المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(وصل) وجب كفاية) على المعتمد (غسل الميت، والصلاة عليه، وتلازمًا)؛ أي: - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: (وصل) وجب كفاية) على المعتمد (غسل الميت، والصلاة عليه، وتلازمًا)؛ أي:

(وصل)

وجب كفاية) على المعتمد (غسل الميت، والصلاة عليه، وتلازمًا)؛ أي: الصلاة مع الغسل، أو بدله من التيمم، (وكفنه، ودفنه، وغسل كالجنابة)،

ــ

الطاعات بخلاف العيد، فإنها شعيرة مختصة بيومها، فالأولى ألا يفعل غيرها فى محلها.

(وصل الجنازة)

(قوله: غسل الميت)، ولو غسل قبل ذلك، وصلى عليه؛ كما لـ (نف)، وهل يتعين بالشروع كالصلاة عليه على قاعدة فرض الكفاية؛ أو لا لجواز أن يفعل كل شخص جزءًا منه؟ وفى (البليدي) معنى التعين بالشروع أن يصير فى حكم فرض العين لا أنه يصير فرض عين حقيقة؛ فتأمله، والظاهر أن الغسل يسقط بفعل الصبى للخلاف فيه بخلاف الصلاة مؤلف (قوله: أو بدله من التيمم) ظاهره أن الصلاة لا توجد مع

ــ

ثياب خدمته التى يلبسها فى أشغاله وتصرفاته.

(وصل)

(قوله: على المعتمد) من الخلاف فى الأصل قال السيد: وهل يتعين غسل الميت باشروع على قاعدة فرض الكفاية أم لا لجواز غسل كل شخص عضوًا؟ أقول: الظاهر: الثاني، فصار كل جزء كأنَّه عبادة مستقلة، كما قال المحلى فى شرح جمع الجوامع: إنما لم يتعين طلب العلم الكفاءة بالشروع؛ لأن كل مسألة منه بمنزلة عبادة مستقلة ولو غسله ملك، أو صبى كفى، وإن لم يتوجه الخطاب له؛ لأن إقرار البالغين له بمنزلة فعلهم بخلاف الصلاة، ورأيت بخط النفراوى شارح الرسالة لو أُحيى ميت كرامة لولى، ثم مات وجب له غسل وتجهيز ثان، قلت: هو ظاهر؛ لأن الحكم يتكرر بتكرر مقتضيه لكن ينبغى حمله على الحياة المتعارفة لا مجرد نطق وهو فى نعشه، أو قبره مثلًا، ومثل هذه المسائل تذكر تشحيذًا للذهن، وإن لم تقع (قوله: غسل الميت) كلًا أو بعضًا؛ كما إذا سقطت عليه صخرة لم يكن إزالتها عنه، وظهر قدمه فيغسل، ويلف ويصلى عليه ويوارى عملًا بحديث "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما

ص: 530

ولو بزمزم بل هو أبرك، والآدمى طاهر (تعبدًا بلا نية)؛ لأنه فى الغير، ولذلك غسلت الكتابية، كما يأتي، (وقدم الزوجان)، ويقضى له أيضًا بإلحادها لا بتربته

ــ

عدمهما بأن لا يمكن تيممه، ولا غسله، أو ترك غسله لكثرة الموتى، ومن تقطع جسده بالفعل، وهو أحد احتمالين، والأظهر ما للقانى من الصلاة عليه؛ كما يأتى للمصنف، انظر حاشيته على (عب) (قوله: وكفنه) بسكون الفاء؛ أي: وضعه به (قوله: ولذلك غسلته)؛ أي: ولكونه تعبدًا فى الغير لا فى النفس غسلته الكتابية إذ لو كان تعبدًا فى النفس ما جاز؛ لأن الكافر ليس من أهل التعبد (قوله: وقدم الزوجان)؛ أي: إن أراد المباشرة بنفسه، فإن تعددت الزوجات وطلبن التغسيل، فاستظهر (عج) القرعة، وقال (نف): الظاهر اشتراك الجميع، لاستواء الجميع فى الاستحقاق، والقرعة إنما تكون عند تعذر الاشتراك، وهو ظاهر والتقديم، ولو أوصى

ــ

استطعتم" هكذا يظهر، ولا ينافى قولهم الآتي: ولا دون الجل؛ لأنَّ ذاك انعدام باقيه وهنا موجود لم يتوصل إليه، ولا يخرج على ما سبق فى الجبيرة من إلغاء الصحيح إذا قل جدًا كيد لوجود البدل هناك، أعني: التيمم (قوله: ولو بزمزم) يشير إلى أنَّ مفاد التشبيه كونه بمطلق ورد على ابن عبد السلام، وبالغ حتى قال: لا يكفن فى ثوب بلّ منه (قولت: غسلت الكتابية)، ولو احتاج لنية لكان شرط صحتها الإسلام، ومما يتفرع على عدم احتياجه لنية صحته مع الإكراه، قال ابن فجلة: تيمم الميت بدل غسله لعدم ماء أو غيره مما يأتى لا يحتاج لنية إلحاقًا بأصله وهو الغسل، وفى ذلك قلت:

ومتى يصحُّ تيممٌ

من غير نيته نمى

وقد ألحقت ذلك باللغز الذى سبق فى أنَّ تيمم المصلى على الميت لا يدخل وقته إلا بعد تيمم الميت فصار مساق اللغزين هكذا:

يا من بلحظ يفهم * أحسن جواب تفهم * لم لا يصح تيمم * إلا بسبق تيمم

من غير فعل عبادة * بالسابق المتقدم * ومتى يصح تيمم * من غير نيته نمى؟

وتقدم أن قولي: من غير فعل عبادة تحرز عن المشتركين، فإنه لا يتيمم للثانية إلا بعد صلاة الأولى بتيممها (قوله: وقدم الزوجان) مع المباشرة، فمن أراد التوكيل

ص: 531

حيث دعا عصبتها لتربتهم، كما فى (ح)، و (عج)(إن صح النكاح، ولو بفوات فاسده وإن رقيقًا أذن سيده فى التغسيل)، ولا يكفى الإذن فى الزواج، ولو كانت المرأة غير حرة وفاقًا (لابن القاسم) وخلافًا (لسحنون)، (أو قبل بناء، أو بأحدهما عيب، أو وضعت بعد موته، وكره إن تزوج أختها، أو تزوجت غيره، ولا تغسل رجعية)، فلا يغسلها على أنه يحتمل البناء للمفعول (ككتابة إلا بحضرة مسلم، وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين، والظهار

ــ

الميت بخلافه، وهذا ما لم يكن الحى محرمًا وإلَاّ كره؛ كما فى النوادر (قوله: ويقضى له أيضًا)، وأما لها فلا؛ لأن شأن النساء عدم إصلاح ذلك. (قوله: إن صح النكاح) ظاهره ولو كان فيه خيار كنكاح المحجور عليه من غير إذن وليه قال الخرشى فى كبيره. (قوله: ولو كانت المرأة) مبالغة فى تقديم الزوج الرقيق الذى أذن سيده (قوله: وخلافًا لسحنون)؛ أي: فى أن العبد لا يقضى له فى غير الحرة، ولو أذن سيده، ومفاد نقل اللخمى أنّ سحنون مائل لعدم تقديم الزوجة مطلقا، وإنّ أوهم كلام (عب) تبعًا لما فى نقل المواق عن ابن يونس أنه فى الأمة فقط، وأنه يقول بتقديم الحرة (قوله: أو بأحدهما عيب)؛ لارتفاع الخيار بالموت (قوله: أو وضعت بعد موته)؛ لأنه حكم ثبت بالزوجية، فلا يتقيد بالعدة كالميراث، ولثبوته للزوج مع عدم اعتداده (قوله: وكره إن تزوج أختها)؛ لأنه كالجمع بين الأختين، وهو محرم فى حال الحياة، وكره بعد الموت، ومثل الأخت كل من يحرم جمعة معها (قوله: ولا تغسل إلى آخره) فى المدونة والمطلقة واحدة لا تغسل زوجها إن مات قبل انقضاء العدة التوضيح وهو المشهور، خلافًا لابن نافع ونصها فى (المواق): المطلقة واحدة لا يغسلها زوجها قبل انقضاء العدة، ولا تغسله (قوله: فلا يغسلها) الفرق بينها وبين من تزوجت غيره أنها مباحة للموت بخلاف الرجعية، فإنه يحرم الاستمتاع بها، والأكل معها (قوله: على أنه يحتمل إلى آخره) مقابل ما أفاده أولًا من البناء للفاعل لكن الأنسب الأول لمناسبة قوله: ككتابية، وإن احتمل أن التشبيه فى مطلق النفى (قوله: وإباحة الوطء) خرج المكاتبة والمعتقة؛ لأجل والمبعضة والمشتركة، والمتزوجة، وأمة المديون بعد الحجر لا المدبرة، وأم الولد. (قوله: يبيح الغسل إلخ)، ولا يقضى لها،

ــ

سقط حقه، وإن تعدد الزوجات اشتركن، فلا حاجة لقرعة قالت عائشة - رضى الله

ص: 532

والإيلاء يمنعان منه فى الأمة لا الزوجة)، والفرق أنَّ الغسل فى الأمة منوط بإباحة الوطء، وفى الزوجة بالزوجية، كما ارتضاه (ر) لا يضر منع حيض، أو نفاس، (ثم أقرب أوليائه)، ويقدم الأخ، وابنه على الجد هنا وما أحسن قول (عج):

يغسل وإيصاءٍ ولاء جنازة

نكاح أخا وابنًا على الجد قدِّم

وعقل ووسطه بباب حضانة

وسوّه مع الآباء فى الإرث والدم

(ثم) إن عدمت الأولياء (أجنبى ثم محرم نسب، فرضاع، فصهر) ذكرته مع تعين مرتبته؛ لئلا يتوهم أنه لا حق له، (وهل تستر جميعه ولا تباشر إلا بخرقة أو عورته، ثم يممته أجنبية لمرفقيه كعدم الماء، أو خوف التزلع بصبه لا بدلك، )، فيترك،

