الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وصل، جاز سواك
كل النهار)
وكرهه الشافعي بعد الزوال؛ الحديث (الخلوف)، وإنما يحدث شأنًا بعد الزوال لنا أنَّه كناية عند مدح نفس الصوم، وإن لم تبق حقيقة الخلوف، كما يقال: فلان كثير الرماد؛ أي كريم، وإن لم يوجد رماد، وهذا خير مما قيل: إنَّ السواك لا يزيل الخلوف، فإنَّه من المعدة، فقد قيل بضعفه،
ــ
مسالة رب الزرع بعدم إمكان استئجاره لمن ينوب عنه في ذلك ممن يكون محتاجًا ومضطرًا للأجرة على ذلك، إما بأن لا يكون له مال يستأجر به على زرعه، او يكون ولكن لا يجد من يستأجره على ذلك، كما تقرر في مسألة الحامل، والمرضع، وأما إن وجد ما يستأجر به، ومن يستأجر فلا يتعاطى ذلك، ولا يدخل نفسه فيما يضطره إلى الفطر؛ لعدم الضرورة حينئذ قال ميارة: وانظر هذا التقييد مع ما علم من جواز السفر اختيارًا وإن أدى إلى الفطر، والتيمم.
(وصل جاز سواك)
(قوله: جاز سواك)؛ أي: جاز الاستياك جوازًا راجحًا كما يدل عليه ما يأتي (قوله: لحديث الخلوف)، هو ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم:"الخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك"(قوله: وإنَّما يحدث شأنًا)؛ أي: فلا يقال: مقتضى الحديث الكراهة قبل الزوال. (قوله: إنَّه كناية عن مدح إلخ)؛ أي: الرضا به، وقبوله، فإنَّه إذا مدح الخلوف المستكره لأجل الصوم، لزم منه مدح الصوم، وبهذا الجواب يندفع ما قيل: استطابة الروائح من صفات الحيوان الذي له طبع يميل إلى شيء فيستطيبه، او ينفر منه، فيستقذره، والله سبحانه وتعالى منزهٌ عن ذلك، مع انه يعلم الأشياء على ما هي عليه. (قوله: فقد قيل يضعفه) علة للخيرية؛ أي والمطلوب عدم ضعفه؛ لأنه أثر عبادة، ورد بان المطلوب إخفاء العبادة
ــ
(وصل جاز سواك كل النهار)
(قوله: مدح نفس الصوم) فإنَّ الله تعالى لا يتكيف بالروائح، فإنَّ ذلك من صفات الحوادث، ويعلم الأشياء على ما هي عليه، فإن قيل: المراد الرضى عن صاحبه بتحمل آثار الصوم، رجع لما قلنا. (قوله: بضعفه)؛ لأن الفم يكتسب من المعدة.
وأنه عورض بمناجاة المصلي ربه، فيطيب غيره أفضل، كما ورد:(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)، مع أنَّ الوتر أفضل، ففيه أنَّ الخلوف، والسواك متعاندان، ولا كذلك الفجر والتور، وهذا، وفي (الصحيح) ما يقوى مذهب الشافعي من أنَّ (موسى) صام ثلاثين يومًا فوجد خلوفًا، فاستاك منه، فأمر بالعشر كفارة لذلك، ولعله لمعنى يخصه، أو أنَّ العبرة في شريعتنا بعمومات أحاديث السواك، فإنها مبنية على التيسير بخلاف الشرائع السابقة، وقد مال (العز ابن عبد السلام) في هذه المسالة لمذهبنا مع انَّه (شافعي)، ورأيت خلافه لسيدي على وفا في (مفاتيح الخزائن العلية) مع أنَّه (مالكي)، (ومضمضة لحر، وإلا كرهت) في (ح): أنَّ دم الأسنان حتى يبيض
ــ
