الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كون البذر للتجارة) فإن كان من بذر قوته استقبل؟ قولان.
(وصل)
(زكى دين) له (أصله عين بيده)، ويد وكيله كيده، (أو أعرض تجارة) احتكارًا بدليل ما يأتى أن المدير يقوّمه كل عام (قبضه عينًا)، فإن قبضه، عرضًا، فإنّما يزكى ثمنه إذا باعه لسنة من القبض، (وإن بإحالة) فيزكى المحيل بمجردها من عنده،
ــ
قولان) الاشتراط قول أكثر القرويين، وابن شلبون وفهم عليه ابن يونس المدوّنة ولذلك صرح به المصنف وطوى مقابله.
(وصل فى زكاة الدين)
(قوله: أصله عين) ولو كان مديرًا؛ لأنَّ دين القرض لا يقومه المدير على المعتمد كما يأتى خلافًا لما فى (البناني) تبعًا للـ (المواق) و (ح)(قوله: بيده)؛ أي: لا بيد غيره من وارث، ونحوه ولو أخره فرارًا (قوله: أو عرض تجارة) يأتى محترزه فى قوله: واستقبل إن كان عن كأرش إلخ وسواء ملكه بتجارة، أو هبة، أو إرث (قوله: قبضه) فإن زكاه قبل القبض فلا يجزيه على مذهب المدونة خلافًا لأشهب فى كتاب محمد (قوله: فإن قبضه عرضًا إلخ) إلاّ أن يكون فرارًا من الزكاة وإلاّ فهو كمن قبض عينًا (قوله: فيزكى المحيل بمجردها)؛ لأن الذمة تبرأ بمجردها خلافًا لتأويل ابن لبابة بتوقفها على القبض ونحوه فى (المواق) وهو قول أصبغ ورده ابن رشد (قوله: من الدين)؛ أي: يزكيه من الدين (قوله: إذا كان عنده ما يوفي)؛ أي: ما يوفى الدين (قوله: واكتفى بمجرد الإحالة إلخ) جوابٌ عما يقال:
ــ
(قوله: البذر)، وأمّا آلات الحرث، فقال شيخنا السيد: لا يشترط كونها للتجارة قولًا واحدًا.
(وصل زكاة الدين)
(قوله: له)، وأمّا عليه، فيزكى ما تداينه إن كان عنده ما يوفى على ما يأتى (قوله: أصله عين)، ولو لمدير كما لـ (عب)، ومن قال: المدير يقوّم كل عام، فذاك فى دين التجر الذى أصله من عروض التجارة، وأمّا القرض، فلا فرق فيه بين مدير،
والمحال إذا قبض لسنة من الدين، والمحال عليه إذا كان عنده ما يوفى، فيمكن تعلق الزكاة به من ثلاثة أوجه، وإن لم يكن منه، (وقبض موهوب له) عطف على إحالة، فكل ذلك (قبض) حكمى لربه، فلذا بالغ، واكتفى بمجرد الإحالة للبراءة بها؛ ولأنّ الهبة معروف يتوقف على الحوز، وذكر القبض يفيد أن الهبة لغير المدين، وله إبراء لا زكاة به، (والزكاة عليه)؛ أي: على الموهوب له (إن نوى ذلك الواهب)؛ فما وهبه إلاّ ما عدا الزكاة، وإن لم ينو، فالزكاة على الواهب (كمل نصابًا، وإن بمعدن، أو فائدة (حال حولها)، وحذفت قوله: جمعهما ملك؛ لأن الفائدة لا تتحقق بدون ملك مع اختصار تعبيري، ووضوحه، (ولو نقص)، أو ذهب كله (بعد إمكان الإخراج)، وإلا فلا زكاة؛ كأن أتاه ليلًا، وسرق من وقته، فينزل منزلة العدم، (لسنة من أصله، ولو فر بتأخيره)
ــ