ــ

فلابد من إذنهم، وأما هو فيقضى له على الصواب؛ كما فى حاشية عبد الباقى (قوله: والإيلاء) المراد: الحلف على عدم الوطء لا المبوَّب له؛ لأنه لا يكون فى الإماء إذ لا حق لهن فى الوطء، وأما المواضعة، والاستبراء، والبيع بخيار، فالظاهر كما لشيخنا العدوى أن السيد يغسل المواضعة؛ لأنها فى ضمانه كالمبيعة بخيار، ولا تغسله كذا لـ (عج)، وأما المستبرأة فتغسل المشتري، ويغسله دون البائع (قوله: ولا يضر إلخ)؛ لأنها حرمة عارضة (قوله: مع تعين مرتبته)؛ لأنه ليس بعده أحد يرتب معه (قوله: لئلا يتوهم أنه لا حق إلخ) بل قال به سند (قوله: أو عورته)؛ أي: بالنسبة لها، فإن لم يوجد ساتر غضب بصرها، ولا يترك غسله (قوله: ثم يممته إلخ)؛ أي: وجوبًا؛ كما فى حاشية الرسالة، وخلافًا للشيخ أحمد، ولا يعاد الغسل إذا وجد من يغسله بعد الصلاة؛ كالجنب إذا وجد الماء بعد الصلاة بالتيمم، ذكره الفاكهانى عن صاحب البيان والتقريب وهو ابن عطاء الله شرح له على التهذيب (قوله: لمرفقيه)؛ لأنه يباح لها نظر ذلك، ولذلك لما كان لا يباح له إلا نظر وجهها، وكفيها يممها لكوعيها، وإن كان لا يلزم من جواز النظر المباشرة إلا أن المحل محل ضرورة (قوله: أو خوف إلخ) المراد به ما يشمل الشك (قوله: فيترك)؛ أي: الدلك

ــ

عنها -: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه (قوله: أو خوف التزلع)، ولم يذكروا هنا مسحًا على جبيرة، وإلا لمسح على الكفن،

ص: 533

(والمرأة بعد الزوج والسيد أقرب مرأة ثم أجنبية، وإن ظفر شعرها فحسن)، وإنما المنكر كونه أمرًا لابد منه، كما قال (ابن رشد)، (ثم محرم بخرقة تحت ساتر ثم يممها أجنبى لكوعيها وستر من سرته لركبته وإن زوجا) المبالغة فى الطلب وجوبًا قبلها ندبًا بعدها، (وركنها نية)، فتعاد على من لم تنو عليه كاثنين اعتقدهما واحدًا لا أن يعين أحدهما فعلى غيره لا العكس، ولا إن أخطأ فى الصفات، ولا يشترط نية

ــ

(قوله: ثم أجنبية)، ولا تباشر عورتها على الصواب (قوله: وإنما المنكر)؛ أي: لقول ابن القاسم: لا أعرفه (قوله: تحت ساتر) من السقف للأرض، أو غير ذلك (قوله: ثم يممها إلخ) قال الفاكهاني: ولا ينزع عنها ثوبها بل تدفن به، فإن كان به نجاسة أزيلت (قوله: لكوعيها)؛ لأنه لا يجوز له رؤية ما زاد على ذلك، وإنما جاز المس مع أنه حرام مطلقًا للضرورة، ولبعد اللذة بالموت، وإنما يممته لمرفقيه؛ لأنه يجوز لها أن ترى منه الوجه والأطراف (قوله: المبالغة فى الطلب) دفع به اتحاد ما بعد المبالغة وما قبلها (قوله: فتعاد إلخ)، والمأموم تبع لإمامه، ولو وافقت نيته الواقع؛ لأن العبرة بما ظنه الإمام؛ كما للنفراوى (قوله: كاثنين اعتقدهما إلخ)؛ أي: تعاد عليهما لا على أحدهما للترجيح بلا مرجح (قوله إلا يعين أحدهما)؛ أي: باسمه لا النيَّة على واحد (قوله: لا العكس)، وهو اعتقاد الواحد متعددًا، فإنه لا يضر، فإنَّ الجماعة تتضمن الواحد دون العكس (قوله: ولا إن أخطأ فى الصفات) من الذكورة والأنوثة أو الأسماء؛ لأن القصد الحاضر بين يديه؛ كما قال التونسي، ولو تبين له خطأه أثناء الصلاة لكن يتم على ما تبين؛ كما فى كبير الخرشى

ــ

وليس من عمل الناس، فإن خيف تزلع عضو مخصوص صب على غيره ويمم بدلًا عن المتزلع حسب الإمكان، والظاهر أنَّه إن جازف وصب على المتزلع لا يكفى عن تيممه؛ لأنَّه فعل لم يصادف محله الشرعى وهتك به حرمة الميت، بخلاف صاحب الجراحات إذا تحمل المشقة؛ لأن التخفيف هناك لحق نفسه (قوله: لكوعيها)؛ لأنه إنما يرى وجهها، وكفيها ولمّا كانت الأجنبية ترى أطراف الأجنبى يممته لمرفقيه (قوله: لا العكس)؛ أي: إذا ظنهما اثنين، فإذا هو واحد لتعين الصلاة له (قوله: فى الصفات)؛ كأن ظنه ذكرًا، فإذا هو أنثى لصحة اعتبار الميت أو النسمة فى التذكير والتأنيث، ومنه أن يظنه زيدًا فإذا هو عمرو، فإنَّ الصلاة على الذات

ص: 534

أنها فرض كفاية، ولا وضعها عن الأعناق فى الأظهر، والقيام واجب على وجوبها، (وأربع تكبيرات، وإن زاد صح مطلقًا)، ولو عمدًا للخلاف، (ولا ينتظر) بل يسلم المأموم وحده، (ورجح بعض انتظار الساهى ودعاء)، ولو على المأموم؛ لأن المطلوب كثرته للميت وأوجب (الشافعية) الفاتحة بعد الأولى والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، فمن الورع مراعاة الخلاف، والأظهر: أنَّ الاقتصار على الفاتحة لا يكفى عندنا،

ــ

(قوله: إنها فرض كفاية) محط عدم الاشتراط على الكفائية، وأما نيّة الفرضية، فلابد منها، وسكت عنه لدخوله فيما تقدم فى قوله: يجب بفرض قيام (قوله: وأربع تكبيرات) على أنَّ الأولى إحرام؛ كما هو أحد القولين، فلا يجوز إدخال جنازة أخرى بعدها؛ كما فى المدونة وهو المعوَّل عليه (قوله: للخلاف)، فإنه اختلف فى عدد التكبير من ثلاث لتسع فليست التكبيرة كالركعة من كل وجه يبطل زيادة عمدها (قوله: ولا ينتظر)، ولا بطلان إذا انتظر (قوله: ورجح بعض) هو الشيخ سالم السنهورى (قوله: انتظار الساهي)، وهو الجارى على ما تقدم فى انتظار الإمام إذا قام لخامسة سهوًا، فإن خالف، فالظاهر لا بطلان، والظاهر أن الجاهل كالساهي، قاله شيخنا عدوى (قوله: ودعاء) سرًا، ولو صلَّى عليها ليلًا، فليس كالقراءة لفضل دعاء السر (قوله؛ لأن المطلوب إلخ)، فلا يقال: إذا كانت القراءة ساقطة عن المأموم، فكذلك الدعاء (قوله: وأوجب الشافعية إلخ) قال ابن ناجي: وظاهر المذهب الكراهة (قوله: لا يكفى عندنا)، فلابد من دعاء قبلها، أو بعدها

ــ

الحاضرة، وليس معناه أن يصلى عليه بشرط أن يكون زيدًا (قوله: إنّها فرض كفاية) لعل النفى منصب على قيد الكفاية، أو على استحضار الفرضية، وملاحظتها بالفعل، فلا ينافى أنَّ نية الفرضية لابد منها على القول بها حقيقة أو حكمًا كما لبعض، وإن استظهر شيخنا ندب ذلك (قوله: ولا وضعها) يشمل ما إذا صلى عليه نفس حامله كطفلٍ على يديه (قوله: للخلاف) من ثلاثٍ لتسع (قوله: ولا ينتظر) مما خالفت فيه غيرها، فقد قيل: هى صلاة لغوية تصبح بلا وضوء، وإنما لم يشرع فيها سجود لله؛ لئلا يقول الكفار: ينهانا عن السجود للأصنام ويسجد للأموات (قوله: ودعاء)، ويكون سرًا، ولو صلى عليها ليلًا؛ لأنَّ دعاء السر أفضل، ألا ترى القنوت فى صلاة الصبح؟ (قوله: بعد الثانية)، بيان لمحلها الأكمل عندهم،

ص: 535

ويبعد إدراج الميت فى دعاء نستعين، اهدنا الصراط، نعم يظهر كفاية من سمع دعاء الإمام فأمَّن عليه؛ لأن المؤمن أحد الداعيين كما قالوه فى "قد أجيبت دعوتكما" أن (موسى) كان يدعو و (هارون) كان يؤمن (اللخمي: وإن بعد الرابعة، والأكثر على خلافه، وإن والاه أعاد كأن سلم من أقل وبعد)، ولا يتبعه المأموم بل يسبح، فإن لم يفد كمل وحده وصح، (وإلا بنى، فإن دفنت فلا إعادة فيهما) على ما ارتضاه (ر)، وتبعه شيخنا، (وتسليمه خفيفة، وسمع الإمام المأمومين) ظاهر المواق جميعهم، وقال (عج): الصف الأول فقط، (وصبر مريد الدخول للتكبير) حيث وجد الجماعة يدعون؛ لأن

ــ

(قوله: وإن والاه)؛ أي: التكبير، ولم يدع بعد كل تكبيرة (قوله: كأن سلم من أقل)؛ أي: سهوًا، وأما عمدًا، فتبطل عليه وعليهم. (قوله: كمل وحده)؛ أي: بعد أن يكلمه (قوله: وإلا بنى)؛ أي: وإلا يبعد بنى فى الموالاة على واحدة؛ كما فى (شب)، وفى التسليم من أقل على ما فعل، ولا يرجع بتكبير، لئلا يلزم الزيادة فى العدد، فإن كبر حسبه من الأربع، كذا قال ابن عبد السلام، وصوب ابن ناجى رجوعه بتكبير؛ كما فى الفريضة (قوله: على ما ارتضاه الرماصى إلخ)؛ أي: وخلافًا لقول الأصل بالإعادة على القبر (قوله: وتسليمة)، ولا يسلم المأموم ثانية على مذهب المدونة (قوله: وقال (عج) الصف إلخ) المؤلف: وهو الظاهر (قوله: وصبر مريد الدخول للتكبير)، فإن لم يبق إلا السلام، فلا يدخل؛ لأنه يكون قاضيًا لجميع الصلاة بعد الإمام، وهى لا تكرر، والظاهر أمره بالقطع (قوله: وجد الجماعة إلخ)، وأما

ــ

والفرض احتواء الصلاة عليه، ولا يدعون إلا بعد الثالثة (قوله: ويبعد إدراج)؛ أي: يبعد الحكم بالإجزاء إدراجًا منا لاندراجه، وانظر لو أدرجه المصلى بالفعل (قوله: فإن لم يفد كمل وحده) قيد بما إذا رأى النقص مذهبًا، وإلا سرى البطلان للمأموم، وظاهره ك (عب) أنَّهم لا يكلِّمونه عملًا بقول سحنون هنا: لما علمت أن الجنازة ليست كغيرها، وقيل: بل يكلمونه (قوله: خفيفة) فى الجهر، والإسراع (قوله: الصف الأول) بل وقد يعظم، فلا يشترط إسماع جميعه (قوله: وصبر)، وقال أشهب: لا يصبر، واختاره ابن حبيب؛ لأن التكبيرة ليست كالركعة من كل وجه، والدعاء من توابع الركعة، والمسبوق يدخل فى توابع الركعة من سجود وتشهد.

