المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(وصل قضاء الفوائت) - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: ‌(وصل قضاء الفوائت)

(وصل)

وجب فورًا إلا بقدر الحاجة الضرورة،

ــ

(وصل قضاء الفائتة)

(قول وجب إلخ) انظر هل يكفر جاحد وجوبها؟ (قوله: فورًا)؛ لأن تأخير الصلاة معصية يجب الإقلاع عنها فورًا، وافتى ابن قداح بتقديمه على النذر (قوله: إلا بقدر الحاجة الضرورية) كنفقته، ونفقة من تجب عليه نفقته، ولو لم يخش العنت في الزوجة إذا طلقها بخلاف الأمة، ومن ذلك العلم الواجب عينًا لا كفاية، ولا يحفي صلاتان، أو أكثر في يوم لمن قدر على أكثر خلافًا لأبي محمد صالح. قال (عج)

ــ

(وصل قضاء الفوائت)

وقع في كلام بعض الصوفية، أن قضاء العبادة عندهم غير ممكن، فوجّهه بعض الأشياخ، بأن كل وقت لله تعالى فيه حق يشغله، ويملأه، فلا سعة لغيره حتى يقضي فيه، وهذا في المعنى راجع لاعتبار النفحات الخاصة بالعبادة في وقتها الذي قدره الشارع لها فيها روح رباني لا يكون إذا خرج الوقت، وإن قضيت، وإن قلنا: إن القضاء يحكي الأداء لكن لا من كل وجه بل نفس الوقت تختلف أسرار أجزائه، فقد ورد "أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله"، ولذلك ورد "إن الرجل ليصلي الصلاة قد أدركها، وللذي فاته منها خير من أهله وماله"، فما بالك إذا خرج، هكذا يفهم كلام الصوفية، وإلا فهم لا يخرجون عن الشريعة، وإنما لهم معاني تخفى على غيرهم (قوله: فورًا) يعني عاديًا بحيث لا يعد مفرطًا لا الحال الحقيقي، فإنه صلى الله عليه وسلم يوم الوادي قال:"ارتحلوا فإن هذا وادٍ به شيطان" فسار بهم قليلًا، ثم نزل فصلى ركعتين خفيفتين؛ ثم صلى بهم الصبح، فلا يقال إن هذا المعنى خاص، وهو أن الوادي به شيطان، لأنه لو كان كذلك لاقتصر على مجرد مجاوزة ذلك المحل، ولا يصلي النوافل لكن رخصوا في اليسير، كالرواتب، وتحية المسجد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر قبل الصبح يوم الوادي.

قال أبو عبد الله القورى: النهي عن النفل إنما هو لمن إذا لم يتنفل قضى الفوائت؛ أما من إذا نهيناه عنا لنفل ترك بالمرة، فالنفل خير من الترك.

ص: 376

ولا ينتظر الماء عادمه، بل يتيمم، ولو أقر الأجير بفوائت لم يعذر حتى يفرغ ما عقد عليه؛ انظر (عج). (قضاء فائتة بصفتها) مثلًا الليلية جهرًا، ولو قضيت نهارًا،

ــ

على الرسالة: فلو كان إذا أمر بأكثر من ذلك لا يصلي أصلًا أمر بذلك؛ لأن القضاء، ولو على بعض الأقوال خير من الترك (قوله: لم يعذر)؛ لاتهامه مراعاة لحق المستأجر (قوله: انظر (عج)) استظهر بعد نقل ما هنا عن الوانواغى أنه يصدق ليساره الفوائت (قوله: مثلًا الليلية)؛ أي: والسفرية سفرية، ولو قضيت في الحضر، وبالعكس

ــ

وتوقف فيه تلميذه زروق؛ أي؛ لأن الفتوى لا تتبع كسله؛ بل يشدد عليه، في (السيد): استدل على الفورية بقوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} بناء على تفسيره بذلك أقول: ورد ما يشهد له، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم الوادي:"من نسي صلاة، أو نام عنها، فيصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها" ثم تلا قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} ، فاللام للتوقيت، وهو على حذف مضاف؛ أي: وقت تذكر عبادتي، لكن لا يخفى أن لام التوقيت، صادقة مع توسع الوقت كاللام في {أقم الصلاة لدلوك الشمس}؛ أي: عند زوالها، ووقت الظهر موسع، فلو استدل بأن تأخير الصلاة عنا لوقت المقدر لها الأدائي معصية لا يرتفع إثمه إلا مع العذر من نوم نحو، أو نسيان، فبمجرد زواله يجب الإقلاع فورًا بتأديتها كان أظهر، ووقع التنظير في كفر من أنكر وجوب قضاء الفوائت.

