الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تيمم الوضوء عنه كما يأتي.
(وصل حاز وإن بحضر وسفر معصية)
وما في الأصل ضعيف فإن القاعدة كل رخصة لا تختص بالسفر يفعلها المسافر ولو عاصيًا بالسفر بخلاف الفطر والقصر وما قبل المبالغة السفر المباح (مسح خف
ــ
قاله ابن عبد السلام، وخالفه بعض شيوخه، قال ابن عرفة: وصوب؛ لأن المسح للغسل واجب لكل الرأس إجماعًا، والوضوء قد لا يعم وإن عن فالعموم غير واجب إجماعًا فصار كفضيلة عن واجب؛ ولأن المسح للغسل، كالغسل والمسح لا يكفي عن الغسل؛ تأكل ذكره القلشاني في شرح الرسالة. انتهى. (قوله: لا تيمم الوضوء عنه)؛ أي: لا يجزئ التيمم للحدث الأصغر عن الأكبر؛ لأنه نائب عن البعض بخلاف تيمم الجنابة فإنه عن الجميع، والفرق أن في الغسل نيابة أصلٍ عن أصل وفي التيمم فرع عن فرع.
*
وصل المسح على الخفين*
(قوله: جاز) وإن كان خلاف الأولى فإن الغسل أفضل، والجواز باعتبار الإقدام فلا ينافي وجوب المسح بعد ذلك، وفيه أن الإقدام أمر اعتباري ولا تكليف إلا بفعل، فالأولى أن الجواز من حيث ذاته، والوجوب من حيث قيامه مقام الغسل؛ فتأمل، والظاهر أن الجواز لا يختص بالمكلف (قوله: مسح خف) وهو من الطهارة المائية ضرورة أن المسح بالماء ولذا قدمه على التيمم، ومن أطلق فيه النيابة عن البعض لاحظ أن الأصل الغسل ونيابته خاصة بالوضوء لبطلانه بالجنابة لما يأتي، ولا يكفر منكره؛ لأنه ثبت بالمشهور دون المتواتر؛ كما في حاشية السيد، وأجمع عليه أهل السنة فقط. وأما قراءة جر الأرجل فليست بكافية لاحتمال المجاورة أو أن المسح
ــ
(وصل الخف)
(قوله: جاز)؛ أي: حيث العدول عن الغسل الأصل وإن قام مقام الواجب، حتى قيل: إن الواجب أحد الأمرين لكن الاصطلاح أن الواجب المخير ما ورد فيه التخيير ابتداءً، ككفارة الصيد (قوله: فإن القاعدة الخ) وسر ذلك أن المعدوم شرعًا
وإن جوربًا جلد كله) يعني ما ظهر ولا عبرة بالداخل كما يفيده عنوان تجليد الجورب فإنه وضع الجلد فوقه ويؤخذ أيضًا من قولي (أو فوق حائل)؛ أي: أو لبس فوق حائل على القدم؛ كلفائف، وأما المسح على حائل فيأتي أنه عدم (إن خرز) لا لزق أو سلخ؛ كذلك على الظاهر قصرًا على الوارد (وستر للكعبين) ولو بمعونة زر لا سراويل (واغتفر شق لم يعظم) والعظم الثلث عند الأصل، وابن بشير: وجل القدم على ما في المدونة، وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص، وما يعتذر معه مداومة المشي لذوي المرواءات عند العراقيين، وعول ابن عسكر في عمدته على الأخيرين؛ أنظر:(شب)؛ فلذلك لم أعبر بما في الأصل، والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد (إن التصق كمنفحٍ لم يصل منه البلل وأمكن تتابع المشي به) عادة لذوي المرواءات قال في
ــ
الغسل الخفيف؛ كما سبق. انتهى. مؤلف. (قوله: كما يفيده عنوان الخ) فإنه أن المراد ما ظهر وأنه لا عبرة بالداخل (قوله: فإنه وضع الجلد)؛ أي: تجلد الجورب (قوله: فوقه)؛ أي: الجورب (قوله: ويؤخذ أيضًا)؛ أي: ويؤخذ عدم الاعتداد بالداخل فإنه غايته أنه من الحائل (قوله: فوق حائل)؛ لأن المقصود مسح الخف (قوله: أو سلخ كذلك): أي: على هيئة المجزور (قوله: وستر) لئلا يلزم قصر النائب عن المنوب عنه (قوله: ولو بمعونة زر) وليس كالربط؛ لأنه منه فإنه