الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وصلٌ: وواجبه نيةٌ وموالاةٌ كالوضوء)
فيهما فمنه أخذ أنه لا يضر نسيان الموجب بل إخراجه، ولا ينوب غير الواجب الأصلي عنه لما سبق، أو استباحة ما ندبت له.
ــ
(وصل واجبات الغسل)
(قوله فيهما)؛ أي النية، والموالاة (قوله: فمنذ أخذ)؛ أي: من التشبيه، وأخذ أيضًا أنه يبنى بنية إن نسى مطلقًا كالعاجز الحقيقي إلخ ما تقدم، وأن النية عند أول واجب، أو مفعول، وفي تقدمها بيسير إلخ (قوله: لا يضر نسيان الموجب) كأن نوت الجنابة ناسية للحيض، أو العكس، أو تذكرت غير المنوي، ولم تخرجه أجزأها ذلك (قوله: ولا ينوب) عطف على قوله: أنه لا يضر (قوله: غير الواجب الأصلي) بأن لم يكن واجب أصلًا كالجمعة، والعيد، أو واجب غير أصلي رعيًا لأصله كأن نذر غسل الجمعة، فلا ينوب عن الجنابة، ولا عن الحدث الأصغر، فإن نوى به القراءة أجزأه، لأنها لا تجوز إلابعد ارتفاع الجنابة، وكذا مس المصحف كذل للقاضي على الرسالة، وأما نيابة غير الواجب عن غير الواجب فصحيحة، وظاهره، ولو كان المنوب عنه أعلى كالمندوب عن السنة، واستظهر (عج) عدم النيابة، والظاهر خلافًا لعبد الباقي أنه يحصل له ثواب غير الواجب إذا نواهما بغسل واحد (قوله: واستباحة ما ندبت له) بيان لما سبق، وقيل بالإجزاء؛ لأن الفضيلة لا تكون إلا بعد الواجب
ــ
(وصل وواجبه نية وموالاة كالوضوء)
(قوله فيهما)؛ أي: فالنية فرض الغسل، أو رفع الحدث، أو استباحة ممنوع؛ كما سبق، والموالاة بعدم الجفاف (قوله: فمنه أخذ إلخ) يشير إلى وجه الاستغناء عن قوله: وإن نوى الجنابة والجمعة إلخ (قوله: غير الواجب الأصلي) بأن لم يكن واجبًا أصلًا، أو وجب بالنذر، كأن نذر غسل الجمعة فلا ينوب عن غسل الجنابة، ومفهومه العكس، نيابة الجنابة عن الجمعة صحيح، ومعناه أن ينوي تأدية شعيرة الجمعة بغسل الجنابة؛ كما تتأدى تحية المسجد بالفرض، لا أن الجنابة غير مقصودة لذاتها بل للنيابة، وإلا نيابة مسنونٍ عن مسنون كغسل جمعة، وغسل إحرام ففي (عب): لا يجزئ، فأورد عليه أنه كنيابة الحيض عن الجنابة، وعكسه، فإنما يضر
(وتخليل مطلق الشعر)، وسبق في الوضوء الضفر، والخاتم، (وذلك، وإن بعد انفصال الماء) بحيث لا يصير مسحًا كما في (شب) بعضو، ولا يشترط هنا خصوص اليد، أو خرقة، فتجزئ مع القدرة على الأول في الأظهر، وقيل: لا يدلك بالخرقة؛ لأنه
ــ
(قوله: مطلق الشعر) ولو كثيفًا أو من غير الليحة (قوله: وسبق في الوضوء الضفر والخاتم) والخرص وتقدم أن المأذون فيه لا يجب تحريكه وقول ناظم مقدمة ابن رشد:
وحرك الخاتم في اغتسالك
…
والخرص، والسوار مثل ذلك
طريقة ضعيفة كما نبه عليه شارحه (قوله: وذلك) ويكفى فيه غلبة الظن على الصواب خلافًا للجماعة هنا تبعًا للزروق (قوله: وإن بعد انفصال الماء) قيل: إلا أن يكون بجسده نجاسة فلابد من المقارنة انتهى؛ (ميارة)(قوله: بحيث إلخ)؛ أي: ملتبسًا بحالة هي ألا يصير مسحًا بأن يكون سائلًا على الأعضاء (قوله: أو خرقة)؛ أي: يجعلها بين يديه بكل يد طرفًا لا بكيس فإنه باليد (قوله: فتجزئ) تفريع على التخيير المأخوذ من أو. (قوله: في الأظهر) هو ما قرره الصغير تبعًا للَّقاني، وقال عبد الباقي، والبناني: لا تجزئ. (قوله: وقيل لا يدلك) وارتضاه ابن
