الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وصل ندب لإمام خشى)
ولو شكا (بالتمادى تلف نفس) معصومة، (أو مال خشى) على نفسه، أو غيره (بفوته شدة أذي)، وأولى هلاكًا وسواء كثر، أو قل ضاق الوقت، أو اتسع (أو كثر، واتسع الوقت)؛ لحرمته، وإن لم يخش ما سبق (أو منع الصلاة لسبق حدث، أو ذكره، أو الإمامة لطرو عجز، أو رعاف بناء)، وجعله (الأصل) من موانع الصلاة، ولعله نظر إلى الحال قبل الغسل، وأما الجواب، بأنَّه مانع الصلاة على أنَّه إمام، فمشترك فى جميع موانع الإمامة، وأبطل رعاف القطع عليه، وعليهم فى الأظهر؛ كذا لـ (عج)، و (عب) ورده (بن) بأنه لا يزيد على غيره من النجاسات فيستخلف، ولابد من تعدد مأمومه
ــ
(وصل الاستخلاف)
(قوله: ولو شكا)، ولا عبرة بالوهم (قوله: معصومة) دخل فى ذلك الذمي، وقاتل النفس، إن كان هناك إمام عادل أو مستحق دم، والزانى المحصن فإنه لا يباح قتله إلا بالوجوه المعلومة (قوله: واتسع الوقت)، وإلا تمادى كما إذا كان قليلًا لا يترتب عليه أذى (قوله: ما سبق) من شدة الأذى (قوله: لسبقٍ حدث إلخ)، ولم تبطل صلاة المأموم مع بطلانها إذا ترك الإمام قراءة الفاتحة مثلًا فى الصلاة؛ لأن الإمام يحمل القراءة دون الطهارة (قوله، أو ذكره)، وكذلك الشك فيه لا فى السابق قبل الدخول (قوله: عجز)؛ أي: عن الأركان (قوله: أو رعاف بناء) اعترضه المؤلف بأنه يقتضي: أنه إذا ذهب وغسل الدم وعاد وأتم بهم تبطل، وهو خلاف ما يأتي؛ تأمل. فإن تبين له بعد الخروج عدمه، فلا تبطل صلاة من خلفه؛ ذكره (ح) عن (النوادر). (قوله: وجعله الأصل من موانع الصلاة)؛ أي: مع أنه لا يمنعها؛ لما تقدم أن له البناء (قوله: قبل الغسل)؛ أي: فإنه مانع من أفعال الصلاة (قوله: فى جميع موانع الإمامة)، فإنها مانع الصلاة على أنه إمام فلا يصح جوابًا، وإلا فمقتضاه أنها تجعل من موانع الصلاة، وتأول بذلك (قوله: بأنه لا يزيد على غيره)، وهى لا تبطل، رده (عج) بأنه إنما حكم بالبطلان على الجميع لمنافاة الرعاف للصلاة، وقد قيل: بأنه
ــ
(وصل الاستخلاف)
(قوله: لا يزيد على غيره من النجاسات)؛ أي: سقوطها فإن قيل قد قيل: بأن
إذ لا يكون الشخص خليفة على نفسه، فيتم كالفذ على الصواب، نعم إن عجز عن الإمامة تأخر مؤتمًا به (استخلاف) نائب فاعل ندب، ولا يترك القوم هملًا، وأصل الخروج واجب، (وإن بركوع وسجود، ورفع الأول ساكنًا)؛ لئلا يرفع الناس برفعه، (ورجع من استخلفه إن كان رفع وتبعه المأمومون) فى الرجوع إن رفعوا، وإلا صحت حيث حصل الفرض أولًا (و) ندب (للمأمومين إن لم يستخلف)، فإن عملوا عملًا، ثم استخلفوا بطلت؛ كما حكى (ح) تخريج بعض له على امتناع الاتباع بعد القطع فى النحو، (وبطلت إن استخلف عبثًا، أو جاء فعادوا له فى كحدث كرعاف بعد استخلاف، أو عمل ركن) يعني: رعاف البناء أخذًا مما سبق،
ــ