ص: 536

كل تكبيرة كركعة، فيلزم القضاء فى صلب الإمام، (وإلا) يصبر (ألغى الأولى، ووالى المسبوق التكبير)، ولو تركت على ما ارتضاه شيخنا تبعًا لـ (ر) وفى (الأصل) يدعو إن تركت، وهو وجيه أنفع للميت، وأيده (بن)، (وندب رفع اليدين بأولى التكبير) فقط (وابتداء بحمد وصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ووقوف إمام بالوسط، ومنكبى المرأة رأس الميت عن يمينه إلا بالحرم المدنى فعن يساره) جهة القبر الشريف، (والمأموم على ما سبق) فى الجماعة، (وإن تنازع الورثة فقيمة ملبوس جمعته، وندب فيما شهد به الخبر وقدم كمؤنة الدفن على ما تعلق بذمته)؛ أما المتعلق بالعين فيقدم كأم الولد، والعبد الجاني، والزكاة؛ كما يأتى آخر الكتاب (إلا المرتهن، فإن سرق الكفن طلب كالابتداء، ثم إن وجد الأول، فتركه كأن ذهب منه الميت، وهو على المنفق إلا

ــ

إن وجدهم فى التكبير، فإنه يدعو (قوله: ووالى المسبوق)، ولا يدعو، لئلا تصير الصلاة على غائب، ومحل فرضية الدعاء ما دام الميت (قوله: وابتداء بمحمد)؛ أي: بعد الأولى؛ كما فى الطراز، والنوادر وظاهر الموطأ عقب كل تكبيرة، ونقله فى التوضيح عن المازرى (قوله: ووقوف إمام)، وأولى الفذ، ولا يلاصق النعش، وتقف المرأة عند منكبى الرجل والمرأة حيث شاءت وأما الخنثى فالأحوط عند منكبيه مطلقا، وكذلك إذا صلى هو على غيره (قوله: ومنكبى المرأة)، وما ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة فوقف عند وسطها لا يرد لعصمته (قوله: فقيمة ملبوسة)؛ أي: يقضى بها، فإن لم يكن له قيمة، فما قاله الورثة أو بعضهم، والظاهر: أن نحو المرأة التى لا تخرج يعتبر قيمة وسط ملبوسها (قوله: كمؤنة الدفن) من غسل، وحنوط وحمل وحفر قبر، وأما حراسة القبر إن احتيج لها، فقال محمد كذلك، وقيل: من بيت المال (قوله: المرتهن) بكسر الهاء على الإسناد المجازي، وبفتحها على الحذف والإيصال؛ أى المرتهن فيه، ولابد من حوز الرهن (قوله: طلب كالابتداء)، فيقدم على ما تعلق بذمته؛ كما فى العتبية (قوله: وهو على المنفق)؛

ــ

(قوله: ومنكبى المرأة)، ووقوفه صلى الله عليه وسلم وسط امرأة؛ لأنه معصوم مما يتذكره غيره. (قوله: عن يمينه) تشريفًا للرأس، وتفاؤلًا بأنه من أهل اليمين، وهذا مما اختلف فيه العلماء، وفى السنة ما يشهد لكلٍ (قوله: إلا المرتهن) بالكسر على حذف مضاف؛ أي: إلا دين المرتهن، وبالفتح على الحذف، والإيصال؛ أي: المرتهن فيه، وأفاد أن

ص: 537

الزوج) على المعتمد، (والفقير من بيت المال، وإلا فعلى المسلمين، وندب تحسين ظنه بالله تعالى) زيادة له، ولمن حضره، (وتقبيله عند شخوص بصره) لا قبله؛ لئلا يفزعه (على أيمن ثم ظهر)، ولم يذكر الأيسر تفاؤلًا بأنه من أهل اليمين

ــ

أي: الكفن، وما معه كانت النفقة لقرابة، أورق، وفى تقديم الابن على الأب، وصوب، أو الحصاص نظر، وعلى الأخير إن لم يوجد ما يستر العورة كمل من بيت المال إلخ قال الجزولي: ويكفن الابن الموسر أباه الذى لم تسقط نفقته عن أبيه لزمانته، والأظهر إذا تعارض السيد وعبده أنه يقدّم السيد، وقيل: العبد؛ لأنه لا حق له فى بيت المال إلا أن يعلم تأخر موت العبد عنه، فعلى من انتقل ملكه إليه بناء على الانتقال بمجرد الموت؛ انظر حاشية (عب) للمؤلف. (قوله: إلا الزوج)، ولو كانت الزوجة فقيرة (قوله: وإلا فعلى المسلمين) إن لم يكن وقف، أو مرصد، وإلا فمنه (قوله: زيادة)، وإلا فتحسين الظن مطلوب مطلقًا للحديث القدسى "أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما شاء، إن ظن خيرًا فله وإن ظن شرًا فله"، وإنما ندب له زيادته لما فى مسلم "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله تعالى الظن"، ولا يتوقف هذا على حسن العمل؛ كما قال الخطَّابي؛ لأنه من ناحية الرجاء، وتأميل العفو، والله تعالى جواد كريم، ويستعين على ذلك بالتفكر فى سعة رحمته، وعفوه، وحلمه (قوله: وله ولمن حضره) متعلق بقوله: تحسين، وقوله: ولمن حضره، أي: يندب له أن يقول للمريض ما يحسن ظنه بالله (قوله: وتقبيله) تفاؤلًا بأنه يموت على الإسلام؛ ولأنها أشرف الجهات (قوله: شخوص بصره) رفعه إلى السماء لرؤية الملائكة أو؛ لأن أول ما يقبض بصره (قوله: تفاؤلًا بأنه إلخ) مع أنه يجعل عليه ففى (ابن الحاجب) والتوضيح ما يفيد حرية على ما تقدم من صلاة المريض، وفى الطراز ما

ــ

الرهن لا ينافى تعلق دينه بالذمة. (قوله: والفقير من بيت المال) قيل إذا مات العبد، والسيد، ولم يخلف إلا كفنًا واحدًا كفن فيه العبد؛ لأَّنه لا حق له فى بيت المال، وتعقبه (بن) بأن (الأصل) قال فيما يأتى ثم مؤن تجهيزه، ولم يذكر تجهيز عبده، على أن العبد لا حق له فى بيت المال إذا كان حيًا، وعجز سيده عن الإنفاق عليه، فيباع لمن ينفق عليه، ولو كان العبد حيًا لبيع فى كفن سيده (قوله: له ولمن حضره)؛ أي: يندب له أن يحسن ظنّه، ويندب لمن حضره أن يذكر له ما

ص: 538

(وبعد من لا يصبر، والنساء، وجنب، وتمثال)، وكل ما تكرهه الملائكة من كلب ورائحة خبيثة، (وصبى لا يكف عن العبث إذا نهى، وطهارة ملابسه) كفراشه، (وحضور الصالحين، وكثرة الدعاء له، وللحاضرين)؛ لأن الملائكة إذ ذاك تؤمن، (وتلقينه وإن صبيًا) على ظاهر (الرسالة)، وهو الراجح (الشهادة برفق ولا يقال قل)؛ لأنه قد يقول للفتانات مثلًا لا فيساء به الظن، (وأعيدت بعد سكتة إن لم ينطق)، وهو معذور بما لا نشاهد، (أو تكلم بأجنبى وتغميضه وشد لحييه إذا مات، وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الأرض) لبعد الهوام، (وستره، ووضع ثقيل على بطنه)؛ لئلا يسرع له الانتفاخ، (وإسراع تجهيزه إلا كالغرق)، ومن به مرض السكتة،

ــ

يفيد أن لا يجعل عليه (قوله: وبعد من إلخ)؛ أي: عن الموضع الذى فيه (قوله: من كلب)، ولو مأذونًا فيه، وقيل: خصوص غيره (قوله؛ لأن الملائكة إذ ذاك إلخ)؛ فهو من مواطن الإجابة (قوله: وتلقينه إلخ) ممن حضر واحد، بعد واحد ليكون آخر كلامه من الدنيا؛ ولطرد الشياطين الذين يحضرون للتبديل، وكذلك يندب بعد وضعه فى القبر؛ كما رجَّحه غير واحد من المالكية؛ انظر حاشية (عب) للمؤلف (قوله: الشهادة)؛ أي: الشهادتين، فاكتفى بأحداهما عن الأخرى؛ كما فى حديث "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله"، وقد علم أنها لا تكفى دون محمد رسول الله (قوله: برفق) بأن تذكر عنده تعريضًا (قوله: ولا يقال قل)، وإنما يقال عنده: لا إله إلا الله، وما وقع منه عليه الصلاة والسلام من قوله لعمه أبى طالب قل كلمة إلى آخره؛ لأنه لم يكن مسلما (قوله: أو تكلم بأجنبي) لتكون آخر كلامه لخبر "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" (قوله: إذا مات)، وعلامة ذلك انقطاع نفسه، وإحداد بصره، وانفراج شفتيه، ولم تنطبقا، وسقوط قدميه، ولم ينتصبا؛ لا قبل ذلك (قوله: وتليين إلخ) بردّ مرفقيه إلى عضديه، ورجليه إلى فخذيه، وردّها بعد ذلك (قوله: وستره)؛ أي: ستر جميع بدنه حتى وجهه بعد تجريده مما عليه من الثياب إلا القميص؛ كما لابن الحاجب (قوله: ووضع ثقيل) ذكره ابن حبيب خلافًا لإنكار ابن عرفة له (قوله: وإسراع إلخ) هذه إحدى