أقول: أما مع تعمد الترك، فيأتي أنه قيل به، فلا يصح الكفر، وربما يتولد منه عدم الكفر مطلقًا حيث قيل بعدم وجوب القضاء في الجملة، وها هم لم يجروا الفائتة على حكم الحاضرة في قنل تاركها كسلًا على الأصح، وكفر المسلم أمر صعب لا يقدم عليه إلا بعد التحتم، ووقع التنظير أيضًا في كفاية قضاء يومين مع يوم، قالوا: ولا يكفي يوم مع يوم، وذلك كله بالنسبة للخلوص من إثم التأخير، وبراءة الذمة حاصلة على كل حال (قوله: ولا ينتظر الماء) ينبغي حمله على ما إذا أخرجه انتظاره عن الفورية العادية، لأن وقت الفائتة مضيق؛ كما علمت ذلك (قوله: انظر (عج))، فإنه ذكر آخر كلامه احتمال تصديقه؛ ليسارة أمر الفوائت، أقول: يظهر ذلك إن قلت بحيث تستغرق زمنًا يتسامح فيه عادة، وإلا فحق المخلوق مبني على المشاحة

ص: 377

وعند الشافعية فائتة السفر تتم حضرًا؛ لأنه ليس محل قصر؛ كما في (شرح المنهج) لشيخ الإسلام، وفي (زروق على الرسالة) يقنت في الفائتة على ظاهر (الرسالة) قال: ويطول. وخالفه غيره، وقال: لا يقيم، وسبق خلافه نعم يقضي العاجز بما قدر، والقادر بالقيام، ولو فاتته حال عجزه؛ لأن ذلك من العوارض الحالية، كالتيمم، والوضوء تتبع وقتها (مطلقًا) عمدًا، أو سهوًا، وفي (ابن ناجي على الرسالة) قال عياض: سمعت عن مالك قوله شاذة لا تقضى فائتة العهد، ولا يصح عن أ؛ د سوى داود، وابن عبد الرحمن الشافعي، وخرجه صاحب (الطراز) على قول ابن حبيب بكفره؛ لأنه مرتد

ــ

(قوله: وعند الشافعية) لنا أن القضاء يحكي ما كان أداء، فيقضيها بصفتها (قوله: وخالفه وغيره) قال المؤلف: الظاهر أنها إن كانت آخر ما عليه طوّل، وإلا فلا (قوله: وقال)؛ أي: زروق (قوله: وسبق خلافه) من أن الإقامة، ولو فائتة (قوله: بما قدر)، ولو بالنية (قوله: لأن ذلك)؛ أي: القيام، وعدمه، وقوله: من العوارض؛ أي: والمعتبر في القضاء الصفة الذاتية (قوله: تتبع وقتها)؛ كالبيان لكونها حالية (قوله: كالتيمم إلخ)، فإنهما من العوارض الحالية، فإنه إذا كان عادمًا للماء تيمم، ولو فاتته حال وجوده، وبالعكس (قوله: وخرجه صاحب (الطراز) الخ)؛ أي: خرج هذا الحكم في حد ذاته بقطع النظر عن نسبته للإمام، وداود؛ لأنهما متقدمان، قال ابن ناجي في الشرح المذكور: وكأن هذا مصادرة لكلام الشارع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فإن الله تعالى يقول: {أقم الصلاة لذكري} ، فإن كان يقضي فيما ذكر، فأحرى في العمد، فلا يقال: عدم قضاء العامد

بهذا التأويل ليس للتخفيف عنه بل للتثقيل (قوله: على قول ابن حبيب)؛ أي: على مقوله

ــ

(قوله: قال ويطول، وخالفه غيره) رأى المخالف أن التطوير لحق الوقت الذي خرج؛ كما يشير له {إن قرآن الفجر كان مشهودًا} لكن ربما يظهر التطويل إذا لم يبق عليه فوائت غيرها تتأخر بالتطويل، فيراعى قضاؤها بصفتها في الجملة (قوله: سوى داود)؛ أي: الظاهري جرى على أصله في الاقتصار على ظاهر حديث "من نام عن صلاة أو نسيها"(قوله: وخرجه صاحب (الطراز)) هو سند بن عنان، والطراز ثلاثون جزءً على المدونة، ولم يكمل، والمراد خرج القول في ذاته بقطع النظر عن نسبته لمالك، وداود؛ لأن ابن حبيب متأخر عنهم، وقد نقل مثل ما لابن حبيب عن

ص: 378

أسلم، وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغموس. انتهى، (ويشك في غير وقت نهي)، والمراد الشك في أصل الترتيب، أما في العين، فكالمحقق على ما يأتي (لا وهم، ومع