ناقض لا يقال هو حينئذ: كسبق الحدث؛ لأن المنافيات هنا أكثر قال: وفيه شيء، وذلك أن سبق الحدث متفق على أنه من النواقض؛ تأمل. (قوله: فيستخلف)؛ أي: وإذا كان كغيره من النجاسات فلا تبطل على المأمومين بل يستخلف فقط (قوله: فيتم كالفذ)؛ أي: يبنى على صلاة نفسه دون إمامة (قوله: على الصواب)، وقيل: يقطع، وقيل: يعمل عمل المستخلف (قوله: ولا يترك القوم)؛ لأنَّه أعلم بمن يستحق الإمامة؛ ولئلا يؤدى إلى النزاع (قوله: وتبعه المأمومون إلخ) أفاد عدم البطلان برفعهم معه إلا أن يعلموا بالمانع على ما تقدم فى الإمامة خلافًا لـ (عب)(قوله: إن رفعوا) كان الرفع قبل الاستخلاف أو بعده (قوله: وإلا صحت)، ولو كانت الصلاة جمعة؛ كما فى (ح) (قوله: حيث حصل الفرض أولًا)؛ أي: قبل حصول المانع، وإلا بطلت الصلاة إلا ل عذر فالركعة (قوله: تخريج بعض) هو الراعي، وهذا تخريج لمجرد المناسبة، وإلا فمسائل النحو لا تصح لمدارك المسائل الفقهية (قوله: أخذًا مما سبق) من
ــ
خروج الدم ناقض فهو أقوى، قلنا: لا يكون أقوى من سبق الحدث، فإن نظر لمنافاة الطهارتين قلنا: قد يكون الحدث السابق بولًا مثلا لوثه أيضًا (قوله: حصل الفرض أولا)؛ أي: أخذوا فرضهم قبل الرفع مع الإمام الأول قبل علمهم بالمانع. (قوله: تخريج بعض) هو تخريج مناسبة أدبية لا استدلال حقيقي؛ كتخريج الساهى لا يسهو على المصغر لا يصغر (قوله: أخذا مما سبق)؛ أي: فى رعاف القطع من أنه مبطل عليه هو قطعًا كسبق الحدث وسقوط النجاسة فإن ذهب وغسله وعاد لهم فأتم بهم بطلت، ولو لم يكن استخلاف ولا عمل، وهذا هو المشهور، وقال ابن
وهذا يفيده تعليل ابن رشد الذى فى (بن) بأنه بحدث الإمام بطلت صلاته، ولذا جعل ابن عرفة قصر ابن عبد السلام الخلاف على رعاف البناء وهما وقصورًا، فالوهم الغلط فى حكم رعاف البناء، والقصور عن النفل المصرح بالحدث، فليس كلام ابن عرفة ردًا، (وإلا بطلت عليهم) على المشهور (كأن جاء بعد العذر ثم هو إن صلى لنفسه، أو بنى)، ويغتفر عدم على (عج) و (عب)؛ كما فى (بن) بل يؤيدهما؛ فليتأمل. (وتأخر مؤتمًا) فى
ــ
أن رعاف القطع كالحدث (قوله: تعليل ابن رشد)؛ أي: للبطلان فى الحديث، ومثله رعاف القطع، ورعاف البناء ليس كالحدث (قوله: بأن يحدث الإمام)؛ أي: فصار مبتدئًا لها من وسطها (قوله: الخلاف على رعاف)؛ أي: فى البطلان، فابن القاسم ويقول بالصحة إذا تبعوه، ويحيى بن عمر يقول: بعدمها (قوله: الغلط فى حكم رعاف البناء) حيث جعله البطلان على المشهور، وحقه الصحة، وليس الغلط فى قصره الخلاف على رعاف البناء، كما فهم البنانى (قوله: المصرح بالحدث) فالخلاف فيه (قوله: ردًا على (عجٍ) و (عب)؛ أي: فى تخصيص رعاف البناء بالبطلان إذا استخلف، أو عمل ركنًا، وإن رعاف البناء كرعاف القطع (قوله: وتأخر مؤتمًا)؛ أي: تأخر وجوبًا بالنية، فإن ترك النية بطلت صلاته قال (عب) والخرشي: ومقتضاه أنه إذا كمل فذًا تبطل صلاته، والراجح الصحة؛ كما فى قوله أو تركوا إلخ (قوله:
ــ
القاسم بالصحة، ابن رشد: راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء فى الحدث ومقتضى المذهب بطلانها عليه، لأنه بحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئًا لها من وسطها وعليهم، لأنهم أحرموا قبله اهـ (قوله: وهذا) الإشارة لما تقدم من عدم البطلان فى رعاف البناء حيث لم يحصل استخلاف ولا عمل والبطلان فى رعاف القطع على المشهور وهو ما ذكره (عج)، و (عب) (قوله: تعليل ابن رشد)؛ أي: للبطلان المشهور وجعل قول ابن القاسم بالصحة رعيا لقول العراقيين بالبناء فى الحدث كما علمت، فيفيد أنه إذا اتفق عل البناء اتفق على الصحة وذلك فى رعاف البناء (قوله: فالوهم الغلط فى حكم رعاف البناء) فإنه الصحة ولما جعله موضوع الخلاف اقتضى أن المشهور فيه البطلان، والصواب الصحة وأن الخلاف فى غيره، وفهم (بن) أن الصواب تعميم الخلاف فيه وفى غيره فرد على (عج)، و (عب) وليس كذلك لما علمت، (قوله: وتأخر مؤتمًا)؛ أي: إن شاء فإن لهم الائتمام فرادى وإن ائتم وجب