ــ

يحسن ظنه من سعة عفو الله تعالى ورحمته (قوله: وإن صبيا)؛ لتعود له البركة (قوله: برفق) وهو معنى قول (عب): المحل ليس محل تكليف، فأراد تكليف

ص: 539

ونحوهم، لاحتمال حياتهم، (وندب للغسل سدر بغير الأولى)؛ لأنَّها بالقراح، ومثل السدر نحو الصابون، (وطيب بالأخيرة، وأفضله الكافور)؛ لأنه أمسك للحسد، فاستنبط منه أنَّ الأرض التى لا تبلى أفضل، وعكس (الشافعية) وقد يقال: إنا قبل الدفن مأمورون بالحفظ؛ فتدبر. (وتجريده) وتغسيله صلى الله عليه وسلم فى ثوبه تعظيم، وغسله (العباس)، و (على)، و (الفضل)، و (أسامة) و (شقران) مولاه صلى الله عليه وسلم

ــ

المسائل السبع التى يطلب فيها المبادرة، الثانية: التوبة، الثالثة: تقديم الطعام للضيف، الرابعة: إنكاح البكر إذا بلغت، الخامسة: الصلاة إذا دخل وقتها، السادسة: الجهاد، السابعة: أداء الدين (قوله: ونحوهم) كالصعق، ومن يموت فجأة، ومن تحت الهدم (قوله: سدر) هو ورق النبق تفاؤلًا بالعروج إلى سدرة المنتهى، قال الفاكهاني: ومعناه وعند جميع العلماء أن يذاب السدر المسحوق ثم يعرك به بدن الميت ويدلك، وقال القاضى عياض: وليس معناه أن تلقى ورقات من السدر فى الماء عند كافتهم، وقد أنكروه ونسبوا فعله للعامى انتهى. (قوله: بالقراح) بفتح القاف، الخالص من الكافور وغيره؛ لئلا يقع الفرض بالماء المضاف (قوله؛ لأنه أمسك) لشدة برده يسد المسام، فيمنع سرعة تغير الجسم (قوله: وقد يقال) بحثًا فى وجه الاستنباط (قوله: وتجريده)، ولو أنحل المرض جسمه، وقال عياض: لا يجرد؛ لئلا يطلع عليه (قوله: تعظيم)، فلا دليل فيه لما استحبه الشافعية من تغسيل الميت فى قميصه (قوله: وغسله العباس إلخ) زاد فى المواهب قثم بن العباس بضم القاف ومثلثة مفتوحة، وكان المتولى للغسل عليًا، والعباس، والفضل يعينانه على تقليب جسمه الشريف، وقثم، وشقران، وأسامة يصبُّون الماء (قوله: وأسامة)؛ كذا فى المواهب (قوله: وشقران) بوزن عثمان لقبه واسمه صالح لقب به؛ لشقرة

ــ

المشقة، وحمله شيخنا على التكليف الشرعي، فاعترض بوجوده (قوله: وقد يقال إلخ) لكن تكريم الصالحين بعدم أكل الأرض جسومهم ربما أيد الأول (قوله: فى ثوبه)؛ أي: قميصه: واختلف هل نزع، أو كفن عليه (قوله: وشقران) بوزن عثمان من الشقرة حمرة، وبياض لقبه، واسمه صالح، وزاد بعضهم فيمن ولى غسله: ثم بالقاف والمثلة بوزن عمر كانوا يصبون الماء، وعلى، والعباس يغسلان، قال علىُّ: فذهبت ألتمس ما نلتمسه من موتانا فلم أر شيئا فقلت: بنفسى أنت يا رسول الله

ص: 540

وأعينهم معصوبة، ومات ضحوة الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء فما يقال: استمر ثلاثة أيام بلا دفن فيه جعل الليلة يومًا تغليبًا، وتأخيره لاجتماع الناس، (ووضعه على مرتفع وإيتاره لسبع)، ثم المنقى (ولم يعد كالوضوء لنجاسة)، ولا إيلاج،

ــ

فى وجهه؛ أي: حمرة (قوله: وأعينهم معصوبة) قال الزرقانى فى شرح المواهب: الضمير لما عدا عليًا فإنه لم يعصب عينيه، لحديث على "أوصانى النبى صلى الله عليه وسلم لا يغسلنى إلا أنت فإنه لا يرى أحد عورتى إلا طمست عيناه"، وطمست بفتح الطاء والميم زال ضوؤها، وصورتها (قوله: ودفن ليلة إلخ) الذى فى الصحيح عن عائشة، وأنس، ورواه ابن سعد فى الطبقات عن علي، ودفن يوم الثلاثاء، وعند ابن سعد عن عكرمة ليلة الأربعاء، وزعم ابن كثير أن هذا قول الجمهور، والأول غريب وقيل: يوم الأربعاء قال الزرقانى فى شرح المواهب: ويمكن الجمع بأنه شرع فى الدفن يوم الثلاثاء ثم تأخر لاختلافهم فى المحل الذى يدفن فيه، وهل يجعل له الحد، أوشق، وطول الزمن بالصلاة عليه بوجًا بعد فوج حتى دفن ليلة الأربعاء؛ انظره. (قوله: وتأخيره لاجتماع الناس) دفع به ما يقال: كيف أخروه عليه الصلاة والسلام مع ما فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بجنائزكم، فإنما هو خيرٌ تقدمِّونه" الحديث، وأجيب بجواب آخر، وهو أن التأخير؛ لعدم اتفاقهم على موته، أو لأنهم كانوا لا يعلمون حيث يدفن، قال قوم: بالبقيع، وقال آخرون: بالمسجد، وقال قوم: يحمل إلى أبيه إبراهيم حتى يدفن عنده، وحتى قال العالم الأكبر، صديق الأمة سمعته يقول: ما دفن نبى إلا حيث يموت؛ ذكره ابن ماجه، والموطأ؛ أو أنهم اشتغلوا فى الخلاف الذى وقع بين المهاجرين، والأنصار فى البيعة. انتهى (مواهب). (قوله: ووضعه على مرتفع)؛ لأنه أمكن فى الغسل (قوله: وإيتاره) غير الواحد، فإن الاثنين أفضل؛ كما يأتى (قوله: ولم يعد)؛ أي: يكره، لأنه تعمق (قوله: ولا إيلاج)، وبه

ــ

طبت حيًا وميتًا صلى الله عليه وسلم وعبقت عليهم رائحة طيبة ملأت البيت، وكانوا يلقون أيديهم ويدخلانها من تحت قميصه ثم عصروا القميص وحنطوه (قوله: وأعينهم معصوبة) يعنى ما عدا عليًا؛ لأنه أوصى له بتغسيله؛ كما فى المواهب، وسمع قائلًا يقول: ارفع بصرك إلى السماء؛ لئلا يحد النظر إليه (قوله: ليلة الأربعاء)، وما يقال: دفن يوم الثلاثاء، فباعتبار الشروع فى مقدمات الدفن؛ كما أن ما قيل: يوم الأربعاء

ص: 541

(وغسلت وعصر بطنه برفق، وصب الماء فى غسل مخرجه بخرقة، وله مباشرته إن اضطر)، وفى (بن) استحسان عدم المباشرة، (وتوضئة وتعهد أسنانه بخرقة، وإمالة رأسه لصدره بمضمضة، وتنشيفه، واغتسال غاسله) بعده للنظافة، والماء طاهر، (وكره حضور غير معين، وغسل جنب) من الإضافة للفاعل (لا حائض)؛ لعدم قدرتها على رفع ما بها، وليس من سنن الغسل الاستقبال إلَاّ كأفضليته فى جميع الأحوال غسله إلا الوترية، (وللكفن بياض) وكفن صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب قطن بيض، ولم

ــ

يلغز شخص جومع، ولم ينتقض غسلهن ولا وضوءه (قوله: وعصر بطنه)؛ لئلا يخرج منه شيء فى الكفن، قال فى المدخل ويستحب البخور حينئذ يبخر به لئلا يشم له رائحة كريهة، ويزاد عند عصر بطنه. انتهى؛ (ح). (قوله: وصب الماء)؛ أي: متابعته، وأصل الصب واجب (قوله: بخرقة)، لا يحس معها بلين المحل (قوله: استحسان عدم المباشرة)، ولو مع الضرورة؛ لأن الحى يصلى بالنجاسة إن لزم على الاستجمار رؤية عورته (قوله: وتوضئته) ثلاثًا؛ كما فى (الفاكهاني) و (البناني) خلافًا للأصل، ولا يتكرر بتكرر الغسلات (قوله: والماء طاهر) عطف علة على معلول، ويحتمل الاستئناف للرد على ما نقل ابن العربى لا يصلّى بما أصابه من ماء غسل الميت (قوله: لعدم قدرتها على رفع الخ)، ولذلك إذا انقطع عنها، ووجدت الماء كانت كالجنب (قوله: وكفن صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة إلخ)، قال: أبو إسحاق اختلف فى القيمص الذى نهى عن نزعه عنه عليه الصلاة والسلام عند الغسل، هل أبقى عليه عند الكفن، أو كفن فى ثلاثة أثواب بغير

ــ

باعتبار توابعه، ولواحقه؛ انظر الزرقانى على المواهب (قوله: عدم المباشرة)، وقد قالوا: الحى إن لزم من استنجائه كشف عورته صلى بالنجاسة (قوله: للنظافة)؛ ولأنه إذا علم أنه يغتسل لم يأل جهدًا فى إحكام غسله، وللخلاف فى الماء، ولم يؤمر بغسل ثيابه للمشقة، وعلل الشافعية بالنشاط؛ لأن معالجة الميت تورث ضعفًا فى البدن وفتورًا، ولا يشترط فيه نية بل قيل: لا يشترط فيه التعميم، وإنما مظنة التطاير، أو ما ينشط (قوله: فى ثلاثة أثواب) تمام الحديث "ليس فيهن قميص ولا عمامة"، ففهمه بعض الشافعية على نفيهما من أصلهما، وبعضهم على أنهما

