الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ببكاء لا ينفذ إيصاء بتركه، والصلاة على كالجار، والصالح)، والصاحب، والقريب (أحب من النفل)، ولو قام بها الغير.
(باب)
تجب زكاة،
ــ
تبع حركة المركب، وهو خلاف الستر (قوله: ببكاء إلخ)؛ أي: حرام (قوله: لا ينفذ إيصاء بتركة) سواء أوصى بتركة أم لا، فإن أوصى به أو كان ينفذ إيصاؤه به، ولم يوص، فإنه يعذب، وهو محمل حديث "يعذب الميت ببكاء أهله"، وإلا فهو ليس من كسبه، وقيل: محمول على ما إذا كان سنة فى أهله، أو على ذكر المفاخر، أو العذاب كناية عن التوبيخ، أو تأذيه بمساوئ أهله من البكاء (قوله: أحب من النفل) لا طلب العلم (قوله: ولو قام بها الغير) بالشروع فيها إذ بعد الفراغ الإعادة مكروهة على ما تقدم، وهذا بناء على سقوط فرض الكفاية بالشروع، وإلا فهى فرض كفاية؛ كذا قيل، وفيه أن اللاحق فى الأثناء له ثواب الفرض.
(باب الزكاة)
(قوله: تجب زكاة) الإتيان بالمضارع؛ نظرًا لتجدد التعلق التنجيزى الحادث باعتبار
ــ
ما بلغنا أنه يتبع حركة السفينة فى المالح إن لم يثقل، فليثقل لستره، ونص على الغسل؛ لئلا يتوهم أن رميه فى الماء مغن عنه.
(باب الزكاة)
هى من النمو المعنوي، نظير تزكية الشهود، أو الحسى تفاؤلًا بالنمو ببركتها بالأرباح ونحوها، أو باعتبار تربيتها وتضعيفها عند الله كما ورد، وشرعًا قال ابن عرفة: الزكاة اسمًا جزء من المال شرط لوجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًا، وأورد عليه من قال: إذا بلغ مالى عشرين دينارًا فعلىّ لله دينار للفقراء مثلًا، وأجيب بأن الشروط اللغوية أسباب شرعية، فهذا سبب لا شرط (بن)، وفيه نظر؛ لأن الصواب أنَّ النصاب سبب فى الزكاة أيضًا، وتعبير ابن عرفة بالشرط تسامح، أقول: قد يتكلف الجواب بأنَّ المراد الشرط الذاتى يعني: بجعل الشرع لا بإيجاب المكلف على نفسه (قوله: تجب زكاة) محط القصد القيود على القاعدة أعني: قوله: بتمام
وعلى ولى الصغير، والمجنون)، ورفع للحاكم إن خشى غرمًا (بتمام الملك)، فلا زكاة فى مال الرقيق لا عليه لعدم تمام؛ ملكه، ولو لم يجز انتزاعه، كالمكاتب، ولا على السيد؛ لأنَّ من ملك أن يملك لا يعد مالكًا اللهم إلا بعد حول من انتزاعه، وفى
ــ
كل شخص، وإلا فالوجوب أمر مضى، ومحط الفائدة، والقصد قوله: بتمام الملك، وإلا فوجوب الزكاة أمر ضرورى (قوله: وعلى ولى إلخ) عطف على محذوف؛ أي: على المالك، وعلى ولى إلخ، فالعبرة بمذهب الولى لا أبى الطفل لموته، ولا الطفل؛ لأنه غير مخاطب بها تكليفًا، وإن خوطب بها وضعًا، فإن لم يخرجها حتى بلغ الصبي، فالعبرة بما قلده الصبى ويخرج عن الأعوام الماضية إن قلد من يرى وجوبها فى ماله، ولو كان مذهب الولى لا يراه بل قال الشيخ سالم: لو رفع الولى لمن لا يرى الوجوب، وحكم بعدمه، فالظاهر عدم السقوط عن الصبى إذا قلد بعد البلوغ من يراه البليدي، وكأن وجهه أن حكم الحاكم إنما تعلق بالولي، والصبى