الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحرم إدخال أصبع) في دبر أو فرج. قال سيدي زوق على الرسالة: وهو يسبه اللواط والسحاق، وهو فعل المبتدعة، وإنما كرهت الحقنة ولم تحرم؛ لأنها دواء (إلا ان يتعين لزوال الخبث) ومما ينقى البول الغمز بين السبيلين، أو على عانة المرأة، ثم تغسل كاللوح، (ولا يستنجى من كدود)، وحصى، (وإن بفضله قلت)، ويستنجي إن كثرت، وإن لم تنقض الوضوء كما يأتي، وفي ذلك قلت:
قل للفقيه، ولا تخجلك هيبته
…
شيء من المخرج المعتاد قد عرضا
فأوجب القطع، واستنجى المصلي له
…
لكن بعد الطهر يا مولاي ما انتقضا
(وصل)
(ينقض الوضوء بخارج معتاد)
ــ
لا الخنصر (قوله: حرم إدخال إلخ) في حاشية السيد قول بكراهة إدخال المرأة يديها بين شفريها، وهو فسحة من دعواهن الحاجة لذلك في النتظيف انتهى مؤلف (قوله: ولم تحرم)؛ أي: مع أن فيها إدخال الآلة، ومحل الكراهة حيث لم تتعين طريقًا للدواء (قوله: الغمز بين السبيلين) فإنه يدفع الواصل ويرد الحاصل الذي تهيأ للخروج (قوله: ثم تغسل كاللوح) بكرًا أو ثيبًا، وفي الحيض تغسل البكر ما دون العذرة والخنثى يفعل ما تفعله المرأة والرجل (قوله: من كدود)، وأما القيح والدم، فيستنجى منهما، ويكفى الحجر؛ ما في الجواهر، وفي الطراز عن القاضي: تعين الماء.
(وصل نواقض الوضوء)
(قوله: ينقض الوضوء) عبر المصنف؛ كابن الحاجب، والشيخ خليل بالناقض،
ــ
(قوله: يشبه اللواط والسحاق) الجامع معاناة الفرج بما لا يحل؛ فاندفع قول شيخنا: ليس في السحاق إدخال شيء على أنها ربما أدخلت شفرها بين شفرى الأخرى، ونقل شيخنا السيد قولًا بالكراهة في إدخال المرأة أصبعا في فرجها، وهو فسحة للنساء.
(وصل)
(قوله: ينقض الوضوء) أي: ينتهي حكمه لا أن هبط من أصله، وإلا لوجب قضاء
ولو بولًا بأوصاف خلقته (من مخرجه) لا ريح من قبل.
(أو ثقبة تحت المعدة وانسدا) ومفهومه لا نقض في غير هذه الصورة، وهو
ــ
وعبر في الجواهر والرسالة والجلاب بموجبات الوضوء، قال بعضهم: الموجب سابق والناقض لاحق؛ فالحدث السابق، على الوضوء الأول موجب لا ناقض، وما بعده ناقض لما قبله موجب لما بعده، فالموجب أعم فالتعبير به أتم، وأجاب عن ذلك الإمام أبو عبد الله المقري بأن قال: الموجب هو القيام إلى الصلاة للآية حتى أنا لو قدرنا انخراق العادة بوجود شخص لم يحدث إلى أن أراد الصلاة فإنا نوجب عليه الوضوء، وعلى هذا التقرير يكون الحدث ناقضًا لا موجبًا. قال: لا يقال الآية متأوله بالقيام من النوم أو محدثين؛ لأنا نقول: لم يتعذر الظاهر بتكلف التأويل، على أن الموجب على التقدير القيام المقيد هو به، والله أعلم. انتهى. (مياره).
(قوله: ولو بولا إلخ)؛ لأن المراد معتاد جنسه، وجنسه معتاد، وهونجس مستثنى من توقف نجاسة الماء على التغير (قوله: لا ريح من قبل)، ولو لمرأة (قوله: أو ثقبة تحت المعدة)، ويعول في الريح على تميزه عن النفس بخاصية ما لم يكم لها انقباض كالمخرج على الظاهر، ولينظر في المني والإيلاج في ثقبة الزوجة من حيث المحل (قوله: تحت المعدة)، واستظهر الصغير؛ أنها إذا كانت في الظهر كذلك، والمعدة من منخسف الصدر إلى السرة، وهي بمنزلة الحوصلة للطير، وفيها لغات: كتف؛ كما للبليدي (قوله: في غير هذه الصورة)، وهي أن تكون فوق المعدة، أو فيها انسداد
ــ
العبادة التي أديت به، وهي موجبات للوضوء اللاحق، ولا يكادون يعبرون في الغسل إلا بالموجبات (قوله: ولو بولًا)، وهو نجس كما سبق، فهو مستثنى من كون الماء لا ينجس إلا بالتغير. (قوله: لا ريح من قبل) يشير إلى أن ضمير مخرجه للخارج المعتاد؛ أي: المخرج المعتاد لذلك الخارج، ولم أذك قيد الصحة، والاعتياد؛ لأني ذكرت حكم السلس بعد، وقصدي إفادة الأحكام، ولم أسق ما ذكرته تعريفًا للحدث كما فعل الأصل حتى أحتاج إلى استيفاء قيوده. (قوله: المعدة) فيها لغاة كلمة بل فخذلان العين فيها حرف حلق محل الطعام قبل انحداره للأمعاء؛ كالحوصلة للطير (قوله: في غير هذه الصورة) من بقية التسع فوق المعدة تحتها فيها انسداد، أو أحدهما أولا، ولشيخ شيخنا الصغير: أن معنى فوق المعدة محاذيها،
المرجح من الخلاف كما في (حش)، وغيرها، والمراد بالانسداد عدم الخروج ومقتضى النظر في انسداد أحدهما نقض خارجه منها، وكل هذا ما لم يدم الانسداد، وتعتاد الثقبة، فتنقض، ولو فوق المعدة بالأولى من نقضهم بالفم إذا اعتيد، والفرق بأنه معتاد لبعض الحيواتن؛ كالتمساح واه، (وإن خالط) المعتاد (مدة) مفعول خالط مبالغة في نقضه، وأما مجرد مدة، فلا تنقض (لا دود أو حصى) بالنصب عطف على مدة فلا ينقض مخالطهما لغلبة المخالطة فيهما فعفى عنها، وندور ذلك في كالدم كذا لـ (عب) وأقره الأشياخ، وفي البناني التسوية بينه وبين الدود نقلا؛ أما لوكانت العادة تنسب الخروج للمعتاد أصالة لكثرته جدًا مع الحصى نقض، وفهم عدم النقض بنفس الحصى، والدود بالأولى، وهو في المخلق في
ــ
أو أحدهما أو لا، أوتحتها انسد، أحدهما، أولمينسدا (قوله: ومقتضى النظر) وهو الذي كان يجرى في المذاكرة عند البنوفري، ويقره، وينبغى التعويل عليه كما يفيده الرماصى، وإن كان خلاف النقل (قوله: واه) فإنه بعد تسليم أن الفم صار لذلك مخرجًا معتادًا فهونادر لا حكم له، وأيضًا لا معنى لربط أمر فى الآدمي بوجود أمر فى غيره. مؤلف (قوله: فلا تنقض)؛ لأنه خارج غير معتاد (قوله: وفى (البنانى) التسوية إلخ) مثله في (الحطاب)، (والمواق)، (والبدر)، وهو مقتضى إطلاق التلمسانى في شرح الجلاب. (قوله: وهي فى المخلق فى البطن) قال الباجى: وهما
ــ
فرجع إلى معنى فيها، ولا فرق بين أن تكون الثقبة في البطن، أو في الظهر (قوله: المرجح)؛ لأن مدرك النقض قربهامن المخرج حيث كانت تحت المعدة، وقيامها مقامه حيث انسد (قوله: ومقتضى النظر إلخ) هو مانقله الشيخ سالم عن مجلس مذاكرة شيخه الشيخ محمد البنوفرى (قوله: وتعتاد الثقبة) بحيث يغلب على الظن عدم عوده للمخرج الأصلى، ويعول في الريح على تميزه بنتن يخصه، أو صوت، فمحل الكلام السابق الانسداد في بعض الأزمنة، فينقض في زمن الانسداد ما خرج من ثقبة تحت المعدة (قوله: واه)؛ لأنه نادر، ولأنه لا معنى لربط حكم فى الآدمى بغيره (قوله: التسوية) يعنى فى جريان الخلاف، وهى أقوال ثلاثة: النقض مطلقًا، أو إن خالطه أذى، وعدمه مطلقًا قال (السيد): والنفس أميل لقول ابن نافع بالنقض حيث كان مع ذلك أذى، قلت: خصوصًا إذا كثر فحصل ما لـ (عب) اختلاف الترجيح للغلبة، والندور مع الاقتصار على الراجح (قوله: المخلق فى البطن)
البطن؛ أما المبتلع فينقض؛ كما في (عب)، وغيره، (أو منيا) عطف على المبالغ عليه (دخل بوطء) وخرج بعد الغسل؛ فيوجب الوضوء لا بغير وطء كما فى (الخرشى) عن (ابن عرفة) وغيره، (أو سلسًا)، وليس منه مذى من كلما نظر أمذى بلذة خلافًا لما في (الخرسي) بل هذا ينقض إنما السلس مذى مسترسل نظر أو لا لطول عزبة مثلًا، أو اختلال مزاج (فارق أكثر أوقات الصلاة) على أقوى القولين من
ــ
طاهرا العين متنجسان قال المؤلف: وينبغي أن محل ذلك في الحصى المتخلق من الطعام، والشراب قبل الاستحالة، وإلا فلا شك في نجاسة عينه، على أن مقتضى نجاسة البول الذي نزل بصفته إطلا القول بالنجاسة إذ لا استحالة لصلاح، وهو الوجه انتهى (قوله: أما المبتلع فينقض)؛ لأنه خارج معتاد فإن الغالبأن من ابتلع شيئًا خرج (قوله: دخل بوطء)؛ أى: دخل الفرج لا اللدبر؛ لأن الدبر ليس مخرجا معتادًا للمنى إلا أن يخرج معه أذى، فكآلة الحقنة (قوله: وخرج بعد الغسل)، أو بعد تمام أعضاء الوضوء فإن العادة خروجه إذا لم يتولد منه حمل، وأيضًا منى المرأة ينعكس لداخل فربما اختلط بمنى الرجل، وخرج معه، وإن لم يكن مقارنًا للذة فلا أقل من أنه يوجب الأصغر على قاعدة الشك في الحدث. انتهى. مؤلف. (قوله: لا بغير وطء)؛ لأنه كأمرٍ أجنبي دخل في ثم خرج، ولم يخالطه شيءمن مائها فلا يقال الظاهر أنه ينقض؛ لأنه لم يشترط في الداخل أن يكون معتادًا (قوله: من كلما نظر أمذى)، ولو بغير قصد؛ فإنه كالذي فارق أكثر الزمن، ولا تفطر في الصوم لعسر التحرز طول النهار انتهى. مؤلف. (قوله: لطول عزبة)؛ أى: ولم يقارنه لذة أصلًا، وإلا أوجب الوضوء كما في (البناني) (قوله: أوقات الصلاة)؛ لأنه المخاطب فيها
ــ
قال (عب): وهو طاهر العين، وإن تنجس ظاهره، أقول: يظهر ذلك أن تكون من الطعام، والشراب قبل الاستحالة على ما سبق في القيء. أما فضلة يبست فلا شك في نجاسة عينها، على أن الأليق بنجاسة بول نزل بصفة الماء إطلاق النجاسة التى نسبها لأحمد بن فجلة، وهو الوجه إذ ليس هنا استحالة لصلاح كزرع بنجس والطهارة ظاهرة في الدود (قوله: لا بغير وطء)؛ أى: فلا ينقض خروجه في (حش) شيخنا على (عب) ما نصه بحث في ذلك بأنهم لم يشترطوا في الداخل أن يكون على وجه الاعتياد، فالظاهر أنه ناقض، وحرره. انتهى.