ص: 542

يثبت خصوص عدد، (وتجمير) بالجيم بالطيب، (وتخمير) بالخاء العجمة وضع الكفن بعضه على بعض (وزيادة على الواحد، وإيتاره بغير العصائب للرجال أزرة)، أو سراويل (وعمامة بعذبه وقميص، ولفافتان وللمرأة أزرة، وخمار، وقميص)، وترددوا هل يجعل له أكمام؟ (وأربع لفائف، وكره زيادة) على ما سبق للسرف، (ولا يقضى إلا بواحد)؛ كما فى (الخرشي)، وفى (عب) بثلاث، (وهل هل الواجب؟ أو ستر العورة والباقى سنة؟ قولان رجح أولهما)، ويتفق عليه فى المرأة، (فإن أوصى بالزائد ففى ثلثه) المشروع (وطيب داخل كل لفافة، وعلى قطن يلصق بمساجده) أعضاء السجود (ومنافذه) كالحواس، (ومراقه) كإبطه، (وكره تأخره)؛ أي: الكفن عن الغسل (وندب مشى مشيع وإسراعه دون الهرولة)؛ لأنها تنافى

ــ

قميص؟ (قوله: ولم يثبت خصوص غسله)؛ انظره مع ما فى المواهب، وغسل صلى الله عليه وسلم ثلاث غسلات الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء، والسدر، والثالثة بالماء والكافور (قوله: وتجمير) يندب كونه وترًا (قوله: وضع بعضه على بعض) قال ابن القاسم: يبدأ بالذى من جهة اليمين، وعكس أشهب (قوله: وإيتاره) فالثلاثة خير من الأربعة، لمزية الوترية (قوله: بعذبة) يغطى بها وجهه، وأقلها أربعة أصابع، وأوسطها شبر، وأكثرها ذراع (قوله: أزرة) بالضم، والكسر، والأول أكثر (قوله: هل يجعل له أكمام؟ )، وهو الظاهر؛ كما فى كبير الخرشى (قوله: ولا يقضى إلخ)، ولو على أن الواجب ستر العورة، والباقى سنة لتشهير الفرضية (قوله: وفى (عب) بثلاث)؛ لأن تكفينه فى الثلاث حق واجب لمخلوق، وفى (البناني) الأول إذا كفن من بيت المال أو جماعة المسلمين، والثانى إن كانت له تركة (قوله: ويتفق عليه فى المرأة)؛ لأنَّ جميع بدنها عورة (قوله: أعضاء السجود) السبعة الجبهة مع الأنف، والكفان مع الأصابع، والركبتان، وأطراف أصابع الرجلين، وإنما خصت هذه الأعضاء؛ لأنه يسرع لها التغير (قوله: كإبطه) أدخلت الكاف عكن بطنه، وخلف أذنيه وتحت حلقه وسرته وبين فخذيه وأسافل ركبتيه (قوله: لأنها تنافى

ــ

زائدان على الثلاث (قوله: أزرة) بضم الهمزة وكسرها (قوله: ولا يقضى إلا بواحد) حمله بعض على ما إذا كفن من بيت المال، وما بعده على ما إذا كفن من

ص: 543

السكينة، واستحب (الشافعية) القرب منه للاعتبار، و (الحنفية) التأخر فى صفوف الصلاة تواضعًا فى الشفاعة (وتقدمه)؛ أي: الماشى (وتأخر راكب ومرأة، وسترها بقبة) مثلًا (حال الحمل والدفن)؛ لأنَّ ذلك يسرها لو كانت حية (ورفع صغير على أكفٍ) بلا تابوت بعدًا عن التفاخر، (ورفع قبر كشبر مسنمًا) على الراجح (وحثو دانٍ منه)؛ أي: قريب من القبر (ثلاثًا) من التراب (فيه، وتهيئة طعام لأهله)؛ لأن بهم ما يشغلهم (إلا أن ينوحوا

ــ

السكينة)، وفى الخبر "عليكم بالسكينة عليكم بالقصد فى المشى بجنائزكم" (قوله: واستحب الشافعية القرب)؛ أي: بحيث يرى الميت إذا التفت بلا كلفة قال البليدي: ومن البدع السيئة ازدحامهم على النعش، قال الحسن: هم إخوان الشياطين؛ لأنهم يضرون الميت، والأحياء، وينافى السكينة (قوله: وتأخر راكب)؛ أي: عن الجنازة (قوله: وسترها)، أي: المرأة الميتة المدلول عليها بالمقام لا التى بلصقة، فإنها حية، فهو من باب عندى درهم، ونصفه، قال المواق: ابن حبيب: ولا بأس أن يجعل على النعس للمرأة البكر، والثيب الساج ورداء الوشي، أو البياض ما لم يجعل مثل الأخمرة الملونة، فلا أحبه، ولا بأس أن يستر الكفن بثوب ساج، ونحوه، وينزع عند الحاجة. انتهى من (ابن يونس)، وهذه هى مسألة تغطية الجنازة بقناع الحلى، وقد أطال فيها فى المعيار آخر الجنائز بما حاصله أن بعضهم قال: يمنع لوجوه ذكرها، وأن بعض الأئمة كان يأمر بنزع ذلك، ولاى صلى على الجنازة، وهى مستورة بالحرير، واختار هو جوازه وجواز اكترائه إن لم يجده إلا بذلك (قوله: ورفع صغير على أكف)؛ أي: إلا لمشقة (قوله: وحثو دانٍ)؛ أي: بيديه (قوله: ثلاثًا) قيل: يقول فى الأولى {منها خلقناكم} ، وفى الثانية {وفيها نعيدكم} ، وفى الثالثة {ومنها نخرجكم} (قوله: وتهيئة طعام لأهله)، وأما إصلاح أهله طعامًا، وجمع الناس عليه، فلم ينقل فيه شيءٍ، وهو بدعة غير مستحبة، قال الفاكهانى وفى (ح) كرهه جماعة، وعدُّوه من البدع، وليس ذلك موضع الولائم، وأما عقر البهائم وذبحها على القبور، فمن أمر الجاهلية، وفى حديث أنس "لا عقر فى الإسلام" خرجه أبو داود.

ــ

تركته (قوله: للاعتبار) بحيث إذا التفت يراه بسهولة، وللحاجة فى المعاونة إن

ص: 544

وتعزية) ومدتها ثلاث بعد الدفن، والأفضل بالبيت (وعدم عمقه)، وأقله ما منع رائحته وحرسه (واللحد ووضع فيه على أيمن مقبلًا مسنودًا بالتراب، وتدورك إن لم يسدان خولف، فإن دفن بمقبرة الكفار، أو بلا غسل، أو صلاة أخرج إن لم يتغير فيصلى على القبر فيهما، وسده بلين ثم لوح ثم قرمود) من طين على هيئة وجوه الخيل (ثم آجر، ثم حجر، ثم قصب، ثم التراب خير من التابوت) يدفن به، (وجاز غسل امرأة (ابن ثمان)؛ كما قال (المغربي): لا أزيد، وإن جاز نظرها عورته ما لم يناهز؛ لأن الغسل زيادة مباشرة على النظر (ورجل بنت سنتين، وكشهرين)، وهى

ــ

وأما ما يذبح فى البيت، ويطعم للفقراء صدقة عن الميت، فلا بأس به إن لم يقصد به رياء، ولا سمعة، ولم يجمع عليه الناس، قال فى المدخل: وليحذر من هذه البدعة السيئة التى يفعلها بعضهم حمل الخرفان، والخبز أمام الجنازة مع ما فيه من المباهاة والرياء والسمعة (قوله: وتعزية)؛ أي: حمل على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت، والمصاب؛ لخبر "عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك"، وفى الخبر أيضًا:"إن الله يلبس الذى عزاه لباس التقوى"، وفى آخر "من عزى مصابًا فله مثل أجره"، وقد ورد فيها ألفاظ كثيرة عن السلف، وليس فى ذلك حد معين، وإنما هى بقدر ما يحضر الرجل، وبقدر منطقه، وأحسنها ما ورد أجركم الله على مصيبتكم، وأعقبكم خيرًا منها إنا لله وإنا إليه راجعون؛ قاله فى المدخل (قوله: والأفضل البيت)، ولا بأس بها عند القبر لكن الأدب فى المنزل؛ كنا قال ابن حبيب (قوله: مسنودًا بالتراب)، وكره فرش تحته، أو مخدة تحت رأسه (قوله: واللحد) إلا أن يخشى تهوير الأرض (قوله: فيصلى على القبر فيهما)؛ أي: فى ترك الغسل، أو الصلاة هذا هو الصواب خلافًا لـ (عج)، ومن تبعه، وقوله: وتلازمًا؛ أي: طلبًا لا فعلًا بحيث إنَّه إذا لم يفعل أحدهما سقط الآخر؛ كذا حققه الرماصى (قوله: بلبن)؛ أي: الطين صنع أم لا؟ ؛ لأن السد به أحكم (قوله: قرمود) دالة معجمة أو مهملة (قوله: خير من التابوت)؛ لأنه من زى الأعاجم، وأهل الكتاب (قوله: وإن جاز نظرها إلخ)؛ أي: فلا يلزم منه جواز تغسيل ما زاد على الثمانى (قوله: بنت سنتين)؛ أي: لا أزيد؛ لأن مطلق الأنثى تميل لها الرجال.

