المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فإن قرب) كالصفين (استتر وإلا أعاد بوقت) لدخولهما بوجه جائز - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: فإن قرب) كالصفين (استتر وإلا أعاد بوقت) لدخولهما بوجه جائز

فإن قرب) كالصفين (استتر وإلا أعاد بوقت) لدخولهما بوجه جائز ولو نسى العريان الثوب؛ كما في (حش) فليس كالماء، (وإن بعد كملا، وأعاد العريان فقط) كما سبق، (وإن كان لعراة ثوب صلوا به أفذاذا وأقرع للتقدم إن تنازعوا أو ضاق الوقت، فإن ضاق عنها) الضمير للقرعة مع المشاحة (صلوا عراة، فإن كان) الثوب (لأحدهم ندب إعارته وجبر على الفضل) بلا إتلاف وفاقا (لابن رشد)، وخلافا (للخمي).

(وصل)

ومع الأمن.

ــ

غيره مما يجوز لها كشفه (قوله: فإن قرب)؛ أي: الساتر (قوله: كالصفين) غير الذي خرج منه، والذي أخذ الساتر منه (قوله: فليس كالماء)؛ لأن الماء لا يمكن تحصيله إلا بإبطال ما هو فيه بخلافه هنا (قوله: لعراة ثوب) يملكون ذاته، أو منفعته (قوله: مع المشاحة)؛ أي: لا مع عدمها وعليه قول سند: إن من لم يصل إليه يصلى عريانًا، ويعيد إذا وصل إليه في الوقت الموسع (قوله: ندب إعارته) إنما لم يجب؛ لأنه لا يكشف عورته لغيره (قوله: بلا إتلاف) كأن يكون الثوب فلقتين، أو طويلًا يمكن الاستتار به.

(وصل الاستقبال)

(قوله: ومع الأمن)؛ أي: وشرط لصلاة ولو نفلًا مع الأمن من عدو، ونحوه خرج

ــ

متوارى صلين جالساتٍ، قاله اللخمي كأنه لشدة عور النساء، وقيل: تصلى كل طائفة وحدها وتغض الأخرى؛ انظر: (حاشية شيخنا) عليه. (قوله: لدخولهما بوجه جائز) يوزع من صرف الكلام لما يصلح له فهو علة في العريان؛ لعدم إعادته أبدًا إذا لم يستتر، وفيمن أعتقت قبل الصلاة، وعلمت أثناءها لعدم إعادتها بترك الستر قبل علمها وهو ما قبل إلا.

(وصل * ومع الأمن)

الواو للاستئناف؛ كما هو الأنسب في ابتداء التراجع ومتعلق مع محذوف يدل عليه

ص: 331

والقدرة استقبال بناء الكعبة البقعة؛ إن نقض بيقين على من بمكة وجوارها، ولو شق) على المعتمد من النظر في الأصل، (فإن تعذر) اليقين (اجتهد) في المسامتة، (وجهتها لغيره)؛ أي غير من بمكة خلافًا لقول ابن القصار وبعض المذاهب بتقدير مسامتة العين. وإن وجه بأن الصغير مع البعد يواجه بأكبر منه جدًا، فاندفع إيراد بطلان من تنحى عن إمامه بأكثر من عرض الكعبة، فإن الخلل لازم له أو لإمامه وكذا الصف الطويل، (فإن كان بمسجده عليه الصلاة والسلام أو عمرو