إلغاء غيرها، ولا ينقض المساوى، وألغى العراقيون السلس مطلقًا. المنوفى: فإن انضبط قدم، أو أخر بل في بعض شراح الرسالة جمعه كأرباب الأعذار، فإن لازم وقت صلاة فقط نقض وصلاها قضاء؛ كما أفتى به (الناصر) فيمن يطول به الاستبراء، ومن كلما تطهر بالماء أحدث صلى بحاله؛ لأنه سلس كمن إذا قام أحدث كذا (لابن بشبر) واستظهره
ــ
بالوضوء وهي من الزوال لطلوع الشمس ثاني يوم، ومن الطلوع للزوال ليس وقتًا للصلاة (قوله: على أقوى القولين)؛ لأنه هو الزمان الذي يخاطب فيه بالعبادة، فاندفع ما قيل: السلس رخصة فلا يختص بأوقات الصلاة (قوله: من إلغاء غيرها)؛ أى عدم اعتباره أصلًا كما لابن عبد السلام؛ أو عدم اعتباره مستقلًا بل منسوبًا لأوقات الصلاة؛ كما لابن عرفة، والظاهر الأول. انتهى. مؤلف. (قوله: ولا ينقض المساوى) ما لم يميز صاحبه بكثرة مثلًا، وإلا نقض (قوله: وألغى العراقيون السلس مطلقًا)؛ أى: فارق أكثر أم لا إلا أنهم قالوا: بالندب فيما إذا فارق أكثر (قوله: المنوفى فإن انضبط إلخ) تقييد لما اقتصر عليه المصنف (قوله: لأنه سلس)؛ لخروجه على غير وجه الصحة، والاعتياد (قوله: واستظهره الحطاب) وفي (ابن مرزوق) عن
ــ
أقول: أما تحرير عدم النقض نقلًا فقد ذكرنا نقل (الخرشى) عن (ابن عرفة)، وغيره، وأما المدرك، فهو أن النقض في الأول خشية أن يكون قد اختلط بشيء من منيها، فرجع للشك في الناقض أعنى المنى الخارج بعد الغسل للجماع كما يأتى، ولا يتأتى هذا في غير الوطء (قوله: إلغاء غيرها) أى: غير أوقات الصلاة المفروضة، وهو من طلوع الشمس إلى زوالها، فلا يعتبر ما نزل في ذلك لا في المنسوب، ولا في المنسوب إليه (قوله: وألغى العراقيون)، وهو فسحة خصوصًا للموسوس (قوله: بل في بعض شراح (الرسالة) إلخ)، وأما كلام (المنوفى) قبله فهو باعتبار وقت الصلاة الواحدة (قوله: وصلاها قضاء) هذا بعد الوقوع، أواضطر للبول عند الفجر، ولا يتم استبراؤه إلا بعد الشمس، وعند عدم الاضطرار الواجب عليهأن يصلى الصبح قبل أن يبول. واعلم أن قولهم لا ينتقض الوضوء بالسلسمعناه مادام خارجًاعلى وجهالسلسية، فإن الندفع حينًا على الوجه المعتاد مقض كالميتحاضة إذا ميزت (قوله: كمن إذا قام أحدث)، فيقوم؛ لأن الركن أقوى، وهذا على ما ذكره (سند)، ويأتى
(ح)، وقال اللخمي: بتيمم، والأحوط الجمع (أو قدر على رفعه)؛ فينقض مطلقًا، ومما
ــ
العتبية ما يوافقه (قوله: وقال اللخمي: يتيمم)؛ قياسًا على من يحصل له باستعمال الماء ضرر من مرض، أو زيادته، فإن الحدث الحاصل في تلك الحالة ليس حالة الإصحاء؛ على أنه إذا لم يكن هذا من المرض، فالصلاة مع الطهارة الترابية بدون ناقض أولى من المائية مع الناقض، وقد قدموا استعمال التراب للسلامة من النجاسة في مسح الخف، ورد بأن الحاصل منه سلس لا ينقض الطهارة؛ كما قال الشيخ فلا معنى للأمر بالتيمم؛ كغيره من أصحاب الأسلاس، وقد يقال: السلس إنما يكون إذا لازم الحدث، أو كثر بحيث لا تحصل الطهارة بالماء، ولا بغيره فإنه مع الملازمة لا فائدة في الأمر بالطهارة، ومع الكثرة يشق، أما إذا تمكن من إحدى الطهارتين فأنى يجوز له العدول عنها، واستعماله للماء هنا محصل للحدث، وهو خلاف المطلوب فلا يؤمر به، وأيضًا الأساس التي لا تنقض الوضوء هي التي لا يكون لصاحبها تسبب في إخراجها، أما إن تسبب صاحب السلس في خروجه اختيارًا، فإن وضوءه ينتقض قولًا واحدًا؛ لأنه كالمعتاد. فإن قلت هو مضطر إلى استعمال الماء؛ لتكليفه بذلك فلا اختيار له. قلت: إنما كلف باستعمال الماء لرفع الحدث، فإن كان استعماله يوجب نقيض المقصود من استعماله سقط التكليف باستعماله؛ لأن الأحكام إذا لم يترتب عليها مقاصدها لا تشرع، وهذا بخلاف مسألة القيام فإته لا يمكن الانفكاك عنه فهو قياس مع الفارق، أفاده صاحب المعيار عن ابن مرزوق وغيره، انتهى؛ تأمل. (قوله: والأحوط الجمع) قال بهرام في شرح الإرشاد: لخفة الأمر عليه في ذلك وتطييب نفسه، والخلوص من الشكوك (قوله: أو قدر على رفعه)، ولو بالصوم لا يشق وليس منه القدرة على تزوج الأمة؛ كما للأجهوري على الرسالة. والظاهر خلافه لما في نكاح الأمة من الخلاف، وظاهر المصنف، ولو في سلس البول، وهو الصواب كما لابن فرحون، والناصر، خلافًا لما في التوضيح من عدم النقض به، ولو قدر على رفعه، وهل تعتبر القدرة بجميع ما له، أو بما زاد على ما يترك للمفلس، أو بما لا يجحف؟ تردد فيه (عج)، وشيخنا، والظاهر الأخير للخلاف (قوله: فينقض مطلقًا) فارق أكثر أم لا؛ لأن القدرة على رفعه ألحقته بالمعتاد (قوله:
ــ
الخلاف في ذلك في: يجب بفرض قيام (قوله: الجمع)، فيتيمم بعد الوضوء الذي ينزل
تنتفي فيه القدرة مدة التداوي؛ فتغتفر (وندب) الوضوء عند الانقطاع، ويصل الصلاة به (إنن لم يدم) السلس، (ولم يشق) الوضوء لكبرد، (وبزوال عقل)، ولو بهم جالسًا وفاقًا (لابن نافع) لا في حب الله وفاقًا (لابن عمر) و (زروق)، ولم أعبأ بعنوان السبب؛ لأنه بالمظنة غير المطردة مع عدم إخلاله بغرض فقهي، (وإن بنوم ثقل) عرفا، (ولو قصر لا خفيف، وندب بطويله)؛ أي: الخفيف، (ولا ينقض نوم مسدود المخرجين
ــ
مدة التداوي)؛ أي: إذا شرع فيه بالفعل على الظاهر، وكذا زمن شراء سرية، واستبرائها، والظاهر أنه إن وجد حيضها يتأخر عن أكثر من خمسة أشهر أنه يلزمه شراء غيرها مع الإمكان اه (قوله: ويصل الصلاة به) من تتمة المندوب على الأظهر، وقيل: مستقل. (قوله: إن لم يدم) بل ساوى، أو لازم أكثر (قوله: وبزوال العقل)؛ أي: زوال إدراكه، وعدم تمييزه لا حقيقة الزوال، فإنه لا يظهر في النوم، والجنون غير المطبق، ولا فائدة في الحكم بالنقض مع المطبق لعدم عوده (قوله: لا في حب الله)، وانظر (حب) غيره، وظاهر كلام البعض أنه كحب الله، وقال شيخنا: الظاهر النقض إلا أن يكون الحب في مثل خواص الله المقربين. (قوله: لأنه بالمظنة إلخ)؛ أي: لأن سببية ما ذكر للحدث بالمظنة لا بالتحقق، ومع ذلك هي مظنة غير مطردة؛ فإن مس الذكر من غير عمد لا يظهر كونه سببًا في الحدث. (قوله: مع عدمالإخلال إلخ) فإن الغرض الفقهي إفادة أنه ناقض، وأما كونه سببًا في حدث، أو لا فلا غرض له. (قوله: ثقل عرفًا) بأن لا يشعر معه بالصوت المرتفع، أو سقوط شئ من يده، أو بانحلال حبوته بكيديه إلا أن يكون عدم الشعور لاستناده فحتى يطول، ومنه إذا سقط من قيام، ولم يشعر إلا بملاقات الأرض، والمستند إذا أزيل ما استند إليه سقط. (قوله: لا خفيف) فإن شك فالظاهر النقض، وظاهره عدم النقض، ولو كان ساجدًا، أو مضطجعًا، وفي (بن) عن التلقين النقض لكن المأخوذ من كلام غيره أنها طريقة مقابلة للمشهور (قوله: مسدود المخرجين)؛ أي: خلقة، ولم ينظروا؛ لاحتمال مس؛ ذكره؛ لأن السبب لا يؤدي إلى سبب آخر، وقد قال في الحديث
ــ
بعده الحدث (قوله: غير المطردة) ألا ترى أنه لا يلزم أن يؤدي مس الذكر خصوصًا بلا قصد لنزول شئ، وعدوه من الأسباب؟ (قوله: عرفًا) ينطبق على جميع ما ذكروه في علامات الثقل؛ كسقوط حبونه، أو شئ من يد، وهولا يشعر، وعدم
كأن استثفر) شيء تحت مخرجه، (ولم يطل ثقيلا ولمس لذة عادة)، ولو بزائد لا يحس للتقوى بالقصد، أو الوجدان بخلاف ما يأتي في مس الذكر، ولا يقاس العود
ــ
"العينان وكاء السَّه" فدل على أن النوم لا ينقض إلا بتأديته للحدث، تأمل (قوله: تحت مخرجه)؛ أي: لا فيه فإنه حرام كما مر (قوله: ولم يطل ثقيلًا) قيد فيما بعد الكاف وصوب الرماصي النقض مطلقًا، ومثله للنفراوي على الرسالة، ول (عج) عليها عدمه مطلقًا، ونقله الخرشي في كبيره عن الغرناطي (قوله: ولمس لذة عادة) لامرأة لا أرب للرجال فيها. (قوله: ولا يقاس)؛ أي: على الزائد.