ــ

احتيج 0 قوله: قرمود) بفتح القاف ودالة معجمة أو مهملة (قوله: جاز نظرها)،

ص: 545

الرضيعة فى الأصل، وإن كان له نظر عورتها ما لم تطق لما سبق، والمحرم فى الأنثيين، أو الذكرين بلوغ، أو فتنة بالغ (والماء المسخن)، واستحب (الشافعي) البارد؛ لأنَّه يشد الأعضاء؛ كذا نقلوا عنه مع تفضيله الأرض المبلية، فهذا يؤيد ما سبق لنا فى الكافور، (وعدم الدلك، أو الغسل لكثرتهم وصلى عليهم) وفاقًا للقانى وخلافًا لـ (عج) وقولنا: وتلازمًا؛ أي: إلا لعارض (وإعلام المحافل سرًا، وإلا كره؛ وحمل غير أربعة وبدئ بأى ناحية وخروج مثجالة كغير رائعة لأب وابن) كأم وبنت وابن ابن (وزوج وأخ وعم وسبقها) للقبر، ولا ينبغى للصلاة، (وإن بجلوس، ونقل لم يهتكه)، وإلا حرم (وبكا) بالقصر ما

ــ

(قوله: وإن كان له إلخ)؛ أي: فلا يلزم منه جواز تغسيل ما زاد على السنتين وشهرين، وقوله لما سبق؛ أي: من أنَّ الغسل زيادة مباشرة (قوله: والمحرم فى الأنثيين إلخ)؛ أي: فى نظرهما لبعض (قوله: فهذا يؤيد إلخ)؛ أي: من المناقشة فى الأخذ بأنا قبل الدفن إلخ، وذلك؛ لأنه قال: الأرض التى لا تبلى أفضل مع استحبابه ما يشد الأعضاء قبل الدفن (قوله: لكثرتهم)؛ أي: كثرة فادحة موجبة للمشقة الخارجة عن العادة (قوله: وفاقًا للقاني)، قال: ينبغى ألا يحرموا أجر الصلاة (قوله: أى إلا لعارض)؛ كالكثرة هنا، أو المراد التلازم فى الطلب؛ كما مر (قوله: وبدء بأى ناحية)؛ وقال ابن حبيب: يبدأ بمقدم الميت اليمين، وهو يسار مقدم السرير، ويختم بمقدم يسار الميت، وهو مقدم يمين السرير، وبعد تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، ووافقه أشهب فى البدء بيسار السرير المقدم، ثم بمؤخره، ثم بمقدم يمينه، ثم بمؤخره، وكله بدعة مذمومة، كقراءة الفاتحة عند الحمل (قوله: وخروج متجالة)؛ أي: لكل أحد (قوله: كغير رائعة إلخ)، وإلا حرم مطلقًا (قوله: ونقل لم يهتكه)؛ أي: لمصلحة من قرب زيارة أهله، أو رجاء بركة الموضع، وإلا فلا يجوز على الظاهر، وقد يجب إن خيف عليه أكل البحر؛ كما للمصنف (قوله: بالقصر ما

ــ

ومنعه الشافعية حتى على أمّ الصبى إلا بقدر إصلاح شأنه (قوله: والمحرم)، أي: فى نظر بعضها لبعض، وإنما للمرأة أكثر لغلبة حيائها، وشدة تأثير الحزن فيها، ولما سبق أنَّ أرب الرجل من الميتة أقرب (قوله: لعارض)؛ أي: فيقتصر على ترك ما يخصه العارض (قوله: بأى ناحية) خلافًا لمن قال: يبدأ بالأيمن تفاؤلًا بأنه من أهل

ص: 546

كان بلا صوت (وإن عند الموت، وكره اجتماع له وحرم قول قبيح، وهل مثله رفع الصوت أو يكره)؟ وما كان فى موت حمزة ونحوه فقبل النهي، وما نقل عن (عائشة) إن صح فغلبة حال، وقد قالت فى الرواية: من حداثة سنى وسفاهتى واللطم حرام على الصواب (زروق) عن القورى (ووه) معناها بالفارسية: لا أرضى يا رب، (ودفن جماعة بقبر لضرورة) كمصر (ولو أجانب)، ولا يؤذى الأول حسب الإمكان، (وكره لغيرها) فى مرة، وإلا فلا ينبش (ولو محارم وولى القبلة الأفضل) وبدء بإقباره (وندب جمع الجنائز) رجاء البركة (يلى الإمام رجل فطفل) حرين

ــ

كان بلا صوت)، وبالمد ما كان به، وقيل: بهما فيهما (قوله: وهل مثله رفع الصوت)، وفى معناه ما يصنع من الزغاريت عند رفع جنازة الصالحين، وهو بدعة يجب النهى عنها قاله الشيخ سالم (قوله: أو يكره)، وقيل: جائز حال الموت لا بعده، ويأتى جعله خلفها من المكروه (قوله: وما كان فى موت إلخ) من أنهن لما نحن على قتلى أحد قال عليه الصلاة والسلام: "لكنَّ حمزة اليوم لا نائحة له" فتركن النياحة على غيره ونحن عليه (قوله: فقبل النهي)؛ لأن تحريم النياحة كان فى أحد، وقد سمع صلى الله عليه وسلم من النساء من النياحة ما أثر فيه، وقد كان حمزة قتل بأحد، فنزل التحريم (قوله: وما نقل عن عائشة)؛ أي: من أنها صاحت عند موته عليه الصلاة والسلام (قوله: ودفن جماعة إلخ) قال ابن القاسم: ويندب الفصل بينهم بالتراب، واكتفى أشهب بالكفن (قوله: لضرورة) كانت بوقت، أو أوقات؛ كما يجوز الجمع بكفن واحد للضرورة (قوله: ولا يؤذى الأول)، فلا تقطع عظامه، ولا تلم، ولا يوضع عليه غيره إلا لضيق المحل (قوله: وندب جمع إلخ)، ويحصل للمصلى القيراط بعدد الجميع (قوله: رجاء البركة)، فلا يقال: تعدد الصلاة قربة على أن المقصود من الدعاء حاصل بالجمع، وفى تفريق الجماعة تفويت للإسراع المطلوب (قوله: وندب جمع الخ)، ويحصل للمصلى القيراط بعدد الجميع (قوله: رجاء البركة)، فلا يقال: تعدد

ــ

اليمين، قال الأصل: والمعين مبتدع (قوله: حمزة ونحوه) من النياحة على الشهداء فقال صلى الله عليه وسلم "لن حمزة اليوم لا نائحة له"، فترك النساء النياحة على أمواتهن، ونحن على حمزة فتأثر صلى الله عليه وسلم من ذلك، فحرم الله النياحة (قوله: عن عائشة) من قولها: وضعت رأسه الشريف على الوسادة لما قضى وقت أصيح مع نسوة (قوله:

ص: 547

(فعبد كذلك) رجل فطفل (ثم خصى ثم مجبوب ثم خنثى ثم أنثى كذلك)، راجع للخصى وما بعده، ومعناه تقديم الحر كبيرًا فصغيرًا، فالرقيق كذلك (وامتداد الصف لشق الإمام)؛ (أي: فالأفضل أمام الإمام، ومن يليه عن يمينه ثم المفضول عن يساره قال (الخرشي): ويكمل الصف لليسار، والراجح: أنَّه إن وجد فاضل فعن اليمين أيضًا ثم مفضوله عن اليسار، وهكذا، ورأس المفضول عند رجل الفاضل فالتفاوت بالقرب للإمام (أو أمامه، وقدم أفضل كل صنف فيه) كالأعلم، والشرعي، ومن قويت شائبة حريته، ومن لا تخنث فيه على متضح ونحو ذلك، (وزيارة القبور) عطف على نائب ندب (بلا حد)، والأفضل ليلة الجمعة، ويومها، (وكره إزالة شعثه، وندب ضمه) كتقليم ظفره ليموت كذلك، (وأزيلت مدة، وإن عفى عنها ولم تشرع) متحتمة (قراءة عند موته)، واستحب (ابن حبيب)، وبعضهم (يس)،

ــ

الصلاة قربة على أن المقصود من الدعاء حاصل بالجمع، وفى تفريق الجماعة تفويت للإسراع المطلوب (قوله: وامتداد الصف)؛ أي: صف الجنازة بأن تجعل كلها صفًا واحدًا كم المشرق إلى المغرب، يحتمل أن المراد امتداد صف كل صنف إذا جعل كل صنف صفًا (قوله: ثم مفضوله)؛ أي: مفضول الفاضل (قوله: وهكذا)؛ أي: إذا وجد فاضل، فعن اليمين، ومفضوله عن اليسار (قوله: ورأس المفضول)؛ أي: بالنسبة لمن على اليمين، وقوله: عند رجل الفاضل؛ أي: المقدم للإمام (قوله، أو أمامه) عطف على قوله: لشق الإمام؛ أى فيجعل صف الرجال مما يلى الإمام إلى القبلة، ثم صف الصبيان كذلك، وهكذا على ما مر (قوله: والشرعي) العالم بعلوم الشريعة (قوله: وزيارة القبور) قال بعض أهل العلم ولو قبور الكفار إن كانت للاعتبار (قوله: بلا حد)؛ أي: متعين بدليل ما بعده (قوله: والأفضل ليلة إلخ)؛ لملازمة الأرواح أفنية القبور إذ ذاك، والأظهر: جرى زيارة النساء على الخروج المتقدم (قوله: كتقليم) تشبيه فى الكراهة (قوله: ليموت كذلك)؛ إما لقصد الراحة، أو للعادة، فلا كراهة (قوله: ولم تشرع إلخ)؛ لأن المطلوب الاعتبار (قوله: متحتمة) بدليل ما

ــ

بالقرب للإمام) هذا على طريقة الخرشى فى صف اليسار، وبه أو بالتيامن فى الأخرى (قوله: ومن لا تخنث فيه)، يعني: الذكر الصريح على خنثى اتضحت ذكورته، وان كان من الذكور (قوله: وندب ضمه) هذا على ما جعله (عب)

ص: 548

وفى (بن) وصول القراءة للميت، وأنَها عند القبر أحسن مزية، وأنَّ (العز بن عبد السلام) رئى بعد الموت فقيل له: ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدى من قراءة القرآن للموتى، فقال: هيهات وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن (كتجمير الدار، وقبره) عطف على موته، والأحسن الصدقة، والدعاء (وقول

