المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(وصل زكاة القراض) - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: ‌(وصل زكاة القراض)

بالنية، (لا عكس الفرعين إلا بالتعاطي، ولو كان أوّلًا له)، وذلك؛ لأن الأصل فى العروض القنية، والاحتكار أقرب إليها لطول المكث، والنية تنقل إلى الأصل، ولا تنقل عنه، (وإن اجتمع إدارة، واحتكار، وإن بيده، ويد عامله، ولم يدر الأكثر، فكل على حكمه، وإلا) بأن أدار الأكثر، (فالجميع إدارة، واستقبل محتكر أسلم بثمن سلعة، وهل مثله المدير، أو يقوم لحول من إسلامه؟ قولان.

(وصل)

والقراض يزكيه ربه) لا العامل، وأراد بالقراض المال، ويخرج زكاته من غيره، أو منه، ويحسبه على نفسه،

ــ

بقصد الفرار على أرجح قولين (قوله: بالنية) متعلق بانتقل (قوله: لا عكس الفرعين)، هو انتقال ما للاحتكار للإدارة، وما للقنية لهما (قوله: ولو كان أوّلا له)، أي: للإدارة فى الفرع الأول، أو للتجارة فى الثانى قال به مالك، وابن القاسم وهذا كاف فى ترجيحه؛ فاندفع قول (المواق) انظر من رجحه ورد بلو قول أشهب (قوله: ولم يدر الأكثر) بل تساويًا أو أدار الأقل (قوله: واستقبل محتكر إلخ)؛ أي: من يوم القبض.

(وصل زكاة القراض)

(قوله: يزكيه ربه)؛ أي: كل عام إن كانا مديرين، أو العامل فقط ولو كان ما بيده أقل أو ربه فقط وكان ما بيد العامل أقل وإلا فلعام من أصله بعد بيعه قاله ابن رشد (قوله: وأراد بالقرض المال)؛ أي: المراد القراض بالمعنى الإسمي؛ لأنه المزكى لا بالمعنى المصدرى (قوله: ويخرج زكاته إلخ) إنما يظهر على قول ابن حبيب

ــ

لأن الخطأ محقق بالوزن ولذا لو تحقق أنَّ الخطأ هنا فى نفس التقويم لاختلاف الرغبات، والأسواق كان مثله، ففى الحقيقة لا خلاف بينهما، وأمَّا ظهور النقص فيجرى على دفع الزكاة لغير مستحقها له الرجوع إن بين، وبقيت (قوله: الأصل فى العروض القنية) التفات لجنس العرض فى ذاته وإلا فكثير من العروض المتكاثرة إنما يراد للتجارة.

(وصل القراض)

(قوله: أو منه ويحسبه على نفسه)، يعني: إذا أخرج منه عند نضوضه فى مجلس

ص: 598

ولم يجعلوا ذلك زيادة فى مال القراض بتوفيره، وهو ممنوع كالنقص، إما ليسارة جزء الزكاة، فتتسامح به النفوس، أو لأنه لازم شرعًا، فكأنه مدخول عليه؛ انظر (الخرشي)، وغيره، (وصبر كأن غاب) تشبيه فى مطلق الصبر؛ لأن الصبر فى الحاضر للنضوض، والتفاصل، ثم ينزل عام ذلك منزلة سنة الحضور فى الغائب ويجرى على ما يأتى هذا ما نقله (ر) عن (ابن رشد)، وغيره، ولم يرتض ما فى (الأصل)، و (التوضيح) من عدم الصبر فى الحاضر، وإن أقره الجماعة، ولم يتعرض (حش) لما فى (الرماصي) هنا مع أنه يتبعه دائمًا، (ثم زكى لسنة الحضور ما فيها، وسقط ما زاد قبلها)؛ لأنه لم يصل له، ولا انتفع به، (فإن نقص عنها، فلكل ما فيها)،