فكه بعد المسح ضر حيث زاد على ما يغتفر في النزع الآتي، ولا يضر ما نزل عن محل الغرض لثقل ما حيط به وإذا رفع ستر (قوله: والعظم الثلث)؛ أي: ثلث القدم لا الخف وهذا إن كان في محل الفرض؛ وإلا اغتفر مطلقًا (قوله: والظاهر إلخ) وفاقًا لبعض الشرائح، وخلافًا لك (قوله: تلفيقه)؛ أي: العظم (قوله: إن التصق)؛ أي: في حالة المشي وعدمه فإن اتفق انفتاحه؛ فكالجبيرة إذا دارت (قوله: وأمكن) عطف على خرز (قوله: لذوي المروآت) ولا يكون ذلك إلا باستقرار جميع القدم (قوله:
ــ
كالمعدوم حسًا فالسفر الذي لا يقر عليه شرعًا كالعدم فهب أنه حاضر، نعم على القول الضعيف من أن أحاضر لا يمسح على الخف يظهر ما في الأصل (قوله: لا سراويل) يعني إذا كان لا يكمل الستر إلا بها لا يمسح (قوله: شق) يعني ملتصقًا الحافتين بدليل مقابلته بالمنفتح بعد. (قوله: والظاهر) استندت فيه في شرح
الأصل: فلا يمسح واسع وسكت عن الضيق ففي (حش) عن الصغير متى ما أمكن لبسه مسح لكنه خالفه في قراءة (عب) وهو الظاهر (ولبس بعد طهارة ماء كملت) ولو بمسح على خف أراد لبس ثانٍ عليه كما في (ح) وغيره فأولى جبيرة (لا إن غسل رجلًا وأدخلها) أو جلها بل قال (عج): إن أحدث بعد أن أدخل نصف القدم كان لابسًا على غيره طهارة كما في (عب) في مبحث النزع (إلا أن يخلعها بعد الكمال بلا ترفه لا لمنع برغوث أو مشقة الغسل) أو لإبقاء حناء مثلًا
ــ
وهو الظاهر)؛ لأنه غير لائق بذوي المرواءات (قوله: وليس بعد طهارة ماء) شمل الغسل الذي سلم من ناقض الوضوء ولا يشترط ذلك في شد الجبيرة، والفرق أن الجبيرة أمر ضروري لا اختيار له فيه، وقد يأتيه وهو محدث فلا يمكنه إيصال الماء إلى الجرح، بخلاف لبس الخف فإنه لا ضرورة له فيه بل أمر اختياري أفاده التلمساني بشرح الجلاب في باب الجبيرة (وقوله: كملت) حسًا ومعنى بأن تحل بها الصلاة فحرج المندوب (قوله: فأولى جبيرة)؛ أي: في رجله لبسه بعد مسحها (قوله: لا إن غسل رجلًا الخ) وكذا إن كان في وضوئه لمعةً كما للجزولي على الرسالة، قال الحطاب: وهو بناءً على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراده، وفيه نظر بل حتى على مقابله لما علمت أن هذا الخلاف لا تصح حقيقته (قوله: إلا أن يجعلها الخ) بناءً على أن الدوام ليس كالابتداء، ولا يقال: يلزم عدم البدء بالميامن لحصول ذلك ابتداءً والخلع للضرورة، وقيل: لابد من النزع لليسرى أنظر الحطاب، فإن قطعت اليسرى قبل النزع فلا يجزيه، وأما لو قطعت اليمنى بعد لبس اليسرى فلا يطلب بالنزع لها لوقوعه بعد تمام الطهارة (قوله: بلا ترفه) حال من لبس (قوله: لا لمنع برغوث)
ــ
الأصل لتعبيره بمخرقٍ لا مخروق (قوله: وسكت) بفتح التاء مخففة والضمير المستتر للأصل (قوله: وهو الظاهر)؛ أي: ما قرره صاحب الحاشية في قراءة (عب) حيث نافى كل منهما ما اشترط من تتابع المشي (قوله: كملت) ولو قلنا يرتفع الحدث عن كل عضوٍ بإنفراده؛ لأن الشرط كمال الطهارة (قوله: فأولى جبيرة) وجه الأولوية أنها ضرورية (قوله: نصف القدم) يعني اليسرى وقد كان لبس اليمنى، فلو أنه أدخل جل اليسرى أيضًا لم يضر حدثه؛ لأن الحكم للأغلب (قوله: برغوث) هو كقول الأصل لينام (قوله: أو مشقة الغسل) هو كقوله: لابس لمجرد