ــ

بقطع النظر عن كونه قائلًا له؛ لأنه متأخر من الإمام (قوله: لأنه مرتد أسلم)؛ أي: والإسلام يجب ما قبله (قوله: على يمين الغموس)؛ أي: التي لا تكفر (قوله: في غير وقت نهي) وجوبًا في المحرم، وندبًا في المكروه، إنما توقى أوقات النهي؛ لاحتمال براءة الذمة، فتكون نقلًا (قوله: لا وهم)؛ لأنه وسوسة قال (نف): لا يقال: يأتي أن نقص الفرائض الموهوم؛ كالمحقق فأولى الفرض الكامل الموهوم؛ لأن ما يأتي في الفرض المحقق الخطاب به، وما هنا لم يتحقق، وفيه أن كلا منهما متحقق بدخول الوقت إلا أن يقال فرق بين ما تعلق الوهم بكله، وما تعلق ببعضه، قال سيدي زروق: وقد أولع كثير من المنتسبين للصلاح بقضاء الفوائت مع عدم تحققها، أو ظنها، أو شكلها، ويسمونها صلاة العمر، ويرونها كمالًا، ويزيد بعضهم لذلك أن

ــ

عمر، وكثير من السلف، والحنابلة قالوا: بشرط أن يتطلب منه الأولى، ويضيق وقت الثانية، ويروى أن الشافعي قال لأحمد: إذا كفرته بتركها، وهو يقول لا إله إلا الله، فبأي شيء يدخل في الإسلام، فسكت أحمد؛ أي: لأن لا إله إلا الله كان يقولها قبل، فإن قال يدخل بأداء الصلاة لزم أن يقع أولها حال الكفر، قال (عج) لأحمد أن يقول يدخل بالعزم عليها؛ أي: مقرونًا بالتهيؤ لها حتى يؤديها (قوله: على يمين الغموس) كل ذلك تشديد على العامد، وأما القول بأن معناه أن إثم العامد في تعمده لا يرفعه القضاء، وإن كان واجبًا فتأويل بعيد يرجع الخلاف لفظيًا (قوله: في أصل الترتيب) لكن قيد (عب) بشك له مستند؛ أي: لأن الشك إذا لم يكن له مثير يرجع للتجويز العقلي، والمثير كأن يشك بعد طلوع الشمس هل صلى الصبح، فيجد ماء طهارته موفرًا، أو فراش صلاته مطويًا بخلاف ما إذا شك في الحاضرة، فلا يبرأ إلا بيقين مطلقًا، لبقاء سلطته وقتها، ومن المثير أن يكون شأنه التهاون في الصلاة، أو يتقدم له مرض، أو سفر شأنه التهاون فيه، وبالجملة، فلما هنا شبه الشك في الطلاق، فإنهم قالوا: إذا شك هل طلق؟ لا شيء عليه إلا أن يستند، وهو سالم الخاطر لرؤية شخص داخل شك هل هو المحلوف على دخوله؟ وأما إذا جزم بأصل الطلاق، وشك في عدده عاملوه بالأحوط في حليتها له بالأزواج كما يأتي، وكذا

ص: 379

ذكر ترتيب حاضرتين شرطًا، فإن نسى أعاد المقدم بوقت كالمكره) على ترك الترتيب، (والفوائت) عطف على حاضرتين (مع أنفسها، ويسيرها مع حاضره) وندب تقدم الحاضرة على الكثير، فإن ضاق الوقت وجب، (وإن خرج وقتها، وهل أربع، أو خمس)؟

ــ

يجعل مكان كل نافلة فائتة، ولا يصلى نافلة أصلًا لاحتمال خلل، وهو بعيد من السنة، وهجر للمندوبات، وتعلق بما لا أجر فيه اهـ (قوله: فإن نسي الخ)، وأما العامد، والجاهل، فيعيد أبدًا (قوله: بوقت)؛ أي: بوقت الضرورة كما يأتي، فإن لم يعد حتى خرج الوقت، فمشهور قولي ابن القاسم عدم الإعادة، ابن رشد. وسواء ترك الإعادة عمدًا، أو جهلًا بالحكم، أو ببقاء الوقت، أو نسيانًا؛ انظر:(القلشاني) على الرسالة. (قوله: كالمكره الخ) أفاد بهذا أن الترتيب واجب مع الذكر، والقدرة، ولا يتأتى الإكراه في النهاريتين (قوله: والفوائت الخ)؛ أي: المتخالفة؛ كما في سماع عيسى دون المتماثلة كظهرين مثلًا، فالترتيب فيها ساقط، لأنها من جنس واحد، وصفتها واحدة، والنية واحدة، وقد اجتمعت في وقت الذكر، فلا فائدة في ترتيب أحدهما على الآخر، حكاه المارزي وابن يونس، وعبد الحق عن ابن القصار، وابن الصائغ عن عبد الوهاب؛ انظر (البدر). قال المواق: انظر هنا مسألة تعم بها البلوى بالنسبة لمن فرط في صلوات كثيرة، ثم رجع على نفسه، وأخذ في قضاء فوائته شيئًا، فشيئًا، فقد تطلع عليه الشمس، وعليه صبح يومه، أو تغرب، وعليه صلاة يومه، هل يستحسن أن يترك الناس، وما هم عليه اليوم أنهم يقدمون قضاء هذه الفائتة القريبة على الفوائت القديمة؛ فإن الذمة تبرأ بذلك على المشهور، وربما إن لم يقدموها على الفوائت القديمة يتكاسلون عن الاشتغال عوضها بشيء من القديمة؛ انظر: أحر العواصم من القواصم، فإنه يرجح هذا المأخذ (قوله: عطف على حاضرتين)؛ أي: تقيد الذكر مسلط عليه، وهو الذي يؤخذ من التهذيب، وصرح به المازري (قوله: ويسيرها) أصلًا، أو بقاءً؛ كما قاله بعض شيوخ عبد الحق كأن يكون عليه فوائت كثيرة، وفضل اليسير بعد قضاء بعضها (قوله: وإن خرج وقتها) على المشهور، وهو قول ابن القاسم، وقال بن وهب: يبدأ بالحاضرة، واختاره اللخمي وغيره، وقال أشهب: يبدأ بأيهما شاء (قوله: وهل أربع؟ )، وهو