ــ

المسايف، والخائف من كسبعٍ (قوله: والقدرة) أخرج به المريض الذي لا قدرة له على التحويل والتحول، ومن تحت الهدم، ووقته كالتيمم كاللخمي، وأعاد في الوقت كالخائف، فإن قدر وصلى لغير القبلة أعاد أبدًا قاله ابن يونس (قوله: استقبال بناء إلخ)؛ أي: مسامتة بنائها؛ أي: بجميع بدنه بأن لا يخرج منه شيء ولو أصبعًا عن سمتها، فإن خرج عنها شيء بطلت كما للقرافي (قوله: والبقعة الخ) ذكر عياض في الإكمال أنه لابد من إقامة شيء يصلون إليه عندها، ولا يكفي الهواء كما أمر به ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما (قوله: بيقين الخ)، فإن اجتهد أعاد أبدًا ولو تبين أنه سامت لترك الواجب عليه (قوله: وجوارها) بحيث تمكنه المسامتة (قوله: ولو شق)؛ أي: استقبال بناء الكعبة على من بمكة وجوارها لمرض، أو كبر، ولم يجد من يستنيبه في رؤيتها، ولا يجوز له الاجتهاد لقدرته على اليقين (قوله: بتقدير مسامتة العين)؛ أي: تقدير مسامتته لو أزيل الساتر، أو تخييل أنها بمرآهم، وإن لم تكن كذلك في الواقع لو كانت بحيث ترى فاندفع أن التقدير عبث لا مسامتة البناء حقيقة، فإنه تكليف بما لا يطاق (قوله: بأن الصغير إلخ) لكن فيه أن هذا لا يتم إلا تقوس ما وبه يعود الخلاف لفظيًا (قوله: إيراد بطلان) أورده عز الدين (قوله: من عرض الكعبة) هو عشرون ذراعًا (قوله: بمسجده عليه الصلاة والسلام،

ــ

المقام؛ أي: وشرط مع الأمن (قوله: والبقعة) وما نقل عن ابن الزبير، وابن عباس من وضع شيء فيها يصلى إليه، فلعلهم أرادوا بذلك تعيين البقعة (قوله: يواجه بأكبر منه) الحق أن هذا يتوقف على نوع تقويس كالدائرة حول القطب، فإن أريد إمكان الوصل بينهما بخط ولو تيامن أو تياسر رجع الخلاف لفظيًا؛ كما يظهر ذلك عند من له أدنى إلمام بالهندسة (قوله: أو عمرو) لإجماع الصحابة، ورد بأن الذي

ص: 332

فقبلته)، الإفراد؛ لأن العطف بأو، (وأبطل فيهما انحراف يسير كمكة) ذكر الإمام (أبو طالب المكي) أثناء باب التوكل من (قوت القلوب) هنا نكتة باطنية، وهو، أنه يشدد على من في الحضرة ما لا يشدد على المحجوب، (وإلا) يكن بما ذكر (فلا يقلد مجتهد غيره، ولا محرابًا إلا بمصر)، أقره العارفون فيجوز تقليده، ولا يجب؛ انظر (بن). (وإن أعمى وسال عدلًا) في الرواية (عن الأدلة فإن تحير تخير) جهًة يصلى لها (أو صلى للجهات) التي شك فيها، وأو الحكاية الخلاف، والجمع لما فوق الواحد، فإن شك في جهتين فصلاتين، وقول (الأصل) ولو صلى أربعًا لحسن، واختير حيث شك في الأربع، ولابد من جزم النية عند كل صلاة، (إلا أن يجد مجتهدًا فيتبعه إن ظهر صوابه، أو جهل وضاق الوقت وقلد غيره)؛ أي: غير المجتهد (عدلًا) ولا يكفي ما في