ــ
سماع الأصوات المرتفعة (قوله: استثفر) بالمثلثة كما في (القاموس)، (والمصباح) وضع ثوبًا بين أليتيه (قوله: ولم يطل ثقيلًا) تبعت (عب) لاستناده لابن عرفة، ولم أعول على كلام، وذلك أن (تت) قال: عند قول الأصل، ولو قصر ما نصه: ولو سد مخرجه، ونام طويلًا هكذا في صغيره، فقال: ولم تكن لفظة (طويلًا) في كبيره، وهو الصواب، فاحتمل أن تصويبه من حيث الاستناد لظاهر المصنف؛ لأنه قال: ولو قصر فكيف يقيد بالطول لا من حيث الفقه، ودلت المبالغة في زوال العقل بالنوم، على أن المراد به ما يشمل استتاره.
وما قيل المبالغة الجنون، والسكر، والإغماء ولا يلزم ما قيل لو زال لم يعد، فإن القادر لا يعجزه شيء، إن قلت مسدود المخرجين يحتمل أن يمس ذكره، وهو نائم قلنا لم يعتبروا تأدية السبب لسبب مع أن الشارع صلوات الله عليه إنما علل بكون العين وكاء السَّه ولا ينقض نوم المتمكن مطلقًا عند الشافعي نظرًا لحال النائم، ونظ مالك لحال النوم من ثقل وخفة.
*لطيفتان* الأولى: السِّنة مبادي النوم، وإنما عطف عليها في الآية؛ دفعًا لتوهم أن النوم لثقله أقوى فيأخذه -تعالى الله- عن ذلك.
*الثانية: يسأل عن لذة النوم متى يجدها الشخص؟ فإن قيل: قبله قيل: كيف يلتذ بشئ قبل حصوله؟ وإن قيل: بعده قيل: كيف يلتذ بشئ انعدم؟ وإن قيل: حاله قيل: حالة النوم تمنع الشعور. والجواب: أن حاصل ما في النوم تشوق يسبقه، وراحة تعقبه، وهو فترة طبيعية تهجم على الشخص فهرًا تمنع حواسه الشعور،
لانفصاله هذا على ما ل (عب)، ونازعه (بن)، (وإن لظفر)، أو به، (أو شعر) لا به على الظاهر، (أو من امرأة لأخرى) كما في (ح)؛ لأنهن (يتساحقن) وقياسًا على الغلامين (أو لفرج بهيمة) لا جسدها ولو التذ كجسد الصغيرة، ويأتي حكم فرجها (أو مع حائل، وهل، وإن كثيفًا، واستظهره (ح) قولان) راجحان، فإن قبض نقض اتفاقًا (إن قصد لذة) ومنه أن يختبر هل يحصل له لذة؛ كما في شراح (الرسالة) عن (ابن رشد)، (أو وجدها، وإلا فلا إلا القبلة بفم)،
ــ
(قوله: ونازعه (البناني)) قائلًا إطلاقهم المس في الذكر مع عدم القصد، والوجدان يدل على أنه أشد من اللمس، وقد قيدوا هناك بالإحساس فأولى هنا، وفيه أن التعويل هنا في النقض على القصد، والوجدان بخلافه هناك كما في حاشية (الخرشي)، ولذلك نقض باللمس على الحائل دون المس. (قوله: لظفر)؛ أي: أو سن (قوله: كما في الحطاب)؛ أي: وخلافًا للمازري في شرح التلقين (قوله: لا جسدها)؛ لأنه لا يلتذ به عادة، قال الأجهوري: ينبغي إلا جسد آدمية الماء، فإنه ناقض واستبعد ذلك مع مباينة الجنسية، ونفور الطبع. (قوله: وإن كثيفًا)؛ أي: يتأتى معه اللذة عادة؛ كما لبعض شراح الأصل لا كاللحاف. (قوله: أو وجدها)؛ أي: حالة اللمس لا بعده (قوله: بفم) الباء بمعنى في، أو على فإن اللذة لا تنفك
ــ
وعقله الإدراك (قوله: بالقصد) بأن يظنه يجد به، أو يحتبر أو يقصد بأصلى، فيسبق الزائد (قوله: أو الوجدان)، وإذا كانت اللذة تحصل بالنظر، والفكر، فلا مانع من حصولها بمعاناة بزائد لا يحس، وإن استبعده (عب) مع قوله لا ينقض العود، ولو قصد، ووجد، فربماكان ما ذكره شيخه (عج) في الزائد أقرب مما ذكره هو في العود، وألحق به من ضرب شخصًا بكمه بقصد اللذة، فلا نقض، ولو وجد (قوله: ونازعه بن)؛ أي: في الزائد؛ فقاسه على ما يأتي في مس الذكر، قد أشرنا لذلك بذكر الفرق بالتقوى (قوله: لا جسدها)، ولو آدمية الماء خلافًا لبحث (عب) لمباينة الجنسية، وليست السمكة على صورة آدمية أدخل في اللذة من الآدمية الصغيرة بل قد تنفر منها الطبيعة كالتماثيل، وأما الجنية، فالظاهر نقضها إن نزينت بآدمية، ولم يعلم ذلك، أو علم، وألفها، كمن يتزوج منهن (قوله: كثيفًا) ينبغي ما لم
والموضوع فيمن يلتذ به عادة، وظاهر كلامهم لا يشترط الصوت في تحقق التقبيل؛ كما يأتيٍ في الحجر الأسود، (وإن بكرهٍ أو استغفال لا لوداع، أو رحمة)، وأما تقبيل الفرج فكاللمس وفاقًا ل (عج) رادا على (ابن فجلة) في قياسه على الفم بالأحرى فإن تقبيله لا يشتهى وجعله في الصغيرة أقوى من الجسد من حيث اللمس فتدبر، (ونقض لمس المحرم إن وجد) خلافًا لما في الأصل (كأن قصد، وكان فاسقًا) شأنه اللذة بمحرمة؛ كما في (الحش)، و (العبرة) في المحرمية، وغيرها بما
ــ
عنها غالبًا، فإن الفم الفم طبق القلب فإذا التقى الطبقان سكن ما في القلب من الحب (قوله: فيمن يلتذ به عادة) خرج تقبيل الشيخ لمثله، أو شاب لشيخ أو ذي لحية لا يلتذ به، وإلا نقض كالمراة لمثلها على ما استظهره الحطاب خلافًا لما في (البناني) عن المازري من إطلاق عدم النقض في الرجل والمراة؛ لأن العبرة بعادة الناس (قوله: لا يشترط الصوت)؛ أي: وإن كانت اللذة معه أتم (قوله: لا لوداع، أو رحمةٍ)، ولو لم يكن في صغيرة، أو محرم خلافًا للشاذلي في كفاية الطالب (قوله: وجعله في الصغيرة إلخ)؛ أي: جعل الاجهوري الفرج في الصغيرة أقوى من جسدها (وقوله: من حيث اللمس)؛ أي: لا التقبيل ومحل كون القبلة أشد إذا كانت على وجهها المعتاد فلا يعارض ما قاله الأجهوري خلافًا له، ومما يؤيد عدم النقض أن الحد أدخل منه في اشتهاء التقبيل، ومع ذلك أجروه على الملامسة؛ تامل. (قوله: ونقض لمس المحرم أن وجد) كذا لعبد الوهاب بناء على أن النادر له حكم الغالب (قوله: خلافًا لما في الأصل) تبعًا لما في الجلاب (قوله: شأنه اللذة بمحرمه) فالمراد بالفاسق من اتصف بالفسق قبل ذلك، وقال الأجهوري: المراد فاسق ولو بهذا القصد، وقد عولوا في هذا على عادته دون عادة الناس فإن عادة الناس
ــ
تشتد كثافته كاللحاف، ولم يقبض (قوله: لا يشترط الصوت)، وغن توقف عليه تمام اللذة (قوله: وجعله)؛ أي: الفرج، والوجدان شاهد على أن تعمد مس الفرج لا تنفك عنه اللذة قصدًا، او وجدانًا، وظاهر أن القبلة فيها لمس؛ فحاصل رد إلحاق تقبيله بتقبيل الفم أنه لو كان كذلك لنقض، ولو وقع غلبة من غير قصد؛ كأن تريد تقبيل يده، فترامت قهرًا على ذكره غلبة وقوع، فإن ذلك من قبيل الكره، والاستغفال، فينقض لهما (قوله: شانه) ميل لكلام جد (عج)؛ لأنه أظهر، ولو كفى الفسق بهذا
يظنه، (ومس ذكره) إن كان بالغًا (المتصل)، ولو تعدد، وينبغي أن يقيد بمقارنة
ــ
الالتذاذ بهذه المرأة، ولما كان فاسقًا لا يبالي أجرى على عادة الأجانب؛ انتهى. مؤلف. (قوله: بما يظنه)، فإن لمسها على أنها أجنبية ثم تبين على أنها محرم نقض (قوله، ومس ذكره) من؛ أي: موضع، ولو عنينا عامدًا، أو ناسيًا التذَّ أم لا من غير حائل، إلا أن يكون وجوده كالعدم؛ كما في اللمع، وكفاية الطالب، وذكر الغير يجري على أحكام الملامسة، ولو غير آدمي إن كان مما يلتذ به. قال المديوفي: وهذا في غير الزوجين، وأما إذا مس أحدهما فرج الآخر، فإنه يجب عليه الوضوء إذ الغالب بينهما الالتذاذ؛ كما في (ميارة)، وهو ظاهر إطلاق المدونة، ونص التلمساني في شرح الجلاب، واختلف في المرأة تمس ذكر زوجها، والرجل يمس فرج زوجته، فقال مالك: عليهما الوضوء؛ وفرق بين أن يمسها لشهوة، أو لغير شهوة (قوله: المتصل)؛ أي:
ــ
القصد لم يكن فرق بين المحرمية، وغيرها (قوله: المحرمية، وغيرها)، وكذا العبرة في كون الملموس يلتذ به، أو لا باعتقاد اللامس (قوله: ومس ذكره) لحديث الموطأ عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مس أحدكم ذكره؛ فليتوضأ"، وهو مقدم عندهم على حديث طلق بن علي "إن هو إلا بضعة منك"، وعلى فرض صحة حديث طلق يكون منسوخًا بحديث بسرة؛ لتأخره؛ فإنها أسلمت عام الفتح وأما طلق فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده، فأسلم، ورجع إلى قومه، ولم يعد، وأخذ الحنفية بحديث طلق.