ــ

هنا إذا جزم بأصل الترك وشك في عين المنسية عاملوه بالأحوط (قوله: وهل أربع أو خمس) هناك قولٌ ضعيف بأنه ثلاث.

ص: 380

خلاف في أكثر اليسير، (ومنه)؛ أي: اليسير مع الحاضرة (مشتركتان ضاق الوقت عن أولاهما)، فصارت فائتة (فإن خالف، ولو عمدًا) دل قول حجازي؛ أي: للحاضرة صوابه للوتر. اهـ على أنه غير شرط (أعادهان ولو مغربًا، وعشاء بعد وتر)، ويعيده لسريان الخلل له (بوقت الضرورة) ن فلا يتأتى في الفوائت لانقضاء وقتها بفراغها، (والراجح لا يعيد مأمومه) من الخلاف في الأصل؛ كما في (شب)، (وحش) خلافًا لـ (عب)، والخرشي)؛ لأنه لا فائتة عليه، وليس الخلل في ذات صلاة إمامه، فيسري له (وإن ذكر الحاضرة في نفل أتمه، وفي فرض بطل)؛ لشرطية الترتيب على إحدى طريقتين في الأثناء (عليه، وعلى مأمومه، وتمادى مأموم ذكر على باطله) لحق الإمام،

ــ

قول سحنون، وظاهر الرسالة، وقوله: أو خمس، وهو ما في العتبية والواضحة عن مالك، وإليه ذهب عبد الوهاب، وابن الجلاب، وقال المازري: إنه المشهور، وحملت المدونة على كل واحد من القولين (قوله: على أنه غير شرط)؛ أي: لا يلزم من عدمه العدم، وهو المشهور، ويأتي في جهل الفوائت تفريع على مقابلة (قوله: ليسريان الخلل له)؛ أي: للحاضرة: (قوله: بوقت الضرورة)، وفائدة الوجوب الإثم، واعترض هذا ابن دقيق العيد بأنه من صلى بنجاسة ناسيًا، أو عاجزًا يعيد إلى الاصفرار، وأجاب ابن جماعة: بأن الترتيب آكد لتقديم المنسية على الوقتية، وإن أخرت عن وقتها، ويصلي بالنجاسة عند ضيق الوقت عن غسلها، وقال ابن عرفة: الترتيب راجح لزمنها، وهي لازم وجودها لذاتها، والطهارة راجعة لها بواسطة فاعلها، وما كان بدون واسطة آكد، فإن الشارع لم يرخص في التنكيس، ورخص فلي إزالة النجاسة، فتأمل. (قوله: وليس الخلل في ذات إلخ)؛ لأنها مستوفية الشروط، والأركان (وقوله فيسيري)؛ أي: كما في الصلاة بالنجاسة، فإن المأموم أعاد تبعًا لإمام، وحينئذ فلا يصح التمسك به للمقابل، لأنه لا يسري إلا الخلل الذاتي (قوله: على إحدى طريقتين إلخ)، وهي ما لـ (صر)، وشرف الدين الطخيخي، وقال الزرقاني ورجحه البناني: لا يجب الترتيب في الأثناء (قوله: عليه، وعلى مأمومه) إشارة إلى أن (وعلى مأمومه) عطف على محذوف (قوله: وتمادى مأموم) وجوبا.