العجز، وندب استخلاف الأقرب، وتستمر بفعل الراعف، وتقدم الغائب إن قرب، وإن بسجوده)؛ لأنَّ ما هنا أهم من الفرجة (إن تقدم غيره ضمت؛ كأن استخلف مجنونًا) مثلًا، (ولم يعتدوا به) تركوا النائب، وأتموا فى غير الجمعة وحدانًا، ولو كانوا تركوا الفاتحة مع الإمام؛ لأنهم تركوها بوجه جائز، (أو بعضهم أو بإمامين، وفيها أى الجمعة (صمت لجماعة لم يسبقها غيرها)، واستوفت شروط الجمعة وأعاد من بطلت عليه جمعة ما دام الوقت، وقرأ من انتهاء الأول، وابتدأ إن لم يعلمه بسرية أو جهرية، (وصحته بإدراك ما قبل الرفع)، وهو عقد الركوع، (وإلا بطلت عليهم) على المشهور
ــ
استخلاف الأقرب)؛ لأنه أدرى بأحوال الإمام (قوله: إن قرب)؛ أي: كالصفين فإن بعد أتم موضعه، لأن المشى الكثير يفسدها (قوله: لأن ما هنا أهم إلخ)؛ لأنه للتمييز؛ لئلا يحصل لبس (قوله: وإن تقدم غيره)؛ أي: ولو عمدًا (قوله: كأن استخلف مجنونًا إلخ)؛ لأنه لا يكون إمامًا بمجرد الاستخلاف بل حتى يعمل بهم بعض العمل (قوله: مثلًا)؛ أي: أو غيره ممن لا تصح إمامته (قوله: ولم يقتدوا به)؛ وإلا بطلت، ولو غير عالمين، أو لم يعمل بهم بعض العمل، وهو ما لـ (عج)، وقال اللقاني: لا تبطل، وهو النقل (قوله: فى غير الجمعة)؛ أي: لا فيها لفقد شروطها (قوله: أو بإمامين)؛ وقد أسأت الطائفة الثانية بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يصلون فى المسجد بإمام فقدموا رجلًا منهم وصلوا به (قوله: لم يسبقها غيرها) إما لعدم وجود الغير؛ كما فى المثال الثاني، أو لوجوده وعدم سبقه كالثالث والأول لا جماعة به (قول شروط الجمعة) من وجود اثنى عشر إلخ، ولا يشترط سماع الخليفة الخطبة، لأنه يبنى على فعل الأول (قوله: وابتدأ إن لم يعلمه)، ولو مكث فى قيامه قدر قراءتها؛ لاحتمال أن يكون فيها (قوله: بإدراك ما قبل الرفع)؛ أي: ما قبل تمام الرفع من ركعة الاستخلاف قبل العذر سواء أحرم قبل الانحناء، أو فى ابتدائه، أو حاله، أو فى ابتداء الرفع، أو بعد، ولم يحصل له العذر إلا فى قيام التى تليها، ولوفاته غيرها بأن يجده قائمًا أو راكعًا، ولا فرق بين الجمعة وغيرها (قوله: وإلا بطلت عليهم)؛ أي: وإلا يدرك ما قبل الرفع بأن دخل معه فى الرفع أو السجود أو الجلوس فطرأ العذر بعد ذلك بطلت عليهم دونه، كما فى (ح)؛ لأنه كمتنفل أمّ بمفترض، لأنه لا
ــ
عليه نية الاقتداء هذا هو الصواب؛ كما لـ (بن) وشيخنا لا ما ذكره (عب) من وجوب
(كأن جاء بعد العذر، ثم هو إن صلى بنفسه أو بنى)، ويغتفر عدم ابتداء الفاتحة؛ كما فى (حش) عذروه بالجهل، وللخلاف فى وجوبها (بقيام الأولى، أو ثالثة الرباعية صحت) لجلوسه بمحله، ولا يضر انقلاب الصلاة فى السورة، (فإن استخلف مسبوقًا أو المسافر مقيمًا)، ولو مع إمكان مسافر، وما فى (الأصل) من عدم الانتظار فى هذه ضعيف (أتم بهم كالإمام، وسجد قبليا ترتب على الإمام، ثم انتظروا سلامه، وإلا بطلت، فإن ترتب فى إكماله قبلى سجده وحده، والبعدى بعد سلامه، وتبعه المأمون إن ترتب على الإمام)، ولو انقلب لنقص له، (وإن جهل ما صلى الأول أشار فافهموه كالإصلاح) فى غير هذا، (وإن قال) لمسبوق، أو غيره (أسقطت ركوعًا)