ولابد أن يكون المس بدون حائل؛ كما يقتضيه التعبير بالإفضاء في الحديث، بل صرح به في حديث أبي هريرة، وصححه ابن السكن "من أفضى منكم بيده إلى ذكره ليس دونه حجاب فقد وجب عليه الوضوء" أفاد جميعه شيخ مشايخنا ولد (عب) في شرح الموطأ، وأما ذكر غيره، فعلى حكم الملامسة، وأما ذكر البهيمة فقال ابن عرفة: لغو وأجراه المازري على حكم الملامسة، واستظهره شيخنا بالنسبة لمن يشتهى الرجال. قلت: وهو وجيه فيكون بالنسبة للنساء؛ كفرج البهيمة بالنسبة للرجال. (قوله: المتصل)، وأما حرمة النظر للعورة، فمع الانفصال أيضًا حتى شعر العانة بعد حلقه، ولذا ينهى عن النظر في القبور لئلا يصادف عظام
الأصلي، وفي بعض شراح العشماوية لا يشترط الخاص الذكر، (ولو خنثى ببطن، أو جنب من كف، أو أصبع حس)، فالإحساس شرط في الأصلى، (وإن زائدًا)، وهو ما في غير محله، ولو خامسًا (تصرف) كالأصلى، وغن شكا قياسًا على الشك في الحدث كما وجهوا مس الخنثى، (وفي إجراء اليد الزائدة على غسل الوضوء)، فينقض ما يجب غسله (نظر، وبردة)، ولو من صغير كما في كبير الخرشي لاعتبارها منه،
ــ
كله أو أكثره، أو نصفه تخريجًا على الشك، والظاهر أنه لابد أن يكون المس من المحل المتصل، والمنفصل لغو (قوله: وفي بعض شراح العشماوية) مثله في كبير الخرشي (قوله: ولو خنثى)؛ أي: مشكلًا تخريجًا على الشك في الحدث للتردد في المحل الزائد والأصلى، وأما لمسه فذكر ابن شعبان في الزاهي والمسائل الملقوطة عدم النقض مطلقًا، ولا يجري على أحكام الملامسة فتنظير عبد الباقي قصور (قوله: ببطن إلخ) فإن كان لا كف له؛ فالظاهر اعتبار قدرها كذا في بعض حواشي العزية (قوله: من كف) متعلق ببطن، أو جنب (قوله: فالإحساس شرط إلخ)؛ أي: والمختص بالزائد إنما هو التصرف (قوله: كالأصلى)؛ أي: القريب منه قال حلولو: الظاهر أنه لا يشترط المساواة من كل وجه (قوله: على غسل العضو)؛ أي: أو على التفصيل في الزائد قال بعض حواشي العزية: وهو المتعين لظهور الفرق بين البابين (قوله: وبردة) في (البدر): إلا أن تكون بقصد إبطال الوضوء فلا نقض معاملة له
ــ
أجنبية (قوله: أو جنب)، وقصر الشافعية النقض على ما يتناوله طبق الكف على الكف (قوله: على غسل الوضوء)، واستظهر؛ أي: فما وجب غسله ثبت له حكم اليد شرعًا، والنقض منه، فتنقض بشرط الإحساس، والتصرف؛ كأصبع زائد في اليد الأصلية فيما يظهر، وما لا فلا (قوله: وبردة) قيل: هي، والشك في الحدث قسم ثالث خارج عن الأحداث، والأسباب، وقد يقال: لا ينبغي أن تعد الردة في نواقض الوضوء؛ لأنها تحبط جميع الأعمال لا خصوص الوضوء. وكما قالوا: لا ينبغي أن يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصًا به، فكذا ما هنا على أنه حيث أحبطت الردة العمل صار الوضوء واجبًا بما أوجبه قبل فعله، فكأنهم أرادوا التنبيه على ما اختلف فيه، ورد المقابل، ففي (بن) قول باستحباب الوضوء من الردة، وهو ميل لقول الشافعي باعتبار القيد {فيمت هو كافر} قال القرطبي في (تفسيره): والجواب أنه
وتسقط الفوائت، والزكاة إن لم يرتد لذلك، وتبطل الحج، والغسل على المعتمد كما في ال (حش) وفي (بن) ترجيح عدم الغسل إلا بموجب لم يغتسل له قال: والفرق
ــ
بنقيض قصده، قال: ولا يكفر؛ لأنه لم يقصد حقيقة الردة بل إبطال الوضوء، قال: وهذا في غير صريح الكفر.
قال المؤلف: أقول المعاملة بنقيض القصد إنما قالوها فيما تتسارع إليه النفوس سدًا للذرائع؛ كأن إسقاط ما عليه من الفوائت، وأما هذا؛ فكمن أحدث قاصدًا إبطال الوضوء فينتقض (قوله: لاعتبارها منه)؛ أي: في عدم أكل ذبيحته، ومناحكته، وإن كان لا يقتل إلا بعد البلوغ (قوله: وتسقط الفوائت) فيه تسمح إذ المسقط الإسلام (قوله: وتبطل الحج)؛ أي: فيخاطب به ثانيًا؛ لأن وقته العمر فهو من الصلاة التي لم يخرج وقتها (قوله: والغسل على المعتمد)؛ لأنه من الأعمال، وقد قال تعالى:{لئن أشركت ليحبطن عملك} (قوله: وفي (البناني) ترجيح عدم الغسل)؛ أي: عدم إبطاله، وهو ما للحطاب والأجهوري تبعًا لابن جماعة. (قوله: والفرق)؛ أي: بين الوضوء، والغسل مع أن الكفر يحبط الأعمال، والإسلام يجب ما
ــ
ذكر القيد؛ لأجل ترتب الخلود في النار بعد، وأما: حديث "أسلمت على ما سلف لك من خير"، فمحمول على ما لا يشترط في صحته الإسلام، كالعتق، وأما الشك في الحدث، فالظاهر رجوعه للقسمين: بأن يراد بالحدث ما يشمل المحقق، والمشكوك، وكذا السبب (قوله: وتسقط الفوائت) تسمح؛ لأن السقوط بالعود للإسلام لآية {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (قوله: والزكاة) تغليبًا لحق الله المبني على المسامحة، وإنما يعتبر حق المخلوق إذا كان لمعين بالشخص، وهو ما يناله بالترافع، والقضاء، فلا يسقط بالردة (قوله: إن لم يرتد لذلك) السيد عن البدر: لو ارتد بقصد نقض الوضوء لم ينتقض معاملة له بنقيض قصده قال: ولا يكفر؛ لأنه لم يقصد حقيقة الردة بل إبطال الوضوء قال: وهذا في غير صريح الكفر.
أقول: اعلم أن المعاملة بنقيض المقصود إنما قالوها فيما تتسارع إليه النفوس تخلصًا من مشقة سد الذرائع الفساد، كأن يرتد ليسقط ما عليه من الفوائت، وأما فرعه؛ فكمن أحدث قاصدًا إبطال الوضوء فينتقض، وانظر قوله: ولا يكفر؛ لأنه لم يقصد
أن الوضوء علق بالقيام للصلاة والإحباط العام في الثواب لا قضاء ما فعل فانظره،
ــ
قبله فيهما (قوله: إن الوضوء علق إلخ)؛ أي: انه، وإن شمله مقتضى عموم الإسلام يجب ما قبله خرج بمقتضى عموم قوله تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة} إلخ، وإنما قدم هذا العام؛ لأنه أمس بالمقصود من العام الآخر؛ لدلالته عليه بالمطابقة بخلاف الإسلام يجب إلخ، فإنه يحتمل ما قبله من الخطايا؛ أي: والغسل علق بالجنابة.
وفيه أن قوله تعال: {إذا قمتم إلى الصلاة} إلخ قال المفسرون؛ أي: وكنتم محدثين؛ كما يدل عليه حديث "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" فكل منهما علق بالموجب فتأمل.
وقد ذكر في المعيار أن عد الردة من نواقض الوضوء بالنسبة لمن لم يجب عليه الغسل، وأما من وجب عليه، فإنه يجب عليه الغسل بالردة لبطلان الأول قال ميارة وكأنه توفيق بين القولين (قوله: والإحباط العام)؛ أي: في قوله تعالى: {لئن
ــ
حقيقة الردة بل إبطال الوضوء مع أنه إنما إبطاله بالردة، فليتأمل (قوله: علق بالقيام للصلاة) فيه أن الإمام في الموطأ نقل عن زيد بن أسلم أن الآية محمولة على القيام من المضاجع يعني؛ النوم ولا شك أن النوم موجب، وقال غيره من المفسرين: إن في الآية إضمارًا، والتقدير: وإذا قمتم إلى الصلاة، وكنتم محدثين، بدليل حديث:"لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، وقد قال نعالى:{لتبين للناس ما نزل إليهم} ، فصار كقوله:{وإن كنتم جنبا فاطهروا} ، فاستوى الوضوء والغسل، وأما الاستناد لربط الوضوء بمجرد القيام إلى قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة"، فهو، وإن ذكره ولد (عب) في شرح الموطأ يرد عليه أن صدر القصة في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بال فقبل له: أتتوضأ؟ فقال ذلك؛ فالمعنى إنما أمرت بعد الحدث بقرينة الحال، وقد مرض هذا القول ولد (عب)، وآخره عن ذكر الخلاف؛ إشارة لضعفه - فلله دره-، ولا ثمرة لهذا الخلاف؛ في موجب الوضوء إلا إذا فرض خرق العادة في شخص بلغ بالإنبات، ولم يحدث أصلًا، نعم إذا فرض ذلك في الجن على أنهم مكلفون من أصل الخلقة (قوله: والإحباط العام في الثواب إلخ) يقال: يجري ذلك في الوضوء أيضًا، فإن فرق بما سبق، فقد علمت ما فيه، فالوجه أنه
وسيأتي كفر من أفتى امرأة بالردة لتبين من زوجها، أو آخ مريد الإسلام حيث شرح بالكفر صدرًا، (وبشك في طرو ناقض)، وإن كان من الشك في المانع، ويستثنى الشك
ــ
أشركت ليحبطن عملك}، وفيه ان هذا يقال في الوضوء فما الفارق؟ فإن قيل: الفارق ما تقدم قلنا: قد علمت ما فيه فتأمل. انتهى. مؤلف. ولذلك أمر بالنظر (قوله: حيث شرح الخ) حيثية تعليل (قوله: في طرو ناقض) حدثًا، أو غيره (قوله: وإن كان من الشك في المانع)؛ أي: فإن شكه في رافع الطهارة المستصحب ظنها، والشك فيه لا يؤثر كمن شك هل طلق أم لا؟ ، خلافًا لقول القرافي: إنه من باب الشك في الشرط إذ لا يظهر مع تيقن الطهارة، وكأنهم رأوا لسهولة أمر الوضوء، وفي (البدر)؛ لأن الشك فيه يوجب الشك في براءة الذمة العامرة بالصلاة، فأشبه الأسباب
ــ
بالإحباط يقدر وضوءه، وغسله، كانه لم يحصل، فإذا رجع للإسلام طولب بوضوء، أو غسل آخر، كمن ارتد بعد الحج، فإنه إذا رجع للإسلام يطالب بحج آخر، ولا يسلم قول (بن) إلا بموجب لم يغتسل له، ولو اغتسل له، ثم ارتد، فتدبر (قوله: في طر، وناقض) هو كقول المدونة: من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، واستشكاله الوانوغيفإن الشك في الشئ تردد فيه، وفي مقابله، فكيف يتأتى الجمع بين تيقن الوضوء، والشك في الحدث. قال أعني الوانوغي بتشديد النون وهو من علماء تونس، وقد طال بحثي في ذلك مع الفضلاء المشارقة، وغيرهم، فصوبوه، وعجزوا عن الجواب عنه، وأجاب عنه المشذالي بفتح الميم بأن الواو في كلامها بمعنى ثم، أو الفاء؛ أي: والإشكال على أنها للمعية قلت - بفضل الله تعالى - لا حاجة لهذا بل اليقين، والشك في آن واحد، وإنما الترتيب في متعلقيهما، ثم هو بديهي؛ أي: أنه الآن متيقن انه حصل منه وضوء، وهو الآن أيضًا شاك هل طرئ بعده حدث، وعجيب كيف خفى عليهم هذا؟ (قوله: وإن كان من الشك في المانع)، والقول بأنه شك في الشرط إنما يظهر إذا تيقن الحدث، وشك في الوضوء، وإن أريد الشك في دوام الشرط باللزوم لزم أن كل شك في المانع كذلك، فكأنهم رأوا سهولة الوضوء، وكثرة نواقضه، فاحتاطوا للصلاة، ورأي ابن وهب إلغاء الشك؛ كمذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهما، وأما الشك في السبب الناجز؛ أي: الحاصل الذي
في الردة فلا يضر، ولا يجري عليه أحكامها (من غير مستنكح وفي الطهارة) بعد تيقن الحدث، (أو سبقها)، وتيقنهما (مطلقًا)، ولو من مستنكح، ويعتبر الظن على التحقيق، وأما لو شك هل غسل وجهه، أو لا فيأتي به، وهل ولو مستنكحًا، أو يلهي عنه كما في الصلاة، واستظهره شيخنا، والمستنكح من أتاه كل يوم، وإن مرة وقال (عج) ومن تبعه الأليق بالحنيفية السمحاء أنه يوم بعد يوم مستنكح كالمساوى في السلس، فأجراه عليه، واستظهر؛ كما في (عب) ضم الوضوء للغسل لا أحدهما للصلاة، (وإن شك فيها أتمها، وإن ظن الحدث) لحرمة الصلاة حيث دخلها بيقين، (ثم يعيد) دون مأمومه.