ــ
الإخراج، وفرق بأن المقصود في الموجبين واحدا، وهو رفع الحدث بخلاف المسنونين، ففي كل معنى لا يكون في الآخر، وهو وظيفة شعيرته الخاصة به، لكن إنما يظهر الفرق إذا نسى أحد المسنونين، أو تذكره، ولم ينو القيام بشعيرته، فيطلب لها بغسل آخر، وقوله: لم ينو القيام بشعيرته هو عدم النية لا نية العدم الذي هو الإخراج المضر في الموجبين أيضًا، ومما يستويان فيه غسل واحد يؤدي به الشعيرتين، فيحصلان، ولو قصده لأحدهما ابتداءً، وتتأدى به الأخرى نيابة فيما يظهر، والظاهر أيضًا جريان هذا التفصيل في نيابة المسنون عن المندوب (قوله: مطلق الشعر)، ولو غير لحية خفيفة، وفي (بن)، وغيره العفو عن العروس تزين شعرها، فيكفيها المسح عليه؛ فانظره، وفي (ح) في التنبيه الخامس عشر: عند قوله المصنف في الوضوء: ولا ينقض ضفره رجل، أوامرأة أنها تتيمم إذا كان الطيب في جسدها كله قال: لأن إزالته من إضاعة المال؛ فليحرر. (قوله: هنا) محترزه ماسبق الكلام فيه في الوضوء (قوله: لا يدلك بالخرقة)؛ أي: لا يشرع الدلك بها لا مع القدرة على العضو، ولا
ليس من عمل السلف خصوصًا، والدليل القوى على أن المقصود عموم الماء، (ثم استناب، فإن تعذر سقط، ومننه) غسل يديه أو لا ثلاثًا، ومسح صماخ، ومضمضة، واستنشاق) كما في الوضوء، (والأكمل أن يسمى، ثم يديه ثم الأذى)،
ــ
رشد، والقرافي، وابن عرفة (قوله: ثم استناب) ولا يمكن ما عدا الزوجة والسرية مما بين السرة والركبة، فلا تجزئ الاستنابة مع القدرة عليهما؛ كما للطخيخي، والزرقاني (قوله: فإن تعذر سقط) وليس من التعذر قدرته على حائط بملكه غير حمام أو لا بملكه ولا ضرر فيه (قوله: غسل يديه أولًا)؛ أي: قبل الإدخال في الإناء على ما تقدم ثم يعيدهما للجنابة على الصواب (قوله: ومسح صماخ) وما زاد غسله فرض (قوله: كما في الوضوء) راجع لجميع ما تقدم (قوله: ثم الأذى)؛
ــ
مع العجز، والظاهر أن الاستنابة كذلك على هذا القول (قوله: خصوصًا إلخ)؛ أي: فلا يشدد في الدلك إلى هذا الحد (قوله، والدليل القوي) الأحاديث التي عبر فيها بإضافة الماء، وإن أجيب بحملها على الغسل المعنون به في غسل الجنابة، والدلك جزء من مفهومه، فارق بينه، وبين مجرد الإضافة، أو الغمس مع أنا نقول: يجب غسل النجاسة، ولو زالت بإفاضة الماء من غير دلك كفى؛ فالغسل هنا بمعنى الإزالة (قوله: المقصود عموم الماء)؛ أي: والدلك واجب لذلك، فهو واجب لغيره، والمشهور واجب لنفسه، وحيث عرفت أن الدلك مختلف فيه، فهو إمرار لطيف لا ينبغى التشديد فيه حتى يفتح باب الوسواس، ولا عبرة بمن قال: لا يكفي غلبة الظن، فإنها كاليقين فقهًا بل تكفي في الغسل من أصله. (قوله: أولًا) هذه أولية حقيقية، والآتية في إزالة الأذى إضافية، فإذا نوى رفع الحدث عند غسلهما أجزأ في الفرض، والسنة (قوله: صماخ)، ويقال بالسين أوله مكسور؛ يعني ما لا يمسه إلا رأس الأصبع، وما قبل ذلك واجب غسله. شيخنا عند قول الأصل: يجب غسل ظاهر الجسد في حاشية (عب) ما نصه: انظر ما الفرق في جعلهم هنا داخل الأنف، والعين والأذن، من الباطن دون التكاميش، فإنها من الظاهر. انتهى.