ــ

وابن يونس بعدم الصبر فى الحاضر، أما على ما اختاره ابن رشد فلا؛ لأنه بعد المفاصلة يزكى رب المال ما نابه، والعامل كذلك، أشار له (المواق)، وعليه فلا مورد للإشكال وإنما محله ماشية القراض كما صنع (ح) (قوله: ولم يجعلوا ذلك)؛ أي: إخراج الزكاة من غيره أو حسبها على نفسه (قوله: بتوفيره) أشار بهذا لرد جواب ابن يونس بأن الزيادة الممتنعة هى التى تصل ليد العامل، وينتفع بها وهذه بخلاف ذلك، وحاصل الرد أن العامل قد انتفع من حيث توفير المال بعدم إخراج ما وجب فيه (قوله: كأن غاب)؛ أي: بحيث لا يعلم حاله فإنه يصبر إلى أن يعلم حاله، فإن زكاة قبل العلم فالظاهر الإجزاء إذ الصبر غير واجب ثم إن تبين زيادة أخرج عنها وإن تبين نقص رجع بما ينوبه إن كان باقيًا بيد من أعطاه له، كذا فى البنانى خلافًا لما فى (عب)، و (عج) من عدم الرجوع (قوله: لأن الصبر فى الحاضر إلخ)؛ أي: وفى الغائب للرجوع إليه أو علم أمره، فإن تلف، فلا ضمان ولا يزكيه العامل لاحتمال دين ربه أو موته إلا أن يأمره ربه بذلك أو يؤخذ بالزكاة فيجزى ويحسب عليه من رأس ماله (قوله: عام ذلك)؛ أي: النضوض، والتفاصل (قوله: ويجرى على ما يأتي)؛ أي: فى الغائب من قوله: وسقط إلخ (قوله: من عدم الصبر) وزكاته لكل عام (قوله: وسقط ما زاد قبلها)؛ أي: قبل سنة الحضور؛ أي: سقط زكاته، فإذا كان فى سنة الحضور مائة وفيما قبلها مائتين زكى عن مائة

ــ

المفاصلة فإنه أفاد بعد الصبر للنضوض فى الحاضر أيضًا (قوله: الحضور فى الغائب) يعني: الحضور المصاحب للنضوض كما هو ظاهر (قوله: ولم يرتض إلخ) لاتفاق

ص: 599

والمساواة ظاهرة، (وأنقص، وأزيد قضى بالنقص على ما قبله)؛ كما يفهم مما سبق، ولم أذكر أنه أدار، أو العامل اكتفاء بقولى فى مبحث اجتماع الإدارة، والاحتكار السابق، وإن بيده، ويد عامله، (وعجلت زكاة ماشيته)؛ أي: القراض، وكذلك غيرها إذا أخذ العامل بزكاته أجزات (على ربه) من رأس المال، وليست كالخسارة تلغى عليهما (من رقابها إن غاب، وهل كذلك إن حضر، أو من عند ربه؛ كفطر عبيده)، وليس ثم تأويل بإلغائها كالنفقة، ورد ما فى الأصل، (ومتى قبض العامل ربحه زكاه لسنة) فى الاحتكار، وزكاته منه كل عام فى الإدارة على ما يفيده (ح)، و (بن) خلافًا لـ (عب)، فيخرج هذا من قولنا: والقراض يزكيه ربه، (وإن قل)

ــ

فقط ويبدأ فى الإخراج بالأوّل أو الثاني، ويعتبر التنقيص فى غير ما بدأ به، وليس هذا من باب الإسقاط بدين الزكاة حتى لا يعتبر إذا كان عنده ما يجعله فيه بل هو من باب وسقط ما زاد قبلها، فالزكاة هنا ارتبطت بالمال لا بمحض الذمة؛ تأمل، ولا يرجع العامل بزكاة ما سقط إن كان زكاه إلا أن يأخذ بها، أو يأمره ربه (قوله: والمساواة ظاهرة) على حكم سنة الحضور (قوله: وأنقص وأزيد)؛ أي: بالنسبة لجميع المال بالنسبة لسنة الحضور، أو بالنسبة لما قبلها مع بعضها وإن كانت هى أزيد، كما إذا كان فى سنة الفصل أربعمائة، وفى التى قبلها مائتين، وفى التى قبلها خمسمائة، فيزكى سنة الفصل عن أربعمائة وماثتين عن اللتين قبلهما؛ لأن الزائد لم يصل لرب المال إلا ما نقصه جزء الزكاة، فإنه لا زكاة عليه، ومن ذلك أن يكون ما قبل سنة الفصل أنقص مما فيها وفيه أزيد وأنقص، وهو متأخر عن الأزيد فإن تقدّم فلكل ما فيها (قوله: كما يفهم مما سبق)؛ أي: فى قوله: وسقط ما زاد قبلها؛ لأنه لم يصل إلخ (قوله: وعجلت زكاة) ولو فى حصة العامل لتعلق الزكاة بأعيانها، فشدد فيها ولم ينظر للعامل (قوله: وكذلك غيرها) من الحرث والعين (قوله: وليست كالخسارة) لأن العامل أجير (قوله: وليس ثم تأويل إلخ) وإن تكلف البدر

ــ

ابن القاسم، وسحنون على الصبر فى الحاضر أيضًا، وعادة الأشياخ إذا اتفق ابن القاسم، وسحنون على قول لم يعدلوا عنه (قوله: اكتفاء بقولى إلخ)؛ لأن الصواب أنه يجرى على ما سبق (قوله: إذا أخذ العامل إلخ) توضيح لمعنى التشبيه قبله، فإنَّ تعجيل الماشية بأخذ السعاة (قوله: فيخرج هذا) الإشارة لربح

ص: 600