الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فى الحيوان، وكل طيب فى النبات؛ كأن وقف حائطه، (ولو نسلا، أو تولاه المعينون) الموقوف عليهم، فتزكى الجملة على ملك الواقف مطلقًا على الراجح، وما فى الأصل من أنه إذا تولاه المعينون يعتبر ملك كل نصابًا تبع فيه (ابن الحاجب)، وهو ضعيف؛ كما فى (الرماصي)، وغيره.
(وصل)
زكى عدن عين فقط) لا كنحاس، فيشترط هنا شروط وجوب الزكاة، (وهل بإخراجه، فيحسب الذاهب قبل التصفية، أو حتى يصفى خلاف، وللإمام التصرف فيه)،
ــ
عليه، وأما لتفرقة أعيانه، فلا زكاة فيه (قوله: ولو نسلًا)؛ أي: غير موجود، فإن الموجود حيوان، ففيه إشارة لصحة وقفه؛ كما لـ (ح)، وابن غازي، وحينئذ فليس للمالك التصرف فى الأمهات إلا عند اليأس من النسل (قوله: أو تولاه إلخ) عطف على ما فى حيز المبالغة؛ أي: هذا إذا كان على غير معينين، أو عليهم، وتولاه ربه، أو تولاه المعينون؛ أي: تولوا تفرقته، ونفقته، وعلاجه.
(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)
(قوله: معدن) بفتح الميم، وكسر الدال المال المخلوق من الأرض تنبته، كالزرع من عدن بالمكان أقام به (قوله: لا كنحاس) أدخلت الكاف الرصاص، والحديد، والقزدير، والكحل، والعقيق، والزئبق، والزرنيخ (قوله: فيشترط) تفريع على جعل المخرج زكاة (قوله: هنا) احترازًا عما يأتى فى الندرة (قوله: شروط وجوب الزكاة) من حرية، وإسلام، ونصاب إلا عدم الدين لما مر (قوله: وهل بإخراجه)؛ أي: وهل تجب زكاته بمجرد إخراجه (قوله: فيحسب الذاهب)، وإذا مكث عنده أعوامًا قبل التصفية تعددت (قوله: أو حتى يصفى)؛ أي: فلا يحسب الذاهب (قوله: وللإمام التصرف) جباية وإقطاعًا إمتاعًا لا تمليكًا، فلا يباع، ولا يورث، وفى إرث نيل أدرك قول (أشهب)، ونص شركتها (قوله: التصرف فيه)؛ أي: فى المعدن من
ــ
بل قد يكون؛ كما فى (الأصل) على مساجد، أو للنقع بها حملًا، وركوبًا، أو استغلالًا، أو تفرقة نسلها.
(وصل المعدن)
والمعتمد أن عطية الإمام تفتقر لحوز، وإمضاء عطية تميم مع أنه لم يحزها فى حياته صلى الله عليه وسلم خصوصية، وفتوى (بن) عدم الافتقار، (ولو بملك معين)؛ سدّا لباب الهرج (إلا مصالحًا، فله، فإن أسلم رجع للإمام) على مذهبها، وهو الراجح لزوال أحكام الصلح بالإسلام خلافًا لسحنون، (وضم بقية عرقه)، ولو ذهبًا مع فضة (إن انقطع) العمل (كالفائدة حال حولها) على قول عبد الوهاب، وهو الراجح من التردد فى الأصل (لا عرق لآخر)، فأولى المعادن، (وجاز دفعه) لمن يأخذه (بأجرة غير نقد)، وإلا كان فضلًا، أو صرفًا مستأخرًا)، (والكراء عليه) لمن يعمل فيه، والخارج لربه،
ــ