ــ

(قوله: دل)؛ أي: الإغياء بالعمد في الإعادة بالوقت (قوله: مما في جماعة الأصل)؛ أي: مما في مبحث صلاة الجماعة من أصل ذكره آخر الفصل، ولم أعرج

ص: 381

(كضاحك غلبة)، ومثله الناسي، فإن لزم من تماديه ضحك غيره خرج، (ومكبر لكرُكُوعٍ) أدخلت الكاف السجود، فإنه مثله على الراجح مما في جماعة الأصل (فقط)، ولم ينو الإحرام (ناسيًا) لا عمدًا؛ لأنه إنما تمادى في النسيان مراعاة لقول (سند)، وابن شعبان بالإجزاء؛ كذا في (عب) قال (بن) الذي في (المدونة) سعيد بن المسيب، وابن شهاب؛ كذا في آخر صلاة الجماعة (إن اتسع الوقت فيهما، ولم تكن جمعة)، وإلا ابتدأ إحرامًا جديدًا، (واليسير) عطف على الحاضرة (قطع فذو إمام، ومأمومه، وشفع إن ركع) ظاهره وإن بصبح، فلا يكملها فريضة ليحصل الترتيب، وقال بعض

ــ

(قوله: كضاحك غلبة) تشبيه في التمادي على باطله، ولو كان ضحكه سرورًا بما أعده الله لعباده المؤمنين، وأما العامد، فلا يتمادى بل يقطع، ويبتدئ بإحرام جديد، ويأتي ضحك الإمام؛ غلبة في الاستخلاف (قوله: ومثله الناسي) الفرق بينه، وبين الكلام نسيانًا أن الكلام شرع جنسه في الصلاة بخلاف الضحك (قوله: ولم ينو الإحرام)، لا إن نواه فقط، أو هما، أو كان لا نية له، فتصح على ما تقدم (قوله: فإنه مثله)؛ أي: إذا عقد الركعة الثانية، وغلا قطع؛ كما في (الخرشي)، وغيره آخر الجماعة (قوله: مما في جماعة لأصل)؛ أي: مما في فصل الجماعة من الأصل (قوله: ولم ينو الإحرام) نوى الصلاة المعينة، أم (قوله، لأنه إنما تمادى إلخ)؛ أي: وقولهما بالإجزاء؛ إنما هو إذا كبر للركوع غير ذاكر للإحرام (قوله: غن اتسع الوقت فيهما)؛ أي: الضحك، والتكبير للركوع (قوله: وإلا ابتداء)؛ أي: وألا يتسع الوقت، أو كانت جمعة، وفي خروجه بسلام خلاف (قوله: واليسير الخ)، ومنه على ما لأبي الحسن ذكر الفائتة في الفائتة (قوله: قطع)؛ أي: يجب عليه ذلك، ولا تبطل بمجرد الشكر بدليل قوله: وشفع، الخ، فلو تمادى، فالصلاة صحيحة؛ لأن الترتيب واجب غير شرط (قوله: وشفع الخ)؛ أي: من أمر بالقطع، وهل ندبًا؟ ، أو وجوبًا؟ خلاف، وهذا إذا لم يخف خروج الوقت، وإلا قطع (قوله: إن ركع)؛ أي: أتم

ــ

على تقييد (عب)، وغيره هناك مسألة التكبير للسجود بما إذا عقد ركعة قال: وإلا قطع اتفاقًا؛ لأن (بن) تعقبه بأن اللخمي يقول بالتمادي مطلقًا، فرأيت أن التعليل بحق الإمام مؤيد للخمي، فإنه حاصل عقد ركعة أم لا، وعلى كل حال فالتمادي على صلاة باطلة، ولابد من الإعادة بعد ذلك؛ فليتأمل. (قوله: الذي في (المدونة))، فكأن

ص: 382

الشيوخ كما في (عب): يكملها للإشراف على التمام قياسًا على بقاء ركعة من غيرها، ثم ظاهرة أيضًا أن المغرب كغيرها، وهو قول، وقيل: يقطع، ولو عقد ركعة وقيل: إن عقد كملها مغربًا، وفي (حش) ضعف الأول (لا مؤتم، فيعيد في الوقت، ولو جمعة)، وتعاد ظهرًا إن لم يدرك جمعة أخرى (والفجر) تعاد (تبعًا للصبح، وكمل إن بقي ركعة من غير ثنائية)، وفي الثنائية ما سبق كالقصر (وإن جهل عين فائتة صلى خمسًا) يجزم النية في كل واحدة بالفرضية؛ لتوقف البراءة، عليه فإن علم أنها ليلية فالليلتان، أو نهارية فالنهاريات، وبالجملة يستوفى ما وقع فيه شك، (وندب نية يومها) الذي يعلمه الله حيث جهله، (فإن نسيها، وثانيتها صلى ستًا، وندب البدء بالظهر)؛ لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، ويختم بها،