ما أمكن حذرًا مع الرياء قاله سند. (قوله: وإنَّه عورض) عطف على مدخول القيل (قوله: فإنه لا ينفع إلخ)؛ أي: الجواب بالمعارضة؛ لأنه لا معنى للتطيب بعدم الطيب. (قوله: وإن الثناء على إلخ) عطف على أن السواك أيضًا. (قوله: متعاندان)؛ لأنَّ أحدهما يذهب الآخر، فإذا ان الخلوف أطيب عند الله، كان ما يعانده مكروهًا؛ فدلّ على عدم أفضليته عليه، ولعله لمعنى يخصه؛ أي: موسى عليه السلام فلا يلزم منه كراهة إزالة الخلوف في حقنا. (قوله: أو أن العبرة في شريعتنا بعمومات أحاديث إلخ)؛ كحديث "لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". (قوله: وقد مال العز إلخ) قال هذا الطيب في الآخرة خاصة، كما أخرجه أبو الشيخ بإسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعُا:"يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم، افواههم عند الله أطيب من ريح المسك". وقال ابن الصلاح: هو عام في الدارين. (قوله: وإلا كرهت)؛ أي: لما
ــ
(قوله: فوجد خلوفًا)، فالخلوف من الأعراض البشرية الجائزة على الأنبياء. (قوله: بخلاف الشرائع السابقة) ألا ترى قرضهم الثياب من النجاسة؟ ! (قوله: وقد مال العز) قال: الطيب يوم القيامة، لما ورد: يقومون من قبورهم، ورائحة أفواههم أطيب من المسك؛ كما ورد في دم الشهداء، والريح: ريح المسك لا ما في الدنيا، وقال ابن الصلاح: في الدنيا والآخرة فهو يناسب ما قيل، المعنى: عند ملائكة الله يجدونه كذلك في الدنيا (قوله: دم الأسنان) لم يلحق بما بين الأسنان لندوره
الريق، وإلا قضى، ولم يذكر كفارة، قال: فإن دام وعسر عفي عنه، واستحب (أشهب) القضاء منه (وصيام الجمعة منفردًا)، وإن كانت من الأعياد (وسرد الصوم لمن لا يضعفه) عن أفضل منه، وحديث:"لا أفضل من ذلك"، يعني: صوم يوم وفطر يوم مصروف للغالب، أو لحال المخاطب؛ أي: لا أفضل لك (وبمرجوحيّة إصباح بجنابة)، فإنَّ مذهب (الفضل بن عباس) و (أبي هريرة) فساد الصوم بذلك (وبكراهة فطر من وصل محل القصر قبل الفجر) أفاد أنَّ السفر مباح؛ لأنه رخصة تختص بالسفر، وكلام (عج) في فضائل رمضان يفيد أنَّ السفر بعد الفجر في رمضان مكروه، قال: عن بعض: ففطره لا يتأتي على المشهور من ان المكروه والحرام لا يفطر فيه، وفي (ح) خلاف فيمن سافر لأجل الفطر خل يمنع منه؟ معاملة بنقيض مقصودة؟ كمن تحيل
ــ
فيها من التغرير (قوله: منفردًا)؛ أي: غير مضاف ليوم بعده، أو يوم قبله (قوله: لمن لا يضعفه)، وإلا كره، وهو محمل حديث:"لا صيام لمن صام الدهر"، وروى:"من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هذا وشبَّك بين أصبعيه". (قوله: فإنَّ مذهب الفضل؟ ) علة لونه بمرجوحية. (قوله: وبكراهة إلخ)، فإن قيل: ما الفرق بينه وبين القصر؟ قيل: من ثلاثة أوجه؛ أحدهما: أن في القصر أداء العبادة في وقتها بخلاف الفطر في السفر الثاني: أنَّ الإتمام عند أبي حنيفة وجماعة من العلماء لا يجزى. وأجمع العلماء المعتبرون على إجزاء الصوم فكان أولى. الثالث: أن القصر لما أجزأ كانت الزيادة فيه على حكم للنفل من حيث الاستغناء عنها وبراءة الذمة دونها. حتى قال أبو حنيفة: لو فسدت الزيادة لم يفسد الفرض، فكان الأفضل خلوص الفرض بخلاف الصوم؛ فإنَّه لا يستغني عنه في إسقاط الفرض، وبراءة الذمة؛ فكان في المعنى كالقصر. اهـ الفاكهاني. (قوله: من وصل)؛ أي: في شروعه فيه. (قوله: أفاد إلخ)؛ لأن القصر لا يون إلا في سفر مباح. (قوله: إنَّ السفر بعد الفجر إلخ) كأنه خشية طرو ما يحصل به التغرير، فيفسد الصوم. (قوله: قال عن بعض إلخ) قد يقال: المعنى الذي لأجله الكراهة يخص اليوم الأول، وثاني يوم زال فيه ذلك المعنى، فلا وجه للكراهة؛ تأمل. مؤلف. (قوله: هل يمنع منه إلخ)؛
ــ
(قوله: قال عن بعض) فيه شائبة تبر؛ لأنه إنما يفطر في اليوم الثاني فقد انقضى يوم الكراهة، وله الفطر بعد الصوم، ولو بقيت أقل من مسافة القصر كقصر الصلاة بعد
في الزكاة، أو ارتد لإسقاط شيء؛ وقرر شيخنا أنَّ السفر لذلك مكروه، أو حرام، ويجوز الفطر، فتأمله (ولم ينو الصوم فيه وإلا كفر)، ولو تأول؛ لأنه لما شدد على نفسه، ولم يقبل الترخيص شدِّد عليه (إلا أن يبيت الصوم حضر أو يفطر بعد العزم متأولا ويسافر من يومه، وأولى لا كفارة إن أفطر بعد الشروع بالفعل، (ولا يفطر) المسافر (غير رمضان) قصرًا للرخصة على موردها، (وأفطر مريض خاف ووجب إن ظن شدة الأذى) فأولى الجزم والهلاك (كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار، ولا غيره)
ــ
لأن سفره غير مباح، وهو قول لابن عمر والجزولي، والزهري على (الرسالة)، وعدم المنع (للخمي)، والوانشريسي) في (قواعده)، وقبله ابن عرفة، واستظهر الحطاب الأول. (قوله: وقرر شيخنا) مثله في ((النفراوي) على (الرسالة)) (قوله: ويجوز الفطر)؛ أي: وهو مخالف لشرطهم إباحة السفر. (قوله: فتأمله)؛ أي: مع لام (الحطاب)، وأيضًا شرط جواز الفطر إباحة السفر (قوله: وإلا كفر)؛ أي: وألا يصل محل القصر قبل الفجر، ولم ينو الصوم بأن لم يصل محل القصر، او وصل بعد الفجر، أو قبله مع نية الصوم، وأفطر. (قوله؛ لأنه لما شدد إلخ) إشارة للفرق بينه وبين من بيت الصوم سفرًا مما لا كفارة عليه بعد العزم، وإن لم يأخذ في أهبة السفر. وقيل: بشرط الأخذ؛ وقيل: لا كفارة، وإن لم يسافر. واختاره ابن رشد، وقيل: عليه الكفارة ولو سافر. وما اقتصر عليه المصنف قول ابن القاسم في (العتيبة)، و (المجموعة) انظر (الحطاب). (قوله: بعد العزم)؛ أي لا قبله فالكفارة، ولو تأول، أو بعده متأول أو متأولًا، ولم يسافر من يومه. (قوله: وأولى لا كفارة إلخ) ظاهره أنَّه يشترط فيه التأويل، والمأخوذ من كلام (ح) انَّ الراجح عدم الكفارة مطلقًا، كما في (ابن الحاجب)، وقبله في (التوضيح). (قوله: غير رمضان) من فارة، وتطوُّع (قوله: مريض خاف)؛ أي: زيادة المرض، أو تأخره، بإخبار طبيبٍ عارفٍ، أو مقارب له في المزاج، أو بتجربة. (قوله: ووجب إن ظن إلخ)؛ لأنَّ حفظ النفوس واجب (قوله: كحامل) تشبيه في الوجوب، وأمَّا الظئر فإن كان الولد لا يقبل غيرها، أو توقف عليه معاشها، فكالأم، وإلا فلا. (قوله: لم يمكنها استئجار) لعدم المال أو قبول الولد غيرها.