مخاطب بأمر جديد إن قلد من لا يراه فلا شيء عليه، ولو كان مذهب الوصى الوجوب، وتنظير الأجهورى قصور (قوله: ورفع للحاكم)؛ أي: الذى يرى الوجوب فى مال الصبي، ومحل الرفع فى غير الحرث؛ لأن أبا حنيفة لا يخالف فيه (قوله: إن خشى غرمًا) بأن يكون فى البلد حاكم يرى عدم الوجوب، ولا يخفى عليه أمر الصبي، فإن اطلع عليه الحاكم فى حالة عدم خشية الغرم وغرمه، فاستظهر (عب) أنَّها مصيبة من الولي، واستظهر البنانى الرجوع بها على الصبي، وانظره (قوله: بتمام الملك) ذكر البليدى فى غير موضع أن لا زكاة على الأنبياء؛ لأنهم لا ملك لهم مع الله؛ كما لابن عطاء الله، ونقل خلاف الشافعية فيه، قال المؤلف: وهو ذوق حال وجدانى خاص بهم، فلا يقال: كل أحد لا ملك له مع الله (قوله: ولو لم يجز انتزاعه)، فعدم تمام الملك من حيث إنه لا يتصرف فيه التصرف التام؛ لا؛ لأن للسيد انتزاعه إذ لا يشمل المكاتب (قوله: لأن من ملك إلخ)؛ أي: لأن من جرى له سبب يقتضى المطالبة بأن يملك لا
ــ
ملك إلخ، وأصل الحكم ضرورى (قوله: على ولى إلخ) عطف على محذوف، أي: على المكلف، وعلى إلخ (قوله: إن خشى غرمًا)، فإن لم يخش لكن طرأ فغرمه، فاستظهر (عب) أنها مصيبة نزلت به، (وبن) الرجوع بها على الصبي، وهو ظاهر إن بلغ وقلد من يراها. (قوله: الملك) خرج المودع والمرتهن والمستعير، فلا يزكون إذ
(الشاذلى على الرسالة) قال (ابن عبد السلام): عندى أن مال العبد يزكيه السيد أو العبد؛ لأنه مملوك لأحدهما قطعًا، فكأنه جعله من فروض الكفاية إن قلت قوله تعالى:{ضرب الله مثلًا عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء} يقتضى أن العبد لا ملك له كما يقول غيرنا فكيف نقول إنه يملك لكن ملكًا غير تام؟ فالجواب أنَّ الصفة مخصصة على الأصل لا كاشفة، وهو معنى ما قيل لا يلزم من ضرب المثل بعبد لا يملك أنَّ كل عبد لا يملك (والحول)، وإنَّما يتم بمجئ الساعي، وما يأتى من إخراجها قبله رخصة، أو أنَّ ما قارب الشيء له حكمه (وإن غير سائمة)، والقيد فى حديث:"فى سائمة الغنم الزكاة" خرج مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له؛ نظير {وربائبكم اللاتى فى حجوركم} ،
ــ
يعد مالكًا، فإن من ملك أن يملك أربعين شاة لا يعد مالكًا قبل شرائها حتى تجب عليه الزكاة (قوله: مخصصة)؛ أي: مخصصة للعبد الذى ضرب به المثل أنه لا يملك (قوله: والحول) سمى حولًا لتحول الأمور فيه (قوله: من إخراجها قبله)؛ أي: فى العين، والماشية إذا لم يكن هناك ساع (قوله: وإن غير سائمة)؛ أي: وإن كان المزكى المفهوم من السياق غير سائمة بل معلوفة، وعاملة (قوله: خرج مخرج الغالب)، فإنه الغالب فى مواشى العرب، والقيد إذا كان لا مفهوم له، فلا يخصص
ــ
لا ملك لهم (قوله: من فروض الكفاية)؛ أي: بالنسبة للسيد وعبده، وعلى المشهور يمكن أن يهب لعبده ماله، ولو لم يعينه له؛ لاغتفار الجهل فى التبرع، ثم كلما أنفق شيئًا نوى انتزاعه فلا زكاة.