ــ

وكذا كل مسجد صلى فيه صلى الله عليه وسلم (قوله: فقبلته)؛ لأن مسجده صلى الله عليه وسلم قطعي إذ ثبت بالتواتر أنه كان يصلي إليها، أو لأنه بوحي بإقامة جبريل وقبلة عمر وقبلة إجماع ومثله جامعٍ القيروان وجامع بني أمية بالشام (قوله: فلا يقلد مجتهد إلخ) فإن قلد غيره أعاد أبدًا وإن أصاب القبلة قاله ابن ناجي وغيره، وإن اختلف مجتهدان في جهتها كثيرًا فلا يكون أحدهما إمامًا للآخر؛ كما في (البدر) عن عبد الوهاب، وليس هذا من قبيل ما يراعى فيه مذهب الإمام (قوله: ولا يجب) خلافًا لما نقل عن التاجوري (قوله: ويسأل)؛ أي: المجتهد ولو غير أعمى حيث خفيت عليه الأدلة (قوله: تحير) بأن تعارض عليه الأدلة (قوله: تخير إلخ) ويندب له أن يؤخر لآخر الوقت رجاء زوال المانع، ولم يلزمه أعداد تحيط بحالات الشك؛ لأن الاستقبال شرط مع القدرة (قوله: أو يصلى إلخ) هو لابن مسلمة وابن عبد الحكم أيضًا، واختاره اللخمي (قوله: وقلد غيره) إذا لم يمكنه التعليم، وإلا حرم التقليد قال ابن شاس: أما البصير الجاهل بالقبلة فإن كان بحيث لو

ــ

حضر نحو ثمانين منهم، ولا يكفي ذلك في الإجماع، وروى أن الليث وابن لهيعة كانا يتيامنان فيه، قيل: وتيامن بمحرابه قرة لما بناه على عهد بنى أمية، وهو أول من وضع المحراب المجوف، وقيل: كان قبل؛ انظر: حاشية شيخنا على (عب)، ومثل مسجد عمر، ومسجد القيروان، وبنى أمية بالشام (قوله: تخير) وظاهر أنه لا يختار جهة يصلى لها، وفي قلبه أن القبلة غيرها فساوى كلام الذخيرة واندفع تعقب (عب) على الأصل (قوله: إلا أن يجد إلخ) نزوع لما رجحه الأصل في توضيحه، وقد عرج

ص: 333

(الأصل) من التكليف (عارفًا أو محرابًا وإن لقرية) ويقدم المجتهد عليه بخلاف محراب المصر (وبطلت بتعمد انحراف كثر؛ وإن نسى الفعل، أو الطلب ففي النفل لا إعادة، وهل يعيد الفرض أبدًا كجاهل الحكم؟ أو في الوقت وهو الراجح؟ فإن دخل بيقين وشك تمادي) ثم فعل بمقتضى ما يظهر بعد من صواب، وخطأ، (وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيرًا) وهو البصير المنحرف كثيرًا (فيستقبلانها)؛ أي: الأعمى مطلقًا، والبصير بيسير (وبعدها أعاد) غيرهما (كالنجاسة) وقول (الأصل) في الوقت المختار، إنما يظهر في العصر على المعول عليه (وصلى العاجز كالتيمم)، فالآيس أول المختار إلخ (وصوب سفر قصر لراكب دآبة) لا آدمي على الظاهر للسنة، والظاهر أن الشرط ركوبها في الصلاة، وإن كانت مسافة القصر لا تتم إلا بسفينة (معتادًا) لا إن حول وجهه لغير وجهها، إلا أن يوافق القبلة الأصلية

ــ

اطلع على وجه الاجتهاد لاهتدى إليه لزمه السؤال ولا يقلد. نقله (ح) وميارة، فإن سافر بمكان لا عارف فيه ولا محراب فهو عاص بالسفر. انتهى؛ ميارة. (قوله: وبطلت بتعمد انحراف) وإن صادف القبلة (قوله: وإن نسى الفعل)؛ أي: الاستقبال وأما ناسى الأدلة فهو قوله: ويسأل عدلًا عن الأدلة إلخ، ومثله ناسى كيفية الاستدلال (قوله: أو الطلب)؛ أي: طلب الاستقبال (قوله: كجاهل الحكم)؛ أي: حكم الاستقبال، وأما جاهل الأدلة أو الكيفية، ففيه خلاف الناسى، وجاهل الجهة هو المقلد (قوله: وإن تبين خطأ إلخ) كان مجتهدًا أو متحيرًا أو مقلدًا (قوله: وهو)؛ أي: غير من ذكر (قوله: فيستقبلانها) فإن تركا بطلت إن انحرف كثيرًا (قوله: وبعدها أعاد)؛ أي: وإن تبين خطأ بعدها لو اطلع عليه فيها اقتضى القطع أعاد ندبًا، وإنما لم يعد أبدًا مع أن الاستقبال شرط؛ لأن تبين الخطأ أمر ضنى، فإن لم يقتض القطع لو اطلع عليه فيها فلا إعادة (قوله: وصوب)؛ أي: جهة فإن التفت لغيرها بطل إن كان كثيرًا عمدًا؛ إلا أن يصادف القبلة (قوله: سفر قصر) وفي اعتبار ذلك من منزله، أو من محل القصر نظر (قوله: لراكبٍ)؛ أي: لا ماشٍ (قوله: لا آدمي)؛ لأنه لا يقال له في العرف دآبة (قوله: إلا أن يوافق) ظاهره ولو لم يقصد التوجه