حيث هو لا بقيد العين (قوله: تفتقر لحوز إلخ)، فإن مات قبلها بطلت العطية (قوله: وإمضاء عطية تميم)، وهى "إقطاعه صلى الله عليه وسلم له بعض أرض بنواحى بيت المقدس قبل فتحه" (قوله: خصوصية)، أو أن الإشهاد على الحوز قائم مقامه (قوله: وقوى البنانى عدم إلخ) ذكر عن (المتيطي) فى (النهاية) أن العمل على أنه لا يفتقر، ورجحه أبو على بأن الإمام ليس بواهب حقيقة، وإنما هو نائب عن المسلمين، وهم أحياء، ولذا قالوا: لا ينعزل القاضى بموت الأمير (قوله: ولو بملك معين)؛ أي: هذا إذا كان بأرض غير مملوكة لأحد بأن كان بفيفاء، أو بأرض حرب لغير معين، أو بملك معين مسلم، أو من أهل العنوة (قوله: إلا مصالحًا)؛ أي: معينًا، أم لا (قوله: رجع)؛ أي: المعدن (قوله: لزوال أحكام الصلح) التى منها كون الأرض لهم (قوله: وضم بقيمة عرقه إلخ)، ولو تلف؛ كما هو قول ابن القاسم (قوله: وإن انقطع العمل) ولو اختيارًا؛ لأن النيل إذا ظهر أوّله كان كله ظاهرًا، ومحوزًا (قوله: كالفائدة)؛ أي: كما يضم لفائدة حال حولها، وظاهره، ولو كان نصابًا، وقيل: لا ضم (ح) اتفاقًا (قوله: لا عرق إلخ)؛ بل يعتبر كل عرق بانفراده، ولو وجده قبل فراغ الأول (قوله: فأولى المعادن)، هى ما تعددت أمكنتها (قوله: بأجرة)؛ أي: يأخذها من العامل بشرط أن يكون العمل مضبوطًا زمنًا، أو مقدارًا تقليلًا للجهالة (قوله: وإلا كان فضلًا إلخ)؛ أي: بحسب الصورة، وإلا فالمأخوذ إنما هو فى نظير
ــ
(قوله: تميم)"هو الدارى أقطعه صلى الله عليه وسلم أرضًا ببيت لحم من الشأم"، وهى التى ولد بها عيسى فأمضاه له عمر لما فتحه لما رأى أنَّ عطاياه صلى الله عليه وسلم تنفذ من غير افتقار لحوز (قوله: كان فضلًا) إن كان من جنسه؛ لأنَّ الشك فى التماثل كتحقق
(وإن بنقد، وبجزء كالقراض قولان، واعتبر ملك كل) إن تعدد المستحق، (وفى ندرته)، وهى مالا يحتاج لكبير عمل، كالقطعة توجد خالصة (الخمس، وإن قلت، أو وجدها من لا زكاة عليه)؛ كالعبد، والكافر؛ لأن التخميس لا يجرى على أحكام الزكاة؛ (كالركاز) تشبيه فى التخميس، (وهو دفن غير معصوم)، وكذلك غير المدفون منه إلا أنه لا يسمى ركازًا، (وإن بشك)، لأن الغالب أن الدفن جاهلي، (أو عرضًا إلا لكبير نفقة، أو عمل، وإن فى سفره) على المعول عليه؛ كما فى (ر)، و (حش) خلافًا لقول (الأصل)، وشراحه فى تخليصه فقط، (فالزكاة) على تأويل اللخمي، وتأويل ابن يونس الخمس مطلقًا؛ كما فى (بن)، ونقل عن ابن عاشر أن المراد بالزكاة ربع العشر من غير اشتراط نصاب، ولا غيره من شروط الزكاة، (ثم باقيه)
ــ
رفع اليد لا ما يخرج (قوله: وبجزء كالقراض قولان)؛ أي: فى دفعه بجزء كجزء القراض قلّ، أو كثر قولان بالجواز؛ لأنه كالقراض، والمنع، لأنه لا رأس مال هنا (قوله: واعتبر ملك كل)؛ أي: فمن بلغت حصته نصابًا زكى، وإلا فلا يزكى العامل بالتبع لربه، ولو نابه أقل، فالتشبيه غير تام (قوله: إن تعدد المستحق) باشتراك فى أصل المعدن بإقطاع الإمام، أو أخذ من ربه بأجرة، أو بعمل بجزء كالقراض، فلابد أن تكون حصة العامل هنا نصابًا (قوله: أو وجدها إلخ) فى حيز المبالغة (قوله: كالركاز)؛ أي: المركوز (قوله: تشبيه فى التخميس)؛ أي: وفى القلة (قوله: دفن) بكسر الدال المهملة بمعنى: المدفون كالذبح بمعنى: المذبوح، ويحتمل أنه بفتح الدال، والمعنى واحد؛ نحو الدرهم