واعلم أن الحيل الشرعية ورد الإذن فيها فى الجملة؛ كما فى حديث بيع الصاعين من ردئ تمر خيبر بدارهم؛ ثم يشترى بها صاعًا جيدًا، وظاهره: لو من شخص واحد، لكن مذهبنا عدم الاسترسال فى القياس فى الحيل؛ لأنها خرجت مخرج الرخص التى يقصتر فيها على ما ورد، وها هو تحيل أهل السبت وغيرهم أداهم للهلاك، فسدَّت ذرائع الفساد فيما كثر قصده وقويت التهمة فيه. (فائدة) ذكر شيخنا السيد لا زكاة على الأنبياء، لأنَّهم لا ملك لهم مع الله، أقول: قريب منه فى المعنى أنهم لا يورثون، ثم هو ذوق خاص بهم، وإلا فكل أحد لا ملك له مع الله عز وجل (قوله: أو إن ما قارب) المقابلة باعتبار تغاير النظرين فى المفهوم، وإن لم يخرج هذا عن الرخصة، فالمراد له حكمه فى الجملة من الإجزاء لا الوجوب (قوله: فلا مفهوم له)؛
فإنَّها تحرم، ولو لم تكن فى الحجر، وما يقال قدم عموم منطوق فى أربعين شاة، ففيه أنَّ هذا (مطلق)، فكان يحمل على المقيد (لا متولدًا من نعم ووحش، وإن بوسائط)، ولو كانت الأم نعمًا، وقولهم: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها أغلبي، هذا هو الراجح (والأولاد على حول الأصل)، ولا تؤخذ الزكاة منها إلا إذا بلغت السن الآتى (وإن ذهب) الأصل، ولو ولد البقر غنمًا، فعلى حول الأصل لكن تزكى على أنَّها غنم، (أو لم يكن نصابًا)؛ لأنَّ الأولاد كالجزء بخلاف الفائدة، (وفائدة النعم) من التنعم، أو من لفظ نعم؛ لأنَّ الجواب به يسر (على حول القديم) إن كانت من جنسه، كما فى (التوضيح) وهو ظاهر، والفرق بين فائدة النعم، وغيرها أنَّ شأن (النعم) لها ساع يخرج فى السنة مرة واحدة (وإن قبله بلحظة إن كان) الأصل (نصابًا) من النصب؛ لأنه
ــ
العموم؛ كما فى المحلى وغيره (قوله: قدم عموم)؛ أي: على مفهوم "فى سائمة الغنم الزكاة"(قوله: ففيه أن هذا مطلق)؛ لأن العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر (قوله: وإن بوسائط) تبع (عج)، وظاهر نقل المواق قصره على المباشرة، واستظهره البدر انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: ولو كانت الأم نعمًا) خلافًا لتشهير الجزولى وجوب الزكاة، ولمن قال بالزكاة مطلقًا (قوله: ولا تؤخذ الزكاة منها)، فلا يلزم من وجوب الزكاة فيه إجزاء الأخذ منها (قوله: أو لم يكن)؛ أي: الأصل (قوله: وفائدة النعم)؛ أي: ما تجدد ولو بشراء أودية (قوله: إن كانت من جنسه)، وإلا استقبل بها حولًا (قوله: وهو ظاهر)؛ لأنَّه لا يضم إلا ما كان من الجنس، أي: فهو قيد بديهى غير متوهم؛ كما فى (البدر)(قوله: والفرق بين فائدة النعم وغيرها)؛ أي: حيث قيل بالضم فيها دون العين (قوله: إن شأن إلخ)، فهذا فرق باعتبار الشأن، والغالب، فلا يرد أنه يضم كذلك مع عدم الساعى (قوله: فى السنة مرة واحدة)؛ أي: فلو لم تضم لزم تكرر خروجه، أو ظلم الفقراء بإبقائها للعام الثانى بخلاف زكاة العين، فإنها موكولة لأربابها (قوله: إن كان الأصل إلخ)؛ أي: واستمر تامًا، فإن نقص قبل الحول ولو بلحظة استقبل، ولو كان المجموع نصابًا
ــ
لأنه لبيان الواقع باعتبار الغالب (قوله: وإن بوسائط) وفاقًا لـ (عب) و (عج)، وظاهر نقل الموافق قصره على المباشرة، واستظهره البدر فلينظر (قوله: وهو ظاهر) إذ لا ضم مع اختلاف الجنس (قوله: من النصب) فى الناصر على التوضيح النصاب فى