ــ
المقتضية للحكم (قوله: وتيقنهما)؛ أي: في زمانين مختلفين فلا يقال: لا يمكن تيقن النقيضين (قوله: ولو من مستنكح) كذا لعبد الحق في نكته خلافًا لما في (عبد الباقي). (قوله: ويعتبر الظن) فمن ظن تأخر الطهارة عن الحدث، وتوهم تاخره عنها فهو على طهارة، ومن ظن تأخر الحدث عنها، وتوهم تأخرها عنه انتقض وضوؤه (قوله: وهل ولو مستنكحًا)، وهو ما للرماصي (قوله: أو يلهى عنه)، وهو ما لعبد الباقي من باب أولى من الصلاة، فإنها مقصد، والوضوء وسيلة (قوله: الأليق بالحنيفية إلخ) إذ من أين له علم أنَّه يأتيه كل يوم؟ إذ هذا لا يعلم إلا فيما مضى، والأحكام إنما يتكلم عليها باعتبار ما يأتي، والمزاج لا ينضبط (قوله: كما في (عبد الباقي)) ليس فيه ذلك، وإنما فيه عدم ضم الوضوء للصلاة (قوله: لحرمة الصلاة) إشارة للفرق بين الشك فيها، وقبلها (قوله: دون مأمومه) قياسًا على سبق الحدث
ــ
يخيل إليه، فهو وهم لاغٍ، كما في الحديث "إن الشيطان يخيل ذلك" بجذب بعض شعر من الدبر.
ولا فرق بين الصلاة، وخارجها على ما صوبه رادًا على (الخرشي)، وغيره، والتمادي شيء آخر، نعم قول المصنف في منىي الاحتلام أعاد من آخر نومةٍ على إلغاء الشك؛ لتطرقه للأولى؛ فكانه مشهور مبني على ضعيف، ولو من مستنكح؛ لأنا ألغينا الاستنكاح في الأول استصحابًا للأصل من الطهارة، والأصل هنا الحدث، وعند الشك في السبق لم تثبت أصالة الطهارة (قوله: كما في (عب)) لكن صراحة في عدم ضمهما
(إن لم يتحقق الطهارة)، ومثله قوة الظن على القاعدة، وإن كان شكه (في الطهر بعد الحدث قطع)، واستخلف (لا بغير ما ذكر كمس فرج صغيرة) ظاهرة كما في (ح) مطلقًا لعدم العادة كما في (حش)، وقال (عج): ما لم يلتذ (وإلطاف المراة) على المعتمد (ندب غسل فم، ويد من دسومة، ولصلاة) لا غيرها؛ كمس مصحف (تجديد وضوء فعل به ما الطهارة شرطه، وإن مس مصحف) على الأرجح كما في (عب)، (وإلا) بأن جدده قبل الفعل (فكالتكرار) يجري على التثليث، والزيادة، وكأنهم اغتفروا تكرار المسح هنا؛ كالترتيب؛ كما في ال (حش) عن (ابن المنير). (ومنع الحدث صلاة كسجود تلاوة)، وجنازة، (وطوافًا، ومس مصحف، وإن لجلده بقضيب)
ــ
(قوله: إن لم يتحقق الطهارة) بأن جزم بالعدم؛ أو ظنه، أوشك فيه (قوله: لا بغير ما ذكر) من مس دبر، أو أنثيين، أو حجامة، أو فصادة (قوله: كما في (الحطاب) مطلقًا) يعني بركات الحطاب، ومثله للمواق (قوله: وقال (الأجهوري) ما لم يلتذ) وهو ما في النوادر عن مالك، وأما القصد فلا نقض به (قوله: وندب غسل فم)، ولو لغير صلاة كما في (أبي الحسن) (قوله: من دسومة)، أو غيره (قوله: ولصلاة)، ولو نفلًا، وظاهره، ولو ركعتين من الضحى، والظاهر أنها كلها عبادة واحدة (قوله: كما في (عبد الباقي))؛ أي: وخلافًا لما في (الخرشي)(قوله: يجري على التثليث)؛ أي: فإن كان ثلث أولا كره الكل، وإلا فالزائد على التثليث (قوله: وكأنهم اغتفروا إلخ) فلا يقال: كيف ندب التجديد إذا لم يثلث أولا مع أنه يلزم عليه تكرار مسح الرأس (وقوله: كالترتيب)؛ أي: كما اغتفروا تكراره؛ لأجل الترتيب (قوله: وإنَّ لجلده)؛ أي: المتصل به (قوله: بقضيب)؛ وأجاز ذلك الحنفية
ــ
للصلاة، ومفهومًا في ضم الوضوء للغسل (قوله: فم ويد) مناسبة ذكره أنه عبر عنه بالوضوء في بعض الآثار باعتبار المعنى اللغوي (قوله: دسومة)، ويلحق بها اللزوجة في نحو العسل (قوله: كالترتيب كما في الحش) يعني حاشية شيخنا على (الخرشي)، ونصها، وأجاب ابن المنير بأن إعادة مسح الرأس مراعاة للترتيب، كما لو نسى عضوًا، ثم تذكره؛ فغسله، وما بعده للترتيب. اه. فآخر هذه العبارة هو معنى قولى: كالترتيب؛ أي: كالإعادة لتحصيل الترتيب، والجامع المحافظة على صورة الطهارة (قوله: ولصلاة)، والطواف بالبيت له حكمها بنص الشارع (قوله: الحدث) بمعنى
فأولى حائل، (أو كوفيًا لا عجميًا)؛ لأنه من باب التفسير، (وجاز مسه)، ولا مفهوم للجزء، واللوح (لمعلم، ومتعلم) فيما يستدعيه التعليم، (وإن متذكرًا يراجع) بنية الحفظ، (وحمله) عطف على الممنوع، (وإن بعلاقة، وكرسي)، ووسادة (إلا أن يصاحب أمتعة غير مقصود) بالحمل حال من ضمير يصاحب (وإن على كافر،
ــ
(قوله: فأولى حائل)؛ لأنه: ملتصق باليد والمس بها (قوله: لا عجميًا)، والأقرب منع كتابته بذلك (قوله: فيما يستدعيه التعليم)، ومن ذلك الحمل لبيت، ونحوه، وإن كان ظاهر العتبية خلافه (قوله: وحمله) إلا من ضرورة كخوف حرق، أو سرقة، أو استيلاء يد كافرٍ عليه (قوله: إلا أن يصاحب أمتعة)، أو كان على دابة حبلها متصل به لا سفينة خالية عن الأمتعة قاله بعض حواشي العزية، قال المؤلف: والظاهر خلافه؛ لأن النجاسة التفت فيها لمطلق الملابسة لا خصوص الحمل، وهذا لا يعد حملًا، وإنما هو بمنزلة مسك الكرسي، أو تحريكه، والمذهب عدم المنع تأمل (قوله: غير مقصود) ظاهره، ولو مع الأمتعة، وقواه عبد الباقي، وظاهر المواق الجواز، وهو ما لابن الحاجب (قوله: وإن على كافر)؛ أي: وإن كان حمل الأمتعة على كافر
ــ
الوصف الحكمي، أو الخارج، أو الخروج من حيث ترتب الوصف عليهما، وأما تفسيره بالمنع فبعيد، وإن ذكره (عب)؛ لا حتياجه للتجوز في الإسناد على حد جد جده مع ما سبق من من أنه لا ينبغي أن يطلق على المنع الذي هو حكم الله المفسر بكلامه، هذا اللفظ المسمى به الشئ المستقذر، فإن أسماء صفاته كأسماء ذاته توقيفية، فلله القوة، ولا يجوز أن يطلق على قوته شجاعًة، ولا جراءًة مثلًا (قوله: أو كوفيًا) المبالغة عليه باعتبار المألوف الآن. وإلا فهو أصل الخط العربي، والمغربي إليه أقرب (قوله: لا عجميًا)، ولا يجوز كتبه به بالأولى من منع مالك، وغيره كتبه بغير الرسم العثماني (قوله: بنية الحفظ) لا لمجرد التعبد بالتلاوة؛ فيتوضأ، ودخل في قوله فيما يستدعيه التعليم حمله بعده لرده لمحله، وللحائض مسه للتعلم (عج)، وكذلك الجنب، واستبعده (عب) كأنه رأى قدرته على رفع المانع، وفيه أن المحدث أصغر كذلك، وفي (بن) تقوية الجواز، فكأني اكتفيت في ذلك بما يأتي في الجنابة من إحالة منعها على ما يمنعه الأصغر (قوله: وكرسي)، وأما مس الكرسي من غير حمل فلا يمنع، ومنعه الشافعية، وأجاز الحنفية المس بحائل لنفس المصحف حتى عندهم
وكتابته) خلافًا لما في (تت) وغيره من اغتفار عدم الوضوء للناسخ، (وجزؤه ككله إلا كالآية في كصحيفة وعظ) مساوٍ كتبا، وفي (ح) هنا الخلاف فيمن أوصى بدفنه مع كمصحف هل يرفع عن القذر أو لا تنفذ؟ فإن تحقق التقدير، وعدم هتك حرمة الميت نبش، وغير القرآن أخف، (وجاز مس تفسير)، ولو أقل من الأصل، (وإن بقصد آي مجموعة كحز بساتر) يقيه القذر، (وإن لحائض لا كافر) بل بهيمة، وهل ولو جعله كله حرزًا، أو بشرط تغييره عن هيئة المصاحف.