ــ
إتمامها. (قوله: مريض) لا صحيح حصل مشقة، وفي خشية المرض خلاف. (قوله:
مجانًا (خافتًا على ولديهما)، فإن حصل جهد بدون خوف جاز، ولم يجب؛ كما في (بن)(وأطعمت المرضع فقط، والأجرة في مال الولد ثم أبيه، ولو دنية على الراجح) مما في (الأصل) كالنفقة، والمقابل يراها عوضًا عن الرضاع اللازم لها، (والقضاء بالعدد بزمن أبيح تطوعًا) خرج المنذور المعين، ورمضان، فإن فعل لزمه الإطعام؛ لتأخير القضاء
ــ
(قوله: خافتا إلخ)، ومن ذلك؛ أن تشم الحامل الطعام والعادة قاضية بأنها إذا لم تأكل منه يحصل لها ضرر، فإنه يجوز لها الفطر على الظاهر، وإن نظر فيه المواق. أهـ؛ مؤلفه. (قوله: على ولديهما)، وأمَّا على أنفسهما، فداخل في المريض؛ لأنَّ الحمل مرض، والرضاع ملحق به. (قوله: فإن حصل جهد إلخ)، وأما الصحيح، فلا يجوز له ذلك إلا بخوف الموت، وفي المرض قولان، كما لابن عرفة (قوله: كما في (بن)) مثله (ل (عج) على (الرسالة))، والقلشاني. (قوله: وأطعمت المرضع)؛ لانفصال عذرها بخلاف الحامل، فهي كالمريض (قوله: والأجرة) شروع في مفهوم قوله: ولم يمكنها استئجار. (قوله: في مال الولد)؛ لأنَّ رضاعه سقط عن أمه بوجوب الصوم، فصارت اجرة الرضاع من باب النفقة. (قوله: ولو نية على الراجح) ما للخمي خلافًا لسند في قوله: على الأم. (قوله: بالعد)، ولو قضى بالهلال؛ لقوله تعالى:{فعدةٌ من أيام أخر} (قوله: بزمن أبيح)؛ أي: أذن فيه، فإن كل صوم عبادة لا يصح فيها استواء الطرفين. وشمل يوم الشك، فإنه يباح صومه تطوعًا، وكراهته، أو حرمته إنما هي للاحتياط كما تقدم، خلافًا لمن قال: لا يصح قضاء، وشمل ما ندب صومه، وخرج رابه النحر، فإنه لا يؤذن بصومه تطوعًا؛ كما في المدونة. (قوله: خرج المنذور إلخ)؛ أي: الزمن المنذور المعين، فلا يصح فيه القضاء، ولا يجزئ عن واحد منهما، وخرج العيدان، وتاليا النحر، ولعل الفرق بين ما هنا، وصحة قضاء الصلاة في أوقات النهي؛ أنَّ النهي هناك لأمر خارج عن ذات الزمن بخلافه هنا فإن الزمن في ذاته لا يقبل الصوم؛ تأمل (قوله: فإن فعل) بأن قضى في رمضان (قوله:
ــ
خافتا على ولديهما) منه أن تشم الحامل طعامًا إن لم تأكل منه في الحال سقط الحمل، أو فسد، وإن نظر في ذلك المواق. (قوله: وأطعمت المرضع)؛ لأن السبب منفصل عنها، بخلاف الحامل، فكانت كالمريض. (قوله: أبيح تطوعًا) دخل
والكفارة الكبرى لرفع النية. (أشهب): لا يكفر؛ لأنه صامه وما أفطره، واستصوبه (أبو محمد) وسنمر على الأول الأوجه إن لم يتأول (وأتمه)؛ أي: اليوم وإلا قضاه (إن ذكر سقوطه، وفي وجوب قضاء قضاء) زيادة على الأصلي (أفطر فيه غير ساه)(وإلا لم) يقضه قطعًا خلافًا لما في (الخرشي)(خلاف) في (حاشية شيخنا على الرسالة) رجح بعضهم قضاءه، ولا يجري هذا في الصلاة (وأدب المفطر عمدًا) في غير النفل؛ كما في (بن)(لخلاف) الأئمة (ولو حد)، ويقدم الأدب على الرجم، وفي (بن) استظهر سقوط الأدب في هذا؛ (لأن) القتل يأتي على الجميع (إلا أن
