ما فى (ح) من أنَّ من اشترى بماله عرضًا قبل الحول بقصد الفرار لا زكاة عليه إجماعًا حكاه ابن رشد؛ لأن ما لابن رشد فى عرض القنية وهو

ــ

(قوله: كخلع) معاوضة غير مالية، وأولى عدم المعاوضة كهبة (قوله: بمملوك بها) هو معنى قول الأصل، وكان كأصله، ولذا قيل: إنّه من عكس التشبيه، وحقه، وكان أصله كهو (قوله: مبالغة فى بيع)، وكذلك فى ملك، لكن فى إطلاق البيع؟ ؟ ؟ ؟ أخذ القيمة فى الاستهلاك تسمح (قوله: إلا فرارًا) لا ينافيه ما نقلوه عن

ص: 595

ومدير) يبيع بما تيسر؛ كما هو الأفضل (قيمته)؛ أي: قيمة العرض الموصوف بما سبق، وإنما يقوّم ما دفعه ثمنه، أو حال حوله، وإن لم يدفع ثمنه؛ كمن عليه دين، وله مال، وأما إن لم يدفع ثمنه، ولم يحل عليه الحول، فلا زكاة فيه، ولا يسقط دينه ثمنه زكاة غيره؛ كما فى (المقدّمات) أفاده (البناني)، (ودين) عطف على الهاء من قيمته من التجارة) لا دين القرض على المعتمد (رجى)، وإلا فعدم حتى يقيضه فلسنة، (ولو طعام سلم إلا العين الحال، فعدده كل عام باع فيه) ظرف لزكاة المدير (بدرهم) شرعي، فأكثر، (وهل إذا اختلف وقت الملك، والإدارة من

ــ

لا زكاة فيه، وما هنا فى عرض التجر، وفيه الزكاة (قوله: قيمته بما يباع به) غالبًا إلا أنه يخرج عينًا لا عرضًا بقيمته (قوله: الموصوف بما سبق) وهو كونه لا زكاة فى عينه ملك بمعاوضة إلخ (قوله: وله مال)؛ أي: يجعله فى الدين (قوله: لا يسقط دين ثمنه)؛ أي: ثمن ما لم يدفع ثمنه، ويسقط بالبناء للمفعول، ودين نائب الفاعل، وزكاة غيره مفعول (قوله: عطف على الهاء من قيمته)، أي: زكى قيمة دينه يقوم العرض بنقد، والنقد بعرض، ثم ينقد؛ لأن العين لا تباع بعين (قوله: لا دين القرض) عينًا أو عرضًا؛ لأنه معجوز عن نمائه، وإنما يزكيه لسنة من قبضه على المعتمد، خلافًا لتأويل عياض بالتقويم ما لم يؤخره فرارًا من الزكاة، فيعامل بنقيض قصده (قوله: وإلا فعدم) فإن رجى البعض دون البعض فلكل حكمه (قوله: ولو طعام سلم) ولا يلزم من ذلك بيعه قبل قبضه إذ لا تلازم بين التقويم والبيع فإن التقويم أمر حكمي، ورد بلو قول الأبياني، وأبى عمران بعدم التقويم (قوله: إلا العين)، أي: إلا الدين العين الحال فإنه لا يزكى قيمته بل عدده (قوله: كل عام)؛ لأن العروض سارت فى حقه كالعين (قوله: ظرفٌ لزكاة إلخ)؛ أي: قوله كل عام إلخ (قوله: بدرهم شرعي) ولو لم يبق، فإن باع بأقل فلا زكاة عليه كذا قال (عج)، وقال البناني: إنما جعل الدرهم فى الرواية كناية عن أقل

ــ

ابن رشد من اشترى بماله عرضًا فرارًا من الزكاة لا زكاة عليه إجماعًا؛ لأنَّ ذاك فى غير التجارة، وإلاّ لا استمر يتاجر فى العروض، وهو المعروف عند تجار مصر بالمقيض، فيزكى الفار ما يقوم به (قوله: ولو طعام سلَّم)؛ لأن تقويمه ليس بيعًا له بالفعل قبل قبضه 0 قوله: شرعى فأكثر) ميل لقول (عج)، والسنهورى إنَّ

ص: 596

حول الأصل)، ويفيد (الرماصي) و (البناني) ترجيحه (كأن باع الكل، أو وسط منه، ومن الإدارة)؛ أما إن لم يختلف، فهو، (ولا تقوم آلات الحانوت)، وبقر الحرث، فإن بلغت النصاب زكيت، (وزيادة ما بيع به ملغاة)؛ لاختلاف الأسواق، والرغبات، (بخلاف حلى التحري، وانتقل الدار للاحتكار، وهما للقنية

ــ

قليل، ولذلك عبارة (ح) ولو درهم، وقال أشهب: لابد أن ينض له نصاب، وأفتى الناصر اللقانى بتقويمه السلع الغائبة إذا قدمت بعد البيع حين قدومها كما فى (البدر) (قوله: من حول الأصل) الذى ملك أو زكى فيه (قوله: ولا تقوّم آلات إلخ) لبقاء عينها فأشبهت القنية (قوله: فإن بلغت)؛ أي: بقر الحرث (قوله: وزيادة ما بيع إلخ)؛ أي: زيادته على التقويم (قوله: لاختلاف الأسواق) أخذ من هذا التعليل أن الزيادة إذا كانت لخطأ فى التقويم لا تلغى (قوله: بخلاف حلى التحري)؛ أي: الحلى المرصَّع بالجوهر المتقدم، فإنه إذا زكى تحريًا ثم نزع فزاد وزن ما فيه، فلا تلغى الزيادة لظهور الخطأ فيه وتحققه، قال المؤلف و (ح): فلا مخالفة بين ما هنا وبين حلى التحري، وأما النقص، فيظهر إلغاؤه هنا أيضًا؛ فإن تحقق أنه لخطأ فالظاهر أنه يجرى فيه، وفى الحلى ما فى دفعها لغير مستحقها، أي: النزع إن بقيت، وبين بالقرعة كالكفارة تأمل (قوله: وانتقل إلخ) ولو كان قرب الحول ولم يتهم على قصد الفرار؛ لأن الأصل فى العروض عدم الزكاة إلا أن يقر

ــ

الدرهم تحديد كما ألغوا ما دونه فى اللقطة، ونحوها، وقال (بن): إنَّما وقع الدرهم فى الرواية كناية عن أقل قليل (قوله: كأن باع الكل)، أي: أو نصابًا منه، وهو كقول (عب): إن التأويلين فى الأصل فيما يحتاج لتقويم، وأما الناض فمن يوم الملك قطعًا، ولم أعبأ بتعقب (ر) له بأن التأويلين مطلقان، وإنما يعرف هذا التفصيل لأشهب، لأنى لم أعرج على تأويل الشراح، بل قصدت إفادة المفتى به فى ذاته، وقد قال (ر) وغيره: إن الأرجح التأويل الأول، ولذا قدمه الأصل، حتى قالوا: لو اقتصر عليه كان أولى فزاد أرجحية فى الناض؛ فجزمت به وعليه؛ فيه اقتصرت تنزيلًا للمقابل منزلة العدم كما ترك قول أشهب باعتبار وقت الإدارة فقط لضعفه (قوله: آلات الحانوت)، وكذلك عمل يده يستقبل بما قابله كالعقاد ابن الرومى بمصر فإنما يقوم مديرهم ذات الحرير (قوله: بخلاف حلى التحري)،

ص: 597