ــ
(قوله: خلافًا لما في (التتائي))؛ أي: في مبحث تحية المسجد ووفاقًا للحطاب (قوله: ككله)؛ أي: في حرمة المس لغير المعلم، والمتعلم، والتحمل، والكتابة (قوله: ولو أقل من الأصل)، ومن ذلك التلاوة في الجلالين. انتهى (بدر). (قوله: وإن بقصد) خلافًا لابن عرفة (قوله: وإن لحائض)، أو جنب كما صوبه البناني (قوله: لا كاف) خلاف لما في (الخرشي)؛ لأنه يؤدي لامتهانه (قوله: وهل ولو جعله كله حرزًا)؛ أي: وهل الجواز، ولو جعله كله حرزًا، أو يمنع، أو إن غير إلخ ثلاثة أقوال.
ــ
قول بجواز مباشرة الورق غير نفس الرسم وهي فسحة ومهبنا وسط كعادته غالبًا (لطيفة): قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} إن كان الضمير للقرآن فلا ناهية وقد قال ابن مالك:
*وفي جزم، وشبه الجزم تخيير قفى*
وعلى بقاء الإدغام يجوز الضم إتباعا لضم الهاء، أو أنه نهى بصورة النفي، ولا يصح بقاء النفي على ظاهره للزوم الكذب لكثرة من مس القرآن بلا طهارة من صبيان وغيرهم، نعم إن رجع الضمير للوح المحفوظ المعبر عنه بالكتاب المكنون أو صحة الملائكة، وأل للجنس صح النفي؛ لأنه لا يمس ذلك إلا الملائكة المطهرون من الرذائل (قوله: كصحيفة وعظ) أدخلت الكاف الاستدلال؛ كما في كتابته لهرقل: {ياأهل الكتاب تعالوا} الآية (قوله: وعدم هتك حرمة الميت) بأن كان قبل تغيره، وذلك؛ لأن حرمة الآدمي شديدة، وقد أجازوا الرقي على المصحف إذا تعين لمضطر يتناول طعامًا، أو يتخلص من هلاك (قوله: ولو أقل من الأصل) في حروف الرسم، ومنع الشافعية مس تفسير لا يزيد مجموعه على القرآن، ولو بإسقاط الناسخ.
(وصل إنما يجب الغسل ببروز منى)
كما في الحديث "إنما الماء من الماء"، (وإن من امرأة) على المشهور، واكتفى سند
ــ
{وصل الغسل}
(قوله كما في الحديث إلخ) لا يعارضه حديث "إذا التقى الختانان"؛ لحمله على خصوص الجماع، وقيل منسوخ، قال القرافي: والأول أولى؛ لأن تقييد المطلق أولى من القول بالنسخ (قوله: إنما الماء من الماء)؛ أي: إنما يجب الاغتسال بالماء من أجل إنزال الماء الدافق (قوله: واكتفى سند إلخ) محله اليقظة، وإلا فلابد من البروز اتفاقًا
ــ
{وصل الغسل}
(قوله إنما الماء من الماء) صح الاستدلال به، وإن كان التحقيق أنه منسوخ بحديث "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل"، وحديث التقاء الختانين: يعني ختان الرجل وخفاض المراة، فهو تغليب كما في شرح الموطأ، والالتقاء، أو المجاوزة في حديث:"إذا جاوز الختان الختان" باعتبار المحاذاة؛ كما قال شيخنا السيد؛ لأن موضع الخفاض من المرأة عند مجرى البول مرتفع عن محل الوطء، وذلك أن النسخ باعتبار صورة خاصة هي مغيب الحشفة من غير مني، الوارد فيه حديث:"إني لأفعله مع هذه": يعني عائشة، وتغتسل، وقد كان جرى فيه اضطراب كثير بين الصحابة، حتى راجع عمر أمهات المؤمنين، وأخبرنه بالغسل؛ فاستقر عليه الأمر، وقال: لا يبلغني أن أحدًا فعله، ولم يغتسل إلا أوجعته ضربا.
وكان عدم الغسل من ذلك رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام، فالاستدلال بالحديث من حيث عموم اللفظ في الحكم الثبوتي، وإن كان الحكم بالنفي في غير الماء المأخوذ من الحصر وقع النسخ في بعضه، وأما حمل "إنما الماء من الماء" على حالة النوم ففيه كما قال ولد (عب) على الموطأ وقفة، وذلك أنه ورد على سبب خاص، وهو مروره صلى الله عليه وسلم على دار عتبان بقباء فناداه فخرج إليه عجلًا فقال صلى الله عليه وسلم:"لعلنا أعجلناك" فقال: يارسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن أهله، أو يقحط؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"إنما الماء من الماء"، وصورة السبب قطعية الدخول، فالصواب ما سبق.
بمجرد إحساسها لانعكاس منيها لداخل، وانفصاله للقصبة، وإنما منعه حصى مثلًا؛ كالبروز؛ كما في (عب) وغيره لكن لم يسلم ذلك (بن)(بنوم مطلقًا)، ولو بلا لذة (كأن رآه في ثوب نومه ولم يذكر احتلامًا)، فإن نام فيه شخصان وجب عليهما على الأظهر لا ثلاثة.
ــ
(قوله: لانعكاس منيها) قد يقال انعكاسه في محل الجماع، فلابد من الانفصال (قوله: وإنما منعه حصى)؛ أي: وكان بحيث لو أزيل لخرج؛ كما في كبير الخرشي، وإلا لم يجب قطعًا (قوله: لكن لم يسلم ذلك (البناني))، فنقل عن الآبي في شرح مسلم وابن العربي في العارضة: أنه لا يجب إلا بظهوره كغيره من الأحداث، وأقول: قد ذكر القولين القلشاني على الرسالة عن ابن بشير بانيًا عليهما الخلاف في إعادة صلاة من التذ لذة معتادة بدون جماع، ثم توضأ، وصلى، ثم أنزل بعد ذلك، ومقتضى ما يأتي من أن المعتمد عدم الإعادة تأييد ما قال البناني فتأمل (قوله: ولو بلا لذة) أي غير معتادة سواء خرج بلا لذة أصلًا أو بلذة غير معتادة، كما للأجهوري والرماصي والمديوني وخلافًا للحطاب والتتائي؛ لأن الغالب خروجه على وجه العادة (قوله: على الأظهر) مقابلة قول ابن العربي بالندب (قوله:
ــ
(قوله: لانعكاس منيها)؛ أي: لأنه ينزل من مجرى البول؛ فينعكس في محل الجماع لداخل الرحم، فقد يخفى عليها بروزه (قوله: حصى مثلًا)؛ أي: أو ربط، وقد صرح الشافعية بعدم اعتبار الحدث إذا ربط ذكره نظير كلام (بن)، وهو فيما لم يخرج أصلا، وأما بقايا ما خرج بالفعل فلا بد فيه من الاستبراء كما سبق. (قوله: لم يسلم ذلك (بن)) حاول شيخنا الجمع بحمل كلام (عب) على ما لو ترك لسال وما نقله (بن) على ما لم يكن كذلك، كأن تفرق في العروق، والشرايين، والمناسب لردهم كلام سند السابق في المرأة ما ل (بن)؛ فلينظر (قوله: فإن نام فيه شخصان وجب عليهما على الأظهر)، وهو ما للبرزلي؛ قال: إلا أن يكون زوجين فالغسل على الزوج، لأن الغالب ان الزوجة لا يخرج منها ذلك، ولا مفهوم للزوجة بل المرأة مطلقًا كما يفيده ما سبق لسند، واستبعاد أمهات المؤمنين لذلك في حديث "تربت يمينك ومن أين يكون الشبه" (قوله: لا ثلاثة) هذا ميل لما ذكره (عب) في لجمع بين كلام البرزلي السابق، وقول ابن العربي في عارضة الأحوذي
تخريجا على مسألة وإن شك أمذى أم مني؟ (وأعاد من آخر نومةٍ) كان ينزعه أم لا طريا أو يابسا على المشهور، (والمرأة بحد الحيض في ثوبها تغتسل، وتعيد الصلاة من يوم لبسه) اللبسة الأخيرة؛ لاحتمال طهرها وقت أول صلاة
ــ
تخريجا على مسألة إلخ) فيه أن هذه تيقن فيها المني؛ بخلاف مسألة الشك، وهو خلاف فرع الوجيز الآتى (قوله: كان ينزعه أم لا) هذا قول الباجي وقال الأكثر: إذا كان لا ينزعه، أو لم يكن طريًا أعاد من أول نومة (قوله: اللبسة الأخيرة)؛ أي: إن كانت تنزعه، وإلا أعادت من يوم لبسه، وهذا صادق بأول نومة، وآخرها. (قوله: لاحتمال طهرها)؛ أي: فتكون مصلية بدون غسل، وبهذا اندفع ما يقال لا تقضى أيام
ــ
على صحيح الترمذي: إذا نام فيه غيره ممن يمنى لم يجب الغسل، وإنما يندب، وإن استبعده نفس (عب). والعارضة الملكة، والأحوذي الحاذق سمى الشرح بما يحصل به (قوله: تخريجًا إلخ) بجامع تطرق الشك بالنسبة لكل؛ أي: عدم الجزم بالموجب بالنسبة له، فالجزم بالمنى في ذاته هنا لا يقدح في التخريج، ونظير ذلك ما سبق في التباس الأواني من قول التوضيح، فإن لم يغسل فلا شيء عليه؛ لأن النجاسة غير محققة، أي باعتبار كل واحدة من الوضوآت في ذاته، وإن لم يخل المجموع منها في التباس طاهين بنجسين، ووضوئه ثلاثا، نعم فرع الوجيز الآتى يقتضي أنه لا فرق بين الاثنين، والثلاثة نظرًا لأصل المشهور من الإيجاب بالشك، وقد تطرق الشك للجميع لكن حاصل الأمر أن الشك يختلف فيه، فقد علمت أن رواية ابن وهب إلغاؤه، وهو قول كثير من الفقهاء، فاختلفت الفروع في الاستحسان بناء على إلغاء الشك، واعتباره، فبعضهم ألغاه إذا ضعف الشك بتعدد المقابل، وبعضهم اعتبره، وقد عهد بناء المشهور على الضعيف، وقالوا هنا: أعاد من آخر نومة، وهو كقول الإمام في الموطأ من أحدث نومة، وذلك لقوة تطرق الشك بسبقه لها، ثم سرى لما بعدها.