ــ
والكفارة الكبى)؛ أي: إلا أن يعذر بجهل، أو تأويل (قوله: وسنمر)؛ أي: آخر الوصل في قوله: وإن نوى برمضان غيره. (قوله: وأتمه)، وكذلك الحج، والعمرة، والاعتكاف لا الصلاة فله القطع كما في (ح)، وغيره، والأحسن خروجه عن شفعٍ، وقيد في العصر ما إذا عقد ركعة؛ لانَّ الوقت وقت نهي، والفرق بين الصلاة والصوم أن الصلاة يمكن تبعيضها بالشفع فخفف فيها، وأمَّا الصوم ففرضه كنفله في التمام؛ لأنَّه لو خرج منه بطل العمل بالكلية، فليتأمل: اهـ؛ مؤلف. (قوله: إن ذكر سقوطه) إمَّا لكونه قضاء، أو لعدم وجوبه عليه. قوله: وفي وجوب قضاء إلخ) لرمضان، أو غيره. (قوله: وإلا لم يقضه إلخ) اعترض عدم القضاء في السهو، وفي العمد على أحد القولين بقوله: قضى في الفرض مطلقًا، والقضاء فرض، وأجيب بما حاصله إنَّه لما وجب القضاء بغيره ألغى اعتباره في كونه قضاء، فلم يجب قضاؤه، إن قلت: إن لم يكن واجبًا، فلا أقل أن يكون كنفل، فالجواب أنَّ النفل مقصود لذاته بخلاف القضاء؛ تأمل. (قوله: وأدب)؛ أي: وجوبًا بما يراه الإمام من ضرب، أو سجن، أو هما (قوله: لخلاف الأئمة) فإنَّ الشافعي يرى جواز الفطر بالنافلة، وهو ظاهر حيث:"الصائم المتطوع أمير نفسه". (قوله: في هذا)؛ أي: فيما إذا كان الحد الرجم لا فيما إذا كان الحد الجلد. (قوله: إلا أن
ــ
يوم الشك؛ لأن النهي عنه للاحتياط، وخرج رابع النحر (قوله: وأتمه إن ذكر سقوطه) كالحج، والعمرة، بخلاف الصلاة؛ لإمكان التبعيض فيها بالخروج عن شفع. (قوله: وفي وجوب قضاء قضاء خلاف)، وإن كان فرضًا، وقد جزموا بقضاء المتعمد في النفل، وذلك أن القضاء ليس مقصودًا لذاته (قوله: غير ساه) يشمل
يأتي تائبًا، ولزم مفرطًا في قضاء رمضان لفواته بالآخر إن انتفى العذر قدره من آخر شعبان)، وإلا فلا، ولو فرط في ثاني عام، وليس النسيان، والسفر عذرًا هنا بل الإكراه، والأظهر لا كفارة إن ظن شعبان كاملًا فإذا هو ناقص (مدِّ لكل يوم بعد وجوبه والمندوب بعد القضاء، وإنما يجزئ مد لكل مسكين، وأجزأ مدا كفارتين لواحد، ولا تكرر بتكرر الأعوام) على قضاء واحد، وللمرضع دفع كفارة فطرها، وتفريطها لواحد (ولزم في النذر عند عدم النية)، وفي حكمها البساط (الأكثر كثلاثين في شهر إلا أن يبدأ بالهلال فهو)، ولو قال: نذر على أن أصوم هذت الشهر يومًا فيوم، ولو قدم اليوم بأن قال: هذا اليوم شهرٌ، فيحتمل تكراره في أسابيع الشهر، وأن يصومه ثلاثين، فيحمل على الأكثر عند عدم النية، وهو ثلاثون؛
ــ