أقول: أما داخل الأذن، فأدخل في الخفاء على ما عرفت، ودين الله يسر، وأما الأنف، والعين، وداخل الفم/، فالعدم وجوبها في الوجه في الوضوء مع الإجماع على تعميم ظاهره (قوله: واستنشاق) أدرج فيه هنا الاستنثار؛ كأصله، وأوجب الحنفية
ويكفي للجنابة، ولابد من انفصال الماء طهورًا، (ثم قرنه بالنية، ووجب استرخاء بغسل مخرج، ثم أعضاء وضوئه) قال: الأصل مرة، ورده (ر) بأنه تابع لقول (عياض) لم يرد تثليثه، والحق وروده؛ كما قال (ابن حجر)، فانظره، (ومسح رأسه) قبل غسلها
ــ
أي: ليقع الغسل على أعضاء طاهرة (قوله: ويكفي للجنابة)؛ أي: إن نواها؛ كما قال اللخمى، وهو مذهب المدونة وإلا كان لمعة إذ لا يشترط طهارة العضو في رفع الحدث الأصغر أو الالأكبر على ظاهر نصوصهم؛ خلافًا لابن مسلمة، وابن الجلاب، ومن قال بقولهما: إنَّ الغسلة الواحدة لا تجزئ لهما وأنه لابد من تقديم طاهرة المحل على غسل رفع الحدث. (قوله: ولابد من انفصال الماء إلخ) حتى يزول الأذى فلا حاجة لقول التتائي: إذا لزم تغيير الماء كان غسل الأذى واجبًا، وإلا كان الغسل باطلًا فإن إزالة النجاسة لابد فيه من انفصال الماء طهورًا سواء قدم أو أخر؛ تأمل (قوله: بالنية)؛ أي: نية رفع الحدث؛ لأنَّه إذا غسله بدون نية ربما لم يمسه بعد ذلك حفظًا على الوضوء فيؤدي لبطلان غسله. (قوله: ووجب استرخاء إلخ)؛ لأنه من إزالة الحدث المتفق على وجوبها مطلقًا، والتكاميش التي في الدبر من الظاهر. (قوله: ثم أعضاء وضوئه) ظاهره إعادة غسل يديه لكوعيه، وقوّى الرماصي عدمها، ويكون الغسل بنية الجنابة فإن نوى الأصغر أجزأه على مذهب المدونة كذا في التوضيح، قال الجيزي: والظاهر أنه لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنَّ النية التي تقدمت عند غسل فرجه منسحبة على ذلك؛ وليحذر من مس ذكره بعد ذلك إن أراد الصلاة فإن مسه بعد تمام الطهارة أعاده بنية رفع الحدث الأصغر وإن مسه في الأثناء فكذلك عند أبي أبي زيد، وقال القابسي: لا يحتاج لنية الأصغر، انظر تهذيب عبد الحق (قول: ورده) بأنه وارد من رواية عائشة وقد ذكره عبد الوهاب في شرح الرسالة، ولا يقال: نحن لا نستدل بالحديث لأنا غير مجتهدين فلا يستدل بما أثبته ابن حجر وغيره، لأن هذا لا يقال إلا لو كان الرد على نص الإمام وإنما هو على عياض وهو إنما ذكره متمسكًا بعدم وروده في الحديث لعدم اطلاعه فلو اطلع عليه لرجع عنه، وكثيرًا ما يبنى هو الأحكام في قواعده على الأحاديث؛ كما هو ظاهر لمن اطلع عليها (قوله: ومسح رأسه)؛ أي: ندبًا وقيل وجوبًا.