ــ
يعتد به بخلافهم (قوله: كأن جاء بعد العذر)؛ تشبيه فى البطلان، لأنهم محرمون قبله؛ لأنه لم ينسحب عليه حكم الإمام (قوله: إن صلى لنفسه)؛ أي: صلاة منفرد (قوله: أو بنى) المراد بالبناء على إحرامه مراعيًا فى ذلك الإمام (قوله: عدم ابتداء الفاتحة) إن وجد الإمام قرأها (قوله: كما فى (حش))، أي: وخلافًا للخرشى (قوله: بقيام الأولى إلخ) وإلا فلا يصح لجلوسه بغير محله (قوله: وثالثة الرباعية) يقرأ فيها بأم القرآن، وكذا الرابعة (قوله: لجلوسه)؛ أي: فهو كالمنفرد (قوله: ولا يضر انقلاب الصلاة إلخ)؛ أي: فى إتيانه بالسورة فى أخرييه إذا استخلف قيام الثالثة لاعتقاده بأنهما أولياه (قوله: ولو مع إمكان إلخ) إذ غايته الكراهة؛ كما يأتى (قوله: فى هذه)؛ أي: استخلاف المسافر مقيمًا (قوله: أتم بهم)، ويصح الاقتداء به فى هذا دون القضاء؛ كما فى (حش) (قوله: ثم انتظروا سلامه) لا فرق بين المسبوق، وغيره ليسلموا معه؛ لأنه من بقية صلاة الأول، وقد ألزم نفسه السلام معه، أو يقضوا ما عليهم إن كانوا، أو بعضهم مسبوقين، ولا يقوم معه؛ لأنّه قضاء فى صلب الإمام، ولا تكون صلاة بإمامين (قوله: وسجد قبليًا إلخ)؛ لأنَّه من تتمة صلاة الأول (قوله: وإلا بطلت)؛ أي: وإلا ينتظروا سلامه بطلت للزوم القضاء فى صلب الإمام، ولسلام قبله (قوله: ولو انقلب)؛ أي: قبليًا (قوله: فى غير هذا) من إشارة، أو تسبيح، أو كلام (قوله: أو غيره إلخ)، فإن استخلفه على
ــ
ائتمامه (قوله: عدم ابتداء الفاتحة) أراد ما يشمل عدم الإتيان بها أصلًا حيث ختمها الأول.
مثلًا (عمل عليه
ــ
ركعتين فصلاهما، فبينما هو فى التشهد أخبره الإمام بأنه أسقط سجدة من إحدى الأوليين، فإنه يسجد حينئذ؛ لاحتمال أن يكون هو أسقط ذلك من الرابعة، وتشهد عقبها لذلك، ثم يحتمل أن يكون إنما أسقط من الثالثة التى استخلف فيها، فتبطل بعقد الرابعة، وبالضرورة إحدى الأوليين باطلة، فليس عنده صحيح بيقين إلا ركعتين، فيأتى بركعة بناء بالفاتحة فقط ويسجد قبل للزيادة، ونقص السورة ذكره ميارة عن ابن عرفة (قوله: وكدعاء مثلًا)؛ أي: أو غيره من الأركان (قوله: عمل عليه) يحتمل صور الأولى أن يستخلف من فاتته ركعتان على ركعتين ثم يخبره بالنقص بعد صلاة ركعة فتصير الثالثة ثانية فيأتى بركعتين، بناء بالفاتحة فقط، ويتشهد، ثم يسجد، ثم يأتى بركعة قضاء بالفاتحة، وسورة، ويتشهد، ويسلم الجميع بسلامه، وكأن السجود قبليًا لاجتماع الزيادة، وهو الركعة الملغاة، والنقص، وهو ترك السورة والجلوس الوسط الثانية أن يخبره بذلك والمسألة بحالها، وهو فى التشهد فيقوم فيأتى بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنَّها رابعة الإمام ويتشهد إثرها، ويسجد للسهو، ثم يقوم لركعة القضاء إلى آخر ما تقدم الثالثة أن يخبره بعد قضاء ركعة فقط فيجلس ويسجد للسهو ويسجدون معه، ثم يقوم وحده لركعة القضاء، ويتشهد، ويسلم، ويسلم معه من علم خلاف قول الإمام، ومن لم يعلم يقوم فيأتى بركعة بالفاتحة فقط؛ لانقلاب ركعاته الرابعة أن يخبره بعد