يأتي تائبا) قبل الظهور عليه. (قوله: قدره)، أي قدر القضاء. (قوله: وإلا فلا)؛ أي: وإلا ينتف العذر قدره إلخ فلا إطعام (ولو فرط في ثاني). فالمراد: انتفاء العذر في شعبان الأول (قوله: وليس النسيان إلخ)، وأولى الجهل بحكم تقديمه على رمضان الثاني (قوله: بل الإكراه) انظر ما الفرق بينه وبين النسيان مع ان كلًا مسقط للكفارة الكبرى؟ وأجاب المصنف بانَّ الإكراه أشد في الإلجاء، والناسي عنده نوع تفريط؛ تأمل (قوله: والأظهر لا كفارة إلخ) خلافًا للبدر؛ لأنه لم يفرط في القضاء بشعبان. (قوله: بعد وجوبه)؛ أي: وجوب الإطعام، بان لا يبقى من أجل شعبان قدره قبل رمضان الثاني، فلا يجزئ قبله. (قوله: بعد القضاء) يحتمل بعد قضاء كل يوم، أو بعد فراغ الجميع. (قوله وإنما يجزئ مد إلخ) فلا يجزئ أن يعطيه مدين عن يومين، ولو أعطاه كل واحد في يومه، وينبغي ان ينزع الزائدان بقي وبيَّن. (قوله: وللمرضع دفع إلخ) لاختلاف السبب، لكن مع الكراهة، كما استظهر صاحب (الأصل). (قوله: كثلاثين إلخ)، وكخمسة عشرٍ في نصف شهر، ولو صام النصف الأخير (قوله: في شهر)، وإن احتمل تسعا وعشرين. (قوله: فيوم)؛ أي: فاللازم يوم؛ لأنه جعل اليوم بدلًا من الشهر بدل بعض فكأنه نذر أن يصوم يومًا من الشهر المشار إليه. (قوله: وأن يصومه ثلاثين)
ــ
المكره، وانظره. (قوله: بل الإكراه) لعذره بالإلجاء، وأمَّا الناسي فلا يخلو من نوع تفريط لو اعتنى ما نسى، لكن سبق في سواك الجوزاء التخفيف في النسيان دون
كما سبق، ولو قال نذرت غدًا يوم الجمعة أو عكسه فإذا هو الخميس، فالعبرة بما عول عليه في نيته، فإن لم تكن (فالأظهر) ما قدمه (وابتداء سنة وقضي ما نهى عن صومه في) نذر (سنةً)، ولا يلزم الفور، كما في (الخرشي)(فإن سمَّاها، أو قال هذه، ونوى باقيها فكما نوى، وصام الرابع، ولا يقضي منهيًا غيره، وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير كعيد)، ومرض وحيض (وإلا) بأن قدم نهارًا، أو ليلة كعيد، (فلا إلا أن ينوي التأبيد فمثله كل اسبوعٍ) ظاهره، ولو في العيد وهو ما ل (الخرشي) وقوَّاه (بن)، ورد على (عج)، (وعب) (فإن نذر يومًا
ــ
وهو ما لابن عطاء الله (قوله: وابتداء سنة) عطف على فاعل لزم (قوله: وقضى ما نهى عن صومه)؛ أي: تطوعًا، كالأعياد، ورمضان، والمنذور المعين، ورابع النحر كما ل (ح)، و (تت)، خلافًا ل (عب)، وما في (المدونة) من صومه مراد به الإجزاء بعد الوقوع؛ كما في (حاشية المؤلف). (قوله: ولا يلزم الفور)؛ أي: من حين النذر. (قوله: ونوى باقيها)؛ أي: والحال أنه نوى باقيها في الصورة الثانية، وأمَّا الأولى فالتسمية نص في الباقي، فإن لم ينو كان كنذر سنة مبهمة. (قوله: فكما نوى)؛ أي: يلزمه الباقي، (قوله: غيره)؛ أي: غير الرابع (قوله: وصبيحة القدوم) عطف على فاعل لزم أيضًا. (قوله: القدوم)؛ أي: قدوم شخص من سفره. (قوله: من يوم قدومه)؛ أي: حيًا على الظاهر لا إن قدم به ميتا؛ لأنَّ الأيمان تبنى على المقاصد، والقصد الشكر على قدومه. اهـ؛ مؤلف. (قوله: إن قدم ليلة غير كعيد) بان قدم في ليلة يصام يومها تطوعًا، وإنما لزمه بقدومه ليلًا؛ لأن الليل يتعلق به صوم اليوم الذي يليه بتبييت النية فيه. (قوله: أو ليلة كعيد) من كل مالا يصام شرعًا. (قوله: فلا)؛ أي: فلا يلزك الناذر نذره، فإن شك فالظاهر اللزوم احتياطًا. (قوله: ورد على (عج) و (عب))؛