ــ
المضمضة في الغسل، وزاد الحنابلة الاستنشاق، فيحافظ عليهما للخروج من الخلاف
لتأنيسه بالماء، ويمنع الزكام، والنزلة (بقليل) في (ح) يبدأ من المؤخر، (ثم يثلثها) يعمم بكل مرة على التحقيق، (ثم رقبته، ثم شقه الأيمن، وهل، ولو ظهرا، وبطنا، أو يؤخرهما، ويبدأ بالظهر، وهل يغسل جميع الأيمن قبل الأيسر، أو للركبة، ثم مثله من الأيسر وجهان)، ومما ترددوا فيه أيضًا غسل الرجلين مع أعضاء الوضوء، أو يختم بهما، أو الأول في غسل غير واجب لموالاة الوضوء الواجب، ومسح الرأس معها أيضًا، ويدرج الصماخ في الأذن، ولا يصب فيه الماء؛ للإيذاء، وندب قلة ماء بلا حد)؛ كالوضوء، وغسل فرج جنب أراد الجماع،
ــ
(قوله: ويمنع الزكام الخ)؛ لأن الماء إذا أصاب المسام دفعه قبل أن تأنس به؛ تولد من ذلك النزلة. (قوله: والنزلة) بفتح النون وهو عطف مرادف (قوله: على التحقيق) قال ابن ناجي: هو ظاهر كلام أهل المذهب، وبه الفتوى؛ خلافًا لمن قال: واحدة لكل ناحية. (قوله: وهل ولو ظهرًا؟ ) ورجحه الصغير (قوله: أو يؤخرهما) ورجحه الزرقاني، وصريح نقل الحطاب عن ابن جماعة تقديم الظهر على الجانبين؛ أنظره. (قوله: أو للركبة) وهو ما للحطاب، وابن مرزوق، وابن عاشر. (قوله: أو يختم بهما) وهو الراجح؛ كما في البناني، وشهره الفاكهاني في شرح العمدة. (قوله: الموالاة الوضوء) فيه أنه فصل يسير قال المشذالي: وفيه أنه لا يلزم من اغتفاره بعد الوقوع جوازه ابتداءً (قوله: ومسح الرأس معها)؛ أي: مع أعضاء الوضوء (قوله: أيضًا)؛ أي: مما تردد فيه هل يمسحه أو لا؟ ؛ لأنها تغسل (قوله: ويدرج الصماخ)؛ أي: أن سنية مسح صماخ الأذن تدرج في مسح الأذن في الوضوء (قوله: ولا يصب فيه الماء)؛ أي: في الصماخ، أو الأذن (قوله: وغسل فرج الخ)؛ أي: ليقوى العضو فتتم اللذة وهو قاصر على الذكر؛ كما للأجهوري، والحاشية خلافًا للخرشي (قوله: أراد الجماع) ولو لغير الأولى، وذكر الحطاب في فصل القسم للزوجات عند قوله: ووطء ضرتها بإذنها عن ابن العربي من آداب الجماع، وألا يطأ حرة حتى يغتسل، وأن ذلك مكروه قبل الغسل؛ وكذلك من آدابه ألا يطأ زوجته بعد الاحتلام حتى
ــ
(قوله: قلة) تبع هنا أصله اختصارًا، وعبر في الوضوء بتقليل إيضاحًا للمراد، والخطب سهل (قوله: وعسل فرج) قيل محل الندب إذا تحدث الموطوءة، وإلا وجب لئلا يؤذيها بنجاسة غيرها. قال ابن فجلة: ويندب للأنثى، ورده (عب) بأنه يرخى
ووضوءه لنوم، لا تيمم ولم يبطل) بحيث يطلب بآخر (إلا بجماع) أنشد (الخرشي) في (كبيرة):
وإن سئلت وضوء ليس يبطله
…
إلا الجماع وضوء النوم للجنب
(وينتقض وضوء غير الجنب للنوم بمطلق الناقض (عياض) إن لم يضطجع؛ كلزيارة ولي) تشبيه في ندب الوضوء، (وسلطان، ودخول سوق، وتمنع الجنابة؛ كالأصغر والقراءة إلا كلتعوذ)، واستدلال ولا يتقيد بكالآية بل ظاهر كلامهم أن له قراءة (قل
ــ