ــ

(عب) على التقييد به عند قوله: ولا يقلد مجتهد غيره، فانظره، وإذا اختلف ظن رجلين في القبلة لم يجز أحدهما إمامًا للآخر، وليس هذا مما يراعى فيه مذهب

ص: 334

(وإن بمحمل بدل في غير الفرض) وإن وترًا (وأومأ للأرض) لا لقربوس، (وفعل ما احتاج له) في سير الدابة، (فإن وصل منزل إقامة) تقطع السفر، وإن لم يكن وطنه على الظاهر خلافا لما في (الخرشي) نزل وصلي لها) بالركوع، والسجود، إلا أن يكون الباقي يسيرًا كالتشهد (لا سفينة فيدور، إن أمكن، وإن بغير إيماء) على الراجح مما في (الأصل) وقيل: محل وجوب الدوران حيث أومأ؛ أي: لعذر على ما في (الخرشى)(وعب) وغيرهما قائلين، ولا يجوز الإيماء لغير عذر، وفي (ر) متى كان لعذر فهو كالركوع والسجود، لحمله على إيماء الصحيح، والموضوع النافلة (وندب نقل فيها)، كما فعل صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بين العمودين اليمانيين، (لأي جهة كالحجر) ظاهر النقل؛ لأي جهة، واستظهر (ح) أنه لابد من استقبال بناء الكعبة، وعورض بجوازه فيها لبابها مفتوحًا حيث كان الحجر منها لكن أيده (بن) بأن راجح المذهب منع الصلاة له خارجه ففيه أولى؛ فانظره، (كركعتى الطواف غير الواجب، وكره مؤكده كركعتى الفجر، وكالفرض) وكراهته أشد (فيعاد في الوقت، وإن عمدًا)

ــ

للقبلة، وفي (المديونى) في شرح الرقعية لابد من القصد (قوله: بدل) خبر صوب (قوله: في غير الفرض)؛ أي: لا في الفرض ولو نذرًا أو كفائيًا؛ كجنازة على وجوبها؛ كما في الجواهر إلا لالتحام، أو خوف من كسبعٍ (قوله: ما احتاج له) من مسك عنان، وضرب، وتحريك رجل ومدها لتعب، وتنحية وجهه عن الشمس (قوله: منزل إقامة) وإلا خفف، وكمل على الدآبة (قوله: فيدور إن أمكن) وإلا فحيث توجهت (قوله: حيث أومأ) وأما إن صلى بغير إيماءٍ فحيث توجهت (قوله؛ أي: لعذر)؛ أي: كمرض أو ميل (قوله: فهو كالركوع)؛ أي: لا يجب معه الدوران وفيه أنه خلل في الجملة؛ انظر (البدر). (قوله: فحمله على إيماء إلخ) وهو خلاف ما عليه جمهور الفقهاء من أنه لا يجوز الإيماء في النفل إلا لعذر (قوله: لأي جهة) والمندوب لغير الباب واختيار مصلاه عليه الصلاة والسلام (قوله: حيث كان الحجر إلخ) فإن غايته أنه كمن صلى للباب (لكن أيده (بن) إلخ) هذا التأييد في كلام (ح) وقد أطال فيه؛ فانظره. (قوله: غير الواجب) فإن ركع الواجب أعاد ما دام بمكة، فإن رجع إلى بلده ركعهما، وبعث بهدى؛ انظر (ح). (قوله: في الوقت)