كعلامة نصبت على الزكاة، أو نصب السعاة، وتعبهم، أو نصيب الفقراء (وإلا استقبل بهما) الفائدة والقديم (الإبل) قدمها؛ لأنَّها أشرف النعم، ولذا سميت جمالًا للتجمل بها (فى كل خمس ضائنة سنة إن لم يغلب المعز بالبلد)، ولا يعتبر غنمه هو (ويجزى بعير عن شاة لا أكثر، ولو فاق) قيمة (إلى خمس وعشرين)، فالوقص أربع، وهو ما بين النصابين (فبنت مخاض دخلت فى الثانية)؛ لأنَّ الحمل مخض فى بطن أمها؛ لأنَّ الإبل تحمل سنة وتربى سنة (وتفاوت ما بعدها) من الأسنان الآتية (سنة) بين كل، (فإن كان له ابن لبون فقط فهو)؛ أمَّا إن وجدا، أو فقدا فهي،
ــ
(قوله: والا استقبل بهما)، ولو كانت الفائدة نصابًا (قوله: الإبل) مبتدأ أول وضائنة مبتدأ ثانٍ، وفى كل خمس خبره والجملة خبر الأول، والعائد محذوف؛ أي: منه، والإبل بكسر الهمزة والباء، وتسكين الباء للتخفيف، ولا واحد لها من يعقل لزم تأنيثها، وتصغيرها أبيلة كغنيمة، ونحو ذلك، والجمع آبال، وفى القاموس الإبل واحد يطلق على الجمع، وليس بجمع ولا اسم جمع، وجمعه على أبابيل (قوله: إن لم يغلب إلخ) بأن يغلب الضأن، أو يتساويا، وقال ابن عبد السلام: الأقرب فى التساوي، تخيير الساعي، وقال ابن هارون: رب المال، فإن غلب المعز أخرج منها وخيِّر ربُّها فى إخراج الأفضل، والأدين، ويجزئ الضأن، ويجبر الساعى على القبول؛ كما فى التوضيح؛ قال سيدى زروق: وهل يلحق غنم الترك بالضأن، أو المعز؟ لم أر فيه نصًا. انتهى (قوله: المعز) بفتح العين، وإسكانها، وهو اسم جنس الواحد ماعز، والأنثى ماعزة (قوله: فى البلد)، فإن فقد الأمران بالبلد اعتبر جل كسب أقرب البلاد. اهـ، (ح) (قوله: ويجزئ بعير الخ)، أي: تفى قيمته بها، ولو كان سنه أقل من عام؛ كما لعبد المنعم القروي، وصححه ابن عبد السلام (قوله: دخلت فى الثانية)، وتسمى قبل ذلك حوارًا (قوله: فهى ظاهرة)، ولو كانت
ــ
اللغة أصل الشيء قلت: ومنه نصاب السكين، لأنَّه أول درجات الوجوب، وأصلٌ تنبنى عليه الزكاة، وسمى الحول؛ لتحول الأحوال فيه، وسنة لتسنُّه الأمور، أي: تغيرها، وعامًا لعموم الشمس الفلك فى تنقلها (قوله: ضائنة) (عب) التاء فيه للوحدة أقول: إنَّما يظهر إذا كان بسكون الهمزة والنون، ضأن، وضأنه، كثمر
فإن بادر به فى فقدهما قبل إلزام الساعى بها قبل إن كان صوابًا، (وفى ست وثلاثين بنت) لبون) ولدت أمها، وصار لها لبن جديد، فالوقص عشرة، ولا يجزئ عنها حق، (وست وأربعين حقة) استحقت الجمل، أو طروق الفحل، (وإحدى وستين جذعة) تجذع أسنانها، (وست وسبعين بنتا لبون، وإحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ثم إن زادت آحادًا) على المعتمد (اختار الساعى حقتين، أو ثلاث بنات لبون، وتعين ما وجد، وعشرات تقرر فى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة، البقر فى ثلاثين تبيع سنتين، وفى أربعين مسنة ثلاث، وخير الساعى
ــ
كريمة فى حال وجودها، وهو أحد احتمالين؛ انظر (عب). (قوله: قبل إلزام الساعي)، وإلا لم يقبل (قوله: إن كان صوابًا) بأن يكون أكثر ثمنًا، أو أسمن (قوله: ولا يجزئ عنها حق)؛ لأنه لا مزيَّة فيه تعادل فضيلة أنوثة بنت اللبون، واستحقاق الحمل، لا مزية فيه للمساكين بخلاف ابن اللبون عن بنت المخاض، فإن فيه فضيلة ورود العشب، والكلأ، ويمنع نفسه من صغار السباع؛ تدبر. (قوله: تجذع) بضم المثناة فوق، وكسر الذال؛ كما هو المأخوذ من المصباح، وقيل: بفتحهما، وقيل: بفتح المثناة، وكسر الذال؛ أي: تسقط (قوله: ثم إن زادت آحادًا)؛ أي: كاملة، فلا يعتبر