لأى شيء اكتفى فى الإحالة بمجردها واشترط فى الهبة القبض، وما الفرق؟ (قوله: وذكر القبض إلخ)؛ لأن القبض يقتضى التحول من المدين إلى يد ربه حقيقة، أو حكمًا (قوله: وله إبراء)؛ إي: والهبة للمدين إبراء لا تجب بسببه الزكاة (قوله: إن نوى ذلك الواهب) وفى حلفه نظر (قوله: والزكاة عليه إلخ) الذى استظهره ابن رشد أن الزكاة من الدين مطلقًا كما فى (البناني) قال المؤلف: وهو وجيه؛ لأنه فضولى فى نصيب الفقراء، وإن كانت الزكاة فى العين تتعلق بالذمة إلا أنه لما اشترط القبض فى الدين كانت ذات المال معتبرة فى الجملة فتأمل (قوله: كمل نصابًا)؛ أي: كمل ما قبض من الدين نصابًا (قوله: وإن بمعدن) على ما فى التلقين واستحسنه المازرى خلافًا لما فهمه ابن يونس عن المدونة على ما فى (ابن عرفة)، وإن كان فى نقل التوضيح ونحوه فى (المواق) ما يفيد أنه غير منصوص وأنه ليس لابن يونس هنا كلام انظره (قوله: أو فائدة) المراد بها هنا مطلق متحدد كان عن مال أم لا (قوله: وحذفت قوله)؛ أي: قول الأصل (قوله: لأن الفائدة لا تتحقق)؛ أي: وأما ملك الدين فمعلوم من كونه دينه (قوله: لسنة) متعلق بقوله زكى (قوله: من أصله)؛ أي: من يوم زكاته، أو ملكه
ــ
ومحتكر انظر ما كتبناه على (عب)(قوله: والمحال عليه) هذا يزكى كل سنة، ولذا اهتم بذكر الشرط فيه مع أنّه معتبر فى المحيل أيضًا (قوله: إن نوى ذلك الواهب) استظهر ابن رشد أن الزكاة من الدين مطلقًا؛ كما فى (بن)، وهو وجيه؛ لأنه
على المعتمد، فإنّه أدخل الضرر على نفسه أيضًا، و (استقبل إن كان عن كارش)، وهبة، وخلع، (وميراث)، ولو أصله عينًا، فإنه ليس بيده، و (مقتضى وإجارة)، وذلك من محترز أصله عين، أو عرض تجارة، (وفائدة عرض، ولو فرّ) على الراجح فى كل ذلك، (والاقتضاءات تضم كالفوائد) السابقة فأغنى التشبيه عن قول الأصل، وحول المتم من التمام لا إن نقص بعد الوجوب، ثم زكى المقبوض، وإن قل، (إلاّ أن يختلط أوقات
ــ
إن لم تجب فيه الزكاة لا من يوم الدين؛ فلو مكث عنده نصاب ثمانية أشهر، ثم داين به شخصًا، فأقام عند المدين أربعة أشهر، ثم اقتضاه زكاه إذ ذاك لتمام حول من أصل الدين، ولا عبرة بمدة بقائه عند المدين (قوله: على المعتمد) مقابله ما لابن القاسم فى سماع أصبغ أنه يزكيه لما مضى من السنين، عند الحق: إلا أن يكون من قرض فلكل عام اتفاقًا (قوله: فإنه أدخل الضرر إلخ) فإنه لو اتجر فيه لربح مقدار الزكاة فأكثر، وقوله: أيضًا؛ أي: كما أدخل الضرر على الفقراء بعدم الزكاة (قوله: واستقبل إن كان إلخ)؛ أي: من يوم القبض (قوله: ومقتنى) سواء باعه بنقد أو مؤجل على المعتمد خلافًا لما فى الأصل (قوله: وإجارة)؛ أي: ودين عن إجارة ولا يكون دينًا إلا بعد استيفاء المنافع كإجارته لعبده، أو متاعه مثلًا، وقبل الاستيفاء ليس دينًا، وإنما يستقبل بما وجب له من الأجرة فإذا حال حوله زكَّاه ثم كلما قبض شيئًا زكَّاه (قوله: والاقتضاءآت تضم كالفوائد)؛ أي: يضم الناقص لما يكمله نصابًا إن لم تجب زكاته وإلاّ فكل على حوله، ولو نقص بعد، ولا يضم لما بعده، ثم كلما اقتضى شيئًا زكاه ولو قل (قوله: كالفوائد) فإن اقتضى نصابًا كان كل على حوله عند ابن القاسم، ولو نقص بعد ذلك متى كان يتم مع ما بعده نصابًا، وإن اقتضى أقل من نصاب ضم لما بعده وهكذا (قوله: إلا أن يختلط أوقات إلخ) فالموضوع تقرر الأحوال لكون المقبوض نصابًا، وإلا ضم الأوّل للآخر، وكذلك