ــ

بعده فى الشرح إما للتبرك فلا بأس به، وهو غالب قصد الناس الآن (قوله: وفى (البناني) وصول القراءة إلخ)، ويدل له حديث الجريدتين، فإنه إذا رجى التخفيف عن الميت بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن أولى، وهو ذهب أبى حنيفة، وأحمد؛ لما روى أبو بكر النجار فى كتاب السنن والدارقطنى عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"من مر بين المقابر فقرأ {قل هو الله أحد} إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات"، وفى سننه أيضًا عن أنس يرفعه "من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات"، وعن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عنده أو عندهما يس غفر له" وروى أبو داود عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرءوا على موتاكم سورة يس". ومذهب الشافعي، وجماعة عدم الوصول، والأخبار المذكورة حجة عليهم، وأمَّا الدعاء، فأجمع العلماء على أنه ينفعهم، ويصلهم ثوابه؛ لقوله تعالى:{والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا} الآية وغير ذلك من الآيات والأحاديث، إن قلت قوله تعالى:{وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} يدل على عدم وصول ثواب القرآن، فالجواب أن الآية منسوخة بقوله تعالى:{والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم} ، أو أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى دون هذه الأمة، فإن لهم ما سعوا وما سعى لهم، أو المراد بالإنسان الكافر، كما قال الربيع بن أنس، وقيل:{وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} من طريق العدل، أو اللام بمعنى على، وقد ألف العلامة شهاب الدين بن إبراهيم بن عبد الغنى الروحى الحنفى فى هذه المسألة رسالة سمَّاها (نفحات النسمات فى إهداء الثواب للأموات) حقق فيها الوصول؛ وفى المدخل: من أراد وصول ثواب قراءته بلا خلاف، فليجعل ذلك دعاء اللهم أوصل ثواب ما أقرأه لفلان (قوله: كتجمير الدار)

ــ

مقتضى القياس وفاقًا للقانى ورادًا على (عج) فى قوله بوجوب الضم، وإن

ص: 549

استغفروا لها) عطف على مرفوع كره (وانصراف قبل الصلاة) لمن لم يرد المشى للدفن (كقبل الدفن إلا أن يأذنوا، أو يطوّلوا، وعدم صلاة وإدخاله المسجد)؛ لاحتمال قذر والقول بنجاسته، (والصلاة عليه به وتكرارها إلا جمعًا بعد فذ)، ولو تعدد الفذ (فيندب، وتغسيل سقط لم يستهل، وتحنيط، وتسميته، وصلاة عليه، ولو تحرك أو عطس، أو بال، أو رضع قليلًا، وندب غسل دمه، ووجب لفه بخرقة، ومواراته، وكره بدار، وليس عيبًا بخلاف الكبير فيهما) فهو عيب، ويجوز، إلا أن الأفضل مقابر المسلمين (وصلاة فاضل على معروف بمنهى) ظاهره ولو صغيرة، فإنَّ الشهرة تقتضى الإصرار

ــ

بعد موته إلا لقصد إزالة ما يكره (قوله: وقول: استغفروا لها)؛ لأنه خلاف عمل السلف (قوله: إلا أن يأذنوا) قيد فيما بعد الكاف (قوله: وإدخاله المسجد) وأجازه الشافعي، والجمهور، لصلاته عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضاء فى المسجد (قوله: والصلاة عليه خارجه)؛ لئلا يكون ذريعة لإدخاله المسجد (قوله: وتكرارها الخ)، وصلاته عليه الصلاة والسلام على قبر المسكينة إما؛ لأنه وعدها، أو من خصوصياته، أو لأنه الإمام (قوله: وتغسيل سقط)؛ أى التغسيل الشرعي، فلا ينافى قوله: وندب غسل دمه (قوله: لم يستهل)، ولو وضع بعد تمام أشهره، وهذا اصطلاح الفقهاء وإلا فحقيقية السقط لغة: ما وضع لدون أشهره (قول: أو بال)، ولو كثر (قوله: قليلًا) بالعرف (قوله: ووجب لفه إلخ) قال المؤلف: الظاهر أنه محمول على ما تم تصويره (قوله: وكره بدار)؛ لأنه لا يؤمن نبشه، وطرحه لطول الزمان، وانتقال الأملاك، وفى (الفاكهاني) على الرسالة تقوية عدم الكراهة، وهو اختيار ابن عبد السلام. (قوله: وليس عيبًا) على ما فى كتاب ابن سحنون (قوله: فهو عيب)؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بمحله، ولا بيعه، وهو وإن كان يسيرًا إلا أنه لما عسر زوال صار كالكثير، فللمشترى الرد (قوله: ويجوز إلا أن إلخ)، وأما الدفن فى المسجد المعد للصلاة، فيحرم إلا لمصلحة أو ضرورة، ومن المصلحة عدم النبش، ودعاء الصالحين؛ شيخنا عدوى (قوله: وصلاة فاضل على معروف إلخ) ردعًا لغيره؛

ــ

أجاب عنه (بن) و (السيد)(قوله: وجب لفه) لعله فيمن صور (قوله: ويجوز)؛

ص: 550

(وإمام على من حده القتل، وإن مات بغيره)، ولا كراهة فيمن حده الجلد، ولو مات به (وتكفين بحرير، ونجس) يؤخذ منه أنَّه لا يشترط فى صلاة الميت طهارته؛ بل طهارة المصلى (ومصبوغ بغير طيب)، وإلا جاز كمورس (أمكن غيره، وتكبير نعش) كحمل الصغير فى نعش الكبير؛ لأنَّه من الفخر (وفرشه بحرير، واتباع بمجمرة وقيام لها، وتطيين قبر، وتبيضه، ونقشه)، ويشتد النهى فى القرآن، وقد وقع التردد قديمًا فى الوصية بوضعه فى القبر هل تبطل؟ أو يرفع عن القذر؟ (وتحويز كثر)، وإلا جاز للتمييز (وحرم بموقوفة) كإعداده حال الحياة؛ كما فى (ح)، وسمعت شيخنا،

ــ

سحنون: إلا أن يؤدى لترك الصلاة عليه رأسًا (قوله: وإن مات بغيره)؛ أي: القتل (قوله: وإمام إلخ)؛ لأنه منتقم بالقتل، فلا يكون شافعًا، ولأنَّه عليه الصلاة والسلام لم يصل على ما عز - رضى الله عنه - وكذلك القاضي، كما فى (المواق) (قوله: ولا كراهة فيمن إلخ)؛ إلا أن يكون معروفًا بمنهى؛ كما تقدم (قوله: وتكفين بحرير) ولو لمرأة للفخر (قوله: واتباع بمجمرة)؛ ولو فيها طيب للتفاؤل؛ ولأنه شعار أهل الكبر، ومحل ذلك إن لم يكن للميت رائحة (قوله: بمجمرة)؛ بالكسر والضم؛ كما فى القاموس: الآلة التى يوضع فيها الجمر والعود (قوله: وقيام لها) إذا رأوها، أو حتى توضع (قوله: وتطيين قبر) أكثر عباراتهم فى تطيينه من فوق، ونقل ابن عاشر عن شيخه أنه يشمل تطيينه ظاهرًا وباطنًا، وعلة الكراهة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم "إذا طين لم يسمع صاحبه الأذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره"، كذا فى (البناني)، وفيه أن الأرواح محلها أفنية القبور من فوق (قوله: وتبييضه) إلا لتمييز (قوله: ويشتد النهي)؛ أي: يحرم، كما فى حاشية الرسالة؛ لأنه تعريض للإهانة (قوله: وتحويز كثر) كان لمباهاة أم لا (قوله: وحرم بموقوفة) إلا أن يكون يسيرًا؛ كما فى (ح)، ومثل الموقوفة المسجد عند جواز الدفن فيه. قال الفاكهانى على

ــ

لأنه إذا كان عيبًا وجب بيانه (قوله: طهارته) يعني: من الخبث، وكذا ستر عورته، نعم من حيث التكفين كالغسل لا يدخل وقت الصلاة إلا بعده كما تقدم فى لغز التيمم، وكلام (عب) عند قوله: ويؤخذ عفوها يقتضى جريه على إزالة النجاسة، فكأن الكراهة هنا مبنية على سنيتها؛ فانظره (قوله: بمجمرة) بكسر الميم وضمها (قوله: وقيام لها)؛ أي: بقصد تعظيمها.

ص: 551

ترب مصر كالملك فيجوز إعداده، والمقريزى فى (الخطط) جعل قبة (الشافعي) فى تراب القرافة، فهى كغيرها، نعم فى أواخر الباب الثالث عشر من (متن (الشعراني)) أن (السيوطي) أفتى بعدم هدم مشاهد الصالحين بالقرافة قياسًا على أمره صلى الله عليه وسلم بسد كل خوخة فى المسجد إلا خوخة أبى بكر، وهو فسحة فى الجملة لكن سياقه بعد الوقوع، والنزول (كمباهى به، وساتر لأهل الفساد، وكغسل شهيد الحرب)، والنهى

ــ

الرسالة؛ لأن فى ذلك تضيقًا على الناس، قال الشافعي: وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما بنى بها، ولم أر الفقهاء يغيرون عليه، وقد أفتى من تقدم من جملة العلماء على ما أخبرنى به من أثق به بهدم ما بنى بقرافة مصر، وإلزام البانين فيها حمل النقض، وإخراجه عنها إلى موضع غيرها، وقد كان هذا قبل أن يتغالوا فيها بالبناء، والتفنن فيه، ونبش القبور لذلك، وتصويب المراحيض على أموات المسلمين من الأشراف، والعلماء، والصالحين، وغيرهم، فكيف فى هذا الزمان، وقد تضاعف ذلك جدًا حتى كأنهم لم يجدوا من البناء فيها بدًا وجاء فى ذلك أشياء إذا فتحت على ولى - الأمر أرشده - الله لأمر بهدمها، وتخريبها حتى يعود طولها عرضًا وسماؤها أرضًا، ولو لم يكن فى البناء فيها مفسدة إلا الضيق على الناس لكان كافيًا فى وجوب الهدم، فكيف وقد انضاف لذلك هتك الحريم، واختلاط البرئ بالسقيم، فإنهم استباحوا التكشف فيها، واتخذوه ديدنًا لا يستحون من الله تعالى، ولا من الناس، وخالفوا فى ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وربما أضافوا لذلك آلات الباطل من الدفوف، والجنوك، والشبابات، واقتحموا فى ليالى الجمع وغيرها تعاطى هذه المحرمات واستهانوا بحرمة القبور وارتكبوا بين ظهرانيها الفجور، وربما أكلوا الحشيش، وشربوا الخمور، وهذا مع أنها مواطن الاعتبار وتذكر الموت وخوف عقوبة الجبار، فناهيك بها معصية ما أفظعها وشناعة ما أشنعها! ! ولم أسمع بذلك فى بلد من بلاد المسلمين ولا غيرهم. انتهى (قوله: لكن سياقه بعد الوقوع إلخ)؛ أي: سياق كلام الشعراني، فلا يلزم من الاغتفار بعد الوقوع جواز القدوم على ذلك ابتداء (قوله: كمباهى به) تشبيه فى الحرمة (قوله: شهيد الحرب)؛ أي: دون غيره من الشهداء، وإنما غسل عليه الصلاة والسلام مع أنه أفضل؛ لأنه ليس به ما نهى عن إزالته من الدم الذى هو عنوان الشهادة، والكامل يقبل زيادة الكمال على أن