الكسر خلافًا لبعض الشافعية (قوله: اختار الساعى الخ) مما هو الأصلح للفقراء؛ كما لابن القصار، ويجزئ الساعى ما أخذ، ولو كان الآخر أفضل عند رب المال. اهـ؛ (ح). (قوله: على المعتمد) مقابله قول ابن القاسم: يتعين ثلاث بنات لبون (قوله: وتعين ما وجد) إلا أن يكون بصفة لا تجزئ، أو يكون من الكرائم، فكالعدم، فمحل اختيار الساعى عند وجودهما إذا لم يكن أحدهما من الكرائم، أو بصفة لا تجزئ، ولا تعين الآخر. انتهى (ح). (قوله: تقرر فى كل إلخ)، فإن زادت المائة والثلاثون عشرة ففيها ثلاث حقاق، وهكذا على ضابطه (قوله: البقر)، ويقال له بيقور؛ لأنه يبقر الأرض؛ أي: يشقها، وإنما لم يعطفه على ما تقدم؛ لأن كل نصاب مستقل (قوله: تبيع سنتين) الإضافة لأدنى ملابسة، أي: ابن سنتين سمى تبيعًا، لأنه يتبع أمه، أو لأن قرنيه نبتا، فتبعا أذنيه،
ــ
وثمرة أما إن كان بياء نسبة، فالتاء لمشاكلة تاء الوحدة فى الموصوف، أي: شاة منسوبة للضأن، والذى فى القاموس: الضأن خلاف المعز قال: ويحرك، وكأمير،
إن أمكن سنان، وتعين ما وجد، الغنم فى أربعين شاة سنة، وفى مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفى مائتين ونيف) من المائة الثالثة (ثلاث)، ولا عبرة بأبعاض شاة مثلًا، (ثم فى كل مائة شاة، ولزم الوسط، وإن عن خيار، أو أشرار إلا أن يرى الساعى أخذ معيبة كتيس) هو الذكر الذى لا يضرب على الأنثى (لا صغيرة، وضم بخت لعراب، وجاموس لبقر، وضأن لمعز، والواحدة من الأكثر، وإلا) يكن أكثر بأن تساويا (خير الساعي، والثنتان من كل إن تساويا أو أوجب الأقل الثانية)، وهو معنى كونه غير وقص (وكان نصابًا، وإلا فمن الأكثر، والثلاث كاثنتين وواحدة)، فيلزم أن اثنتين من
ــ
ولرب المال أن يدفع عنه أنثى، وليس للساعى الامتناع من أخذها؛ لأنها خير من التبيع لفضيلة الدر، والنسل، ولا أن يجبر ربها عليها، ولو لم يجد التبيع على المشهور، انظر (ح). (قوله: إن أمكن سنان)؛ كمائة وعشرين، فإنه يخير بين أربعة أتبعة، أو ثلاث مسنات (قوله: الغنم) من الغنيمة فى الحديث: "الشاة فى البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاثة غنى"(قوله: ولا عبرة إلخ)؛ أي: لأنه لابد أن يكون النيف شاة كاملة، فأكثر، ولا عبرة بالأبعاض إذا كان له شريك فى إيجاب الشاة الثالثة مثلًا (قوله: إلا أن يرى الساعى أخذ إلخ)، ولو مع وجود الوسط على الصواب، ولا يشترط رضى ربها عند ابن القاسم خلافًا لابن المواز (قوله: الذى لا يضرب)؛ أي: مع بلوغ سن الضراب، وإلا فهو مشكل مع أخذ الجذع، وهو لا يضرب (قوله: لا صغيرة) لنقصها عن السن (قوله: بخت) نوع من الإبل له سنامان يأتى من خراسان ضخمة مائلة للقصر واحده بختى (قوله: وجاموس) فارسى معرب، وهو أنبل البقر، وأكثرها لبنًا (قوله: أو أوجب الأقل الثانية؛ كمائة وعشرين ضأنًا مثلًا، وأربعين معزًا (قوله: وإلا فمن الأكثر)؛ أي: وإلا يكن الأقل نصابًا بل دون، ولو كان غير وقص، كمائة وعشرين ضأنًا، وثلاثين معزًا، أو لم يوجب الثانية، وكان نصابًا كمائة وإحدى وعشرين ضأنًا، وأربعين معزا (قوله: فيلزم أن اثنتين من
ــ
وهى ضائنه بوزن فاعلة للتأنيث (قوله: ولا عبرة بإبعاض شاة)، يعني: إذا كان له مائتان، وشركة مع رجل بنصف شاة، ومع آخر بنصف آخر لا يقال: كمل عنده مائتان، وشاه فعليه ثلاث شياه، وأشار بقوله: مثلًا لنظير ذلك فى البقر والغنم (قوله: لا يضرب)، والضارب فحل.