ــ

ركعة بسجدتيها (قوله: وهو قول) قيل: وهو ظاهر المدونة (قوله: وقيل يقطع) قائله، أبو الحسن، (قوله: وقيل إن عقد الخ)، ورجحه ابن عرفة (قوله: لا مؤتم)؛ أي: فيتمادى لحق الإمام (وقوله: ولو جمعة) مبالغة في تمادي المأموم، وإعادته ورد بلو ما نقله ابن رشد عن المذهب؛ أنه إن طمع أن يدرك ركعة من الجمعة بعد المنسية قطع، وصلى المنسية، ثم دخل في الجمعة (قوله: وكمل إن بقي إلخ) عطف على شفع ظاهره بنية الفرض، وبه قال ابن يونس خلافًا لقوله فضل وعياض بنية النفل (قوله: صلى خمسًا)؛ إن كانت واحدة من يوم؛ وإن كانتا اثنتين من يومين صلى عشرًا، وهكذا كما في نوازل سحنون (قوله: يجزم النية الخ)، ولا يلزم منه بطلان الأولى، لأن المراد يجزم، بأنها الفريضة عند الله لا في نفس الأمر؛ لأنها أحدها لا بعينه (قوله: لتوقف البراءة الخ)، فإن كل واحدة من الخمس يحتمل أنها المنسية (قوله: الذي يعلمه الله)، وإلا فالمجهول لا ينوى (قوله: ويختم بها)؛

ــ

الكاتب حرّف سعيد إلى سند وابن شهاب لابن شعبان (قوله: يقطع)، ولو عقد؛ لأن النهي عن النفل وقتها أشد من الصبح، ألا ترى جواز الوتر والورد ونحوهما وقته؟ وقال الآخر: هو نفل غير مدخول عليه، ورأى من يقول بالقطع: أن الدخول على الشفع كالدخول عليه (قوله: ضعف الأول) يعني: أن المغرب كغيرها (قوله: لتوقف البراءة)، يعني: فالمراد الفرض عليه الآن مما لا يتحقق الواجب إلا أنه، وإن كان الفرض في الواقع واحدًا (قوله: وندرب نية يومها)، فإن

ص: 383

وهذا فيما يقبل البداءة بها مما يأتي (إلا أن يعلم أنهما نهاريتان فالنهاريات، وإن نسبها، وثالثتها، أو رابعتها، أو خامستها فكذلك) يصلى ستًا (مثلثًا، ومربعًا ومخمسًا) لف ونشر مرتب، ففي الثالثة يصلى الظهر، ثم ثالثتها، وهي المغرب، ثم ثالثتها وهي الصبح، وهكذا حتى تتم الست، (وإن نسيتها، ومماثلتها، كسادستها، وحادية عشرتها صلى الخمس مرتين) صلاة، ثم صلاة، أو خمسًا، ثم خمسًا (ومماثل ثانيتها إلى خامستها كما ماثله) على الصواب وفاقًا لـ (ح)، و (ر)، وغيرهما، وخلافًا للبساطي، و (تت)، ومن وافقهما في صلاة الخمس مرتين، والضابط؛ كما قال

ــ

لاحتمال أن يكون المتروك ما قبلها، فتعاد؛ لأجل الترتيب على أنه واجب شرط بين الفوائت (قوله: وهذا فيما يقبل الخ)؛ أي: لا إن كانتا من الليليات فالبداءة بالمغرب، وكذلك إذا علم أن واحدة من الليل، والأخرى من النهار، وعلم سبق النهار، فإنه يبدأ بالعصر، أو الليل، فإنه يبدأ بالعشاء، وإن شك صلى الصلوات الأربع؛ انظر (عب). (قوله: ففي الثالثة)؛ أي: ففي نسيان الصلاة، وثالثتها الخ، وكذلك في نسيانها، ورابعتها يصلي الظهر، ثم رابعتها، وهي العشاء، ثم رابعتها، وهي العصر، ثم رابعتها، وهي الصبح، وهكذا؛ (قوله: وحادية عشرتها) من يوم ثالث، وكذلك سادسة عشرتها، أو حادي عشريها (قوله: صلى الخمس مرتين)؛ لأن من نسي صلاة من يوم لا يدري عينها يصلي الخمس (قوله: صلاة من صلاة)؛ أي: يصلي الظهر مرتين؛ وهكذا: (قوله: أو خمسًا) قال ابن عرفة: وهذا أحسن؛ لانتقال النية فيه من يوم لآخر مرتين فقط، وعلى الأول يلزم انتقالها خمسًا (قوله: إلى خامستها)؛ أي: وانته إلى مماثل الثانية كصلاة، وثانيتها يصلي ستًا، وفي مماثل ثالثتها كذلك مثلثا الخ (قوله: وخلافًا للبساطي الخ)؛ لأن براءة الذمة تحصل يقينًا بستٍ، فلا يكلف عشرًا (قوله: والضابط)؛ أي: في معرفة الصلاة الثانية هل

ــ

لم ينوه أجزأ بخلاف ما إذا نوى يومًا، فتبين غيره (قوله: فيما يقبل) احترازًا عما إذا لم يكن فيها ظهر، أو جزم بتأخره الأول، كصلاتين ليلية ونهارية متلاصقتين لا يدري السابقة فيصلي من العصر للصبح، والثاني كثلاث من الليل والنهار والليل سابق فيبدأ بالمغرب، ويختم بالظهر؛ كما يأتي (قوله: والضابط)؛ أي: لمعرفة