يغسل فرجه من الأذى، وأما وطء الأمة بعد الأمة أو الحرة فلا بأس به بدون غسل ونقل عن بعض شراح الشفاء منع الجماع قبل غسل الفرج لإدخاله النجاسه عليها (قوله: ووضوء لنوم) اللام للتوقيت؛ أي: عند إرادة نوم؛ لأن المصنف مار على أن الوضوء معلل بالنشاط للغسل لقوله: لا يتيمم فلا يفعله إلا إذا وجد من الماء ما يكفي غسله. (قوله: لا تيمم) لعدم العلة وفي النشاط للغسل. (قوله: ولم يبطل الخ)؛ لأنه ليس لرفع الحدث. (قوله: إلا بجماع)؛ أي: ولو حكمًا كأن يخرج المني بلذة معتادة؛ قاله المحشي. (قوله: عياض) في الحاشية ضعفه، قال المؤلف: لكنه ظاهر فإن النوم من النواقض، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه توضأ بعد مضاجعة أهله وملاعبتهم مع أنه ناقض ومثله في حاشية عبد الباقي. (قوله: والقراءة) ولو خاف النسيان (قوله: إلا كلتعوذ الخ) ولا يحصل له ثواب القراءة؛ لأنه بالقصد امتثالًا إلا إذا لاحظ أن التعوذ مأمور به شرعًا، وامتثل فله ثواب، أنظر: الحاشية (قوله: واستدلال)
ــ
محلها، ولعل الأظهر كلام أحمد خصوصًا لفور الجماع، وتنشفه (قوله: ووضوءه) (عب): مثله الحائض بعد انقطاع الدم لا قبله وهذا على أن العلة رجاء نشاطه للغسل (قوله: لا تيمم) بناءً على أن العلة النشاط، وقيل: يتيمم عند عدم الماء بناءً على أن العلة الطهارة، وأما وضوء الجنب للأكل فلم يستمر عليه عمل عند المالكية وإن قال به بعض أهل العلم كما في الموطأ (قوله: أنشد الخرشي) البيت لـ (تت) وقد تسبناه له في حاشية (عب)(قوله: عياض إن لم يضطجع) ظاهر وإلا لطلب بتجديد إن لمس أهله بغير جماع قبل النوم، وهو حرج لم ينقل عن السلف (قوله: كالأصغر) ربما أفاد أن الجنب يمس المصحف؛ للتعلم كما سبق في الأصغر، وهو أحد قولين؛ كالحائض بعد انقطاع الدم (قوله: والقراءة) ولو بقصد الذكر لا القراءة؛
أوحى) إلى وتبعه في (ح) عن الذخيرة لا يتعوذ بنحو (كذبت قوم لوط)(عج) وغيره ونوقش بأن القرآن كله حصنٍ وشفاء وليس من القراءة مرور القلب بل حركة اللسان (ودخول مسجد وإن مجتازًا إلا الخوف أو انحصر الماء فيه فبالتيمم) وإن احتلم فيه هل يتيمم لخروجه كما حكاه في النوادر أولًا؟ وهو الأقوى كما (في)(ح) في باب
ــ
أو فتح على غيره (قوله: بأن القرآن الخ)؛ لأن (من) في قوله تعالى {وننزل من القرآن} للبيان (قوله: ودخول مسجد) وإن مسجد بيته، أو مغصوبًا، أو مستأجرًا، ولا يتيمم لدخول المسجد لفضل الجماعة؛ لأنه إذا كان لا يتيمم به للنوافل فأولى فضل الجماعة، ذكره الحطاب أول التيمم، ونظر فيه المواق، وبحث فيه المصنف بأنه إن كان لم يصل تلك الصلاة فيأتي أنه يفعل غير الفرض تبعًا له وإن كان صلاها فلا يتيمم لها ولا لدخول المسجد فتأمل (قوله: وإن مجتازًا) وقال ابن مسلمة، والشافعي بجوازه لقوله تعالى:{إلا عابري سبيل} فإن المعنى لا تقربوا مواضع الصلاة؛ لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل وإنما هو موضعها وهو المسجد. لنا قوله عليه الصلاة والسلام: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"؛ ولأنه لا يجوز المبيت به إجماعًا فوجب المنع من الدخول كالحائض بجامع أن كلًا منهما نجس حكمًا ولا حجة لهما في الآية لقول الزجاج: المعنى إلا مسافرين وتقدير المضاف خلاف الأصل، وقولهما: ليس في الصلاة عبور قلنا: عبور السبيل هو السفر ففي الصلاة باعتباره عبور السبيل (قوله: أو انحصر الماء فيه الخ)؛ لأنه صار عاجزًا عن الماء، وكل عاجزٍ عنه يتيمم لكل شيء، أما عجزه عن الماء خارج المسجد فحسى وأما داخله فحكمي. إن قلت: إذا تيمم لدخول المسجد صار واجدًا للماء وذلك يبطل التيمم؛ فيلزم وقوعه في محذور الكينونة في المسجد جنبًا بلا تيمم فيمنع من الدخول بالتيمم لذلك. فالجواب: أن وجود الماء لا يكون مبطلًا إلا مع القدرة على استعماله، وهو غير قادرٍ على الاستعمال فيه بناءً على منع المكث في المسجد جنبًا. أفاده المعيار تأمل (قوله: هل يتيمم لخروجه؟ الخ) قال المشذالي عن
ــ
لأن قرآنية القرآن ذاتية له خلافًا للشافعية (قوله: وإن مجتازًا) وأجاز الشافعية دخول المجتاز الذي رده الأصل بقوله: ولو مجتازًا وفي (بن) أجاز ابن مسلمة دخوله مطلقًا؛ فأنظره (قوله: احتلم فيه) وأما إن احتلم في بيت القناديل مثلًا ولا يجد فيه ماء
التيمم لما فيه من طول المكث والإسراع بالخروج أولى؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يتيمم لما دخله ناسيًا وخرج اغتسل وعاد للصلاة رأسه تقطر، وقد يقال من خصوصياته صلى الله عليه وسلم إباحته مكثة بالمسجد جنبًا إلى أن يلتفت للتشريع وبالجملة الأحسن التيمم وهو مار حيث لم يعقه (ككفر) تشبيه في المنع من المسجد (وإن أذن مسلم إلا لضرورة) عمل ومنها قلة أجرته عن المسلم وإتقانه على الظاهر (ويجزئ) الغسل (عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته) لا إن تلاعب بنية الغسل بلا جنابة (كعكسه) ومنه لمعة في الغسل فعلها في الوضوء (وإن ناسيًا لها) أي الجنابة عند الوضوء ولو غسل رأسه في الوضوء ولمعة الغسل منها على الظاهر وكذا غسل جبيرته وأولى مسح عن مسح.
ــ
العوفي: والظاهر أن هذا الخلاف إنما هو إذا نام في المسجد، وأما لو نام في بيت المسجد فلا يختلف أنه يتيمم لخروجه (قوله: ككفر) انظر هل ولو صبيًا لاعتبار ردته؟ (قوله: تشبيه في المنع) لوجود علته وهو النجاسة (قوله: إلا لضرورة عمل) ويدخل من الجهة التي فيها عمله (قوله: ومنها قلة أجرته)؛ أي: قلة لها بال كما في الحاشية (قوله: ويجزئ الغسل الخ) لاندراج الأصغر تحت الأكبر فإذا سقط حكمه سقط، وهذا ما لم يمس ذكره بعد فراغ الغسل أو في الأثناء، وإلا فلابد من إعادة الوضوء بنية على ما تقدم (قوله: كعكسه) ولو سابقًا على الغسل قاله اللخمي (قوله: ومنه لمعة في الغسل ففعلها في الوضوء) ولو انتقض وضوءه قبل كماله وإن لم نقل بارتفاع الحدث عن كل عضو بانفراده؛ لأنها غسلت بنية الفرض كما لأبي الحسن المنتصر وخلافًا لابن قداح (قوله: ولو غسل رأسه الخ)؛ لأنه ناب عن الواجب ويجزئ عن اللمعة (قوله: ولمعة الغسل منها)؛ لأي: والحال أن لمعة الغسل من الرأس (قوله: وكذا غسل جبيرته)؛ أي: إن غسلها في الوضوء ينوب عن مسحها في الغسل (قوله: وأولى مسح عن مسح) كأن يكون فرضه مسح رأسه في الغسل فنسى مسحه في غسل جنابته ثم مسحه بعد ذلك في وضوئه وهذا ما
ــ
فمن ما صدقات قوله أولًا فبالتيمم (قوله: وإن أذن مسلم) خلافًا للشافعية لنا أن المسجد بيت الله فألحق لله وخص الحنفية الحرمة بالمسجد الحرام لنا أنه عمم بالجمع في قوله: {إنما يعمر مساجد الله} بعد التخصيص (قوله: ولمعة الغسل منها)؛ أي: من الرأس جملة حالية مما قبلها.