لغير دواء (وللعادة مسح) وأولى للسنة أو حر أو برد وأما خوف عقرب لـ (عج) يمسح وهو ظاهر. وقال السنهوري: لا يمسح. ونحوه في زمن نقل ابن فرحون عن ابن راشد وأقره (وعصيان) عطف على ترفه ومنه العجب (لا محرم لم يضطر والأظهر) من التردد (إجراء مسح المغصوب) وإن حرم (والواجب مسح جميع أعلاه) لكن لا يجدد كما سأقول بللًا: إن جفت يده إلا للرجل الأخرى؛ لأنه لا يعطي قوة مسح الرأس المطهر أصالة، ومن ثم في (عب)، و (حش) لا
ــ
محترز قوله: بلا ترفه (قوله: وقال السنهوري: لا يمسح)؛ لأن اتقاء العقارب بالخف أمر نادر لا حكم له فإن كان بمحلٍ ضرر العقارب به غالب فالظاهر أنه يمسح عليه من باب أولى من البرد. انتهى. مؤلف. (قوله: والأظهر اخ)؛ لأن المسح مأذون فيه في الجملة والمنع عارض كالوضوء بالماء المغصوب (قوله: المغصوب) والظاهر أن مثله المسروق (قوله: وإن حرم) والفرق بينه وبين المحرم الإذن له في المسح على الخف في الجملة والحرمة من حيث الغصب فأشبه المتوضئ بماء مغصوب بخلاف المحرم كذا للقرافي ورده ابن عرفة بأن المح رخصة ضعيفة لا تبقى مع الغصب والوضوء عزيمة، قال العلامة أحمد بن إدريس البجائي: وأيضًا الماء المغصوب فات بمجرد استعماله وتعلقت قيمته بالذمة وبطل وجوب رد عينه فلم يحصل الوضوء به إلا حالة فواته لا حالة وجوب رد عينه، وفرق ابن عتاب بأن النهي في حق المحرم خاص؛ لأنه ممنوع وقت الإحرام بخصوصه والماسح النهي في حقه عام؛ لأنه ممنوع من لبس الخف المغصوب مطلقًا والعام أخف من الخاص.
انتهى. تأمل. (قوله: إلا للرجل الأخرى) ظاهره أنه لا يجدد للثانية إذا لم تجف الأولى وفي الحطاب وغيره في كيفية المسح ندب التجديد لها (قوله: لأنه لا يعطي) إشارة للجواب عما يقال؛ أي: فرق بين مسح الخف ومسح الرأس؟ مع أن
ــ
المسح (قوله: لغير دواء) أنظر هل يلحق حناء المرأة بالدواء؟ كما أجازوا لها مسح الرأس المطيب في الغسل وهو الظاهر بالأولى (قوله وللعادة)؛ أي: الحف عادة أمثاله (قوله: للسنة)؛ أي: الاقتداء بلبسه- صلى الله عليه وسلم (قوله: وهو ظاهر) بالأولى مما قبله، وعلل القول الثاني بندور اتقاء العقرب به فيقتضي موافقته الأول عند الكثرة (قوله: والأظهر إجزاء مسح المغصوب) وذلك أن التحريم في الغصب لم يرد على
يشترط نقل الماء واستظهر شيخنا في الجوانب أن ما قارب كلًا له حكمه والوسط كالأعلى احتياطًا (وأسفله مندوب) ولكن يضر الشق فيه على ما سبق (فإن تركه أعاد الوضوء إن بعد غير ناسٍ) مراعاة للقول: بوجوبه فتخيل الموالاة (وإلا أتى به والصلاة في الوقت) فيهما (والمسح فوق حائلٍ عدم) فجري على ما سبق في الأعلى والأسفل (واغتفر مهماز (آلة همزة الدابة كمفتاح (صغر) كسلك (أو)
ــ
الرأس يجدد له إذا جفت يده وقد قال الحنفية: إن الخف غير مطهر وإنما هو مانع من سريان الحدث لما تحته (قوله: لا يشترط نقل الماء) في حاشية عبد الباقي لا يجزئ المسح ببلل رآه على الخف بخلاف مطر نزل عليه (قوله: ولكن يضر الخ) للزوم الجمع بين البدل والمبدل منه أن لو غسل ولا سبيل لمسحه لإمكان الأصل، فلا يقال: كيف الضرر مع أن مسحه غير واجب؟ ؛ لأن ذلك عند وجود هيئة الخف وقد حصل فيها خلل بالخرق (قوله: فتختل الموالاة) بهذا اندفع ما يقال: كيف تعاد الصلاة في الوقت والوضوء أبدًا؟ فإن الإعادة مندوبة (قوله: أتى به)؛ أي: بمسح الأسفل (قوله: والصلاة)؛ أي: وأعاد الصلاة فهو معمول لمحذوف لا معطوف على قوله به؛ لئلا يلزم العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ويلزم أنه قاصر على ما بعد إلا (قوله: في الوقت)؛ أي: المختار (قوله: فيجري الخ)؛ أي: فإن كان الحائل بالأعلى كان كمن ترك مسحه وإن كان بالأسفل كان كمن ترك أسفله