ــ

الإمام ذاك في الأحكام الفقهية، وكون القبلة في هذه الجهة، أو هذه ليس منها كما سبق في التباس الطهور بغيره (قوله: منع الصلاة له) بأن يستقبل جانبه ويخرج

ص: 335

على الراجح مما في الأصل (وبطل فرض على ظهرها)، ولو كان بين يديه بعض بنائها (لا نفل وهل، وإن: مؤكدًا؟ قولان كالراكب) تشبيه في بطلان الفرض وقال شيخنا تبعا لما في (ر): المعتمد صحة الفرض على الدابة بركوع وسجود مستقبلًا (إلا لالتحام، أو خوف من كسبع) أدخلت الكاف اللص (وإن لغيرها) الضمير للقبلة، (فإن ظهر عدمه أعاد بوقت) لا إن لم يتبين شيء أو ذهب راجع للسبع، وأما الالتحام فلا إعادة، ولو تبين العدم بأن ظن جماعة (قوله: أعداء فبعد الالتحام تبين، أنهم ليسوا أعداء لفوتته بأصالة النص، (أو لمرض، أو خضخاض لا يطيق النزول معها، وإن لتلوث فيصلى لها)؛ أي: القبلة (إيماء، فإن قدر من فرضة الإيماء) بحيث تستوى صلاته على الدابة وعلى الأرض (على النزول ففيها لا يعجبني عليها)؛ أي: الدابة، (وهل على الكراهة)؟ وهو (للخمى) وهو المتبادر فلذا نسبه الأصل لها؛ وإن اعترض (أو لحرمة)، وهو (لا بن رشد)، ورحج (تأويلان ولا تصح) الصلاة (تحتها)؛ أي: الكعبة كحفرة، (وإن نفلًا.

ــ

الصواب أن الوقت هنا كإزالة النجاسة، وكذلك يعيد في الوقت من صلى على الشاذروان؛ كما في (الحطاب) (قوله: ولو كان بين يديه إلخ)؛ لأن المطلوب استقبال جملة بنائها، وهوائها، وأورد صحة الصلاة على أبى قبيس ولبابها مفتوحًا (قوله: في بطلان الفرض)؛ أي: دون النفل، وقال سحنون: ببطلانه أيضًا (قوله: أو خوف من كسبع) على التفصيل المار في باب التيمم؛ كما في (القلشاني) على الرسالة (قوله: لا إن لم يتبين شيء إلخ) وفي حاشية شيخنا العدوى على (عب) الإعادة في غير العدو مطلقًا، والفرق شدة أمر العدو، وكون أصل النص فيه (قوله: وإن لتلوث)؛ أي: لثياب يفسدها الغسل، ولابد أن يظن خروج الوقت قبل خروجه، فإن ظن عدمه أخر، وإن شك صلى وسط الوقت (قوله: فيصلى لها) فإن لم يستطع فكالمسايف (قوله: بحيث تستوى إلخ) وإن ترتب على نزوله فعل أمر زائد، فللنزول حكم ما ترتب عليه وجوبًا، وسنة، وندبًا، فإن قدر على الإيماء بالأرض وعلى الدابة بالركوع والسجود من قيام أو جلوس، فلا يطلب بالنزول لأرض، وله الصلاة على الدابة إيمًاء فإن ركع، أو سجد صح كما لـ (سند).

ــ

عن مسامتة الكعبة (قوله: على ظهرها) وإنما جاز على أبي قبيس مع أنه أعلى من بنائها؛ لأن المصلى عليه مصل لها، وأما المصلى على ظهرها فهو فيها.

ص: 336