ص: 552

يتناول إزالة الدم، ولو بغير غسل (ولو ببلد الإسلام، أو رجع سيفه عليه، أو جنبًا)؛ لانقطاع التكليف، (أو غمر، ولو أنفذت مقاتله فخلاف) المعتمد عند (عب) عدم الغسل، ورجح (بن) ما للأصل من غسله، (وكغير ثيابه) التى قتل فيها (المباحة)، فلا تنقص ولا تزاد (إلا الستر، وندب بخف، وقلنسوة، ومنطقة، وخاتم) مباح، (فلا قيمة لا كدرع)، وبيضة (وكالكافر) غسلًا وكفنًا، وصلاة ودفنًا (ولو صغيرًا)، حيث لا يجبر على الإسلام على ما يأتى (إلا أن يضيع فليوار لأى جهة)، ولا يقصد قبلتنا، لأنَّه ليس من أهلها، ولا قبلتهم؛ لأنَّا لا نعتبرها، ولا فرق بين الأب وغيره (وإن اختلطا) الشهيد، والكافر (مع غيرهما غلب) الغير (وميز المسلم بنية الصلاة وكره) غسل، وصلاة (على دون الثلثين) مع أنَّه يؤدى لترك الصلاة رأسًا، ومحصل جواب (التوضيح)، أنَّا لا نخاطب بالصلاة إلا بشرط الحضور (بإلغاء الرأس، (وهل تكره على غائب أو تحرم؟

ــ

هذه مزية (قوله: والنهى يتناول)، وأمَّا إزالة ما عليه من الأقذار، فلا بأس به إذا لم يزل دمًا (قوله: ولو ببلد الإسلام)، وتغسيل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -؛ لأن قاتله ذمى (قوله: أو رجع سيفه)؛ أو سقط من على فرسه (قوله: ورجح البنانى إلخ)، وكذلك شيخنا عدوى فى حاشية الرسالة (قوله: المباحة)، وأما غيرها، فينزع (قوله: فلا تنقص إلخ)؛ أي: يحرم (قوله: فلا)؛ أي: المنطقة، والخاتم (قوله: كدرع) من كل ما هو آلة للحرب (قوله: حيث لا يجبر على الإسلام)، وهو الكتابي، ولو صغيرًا (قوله: غلب الغير) لكن فى اختلاط الشهيد بالمسلم غيره لا يجرد كل منهما من ثيابه ويكفنان احتياطًا (قوله: مع أنَّه يؤدى لترك الصلاة إلخ)، أي: وهى واجبة لا تترك خوف الوقوع فى مكروه (قوله: إلا بشرط الحضور)، أي: حضور الكل، وما فى حكمه (قوله: وهل تكره إلخ)، وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشى لما بلغه موته بالحبشة إما خصوصية له أو؛ لأن الأرض رفعته، وقد أورد على ذلك بعض الشافعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئًا من أفعال الشريعة كان علينا اتباعه والائتساء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل.

ــ

(قوله: ولو ببلد الإسلام)، وإنما غسل عمر؛ لأن قاتله كان ذميًا (قوله: إلا أن يضيع فليوار)، ولو حربيًا بدليل قليب بدر، وسقوط حرمته حيًا زالت علته أعني: لعله يسلم (قوله: المسلم) لم يقل غير الشهيد؛ لأن بعضهم كالحنفية يرى الصلاة

ص: 553

وقدم فيها موصى إلا لكبغض وارث، ثم الخليفة لا نائبه إلا فى الخطبة) أيضًا (ثم أقرب العصبة) فلا دخل للزوج فى الصلاة، وأمَّا السيد فبالعتق (فإن تساووا) فى القرب، (فكالإمامة) يقدم الأفضل، ثم القرعة (كاجتماع جنائز) لكل ولي، والعبرة بالأولياء لا الجنائز، (وصلَّى النساء أفذاذًا بلا ترتيب) على الأصح (والقبر حبس على الدفن)، فإن نقل منه، أو بلى لم يتصرف فيه بغير الدفن (وما دام به) جزء منه محسوس لا عجب الذنب، ويكفى فى ذلك غلبة الظن (كره مشى إن سئم، والطريق غيره، وحرم نبشه إلا لضرورة آخر، أوشح بمغصوب) ككفن (لم يفسد،

ــ

قال: ومما يدل على رد هذا التأويل أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى الصلاة فصف بهم وصلوا معه، وفيه نظر، فقد ورد فى الحديث ما يدل على هذا التأويل روى ابن حبان فى صحيحه من حديث عمران بن حصين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"إن أخاكم النجاشى توفى فقوموا عليه" فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه فكبر أربعًا، وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه. وأيضًا هو قد مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة؛ فتعين فرض الصلاة عليه، لعدم من يصلى عليه، ثم مما يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على أحد غيره، وقد مات من الصحابة خلق كثير، وهم غائبون، وسمع بهم، فلم يصل عليهم غيبًا إلا واحدًا أورد أنه طويت له الأرض حتى حضره، وهو معاوية بن معاوية المزنى روى حديثه الطبرانى فى الأوسط (قوله: وقدم فيها موصى)، ويقضى له بذلك (قولهك إلا لكبغض)؛ لعدم جواز الوصية (قوله: أيضًا)؛ أي: كما ناب فى غيرها (قوله: ثم أقرب العصبة) قال ابن محرز: ولو رقيقًا، وأما إن كان الميت رقيقًا، فقال ابن الحاجب: يقدم السيد (قوله: فلا دخل للزوج إلخ)، وإنما قدم فى الغسل؛ لأنه عورة (قوله: كاجتماع جنائز)؛ أي: يقدم الأفضل كالإمامة (قوله: لا الجنائز)، فيقدم الولى الفاضل، ولو كان وليه مفضولًا (قوله: والقبر)؛ أي: لمسلم (قوله: كره مشى)، وجلوس (قوله: وحرم نبشه) عطف

ــ

عليه، فلا يضر عدم التعرض له فى النية بنفي، ولا إثبات (قوله: السيد)، يعني: المعتق بدليل ما بعده فهو مؤخر عن أولياء النسب، وأما إن كان الميت رقيقًا، فسيده مقدّم على الكل (قوله: أو مال معه) كأن نسيه من ألحده كما فى الأصل، قال (ق): بمجرد الدعوى من غير توقف على بينة، أو تصديق بخلاف الكفن المغصوب؛ فانظر الفرق بينهما؛ كذا فى (بن)، أقول: الفرق أن التكفين حوز كوضع

ص: 554

أو حفر بملك، وإلا فالقيمة فيهما)؛ أي: مغصوب فسد، وحفر بغير ملك (أو مال معه، وشق) بطنه (عن كثير) نصاب زكاة (ولو بشاهد ويمين)، والظاهر: أنَّه لا يتأتى هنا يمين استظهار؛ لعدم تعلقها بالذمة، فيلغز بها دعوى على ميت ليس فيها يمين استظهار، (فإن لم يوجد عزر المدعي، والشاهد لا عن جنين، ولو رجى) على المعتمد؛ لأن سلامته مشكوكة، فلا تنتهك حرمتها له، والمال محقق (بل تؤخر لموته ولو تغيرت، والراجح حرمة أكله للمضطر، ودفنت مشركة حملت من مسلم عندهم، ورمى البحر من يتغير قبل البر)، ويغسل، (ولا يثقل، ولا يعذب

ــ

على كره (قوله: أو مال معه)، ولو لم تقم به بينة (قوله: نصاب الزكاة) ظاهره: أنه لا يبقر على الأقل، ولو بدينار مثلًا مع أن له بالًا ولو قيل: يبقر عما له بال كان أولى مؤلف (قوله: لا عن جنين) تعذر إخراجه من المحل المعتاد (قوله: ولو تغيرت) ارتكابًا لأخف الضررين، لا يقال: البقر أخف؛ لأن الشارع لم يسلطنا على ذلك، إن قلت بقاؤه فى البطن بمنزلة الدفن لا ثمرة فيه قلنا: نعم إلا أنَّ البقاء فيها ليس من فعلنا بخلاف الدفن، تأمل. (قوله: والراجح حرمة أكله إلخ)، ولو من نفسه، وما يأتى من أنه إذا خيف على من به الأكلة سر بأنها فى بقية العضو يقطع ما هى به، لأن الداء أسقط حرمته (قوله: حملت من مسلم) بوطء شبهة، أو بنكاح فى كتابية (قوله: ولا يثقل)، وقال سحنون: يثقل، وعليه عمل الناس الآن؛ لأنَّه إذا لم يثقل

ــ

اليد، ولذا يقطع من سرقه من القبر (قوله: نصاب زكاة) لم يذكر نصاب السرقة؛ لأنه استبعد فى (حش)(عب) هتك حرمة الميت الذى يتأذى بما يتأذى به الحى بشق بطنه فى ربع دينار، فإن قيس على قطع يد السارق قلنا: لا يلزم أن ما نحن فيه سرقة؛ كما استبعد نصاب الزكاة بأنه يقتضى إهمال تسعة عشر دينارًا مطلقًا، فلعل الأظهر إحالة ذلك على العرف باختلاف الأحوال (قوله: ولو تغيرت)؛ ارتكابًا لأخف الضررين؛ لأن بقاء الميت من غير دفن أخفّ من دفن الحي، إن قلت: هو فى بطنها يموت كالدفن سواء: قلنا: هذا ليس من فعلنا، ولما لم يرد إذن بالتسلط عليها بالشق لم يسعنا إلا عدم التعرض لها أصلًا حتى يقضى الله أمرًا كان مفعولًا (قوله: حرمة أكله)، ولو لنفسه، فلا يأكل بعض أعضائه إذا اشتد جوعه، وليس كجواز قطع عضو به الأكلة؛ لأن وجود الداء به أسقط حرمته (قوله: ولا يثقل) إلا إن صح

ص: 555