ــ
خصوص لبسه بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه، وأما نهى المحرم فورد على خصوص لبس المخيط والوارد على الخصوص أشد تأثيرًا ولذا تراهم يعطفون الخاص على العام لمزيد الاهتمام.
ومن كلام الحكماء: (المصيبة إذا عمت هانت، وإذا خصت هالت)، ويقع في المحاورات وعلى الخصوص كذا، وخصوصًا كذا (قوله: لا يشترط نقل الماء) كأنهم خففوا في الخف؛ لأنه ربما أفسده الماء فلم يجعلوه كالمسح على الجبيرة الذي سبق إعطاؤه حكم أصله، وكلها استظهارات (قوله: يضر الشق فيه)؛ لإخلاله بهيئة الخف الذي هو مورد الرخصة (قوله: للقول بوجوبه) فقد قيل: واجب خفيف. نقل عن الإمام علي- رضي الله تعالى عنه-: لو كان العلم بالمعقول لكان أسفل الخف
(كبر) وهو (مباح) لا نقد (احتاج له مسافر) في الركوب (ويطلب نزعه يوم الجمعة) لغسلها ومقتضى خذا سنية النزع فلذا عدلت عن التصريح بالندب وأما القول بأن سنية الغسل إذا لم يكن لابسًا له فيحتاج لنقل كما في (حش) والأقرب حمل الندب على مطلق الطلب (وكل أسبوع) إذا لم ينزع يوم الجمعة مراعاة للإمام أحمد (ووضع اليد اليمنى على طرف أصابعه واليسرى تحت اليمنى وعكسه في اليسرى) على الأرجح كما في (ح) وغيره ويمرهما لكعبيه (وكره غسله وأجزاء وإن مع قصد إزالة حائل كالمسح) لانسحاب نية الوضوء نعم إن قصر النية على إزالة الحائل لم يصح كما لا يصلي به إذا مسح ونيته إذا حضرت الصلاة نزع وغسل ولا يضر نيته أن ينزع بعد الصلاة كما في (ح) عند كراهة الغسل (وتكراره وتتبع غصونه ولا يجدد لرجل جفت يده بها) والظاهر عدم الإجزاء بكظهر اليد هنا وفي
ــ
(قوله: آلة همزة الدابة) وهو مباح ولو أدماها كما في الحطاب (قوله: احتاج له) قيد في الثاني (قوله في الركوب) فلا يغتفر الأزمنة (قوله: يوم جمعة) ولو ندبت له قاله الجيزي (قوله: لغسلها) فإن لم يرده فلا يطلب بالنزاع واستظهر طلبه به؛ لأنه إذا لم يأت بالغسل فلا أقل من أن يأتي بالوضوء خاليًا عن الرخصة (قوله: ومقتضى هذا سنية الخ)؛ لأن الوسيلة تعطي حكم مقصدها (قوله: تحت اليمنى) من المقدم وقيل: من المؤخر (قوله: وكره غسله الخ)؛ لأن المسح أول مراتب الغسل فهو في ضمنه، ووجه الكراهة أنه مظنة إفساد المال ومخالفة السنة في حصول المقصود تبعًا (قوله: وأجزأ) وندب المسح لما يستقبل كما في الحطاب وغيره (قوله: وإن مع قصد الخ) أو لم يكن له نية كما في الحاشية خلافًا لعبد الباقي (قوله: كالمسح) تشبيه في الإجزاء مع قصد إزالة حائل (قوله: ولا يضر نية أن ينزع) والفرق أن الأول بم ينو بمسحه الصلاة بخلاف هذا (قوله: وتكراره)؛ أي: المسح بماءٍ جديد (قوله: ولا يجدد لرجل الخ)؛ أي: يكره، فإن كانت الأولى جدد
ــ
أولى بالمسح من أعلاه (قوله: والأقرب حمل الندب)؛ أي: الذي عبر به الأصل، ولعله سري من العراقيين الذين لا يفرقون بين السنة والمندوب (قوله: وإن مع قصد الخ)، أي: وإن كان الغسل مع قصد الخ (قوله: تكرار) ضبطه شيخنا بكسر.