الأكثر على كل خال، (واعتبر فى الرابعة) من الشياه، أمَّا أربعة غير الشياه فكالاثنين من كل نصفهما إلى آخره (فأكثر كل مائة، وأربعون بقرة وعشرون جاموسًا منهمًا)؛ لأن فى ثلاثين تبيعًا يفضل عشرة مع عشرين، فالحكم لأكثرهما، (واستقبل بماشية دفع فيها عينًا أو مخالفًا) كإبل ببقر، (وأرجعت بعقد، وإن إقالة قبل قبض الثمن) وأولى بعده؛ لأنها حينئذ بيع جزمًا، (وبكعيب)، وفساد، وفلس
ــ
الأكثر على كل حال)، وذلك: لأنه أوجب الأقل الثالثة، وكان نصابًا فمنه واحدة، والباقى من الأكثر، وإلا فالجميع منه، وأما عند التساوى فواحدة من كل، وخير الساعى فى الثالثة (قوله: فكالاثنين إلخ)؛ لتقرر النصب، فيعتبر كل على حدته (قوله: كل مائة إلخ)، ففى ثلاثمائة وأربعين معزا، وستين ضأنا الرابعة من الضأن، لأنه أكثر المائة الرابعة، ولا يعتبر ما قبل تمامها من الأوقاص؛ لأن ذلك قبل تقرر النصب، وإلا كان الكل من المعز (قوله: منهما)، أي: من كل تبيع (قوله: لأن فى ثلاثين إلخ) دفع ما يقال: كيف يكون من كل مع أنه قد تقدم أن شرط الأخذ من الأقل أن يكون نصابًا غير وقص؟ وحاصله: أن محل ما تقدم قبل تقرر النصب لا بعدها، لأن الشارع قال:"فما زاد - يعني: على أربعين - فى كل أربعين مسنة، وفى كل ثلاثين تبيع"، فدل على اعتبار كل نصاب بانفراده، ولا يعتبر مجموع الكل، فإذا أخرج تبيعًا من البقر بقى منها عشرة مضافة إلى عشرين من الجاموس، فيعتبر فى هذا النصاب الملفق الأكثر، فيخرج منه، ولا تلاحظ الكثرة التى فى البقر، تأمل. (قوله: واستقبل بماشية إلخ)؛ أي: ولا يبنى على حول العين (قوله: وإن إقالة) هذا قول ابن القاسم، وتبعه ابن المواز، وقول مالك، وجميع أصحابه إلا ابن القاسم أنه يبنى على حولها الأول بناء على أنها نقض للبيع من أصله، ولا ينبغى العدول عنه؛ كما قال المواق، والبنانى وخلافًا لـ (ر)، وقد أطال البنانى فى الرد عليه، فانظره (قوله: لأنها حينئذ)؛ أي: حين إذا وقعت بعد قبض الثمن (قوله: وفساد)، ولو مختلفًا فيه (قوله: بنى على الحول الأصلي)، وكأنها لم تخرج عن
ــ
(قوله: وإن إقالة) تبع أصله التابع لابن القاسم بناء على أنها كابتداء بيع (قوله: جزمًا) كله أراد به اتفاق طائفة، وأولى إن كانت بنقص من الثمن، أو زيادة
مشتر مما هو حل للعقد الأول (بنى) على الحول الأصلى (كمبدل بنوع) كان الأصل نصابًا أو لا، (ولولا استهلاك) من شخص، فأخذ عن القيمة نوعها، وقيد بما إذا لم تشهد بالاستهلاك بيِّنة وإلا استقبل، (ونصًا) بالقنية، (أو متجرًا بها)، ولو دون نصاب (بعين، وعلى ثمن الأصل فى التجر إن لم يزكه، (وإلا فعلى حول تزكية الأصل؛ لأنَّ زكاته أبطلت حول الثمن، (ومن تحيل قرب الحول)، وأولى بعده، ولا عبرة بما قبله بكثير، والمراد أن نفس القرب قرينة التحيل (أخذ بها
ــ
