الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وصل)
قضى فى الفرض بمطلق الفطر وإن بصب فى حلقه نائمًا كنائمة جومعت وكفر عنها أيضًا)؛ أى: كما يكفر عن نفسه، أو كما يكفر عمن صبَّ فى حلقه الراجح؛ كما فى (بن)(وكأكله شاكًا فى الفجر، أو الغروب، أو طرأ الشك إلا أن تبين الصحة فيهما) فلا شئ عليه، وليس كمن سلَّم على شك ثم تبين تمام صلاته، فإن المذهب فسادها (ومن لم ينظر دليلهما)؛ أى الفجر، والغروب (اقتدى) ولو مع القدرة
ــ
(وصل وجوب القضاء)
(قوله: فى الفرض) رمضان، أو النذر غير المعين، أو المعين فى غير ما يأتى مما لا قضاء فيه (قوله: بمطلق الفطر)؛ أى: عمدًا، أو إكراهًا، أو نسيانًا، أو وجوبًا كمن أفطر خوف الهلاك، أو غلطًا فى التقدير كأن يعتقد غروب الشمس، أو عدم طلوع الفجر، أو فى الحساب أوّل الشهر، أو آخره، ومباحًا كالفطر بسفر، أو ندبًا كالمجاهد يظن من نفسه إن أفطر حدثت له قوة (قوله: وإن بصب)؛ أى: وإن حصل الفطر يصب إلخ (قوله: وكفر عنها) للذته (قوله: كما فى (البنانى))؛ أى: وخلافًا للبدر و (عب)(قوله: وكأكله إلخ) ويحرم عليه الأكل حينئذٍ، ولذلك يقضى النفل، ولا كفارة عليه على ما قاله البغداديون خلافًا لما فى (مختصر أبى عبيد) من الكفارة نقله ميارة (قوله: أو طرأ الشك)، وإن بإخبار غير، ولا قضاء فى النفل فى هذا كما فى (المواق) (قوله: وليس كمن أسلم إلخ، والفرق أنَّ تمام الصوم منوط فى الواقع بإقبال الليل، ولا يتوقف على تحليل من فعل المكلف فى الخروج منه بنية بعد تمامه عنده، ولا شئ فلم يؤثر شكه الحال إذا زال بخلاف الصلاة؛ فتأمله فإنَّه دقيق. انتهى؛ مؤلف. (قوله: ولو مع القدرة)؛ أى: على النظر، والفرق بينه، وبين القبلة كثرة الخطأ فيها لخفائها دون دليل الصوم فتقليد المجتهد فيه بمنزلة محراب المصر (قوله:
ــ
(وصل قضى فى الفرض)
(قوله: شاكًا فى الفجر، أو الغروب) ويحرم عليه الفطر فيقضى فى النفل؛ لأنَّه داخل فى العمد الحرام، بخلاف طريان الشك؛ لأنَّه لا حرمة حال الفطر (قوله: ولو مع القدرة)، وإنما قالوا فى القبلة: لا يقلد مجتهد غيره؛ لكثرة الخطأ فيها لخفائها
(بالناظر إن وجد، وإلا احتاط، ولا يقضى معين النذر لحيض، أو مرض زمنه) إلا تبعًا لاعتكاف على تفصيل يأتى (نعم لنسيان وإكراه)، وأولى اختيارًا أو لسفر (وخطأ يسبق، وأتم ما هو فيه و) الخطأ (بتأخر قضاء) عن ذلك المعين، (وفى النفل بالعمد الحرام) لا إن تسحر فيه بعد الفجر خطأ، فيتم صومه وإلا قضى، قيل: ويندب القضاء فى الأول؛ كما فى (ح). وهذا إذا جزم النية قبل الفجر لا إن أخرها عن سحوره لعدم انعقاده حينئذ (ولو بطلاق بت، أو عتق) لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} ، وتمسك الشافعية بظاهر ((الصائم المتطوع أمير نفسه)) (إلا ممن يخشى الزنى بها لا
ــ
بالناظر)؛ أى: العدل العارف، أو المستند له (قوله: وإلا احتاط)؛ أى بتأخير الفطر، زتقديم السحور، وجرت عادت المؤذنين بتقديم أذان الفجر على المنار، وتمكين المغرب بمصر، وهو أليق بمصلحة العامة، وإن كان فى السيد عن الحافظ أنَّه من البدع المنكرة انتهى؛ مؤلف. (قوله: أو مرض) منه الإغماء، والجنون (قوله: نعم النسيان) هذا ما شهره ابن عرفة؛ لأن معه ضربًا من التفريط، وشهر ابن الحاجب عدمه (قوله: وإكراه)؛ كذا فى (الطراز)، وفى (الحطاب): أنه المشهور، وفى (التلقين): لا قضاء على المكره، ويدل عليه ابن عرفة، ومشى عليه (الخرشى)، ومال إليه شيخنا قائلًا: هو أولى من المريض. انتهى؛ مؤلف. (قوله: أو لسفر)؛ لأنَّ رخصته خاصة برمضان (قوله: وخطأ إلخ)، وأما إن اعتقد أنه ما قبله، أو ما بعده فصادف ففى أجزائه نظر. انتهى (قوله: وأتم ما هو فيه)، ويجب عليه الإمساك إن أفطر ناسيًا على ما يأتى فى التطوع، ولا قضاء عليه (قوله: بالعمد الحرام) لا ناسيًا، أو مكرهًا، أو مضطر الجوع، أو عطش، أو خوف تجدد مرض، وأمَّا المتأول جواز الإفطار ففى (البدر) عن التاجورى وجوب القضاء (قوله: وإلا قضى)؛ أى: وإلا يتم قضاى (قوله: فى الأول)؛ أى: الإتمام (قوله: ولو بطلاق)؛ أى: ولو كان فطره؛ لأجل حلف شخص بطلاق (قوله: بظاهر الصائم إلخ) إنما قال بظاهر لإمكان التأويل بأن المراد مريد الصوم إن قلت: هو مجاز، والأصل خلافه قلنا: هو مشترك الإلزام، فإن فى بقية الحديث إن شاء صام إلخ، فإنه لابد فيه من التأويل باستمر، ولكن يؤيد ما قاله الشافعى ما فى حديث أم هانئ
ــ
(قوله: وإكراه) هذا أحد طريقين، ومال شيخنا لعدم القضاء قائلًا: هو أولى من المرض (قوله: وخطأ بسبقٍ) ثم فات المعين بع حتى يقال: قضاء