ــ
فضولى فى نصيب الفقراء، وإن كانت زكاة العين تتعلق بالذمة إلا أنِّه لما اشترط القبض فى الدين كانت ذات المال معتبرة فى الجملة، فليتأمل (قوله: فإنه أدخل الضرر على نفسه أيضًا)، أي: كما أدخل الضرر على الفقراء بتأخير الزكاة، يعني: أن معاملته بنقيض مقصوده إنما هو لزجره فضرره كاف فى زجره (قوله: وهبة)، أي: أن الواهب داين به قبل الهبة، ووهبه، وهو دين، أما لو وهبه عينًا فقال
غير الطرفين، فيضم) المختلط هنا (للأول عكس الفوائد)، وذلك أن الاقتضاآت تزكى لما مضى، فهى بالتقديم أنسب، والفوائد للاستقبال، (وإن اقتضى دينارًا آخر، فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين، زكى الأربعين إن اشتراهما معًا) على المعتمد؛ كما حققه (ر)، وغيره، وما فى (الأصل) ضعيف، وسواء باعهما معًا، أولا لكن إذا باع واحدة زكاها الآن، وأصل الثانية، (وإلا إحدى وعشرين،
ــ
إذ لم يعلم إلا الأوّل (قوله: فيضم إلخ) وسواء علم قدر ما اقتضى فى كل واحد من الاقتضاآت أم لا، وما إن علم الزمن، وجهل قدر ما فى كل واحد فالظاهر أنه يجعل الأكثر لأوّلها، وما يليه لثانيها، وهكذا احتياطًا للفقراء (قوله: عكس الفوائد) هو عكس فى الحكم، ولا يلزم أن يكون فى التصوير، بل قد يكون فيهما معًا علم الأوّل، والأخير، وجعل ما عداهما، وإن كان المدار فى الاقتضاآت على علم الأوّل، وفى الفوائد على علم الأخير (قوله: والفوائد للاستقبال)؛ أي: فلو ضم آخرها لأوّلها كان فيه الزكاة قبل الحول فإن جهل وقت آخرها، فالظاهر كما للمؤلف أن يضم لما قبله المعلوم (قوله: باعها بعشرين) فرض مسألة، والمراد: باع بما فيه الزكاة، وإنما فرضها فى أقل ما تجب فيه الزكاة؛ ليسهل فهم ذلك على المبتدى (قوله: وما فى الأصل إلخ)؛ أي: من أنه متى باعهما معًا زكى الأربعين مطلقًا (قوله: أولًا)؛ أي: أو لم يبعهما معًا بل باع أحدهما بعد الآخر كان على ترتيب الاقتضاء أم لا خلافًا لابن عرفة فيهما فالصور ثلاث (قوله: وأصل الثانية) عطف على الضمير فى زكاها؛ أي: زكى أصل الثانية وهو الدينار، أو يزكى ما بيع ثانيًا عند قبض ثمنه، ولا يؤخر زكاته عامًا من يوم زكى أصله وهو يوم ما بيع أوّلًا (قوله: وإلاّ إحدى إلخ) أى وإلا يشترهما معًا بل إحداهما بعد الأخرى
ــ
الموهوب: أقرضها لفلان: فإنَّه يندرج فى قوله: سابقًا أصله عين بيده، أو يد وكيله فالواهب صار كالوكيل وكذا إن وهبه عينا فقال: ادفعها خلعًا لزوج فلانة عنها، أو أرشا عن جناية فلان ومهرًا لزوجته فما قبضه الموهوب بعد من المخالع عنها، أو الجاني، أو الزوج أصله عين فليتأمل، إنما الاستقبال إذا خالعها بدين فى ذمتها ثم قبضه منها، أو قبض الأرش من الجاني، أو المهر من الزوج (قوله: من محترز) أتى بمن؛ لأن المحترز أعم كالمهر، والصلح.