ولو نظر لتعدد المقابل لقيل النومة الأخيرة، والتي قبلها بمنزلة شخصين، وحقيقة الشك متطرقة للجميع، فلم يلغ بالمرة، ولا اعتبر بالمرة، فهو توسط في الاستحسان مع استواء المسائل في مدرك الخلاف كما أشار له في نقض الوضوء بالشك، و (بن) في التسوية بين المني، والحيض. (قوله: أو يابسًا) ما لم يغلب على الظن لشدة يبسه أنه
(كالصوم)؛ لانقطاع التتابع، وقيل: لعدم شعورها كالمبيتة المذكورة بقولي (إلا أن تبيت) النية (كل ليلة)، ولم ينظروا لكون التبييت المندوب لا يكفي عن الواجب؛ لأن النية لا ينظر فيها لمثل هذا، وإلا احتاجت لنية وتسلسل، (فتعيد عادتها إن أمكن استغراقه لها)؛ لكثرته، ولو كل يوم نقطة، (وإلا فبحبسه)، فإن لم يتصور زيادته على يومين في ظن العادة قضتهما فقط، وهكذا، ومن هنا فرع الوجيز الذي في (عب) ثلاث جوارٍ لبست كل الثوب عشرة من رمضان فوجد فيه نقطة دم فتصوم كل واحدة يوما مع التبييت، وتقضي الأولى صلاة الشهر، والثانية عشرين والثالثة عشرًا، وظاهر كلامهم إلغاء الاستظهار هنا لعدم التحقق،
ــ
الحيض المعتادة (قوله: لانقطاع التتابع إلخ)؛ أي: فلا يقال إذا احتمل الطهر فلم قضت الصوم؟ إن قلت النية الحكمية موجودة. فالجواب: أنه يحتمل الذهول عنها (قوله: وقيل لعدم) علة لقوله: كالمبيتة مقدمة عليه؛ أي: إنما كانت كالمبيتة لعدم شعورها فيكتفي منها بالنية الأولى وقوله: كالمبيتة خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي إلخ اه. مؤلف (قوله: لان النية لا ينظر فيها إلخ)؛ أي: وإنما يكتفي بصورتها (قوله: وإلا احتاجت لنية)؛ أي: نية أنها واجبة (قوله: الوجيز) كتاب لعبد السلام ابن غلاب (قوله: فتصوم كل واحدة الخ)؛ لأن النقطة إنما تحصل في يوم وإن لم تبيت النية أعادت الجميع من يوم لبسته. انتهى مؤلف (قوله: وتقضي الأولى إلخ)؛ لاحتمال حصوله منها، وأنه أول يوم من الشهر فقد صلت، وهي حائض، وهذا إن كانت لا تنتزعه، وإلا في آخر لبسة كما في (السيد). (قوله: والثانية عشرين)؛
ــ
ليس من الأخيرة فيما قبلها (قوله: لعدم شعورها) علة مقدمة على المعلول، وهو قوله: كالمبيته، ونظير عذرها بعدم الشعور عذر الناس إن لم ير الشهر بعد ثلاثين صحوًا، وكذب الشاهدان، واقتصروا على تبييت أول ليلة، ومعلوم أن النية الحكمية تكفي، إنما ثمرة ذلك نظهر إذا استمر منافيها؛ كالنوم قبل الغروب حتى طلع الفجر (قوله: ولم ينظر إلخ) تقدم ذلك في نية الوضوء (قوله: الوجيز)(لعبد السلام بن إبراهيم بن غلاب. قال شيخنا السيد، قال: ومحل كلامه حيث لم تنزعه الجارية في العشر، وإلا فمن حين لبس فيها، ويجري فيه أيضًا قيد التبييت السابق، وإلا كان الصوم كالصلاة (قوله: لعدم التحقق)؛ أي: عدم تحقق دوام الدم الموجب
وقد سوى بعضهمبين المنى والحيض كما في (بن)، (أو يقبظة) عطف على نوم (إن كان بلذة معتادة، وإن) كانت اللذة (بنوم)، ثم خرج في اليقظة بلاها، (أوتأخرها) في اليقظة، (ولو اغتسل قبله) لمجرد اللذة، لأن الغسل الأول لم يصادف محلًا إلا أن تكون اللذة التي اغتسل بعدها (عن جماع فالوضوء) بالمنى بعدها وصح الغسل لمغيب الحشفة.
ــ
لاحتمال حصوله منها أول يوم من لبسها له (قوله: وقد سوى بعضهم بين المنى إلخ) في أنه من أول نوم، وهو الأوفق بقاعدة أن الشك في الحدث كتحققه (قوله: أو تأخرها) عطف على المبالغ عليه (قوله: في اليقظة)، أي: التذ في اليقظة، وتأخر المنى (قوله: لم يصادف محلًا) لعدم وجوبه (قوله: إلا أن تكون عن جماع إلخ) قد يقال البروز موجب كالجماع فكان الشيء ذلك وجوب الغسل، وكأنه مبنى على الاكتفاء بانفصاله عن مقره، وإن لم يبرز فلم يوجب بروزه بعد.
ــ
للاستظهار (قوله: سوى بعضهم) يعني في إجراء الخلاف؛ كما علمت فمن قال: من آخر نومه يقول بها في المنى، والحيض، ومن قال بالأولى يقول بها فيهما (قوله: على نوم)، فهو جر باعتبار اللفظ، أو نصب باعتبار المحل على حد {ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار} (قوله: إن كان بلذة معتادة) أفاد هذا الشرط قول الأصل لا بلا بلذة أو غير معتادة، وأما نقل (بن) تعقبه بنقل ابن مرزوق عن اللخمي الوجوب فقال شيخنا: إعراضهم عن كلام ابن مرزوق يقتضي عدم اعتماده قلت: وسيأتي أن للخمى اختيارات غير مرضية، وكأن ينشد بعض الأشياخ على ذلك:
لقد مزقت قلبي سهام جفونها
…
كما مزق اللخمي مذهب مالك
ثم ظاهر كلامهم أنه لا يجب غسل إذا لم يخرج بلذة معتاد، ولو قدر على رفعه، فلا يجري على سلس الوضوء قال (عب): وهو ظاهر ابن عرفة، ونقل ابن فجلة وجوب الغسل إذا قدر على رفعة، فلا يغتفر له إلا مدة التداوي، وقواه شيخنا في حاشية الخرشي لكن رده (بن) بأنهم اشترطوا للوجوب الخروج بلذة معتادة قلنا: وكذلك اشترطوا في الحدث خروجه على وجه الصحة، ولم يغتفروا ما قدر على رفعه بل جعلوه في حكم المعتاد للتفريط بعدم رفعه إلا أن ينظر هنا لمشقة تكرار الغسل.
(كبلا لذة) معتادة تشبيه في الوضوء إلا السلس كمال سلف، (ولا يعيد الأولان) من التذ بنوم أوتأخرها (صلاة قبل خروجه)، وما بعدهما ظاهر (لا بكهز دابة)، وماءٍ حارٍ محترز اللذة المعتادة (إلا أن يستديم الهز)، وهل ولو لم يطق النزول كمن أكره على الجماع تردد (عج)، (وإن أمنى في شفرها) بلا مغيب حشفة (فسال المنى وحملت اغتسلت، وإن لم يظهر منيها) مشهور مبنى على ضعيف سند، أو تنزيلًا
ــ
(قوله: كبلا لذة معتادة) بأن يكون لا لذة أصلا، أو لذة غير معتادة (قوله: إلا السلس)؛ أي: فيجرى فيه التفصيل السابق، ولو قدر على رفعه خلافًا للتتائي على الرسالة (قوله: قبل خروجه) بأن يكون المنى في القصبة. (قوله: وما بعدها ظاهر)؛ أي: في عدم الإعادة لمصادفة الغسل؛ لأنه إذا لم تجب الإعادة فيما لم يوجب الغسل؛ فمن باب أولى فيما أوجبه (قوله: لا بكهز دابة)، وإن أوجب الضوء على الراجح (قوله: إلا أن يستديم) قاس الشيخ سالم الماء الحار والحك للجرب ورده الأجهوري بأن هز الدابة قريب للذة المعتادة دونهما.
قال المؤلف: وينبغي أن يقيد الحك للجرب بما إذا لم يكون على صورة جلد عميرة، وإلا أوجب الغسل (قوله: وهل، ولو لم يطق النزول)، وهو الظاهر لما هو مقرر من أن خطاب الوضع لا يشترط فيه طوع، ولا علم، وغاية أمره أنه كمن جامع مكرهًا (قوله: وحملت) ظاهره أنها إذا لم تحمل لا غسل، ولو التذت، وهو قول ابن القاسم، وتؤولت المدونة على الوجوب (قوله: اغتسلت)؛ ولو كانت بكرًا ذكره القلشاني على الرسالة عن الفهري (قوله: مبنى على ضعيف إلخ) فلا يقال كيف وجوب الغسل مع أنه تقدم أنه لا يجبإلا بالبروز؟ (قوله: أو تنزيلًا إلخ)؛ لأنها لا
ــ
(قوله: إلا السلس كما سلف) أفاد بالإحالة على ما سبق أن شرط عدم وجوب الوضوء ألا يقدر على رفعه (قوله: إلا أن يستديم الهز)، والظاهر أن مثله استدامة حك الجرب حتى يحاكي جلد عميرة، وهو الاستمناء باليد وكل هذا في اليقظة، وأما في النوم، فسبق إطلاق الوجوب؛ لعدم ضبط حال النائم، فلعل الواقع أن اللذة معتادة لولا النوم بل بالغ بعضهم فقال: ورأى في نومه أنه لدغته عقرب فأمنى، فقام، فوجد العقرب، وأنها لدغته بالفعل اغتسل لاحتمال أن المنى في الواقع لم ينشأ عنها.
للحمل منزلة البروز (لا إن حملت من منى شربه الفرج من كحمام)، وإن كان الحمل يستلزم إمناءها، ولكنهم ألحقوه بما خرج بلا لذة معتادة، وهذا في خاصة نفسها، وإن لم تعترف بحمل من حمام كما قلت، (ولحق الولد إن كان لها من يلحق به) من زوج، أو سيد (وإلا فزنى وعلى الفاعل والمفعول بمغيب حشفة بالغ) ولا يكفي أكثرها (وإن جنيا)؛ لأن لهم ما لنا وفاقًا (للبدر القرافي) و (عج) خلافًا لـ (لح) كما في (شب)، (أو خنثى)، ويوجب التغييب في فرجه أيضًا، والمدرك الشك في الحدث، فإن غيب في فرج نفسه فلا كما في (حش) للتناقض بخلاف دبره (كبهيم، وإن صغيرًا)؛ لأنها تلتذ به لكبر حشفته، وهذا تشبيه في الوجوب لا بقيد الفاعل والمفعول كما هو ظاهر
ــ
تحمل إلا وقد برز منها من محله، ودخل الرحم (قوله: وإن لم نعترف)؛ لأنها ادعت ما لا يعرف (قوله: من زوج)؛ أي: وأتت به لستة أشهر من الوطء، وإلا فزنى (قوله: وإلا فزنى) كما يؤخذ من الفرق الأربع والأربعين بين الشبهة الني تدرء الحد، والتي لا تدرؤها (قوله: بمغيب حشفة)، وإن بنوم، أوإكراه (قوله: حشفة) بفتح الشين بأن مرر رأس الذكر (قوله: ولا يكفى أكثرها)، وما ذكره صاحب الحلل عن اللخمى، والوجوب بمغيب الثلثين قال ابن ناجي: لا أعرفه، ولعل الظاهر إلا أن يكون الباقيبال له (قوله: للتناقض) في جعله أنثى في آن واحد، فإنه إن قدر ذكرًا قدر الفرجثقبة، وإن قدر أنثى لم يكن الذكر ذكرًا (قوله: كما هو ظاهر) فإن البهيم لا يجبعليه (قوله: لأنها تلتذ به) فإن كان الشأن عدم اللذة به كالمذي؛ فكالعدم. انتهى.