ــ
الغلبة؛ فأنظره (قوله في نذر سنة) والحلف كالنذر. وحكى شيخنا السيد: في الحلف بصوم العام قولًا لابن وهب، وابن القاسم بثلاثة أيام كمذهب الشافعي، وقولًا بستة أيام من شوال؛ لحديث:"فكأنما صام الدهر"، وقولًا: بثلاثة أيام من كل شهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، والحمد لله على اختلاف العلماء (قوله: ما نهى عن صومه)؛ أي: تطوعًا، فيصوم بدل رمضان والنذر المعين. (قوله:
يأتي ونسيه صام الأسبوع)، وقيل آخره فإنه هو، أو قضاؤه، وعلى الأول إن نذره مكررًا صام (الدهر)، وعلى الثاني يفطر ستة، ويصوم يومًا، (ولزم نذر رابع النحر، وإن تعيينًا، وكره تطوعًا وحرم سابقاه، إلا (لكتمتع) ولا يجب تتابع النذر إلا لنية، وإن نوى برمضان غيره)، ولو في سفر، (أو شرك لم يجز واحدًا منهما، وكفر إن لم يتأول) على الخلاف السابق (ورجح في التشريك الإجزاء عن الحاضر)؛ كما في (عب)، وغيره؛
ــ
أي: في قولهما بعدم اللزوم. إذا قيد بالأبد في مسألة قدومه ليلة عيد، وفيه نظر، فإنَّ المراد المماثلة في التسمية لا في الوصفية. (قوله: يومًا يأتي) وإلا فيوم فقط؛ لأنه بمنزلة من نذر يومًا فاته، وإنما لزمه الخمس في الفوائت؛ لاختلاف هيئات الصلوات وعدد ركعاتها. (قوله: صام الأسبوع) قياسًا على من نسى صلاة من الخمس لم يدر ما هي، واما إن نسى يوم قدوم زيد، فالظاهر أنَّه يلزمه يوم واحد؛ لأنه بمثابة من عيّن يومًا ونسيه. (قوله: وقيل آخره) إنما حكاه بقبل؛ لأنه لما احتمل كل يوم أنَّه ما نذره لم يجز له تبييت فطره. (قوله: وإن تعيينا)، وإن كره النذر حينئذ (قوله: وكره تطوعًا) المؤلف، والظاهر: أنَّه إذا صامه ينعقد، وإذا أفطره عامدًا غير قاصد التخلص من النهي، يلزمه قضاؤه. اهـ. وإنما لزم نذره مع انَّ النذر إنما يلزم به ما ندب نظرًا إلى كونه لا ينحر فيه عند مالك ولا يرمي فيه المتعجل، فضعف كونه من أيام التشريق المنهي عن صيامها فأعمل فيه النذر لقوته، ولما كان له حكمها عند بعض العلماء، كره تطوعًا لعدم المعرض القوي؛ فتأمل. (قوله: وحرم سابقاه)، ولا ينعقد كما هو الأصل في كل منهى عنه، وإنما لم تفسد الصلاة في المكان المغصوب؛ لان النهي لوصف خارج لا لذات العبادة قاله القرافي (قوله: إلا كتمتع) استثناء منقطع؛ فإنَّه يصوم الثلاثة أيام في الحج من ثاني النحر وأدخلت الكاف القارن، ومن لزمه هدي لنقص، وفدية وجزاء صيد. (قوله: إلا لنية) كذا في (المدونة) خلافًا ل (عب)(قوله: نوى برمضان غيره) من قضاء وكفارة ونذر (قوله: ولو في سفر)، فلا يلزم
ــ
وقيل آخره إلخ) وفرق بينه، وبين من نسي إحدى الخمس صلى خمسًا اختلاف كيفية الصلاة ونياتها (قوله: إلا لنية)؛ لأنه إذا نوى التتابع عند نذره، فقد نذر التتابع (قوله: كما في 0 عب) وغيره) إنما احتاج لقوله وغيره، لان (عب) لم يذكره