الرأس بالأولى من ذلك الوضوء فلينظر (وبطل بوجوب غسل) فلا يمسح بوضوء النوم (وخرق عظم ونزع كل رجل لساق خف الجلاب والأكثر كالكل والأظهر) وفاقًا لـ (عج)(أنه مقابل) كما في (شب) وفي (ح) أنه تفسير (وبادر) حيث نزع كالموالاة (للغسل أو مسح الأسفل) ولا يجمع بينهما نعم لا يشترط تساوي ما في الرجلين في (ح) عن الذخيرة خمسة لا ترفع الحدث على خلاف بين العلماء: التيمم ومسح الخف، والجبيرة، وشعر الرأس، والغسل على الأظفار، والمذهب في الأخيرين الرفع ويأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في التيمم.
ــ
وجوبًا للثانية وندب إن لم تجف (قوله: فلينظر) أمر به؛ لأنه تقدم فيه خلاف في الوضوء فيحتمل جريانه هنا ويحتمل لا؛ لأنه رخصه (قوله: بوجوب غسل) ولو لم يغتسل (قوله: وخرق عظم) فإن كان في صلاة بطلت (قوله: وبادر) فإن كان المسح في وضوء التجديد ولم يبادر بطل هو فقط ذكره الوانوغي، وإنما لم يطلب بإعادة مسح الرأس إذا حلقه على المعتمد؛ لأنه مطهر أصالة بخلاف الخف؛ وكذلك الجبيرة (قوله: لا يجمع بينهما)؛ لأي: الغسل والمسح بأن يغسل رجلًا ويمسح الأخرى (قوله: ومسح الخف) بدليل وجوب المبادرة إلى مسح الأسفل (قوله: والمذهب في الأخيرين الرفع) ولذلك لا يطلب بغسل ما تحتهما إذا أزالهما.
ــ
التاء، ولعلع غير متفق عليه فقد فيل: التفعال كله بالفتح إلا تلقاء وتبيان (قوله: فلينظر) يشير لما سبق عن الرجال والمسناوي من إجزاء مطلق عضوٍ في الوضوء هل يجري هنا؟ (قوله: بجوب غسل) يشير إلى أن الصفة في قوله: الأصل بغسل وجب هي محط القصد لا الغسل بالفعل وقد وضحه بالتفريغ بعده (قوله: وخرق عظم)(عب) إن خاطه فورًا مسح وتعقبه شيخنا تبعًا لـ (ر) ببطلان المسح وتعين الغسل، وما لـ (عب) تبعا لـ (عج) قياسًا على الجبيرة إن ردت فورًا ورد بأن الجبيرة لا يشترط شدها على طهارة بخلاف الخف، ولذا أجبنا في شرح الأصل بجمل ما لـ (عب) على ما إذا لم يخرجه الخرق عن كونه لبسا عرفًا، وفصدق أنه ملبوس على الطهارة الأولى والخرق مانع كالحائل زال (قوله: لا ترفع الحدث) ومصداقه طلب الغسل بعد النزع والبرء ولو لم يحصل ناقض الطهارة الأولى (قوله: والمذهب الخ) لما سبق ولا يعيد