ــ
نقل شيخنا السيد فيما كتبه على (عب) عن الشافعي فال: قلَّ ما جن إنسان إلا وأمنى، وانظر: هل تنزل حالة الجنون منزلة النوم فيما سبق إذا رأى بعد إفاقته منيًا في ثوبه فلا يشترط لذة معتادة وقد أوجب بعض العلماء الغسل بالجنون كما سبق انظر (البدر القرافي)(قوله: للتناقض)؛ أي: إن كانت هذه حشفة لم يكن ذاك فرجًا، وإن كان ذلك فرجًا لم تكن هذه حشفة، والغسل يقتضي حشفة فيفرج، فيلزم حشفة لا حشفة، وفرج لا فرج، ضرورة أن ثبوت كل يقتضى رفع الآخر، وشيخنا علل في الحاشية بأن فرجه؛ كجرح، وعدلت عنه لاقتضاءه عدم الغسل بتغييب غيره فيه، والظاهر أن التغييب في الثقبة لا يعتبر، وأما المنى منها، فلبعض الشافعية إجراؤها على الوضوء، ونزلوا الصلب، والترائب هنا منزلة المعدة هناك (قوله: لكبر حشفته)،
(لا ميت)؛ لعدم الانتشار والنائم يجب عليهما؛ لأنه وضع كمع جنون، ثم أفاق (في فرج) لا هويه (أو دبر) وفي (ح)(لابن رشد) رواية عن (مالك) بعد وجوب الغسل في وطء الدبر، وهي غريبة، وأغرب من ذلك التلفيق منها، ومن قول اشافعية لا ينقض الوضوء، وإن أوجب الغسل، والموضوع لا إنزال (أو ثقب البول، وألغى الشفران، وإن من ميتةً)، ولا يعاد غسلها، أو دبر نفسه لا فيمن لا تشتهى)، ولا بحائل
ــ
مؤلف. (قوله: لأنه وضع)؛ أي: لأن وجوب الغسل بمغيب الحشفة من خطاب الوضع (قوله: فيفرج)، ولو قطع، ولم يبق منه إلا مجرد الاسم ذكره بعض حواشي العزية. (قوله: وفي (الحطاب)(لابن رشد) رواية إلخ) قال ابن ناجي في شرح الرسالة: خرجها على القول بمنع اللوطء فيه ورده بعض شيوخنا بأن اتفاق الأكثر على المنع من اللوطء، وعلى وجوب الغسل يرد تخريجه (قوله: لا ينقض الوضوء)، وثمرة ذلك عندهم أنه لا يحتاج لنية الأصغر؛ لأنة الأصغر عندهم لا يندرج في الأكبر، فإذا اغتسل وأراد رفع الأصغر احتاج لنية تخصه (قوله: والموضوع لا إنزال)؛ أي: موضوع رواية ابن رشد. (قوله: أو ثقب البول) خلافًا لأبي محمد صالح ونص الشافعية، ولو من ذكر، والظاهر عندنا خلافه؛ كفرج الصغير (قوله: ولايعاد غسلها)؛ لعدم التكليف (قوله: فيمن لا تشتهي)؛ أي: لصغر؛ لأنه علاج (قوله:
ــ
وليس هذا في كل حيوان كما هو ظاهر فاتكل على الوضوح (قوله: لعدم الانتشار) يعني لعدم قبول الانتشار، وإن شئت قلت المراد الانتشار بالقوة، وأما الانتشار بالفعل، فلا يشتركط في الغسل (قوله: لا هو به)، ومن هنا فرع لبعض الشافعية إن دخل الشخص بتمامه في فرج، ويفرض ذلك في دواب البحر الهائلة أو كبار الفيلة مثلًا، فإن بدأ بغير ذكره لا غسل عليه؛ لأن الذكر مغيب في الهوى وإن بدأ بالذكر بين الشفرين غير مفروجين اغتسل (قوله: وأغرب من ذلك)؛ أي: من الحكم الأول وحده، والمدرك فيهما أنه غير محل للتمتع شرعًا (قوله: والموضوع) يعنى موضوع التلفيق الأغرب حتى لا يكون فيه غسل، ولا وضوء، وإن كان عدم نقض الوضوء عند الشافعية مطلقًا (قوله: أو ثقب البول)؛ أي: من أنثى لا ذكر؛ لأنه كالجرح خلافًا للشافعية، ويفرض ذلك فيما عرفت من الحيوانات الهائلة (قوله: لا فيمن لا تشتهي) يعنى لصغرها؛ لأنه معاناة كالجرح،
كثيف، (واعتبر قدرها إن لم توجد) معتادة فشمل ما كله حشفة، (أو ثناه، وهل مفردًا)، وهو الظاهر (تردد، وندب) الغسل (لمراهق) وطيء (كصغيرة) تؤمر بالصلاة (وطئها بالغ، فإن لم تفعل أعادت في يومها، وبحيض، ونفاس، وهل إن بلا دم؟ )، وهو الأقوى (قولان، وندب، لانقطاع الاستحاضة)؛ تطييبًا، والتعليل بخشية الحيض لا يظهر قبل طهر فأصل مع أنها لا تنوى الفرض إنما هو من ندب نظافة المعفوات، (وبردة) على الراجح مما في (ح) كما سبق، و (وعلى كافر)، وفي (ح) عن (القاضي إسماعيل) يجبه عنه الإسلام.
ــ
كثيف)؛ أي: لا يحس معه باللذة وليس منه القلفة كما للتتائي على الرسالة (قوله: اعتبر قدرها)؛ أي: من مماثلة خلقة (قوله: فشمل ما كان حشفة)، ويشمل أيضًا ما لو قطعت، أو خلق بلاها، أو كانت كبيرة عن المعتاد، أو صغيرة عنه إلا العنين؛ لتناول النص له، ومن هنا تعلم أن المعتبر في الوجوب للغسل بذكر غير الآدمى قدر حشفة الآدمي لا حشفة غيره (قوله: وهل مفردًا)؛ أي: وهل يعتبر من المثنى طولها لو انفرد، أو يعتبر طولها مثنيًا (قوله: وهو الظاهر) قد يقال بل الظاهر المطوى؛ لأنه كبعض الحشفة إذا حصل فيها غلط وقد عول في الحديث على التقاء الختانين، وإذا اعتبر القدر لو انفرد لم يلتق الختان إلا أن يقال الالتقاء، وما قام مقامه (قوله: لمراهق وطء) مطيقة، أو بالغة، ولا يندب لها كذا لـ (عج)، والظاهر خلافه (قوله: وهو الأقوى) حملًا على الغالب، ولأن النفاس تنفس الرحم، فإذا خرج الولد جافًات، وجب الغسل وقال اللخمي: لا يجب (قوله: لا يظهر قبل طهر فاصل)؛ أى فعل احتمال الحيض لا يجزئ هذا الغسل (قوله: وبردة)، فيجب عليه إذا أسلم الغسل، وإن لم يحصل منه موجب لبطلان غسله الأول تشديدًا عليه بما أوجبه على نفسه من الارتداد (قوله: وعلى كافر)، فإن لم يجد ماء تيمم قاله ابن الحاجب (قوله: يجبه عنه الإسلام) أورد عليه أنه يقال في الوضوء، كذلك وفرق بعض بأن الطهارة
ــ
وأما العجوز الشوهاء، فظاهر وجوب الغسل بوطئها بالأولى من البهيمة (قوله: كا الحشفة)، وأما العنين فله حكم نفسه؛ لأن النص تناوله بذاته (قوله: لمراهق)، والظاهر ندبه للبالغة إذا وطئها مراهق أيضًا خلافًا لـ (عج)، وقد اعترض على الأصل
(بما سبق)، وقيل: مطلقًا تعبدًا (بعد الشهادة، وصح بعد العزم عليها)، ويكفيه نية غسل الإسلام، وإن لم يعرف أحكام الموجبات، (وإن وجد ماء، ودار بين اثنين كمنى ومذي فلأشدهما) منه إن شك هل غابت الحشفة أو لا اغتسل؛ لأنه شك في الحدث، (وثلاثة كهما، وبول للوسط)، وكذا إن احتمل الودى معها، فإن لم يكن وسط فللمتفق لضعف المقابل كبول، أو ودى، أومنى ليس منيًا هذا ما يظهر.
ــ
الصغرى لم يتصف بها قبل الإسلام لعدم النية، بخلاف الكبرى فإنها ثبتت له قبل البلوغ إلى حدوث موجبها، فبالإسلام زال ذلك الموجب، وفيه نظر إذ لا يظهر في المرتد بعد وضوئه، والكافر الأصلى إذا أسلم، ثم توضأ، ثم ارتد قبل بلوغه، ثم أسلم، فإنه في الصورتين قد اتصف بالطهارة الصغرى، ودعوى بطلانها بالردة، فكأنه لم يتصف بها حتى تعود له بالإسلام مردودة بأنه كإبطال الغسل بالجماع ونحوه، وقد قال: يجب الإسلام له، فكذلك الردة، واختار ابن مرزوق الفرق بما تقدممن نواقض الوضوء عن البناني فتأمل (قوله: بما سبق) من إنزال، أو مغيب حشفة أو حيض (قوله: وصح بعد العزم)؛ لأنه إسلام حقيقة (قوله: وصح بعد العزم عليها) لا قبله، ولو كان دينه يرى الغسل من الجنابة على ما استظهره في الطراز (قوله: ويكفيه نية غسل الإسلام)، وإن لم ينو الجنابة كما في العتبية والطراز وقاله ابن رشد حلافًا للخمى قال في التوضيح: قول ابن القاسم مشكل من وجهين: أحدهما: أن الغسل عنده للجنابة، وهو لم ينوها، وليس للإنسان إلا ما نوى. الثان: أنه قبل اللفظ على حكم الشركة، فلا يصح منه العمل؛ لأن التلفظ في حق القادر شرط على المشهور. وقد يجاب عن الأول بأنه، وإن لم ينو الجنابة، فقد نوى أن يكون على طهر، وذلك يستلزم رفع الجنابة، وعن الثاني بأنه إذا اعتقد الإسلام، فهو ممن تصح منه القربة بخلاف من لم يعتقد انتهى. وقال الآبي: صح الغسل؛ لوجود انضمام الفعلإلى التصديق (قوله: وإن لم يعرف أحكام الموجبات)؛ لأنه نوى أن يكون على طهر من كل ما كان فيه، وهو يستلزم رفع المانع (قوله: وإن وجد ماء)؛ أي: في ثوبه الذي ينام فيه، وإلا فلا شيء عليه (قوله: فلا شدهما) إلا أن ينام فيه غيره فلا يجب الغسل (قوله: معها)؛ أي: الثلاثة.
ــ
هنا بأن غاية ما في المسألتين الخلاف بالوجوب الوضعي، وعدمه، وهو المعتمد فمن أين الندب؟ قلنا: بعد تسليم عدم اطلاع صاحب الأصل عليه يكفينا في الندب قاعدة مراعاة الخلاف، وقد ذكر عن ابن بشير ما يقوى الأصل، فلذا وافقناه (قوله: هذا ما يظهر) يشير لما عرفت من اختلاف الاستحسانات في الشكوك.