ص: 384

ابن عرفة: أن تقسم عدد المعطوفة على خمسة، فإن لم يفضل شيء، فهي خامسة الأولى في أدوار بقدر آحاد الخارج، فالصلاة ومكملة ثلاثين بالنسبة لها خامسة من دور سادس، وإن فضل واحد فهي مماثلة الأولى كذلك، وما بينهما مماثلة سمية الفاضل كذلك، فالثانية عشرة مثل الثانية بعد دورين، والثالثة عشرة مماثلة الثالثة، والرابعة عشرة مماثلة رابعتها، والخامسة عشرة؛ فتدبر، (وفي صلاتين معينتين) كظهر، وعصر (من يومين) معينين أولًا (لا يدري السابقة صلاهما، وأعاد المبتدأة)، فإن بدأ بالظهر كان عصرًا بين ظهرين، والعكس، (ومع الشك في القصر ندب سفرية)، وإن

ــ

هي مماثلة أم لا؟ (قوله: أن تقسم عدد المعطوفة)؛ أي: العدد الذي اشتقت منه المعطوفة (قوله: بالنسبة لها خامسة)؛ أي: خامسة بالنسبة للأولى؛ لأنه لم يفضل شيء (قوله: من دور سادس)؛ لأن الخارج من قسمة ثلاثين على خمسة ستة (قوله: كذلك)؛ أي: بعدد أدوار بقدر آحاد الخارج (قوله: وما بينهما مماثلة سمية الخ)؛ أي: ما بين فضل الواحد وعدم فضل شيء؛ بأن فضل اثنان، أو ثلاثة الخ، فالمعطوفة مماثلة سمية الفاضل بقدر آحاد الخارج، فإذا فضل اثنان، فالمعطوفة مماثلة الثانية في أدوار بقدر آحاد الخارج (قوله: وأعاد المبتدأة) وجوبًا، وليس من باب قوله: وإن خالف، ولو عمدًا أعاد الخ؛ لأن حصول الترتيب بكل وجه لا يحصل إلا بالإعادة، وما توقف عليه الواجب، فهو واجب؛ قاله الخرشي في كبيره، (قوله: والعكس)، أي: إن بدأ بالعصر كان ظهرًا بين عصرين (قوله: ندب سفرية)، أي: لتحصل له سنة القصر، وليست الإعادة للمخالفة حتى يرد بحث التوضيح، بأن من خالف القصر للإتمام يعيد في الوقت، ولا وقت هنا، لأن ذلك فيمن خالف، ولا

ــ

الماثل من غيره (قوله: كذلك)؛ أي: في أدوار بعدد الخارج لكن "في" هنا بمعنى: "مع"، أو "بعد"؛ كما يدل عليه كلامه بعد (قوله: ندب سفرية)؛ كذا في (ابن عبد السلام)، واستشكله في التوضيح؛ بأن من ترك سنة القصر يعيد في الوقت، والفائتة يخرج وقتها بالفراغ منها، فأجيب؛ بأن الإعادة هنا ليست لتدارك سنة القصر، بل يصليها أولًا حضرية، لاحتمال أن الذي في ذمته حضرية ثم سفرية؛ لاحتمال أن الذي في ذمته سفرية، وهو جواب واهٍ؛ لأنه على أن الذي في ذمته سفرية، وقد صلاها حضرية غايته ترك سنة القصر، نعم أجيب بمراعاة قول ابن

ص: 385

كان القصر سنة فلا غرابة في ندب الإعادة لترك سنة؛ كما في (حش)(بعد كل حضرية)، فإن صلاها أولًا سفرية وجبت الإعادة حضرية؛ لأن السفرية لا تجزى عنها بخلاف العكس، (و) إن نسي (ثلاثًا معينات من ثلاثة أيام صلى سبعًا) يعيد الثلاث، ثم أولها هكذا صبح ظهر عصر صبح ظهر عصر صبح؛ لأن كل صلاة لها ستة أحوال إذا قدمتن ففي ترتيب الأخيرين وجهان، وكذا إن أخرت أو وسطت، ولا تستوفى إلا بذلك؛ كما يظهر لمن تأمل الوضع السابق، فالصبح الأولى لها تقدمان على ظهر، ثم