ضرب الأمير يعني: مضروبه (قوله: وإن بشك)، أي: تردّد فى كونه لمعصوم، أم لا لذهاب العلامة، أو عدمها، أو وجودًا لعلامتين (قوله: لأن الغالب إلخ) فهم منه أن غير المدفون عند الشك لا يكون ركازًا (قوله: أو عرضًا)؛ أي: أو كان عرضًا، والمراد به ما قابل العين من الرصاص، ونحوه، والمسك، ونحوه (قوله: أو عمل)؛ أي: بنفسه، أو بعبيده (قوله: ثم باقيه إلخ)، وأما باقى الندرة، فقيل كالمعدن، وبحث فيه البدر بأنه لا وجه
ــ
التفاضل (قوله: دفن) بالكسر كذبح، ويصح الفتح كخلق (قوله: باقيه)؛ أي: الركاز وأما باقى الندرة فقيل: كالمعدن للإمام، وتعقبه البدر؛ بأنَّه لا معنى لتخصيص الخمس إذ هو للإمام مع أنَّ الباقى صار للإمام، أيضًا، واستظهر أنَّ باقيها
بعد التخميس، أو الزكاة (لمالك الأرض، ولو جيشًا، فإن كان بموات، فلواجده) باقيه، (وبأرض مصالح، فله بلا تخميس، وكره حفر قبر جاهلي)، وأجازه أشهب قائلًا: ليست حرمته ميتًا أعظم من حياته، وفى الحديث ما يؤيده، (والطلب فيه) بلا حفر؛ كعزيمة؛ لأنه مما يخل بالمروءة، (ودفن المعصوم) من مسلم، وذمى (لقطة) على حكمها، وفى (بن) عن (المدونة) أن ما لذمى ينظر فيه الإمام، وليس لقطة، (وما لفظه) بفتح الفاء (البحر إن تقدم له ملك، فكالدفن) المعصوم لقطة وغيره؛ كالركاز، (وإلا) كالعنبر، وجواهر البحر، (فلواجده بلا تخميس)، وفى (ح)، و (كبير (تت)) الخلاف فيمن ترك شيئه، فأخذه غيره هل هو لربه حتى لو رماه الآخذ فى كالجب؟ (وصل) ثانيًا ضمنه، وليس له إلا أجرة تحصيله، أو نفقته على كالدابة، أو لآخذه مطلقًا، أو إن تركه ربه معرضًا عنه بالمرة، أو الدابة فى محل مجدب؛ فانظره.
ــ
لتخصيص الخمس قال: والظاهر أنه لواجدها (قوله: لمالك الأرض)؛ أي: بالإحياء، ولو وجده غيره، وأما المشترى منه، فليس هو له، نص عليه اللخمى (قوله: ولو جيشًا) مبالغة فى قوله مالك إشارة إلى أنه لا فرق بين الملك الحقيقي، والحكمي، فإن الجيش لا يملك الأرض حقيقة، لأنها وقف بالاستيلاء فهو لمن وجده من الجيش، أو ذريته، فإن لم يوجد، فهو لعموم المسلمين، وقيل: ما هنا مبنى على أن الأرض فى الغنيمة تقسم (قوله: وبأرض مصالح إلخ)، فإن انقرضوا فكمالٍ جهلت أربابه، فإن وجده من ملكها عنهم بشراء، أو هبة، فله، وما يأتى من أن من اشترى أرضًا، فوجد فيها دفينًا يكون للبائع إن ادّعاه، وإلا فلقطة فى دفن المسلم (قوله: وفى الحديث إلخ)، أي: حديث بناء المسجد النبوى (قوله: لأنه مما يخل إلخ) علة لكراهة الأمرين قبله (قوله: على حكمها) يعرف: ما زاد على الدينار سنة، وما كان أقل من درهم لا يعرّف، وما بينهما يعرف الأيام (قوله: كالعنبر) ثمر شجرة بالبحر الملح تبتلعه حيواناته، فيوجد ببطنها (قوله: فلواجده)، أي: آخذه لا رائيه؛ لأنها لا أثر لها فى باب الاستحقاق بخلاف اليد (قوله: هل هو لربه إلخ) فى (حاشية الرسالة) أنه الراجح.
ــ
لواجدها (قوله: وفى الحديث)، يعني: حديث بناء المسجد النبوى حيث حفر قبور المشركين، وسوى الأرض.