قضائه الركعتين فصلاة المستخلف تامة؛ لأنه صلى بالناس ركعتين، وقضى ركعتين، ويسجد قبل؛ لزيادة الركعة الملغاة، ونقص السورة من الثانية، والجلوس عليها، ويتبعه مأمومه ثم يسلم ويسلم معه من علم خلاف قول الإمام وغيره؛ إن تحقق النقص، أو شك فيه أتى بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنها رابعة الإمام ويسلم، ويسجد الشاك بعد؛ لاحتمال الزيادة الخامسة أن يخبره حين الاستخلاف بإسقاط سجدة من إحدى الأوليين، فيسجد حينئذٍ، لاحتمال أنها من الثانية، ولم يفت التدارك، ويبنى على ركعة؛ لاحتمال أن الترك من الأولى، وقد فات التدارك بعقد الثانية، فيصلى بهم ثلاثًا، ويتشهد وينتظرون قضاءه ركعة ويسلم ومن معه ويسجدون بعد؛ لتمحض الزيادة، ويعيد من خلفه صلاته؛ لاحتمال أن الترك من الثانية، فيكون قد أصاب بالسجدة
إن لم يعلم خلافه)، ومن جملة العمل سجوده قبل إن لم تتمحض الزيادة.
ــ
محلها، واستخلافه على اثنتين، والاستخلاف على هذا الاحتمال باطل؛ لأنه لم يدرك من الثالثة جزءًا معتدًا به، فلما تبعوه بطلت صلاتهم، ولو لم يتبعوه أعادوا أيضًا؛ لاحتمال وجوب اتباعهم وتقديم غيره أولى، وانظر من علم خلاف قول الإمام هل يبقى قائمًا، ولا يتبع المستخلف فى السجدة، فإذا جلس المستخلف على الثانية قام هو كمأموم جلس إمامه على ثالثة، فإذا قام المستخلف لرابعة الإمام جلس هو كمأموم قام إمامه لخامسة، فإذا سلم المستخلف سلم معه، ويسجد معه بعد للسهو، وأعاد صلاته؛ لاحتمال بطلان الاستخلاف كما مرّ أو حكمه خلاف هذا؟ لم أقف فيه على نص، السادسة أن يستخلف من دخل معه فى الرابعة ثم يخبره فى التشهد بالترك من الثالثة، فيأتى بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنها رابعة الإمام، ويتشهد ثم يقضى ما فاته ويسلم ومن معه، ويتبعه من لم يعلم خلاف قول الإمام ويسجدون بعد للزيادة، وعن هذه الصورة وما أشبهها احترز بقوله: إن لم تتمخض الزيادة، والكلام قابل لأكثر من هذا؛ لأن المتروك إما ركوع أو سجود أو قول كالفاتحة، وفى كل إما أن يستخلفه فى قيام الثانية؛ أو الثالثة، أو الرابعة، وفى كل إمَّا أنَّ يخبره بالنقص وقت الاستخلاف أو بعد أن صلى ركعة، أو ركعتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا؛ فالجملة خمس وأربعون صورة، وكلها مع تحقق الإسقاط، ويأتى مثلها مع الشك فالمجموع تسعون صورة، إلا أنَّ بعضها يبطل فيه الاستخلاف على المشهور تحقيقًا كما إذا أدرك الثانية فاستخلفه فيها، وقال له: أسقطت سجدة، فيسجده المستخلف لإصلاح الأولى ويبنى عليها صلاة إمامه ثم يقضيها، وتصح صلاته وحده دون من ائتم به، إذ لم يدرك جزءًا معتدًا به كما مرَّ، وفى بعضها يبطل على احتمال كما تقدم فى الخامسة أهـ ملخصًا من (ميارة). (قوله: إن لم يعلم خلافه) بأن علم صحة مقالته، أو ظنها، أو ظن عدمها على طريقة الباجي، أو شك (قوله: سجوده قبل)، أي: قبل قضاء ما عليه إن كان مسبوقًا، أو قبل سلامه إن لم يكن (قوله: إن لم تتمخض الزيادة)؛ أي: بأن يجتمع معه نقصان، وهو إنَّما يتصور على المشهور من تحول ركعات الإمام إذا بطلت إحداهما، فمهما حصل العلم للمستخلف بما أسقطه الإمام من إحدى الأوليين بعد عقد الثالثة اجتمعت الزيادة والنقص؛ فالزيادة الركعة