ــ

مخالفة هنا؛ لأنه أمر بالإتمام؛ لاحتمال أنها كذلك، ثم بالقصر؛ لتحصل السنة، أو أنه روعي القول بعدم إجزاء الإتمام عن القصر؛ تأمل. (قوله: وإن كان القصر سنة)؛ أي: ومقتضاه سنية الإعادة (قوله: يعيد الثلاث، ثم أولها الخ)، وذلك أنه على فرض كونها مرتبة، فقد برئت ذمته بصلاتها أول مرة، وعلى تقدير العكس برئت بالثالثة، وهي العصر، والخامسة، والسابعة، وعلى تقدير العكس بسبقية الظهر، ثم الصبح ثم العصر برئت بالثانية، والرابعة والسادسة، وإن كانت العصر تاليتها برئت بالثانية، والثالثة، والرابعة، ولا يخفى بقية العمل، تدبر (قوله: لأن كل صلاة لها ستة أحوال)، فالصور ثمانية عشرة؛ لأنكل صلاة يحتمل أنها الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، فعلى أنها أولى لك فيما بعدها وجهان، وكذلك إذا أخرت، أو وسطت؛ كما أفاده المصنف (قوله: إلا بذلك)؛ أي: إعادة الثلاث، ثم الأولى (قوله: فالصبح الأولى خل)، وكذا الظهر، والعصر، فإن الظهر الأولى لها تقدمان على عصر، ثم صبح، وعلى ظهر، ثم عصر، والتوسط بين صبح، ثم عصر وبين عصر، ثم صبح، والتأخر عن صبح، وعن عصر، ثم صبح (قوله: لما تقدمان على ظهر الخ)، أي: الظهر، والعصر اللذان في

ــ

رشد بعدم إجزاء الحضرية عن السفرية في الفوائت، كما روعي القول؛ بأن الترتيب شرط فيها في مسائل الاحتياط عند الجهل تشديدًا على من أخر الصلاة حتى صارت فائتة؛ لأنه لا يخلو عن تفريط، والمفرّط أولى بالتشديد عليه، ولا يقال: الندب لا يجزئ؛ كما قاله ابن رشد عن الفرض؛ لأنا نقول: يجزئ على حد الإعادة لفضل الجماعة، وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت، فينوى هنا أيضًا الفرض مفوّضًا (قوله: وإن نسي ثلاث معينات) يعني: نسى ترتيبها؛ كما هو السياق كله؛ ألا ترى قوله قبل: لا يدرى السابقة في الاثنين؟ فهو يدل على مثله

ص: 386

عصر، وعلى عصر، ثم ظهر، والثانية لها توسطان وتأخر، وبالثالثة تم التأخر الثاني، فقس متدبرًا، (وأربعًا كذلك) معينات من أربعة أيام (ثلاث عشرة، وخمسًا كذلك إحدى وعشرين)، وأسهل الضوابط أن تضرب عدد الفوائت في أقل منه بواحد، ويزاد على الحاصل واحد، (وصلي في ثلاث مرتبة لا يعلم الأولى سبعًا، وأربعًا كذلك ثمانيًا، وخمسًا كذلك تسعًا)، فإن الواحدة إذا جهلت لها خمس كما سبق، ثم ما زاد بقدره، والموضوع تلاصقها، وإلا فقد سبق قبله، (فإن علم الثلاث من الليل، والنهار، وجهل السابق فـ (ست) وإن علمه بدأ به في أربع)، فعلم سبق النهار يبدأ بالظهر، وذاك بالمغرب، (فإن جوّز حينئذ)؛ أي حين إذ علم السبق (الكل من أحدهما)، ولا يكون لا النهار (فخمس) يبدأ بالصبح، والباب مشهور مبني على ضعيف الإعادة؛ لتنكيس الفوائت، وفروعه كثيرة جدًا، وفيما ذكر تمرين.

ــ

الترتيب الأول، (وقوله: وعلى عصر ثم ظهر)؛ أي: العصر الكائن في الترتيب الأول، والظهر في الترتيب الثاني (قوله: والثانية لها توسطان)؛ أي: بين الظهر الأول، والعصر الثاني، وبين العصر الأول، والظهر الثاني، (وقوله وتأخر)؛ أي: عن الظهر ثم العصر، (وقوله ثم التأخر الثاني)؛ أي: عن العصر الأول، والظهر الثاني (قوله: ثلاث عشرة) الأربعة مرتبة، ثم يعيدها مرتين، ثم أولها (قوله: وخمسًا كذلك)؛ أي: مرتبة لا يعلم الأولى (قوله: وأسهل الضوابط إلخ) الثاني أن تضربها في نفسها، وتسقط عدد المراتب إلا واحدًا، الثالث: أن تضرب أقل منها بواحد في نفسه، ويحمل على الخارج عدد الفوائت، الرابع: لابن عرفة: يصليها، ثم يسقط في عددها واحدًا، ويضرب الباقي في نفسه، فالخارج يضيفه إلى ما صلى (قوله: فست) يبدأ بالظهر، ثم يختم بها؛ لأنه يحتمل أنها الظهر، والعصر، والمعرب، ويحتمل، أنها العصر، والمغرب، والعشاء، ويحتمل أنها المغرب، والعشاء، والصبح، ويحتمل أنها العشاء، ثم الصبح، ثم الظهر، فلا تبرأ ذمته إلا بالست (قوله: وإن علمه)؛ أي: السابق.

ــ

في الثلاث، وما بعدها (قوله: ضعيف الإعادة) الإضافة بيانية، وهو أن ترتيب الفوائت واجب شرط، وإلا فوقت الفائتة ينقضي: بفراغها كما سبق.

ص: 387