ملكه أصلًا كان الرجوع قبل الحول، أو بعده، وتزكى حين الرجوع، فإن زكاهما المشترى عنده رجع بما أدى إلا أن يكون أخرج منها (قوله: كمبدل إلخ) تشبيه فى البناء على الأصل، وهو حول المبدل لا ما اشترى به (قوله: ولولا استهلاك) هذا أحد قولى ابن القاسم، والآخر المردود عليه بلو أنه يستقبل، وهو مساوٍ لما اقتصر عليه، أو أقوى، فكان الأولى ذكره. انظر (البناني). (قوله: فأخذ عن القيمة نوعها)، وكذا إذا أخذ عينًا على الصواب؛ كما لـ (ح)، وخلافًا لـ (عب) (قوله: وإلا استقبل)؛ لبعد التهمة على المعاوضة الاختيارية، وهذا أحد قولين، والآخر البناء، وصوب (قوله: أو نصابًا إلخ) عطف على معمول قوله: كمبدل؛ أي: بنى على حول الأصل، وأما إن كان المبدل أقل، فإنه يستقبل، ولو كان البدل نصابًا، وإنما بنى فى إبدال الماشية بالعين دون العكس؛ كما تقدم؛ لانتقاله هنا إلى ما هو أضعف؛ لأن زكاة العين يسقطها الدين، فإنهم بخلاف ذلك، وأن الماشية لا يسقطها الدين، تأمل. (قوله: لقنية) بكسر القاف، وضمها (قوله: ولو دون نصاب) أورد أن الفائدة لا تضم إلا إذا كان الأصل نصابًا، والمشتراة فائدة، فمقتضاه الاستقبال؛ قاله الخرشى فى كبيره، وفيه أن هذا ربح؛ لأنه متجر بها لا فائدة (قوله: بعين)؛ أي: نصابًا (قوله: وعلى ثمن إلخ) تفصيل لما قبله (قوله: ومن تحيل)؛ أي: أن ما تقدم إذا لم يكن تحيلًا للفرار من الزكاة، وأما إن كان فرارًا منها كان الإبدال بنوعها أم لا، فإنه يعامل بنقيض القصد (قوله: ولا عبرة بما قبله إلخ)، وأما بقليل، فيعتبر إذا قامت قرينة على الفرار، وإلا فلا (قوله: والمراد أن نفس القرب)؛ أي: جدًا، وإلا فلابد من قرينة (قوله: أخذ بها
ــ
(قوله: ولولا استهلاك) هو أيضًا تابع لأصله فى أحد قولى ابن القاسم، أنه: لا فرق بين المبادلة الاختيارية، والاضطرارية (قوله: وقيد إلخ) بناؤه للمجهول شائبة تبرٍ؛ لأن بعضهم ذكر ذلك فى موضع الخلاف (قوله: نفس القرب)؛ أي: القرب
فى المبدل)، وأما البدل، فلم يحل، (والخلطاء) فى خصوص الماشية، كما هو السياق، أما غيرها، فالعبرة بملك كل (كمالك فى حول) ابتداؤه بعد الخلطة، أو قبلها متفقا)، وإلا زكى كل على حوله (إن كانوا مسلمين أحرارا) الجمع لما فوق الواحد، وإلا زكى الحر المسلم؛ كالانفراد، والقصد دفع توهم تغليبه حيث كانوا كمالك، وإلا فذلك شرط فى مطلق الزكاة (ملك كل نصابا)، وإلا زكى مالك النصاب وحده، (وإن خالط ببعضه) على المعتمد، (فيضم الباقي) عنده للشركة هذا هو المشهور، وهو قول الأصل ذو ثمانين خالط بنصفها فقط ذا أربعين، فعليه ثلثا الشاة، (واجتمعا بملك، أو منفعة) كإجارة (فى
ــ
فى المبدل) كان البدل نصابًا أم لا، فإن كان التحيل بذبح، أو هبة لمن يعتصرها، ثم اعتصرها بعد الحول أخذ بالزكاة (قوله: وأما البدل فلم يحل)؛ أي: فلا يؤخذ منه، ولو كان أفضل (قوله: كمالك) فى كون المأخوذ منهما؛ كالمأخوذ من المالك الواحد فى القدر، والسن، والصنف، وثمرتها إما التخفيف، أو التثقيل، وقد لا تفيد شيئا (قوله: فى حول)؛ أي: واجتمعا فى حول (قوله: ابتداؤه إلخ)، فلا يشترط مرور الحول عليهما مختلطين (قوله: ابتداؤه بعد إلخ) ما لم تقرب خلطتهما من الحول جدًا كخلطها فى أقل من شهرين، فإنهما يتهمان فى ذلك، ولا يعمل بالخلطة (قوله: وإلا زكى كل على حوله)؛ أي: وإلا يكن متفقا زكى إلخ، فإن أخذ الساعى حينئذ ما يجب فى الخلطة، فإن كان من غنم من وجبت عليه الزكاة، فلا شيء له على الآخر؛ لأن واحدة واجبة، والأخرى مظلمة، وإن كان من غيره رجع بواحدة؛ لأنها الواجبة، والأخرى مظلمة، وكذا إن أخذت منه واحدة فقط؛ ذكره البدر (قوله: وإلا زكى الحر إلخ)؛ أي: دون العبد، والكافر، ولو كان العبد مخالطًا لسيده (قوله: والقصد دفع توهم تغليبه)؛ أي: الحر المسلم، أو الشريك، والأظهر أن ذلك لرد قول ابن الماجشون، فإنه يعتبر فى المخاطب منهما من حر مسلم وصف الخلطة، فلا يخاطب إلا بما يجب عليه فى الخلطة، فإذا كان للمسلم الحر أربعون، ولغيره أربعون، فعلى الحر المسلم نصف شاة (قوله: وإلا فذلك شرط إلخ)؛ أي: ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به (قوله: واجتمعا)؛ أي: المالكان، أو الخليطان، وفى الحقيقة الاجتماع للمالين (قوله: بملك) الباء للظرفية متعلق باجتمعا، وكذا قوله: فى ثلاثة (قوله: كإجارة) أدخلت الكاف الإعارة، والإباحة لعموم الناس
ثلاثة)، وهى الأكثر (من) خمسة (مراح) محل اجتماع الغنم نهارًا تضم ميمه، وتفتح، (وماء ومبيت، وراع، وفحل) دعت حاجة للاجتماع، أو لا، ولذا لم أذكر قوله: برفق، وأما إن كان الحامل على الشركة الفرار، فسبق من تحيل عومل بنقيض مقصوده، ولا يعقل اجتماع فى الفحل إلا إذا اتحد الصنف، وإلا فغيره، والشرط اتحاد النوع حتى يعقل ضم، ولم أذكر النية؛ لأن الحكمية لا تنفك عن الشركاء عرفا، (وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة العدد، ولو انفرد واحد بوقص) فتح القاف أحسن من سكونها،
ــ
(قوله: وهى الأكثر)؛ أي: فى الأصل (قوله: محل اجتماع إلخ) اتحد، أو تعدد (قوله: نهارًا)، ولا يفسر بالاجتماع ليلا، وإن كان يطلق عليه لغة لذكره له بعد (قوله: تضم ميمه إلخ) قال فى المصباح: والمراح بالضم حيث تأوى الماشية ليلا، وفتح الميم بهذا المعنى خطأ؛ لأنه اسم مكان، واسم المكان من أفعل مفعل بالضم على صيغة اسم المفعول، وأما الفتح فمن راح بدون ألف، واسم المكان من الثلاثى بالفتح (قوله: وراع) واحد، أو متعدد احتيج للتعدد، أم لا (وقوله: دعت حاجة إلخ) راجع للكل (قوله: وأما إن كان الحامل إلخ)، وأما إن لم يقصدا، فالصالحان لا يتعرض لهما، ومستورا الحال كذلك إلا أن تقوم قرينة على الفرار (قوله: فسبق إلخ)؛ أي: فلا يصح أن يحمل عليه قوله برفق (قوله: ولا يعقل اجتماع فى الفحل) إذا كان أحد الثلاثة، وقوله: وإلا فغيره؛ أي: وإلا يتحدا الصنف فالشرط الاجتماع فى ثلاثة غيره (قوله: ولم أذكر النية)؛ كما فعل صاحب الأصل (وقوله: راجع المأخوذ إلخ) بناء على أن الأوقاص مزكاة، والمفاعلة على غير بابها إن كان الأخذ من أحدهما (قوله: ولو انفرد إلخ)؛ أي: هذا إذا لم ينفرد وقص لأحدهما بأن لم يكن أصلًا، أو كانت من الجانبين بأن يكون لأحدهما تسعة من الإبل، وللآخر ستة، فإنَّ عليهما ثلاث شياه تقسم على الخمسة عشر لكل ثلاثة خمس فعلى صاحب التسعة ثلاثة أخماس، وعلى صاحب الستة خمسان، بل ولو انفرد أحدهما بوقصٍ؛ كأن يكون لأحدهما تسع، والآخر خمس، فإن عليهما شاتين، فإن أخذت من صاحب التسعة رجع على صاحبه بخمسة أسباع شاة، أو من صاحب الخمسة رجع على الآخر بتسعة أسباع من قيمة الشاة، أو من كل واحد شاة رجع صاحب الخمسة بسبعين على المعتمد؛ تأمل. (قوله: بنسبة العدد)؛ أي: بنسبة عدد كل منهما لمجموع العددين (قوله: فتح القاف أحسن إلخ) وذلك؛ لأن جمعه أوقاص
ويقال بالسين؛ كما فى (شب) ما قصر عن النصاب من وقص العنق قصره، أو وقصت الدابة قصرت فى الخطى (فى القيمة؛ أي: قيمة ما أخذ متعلق براجع (يوم الأخذ) على المذهب؛ (كتأول الساعى الأخذ من نصاب لهما)؛ كلكل عشرون غنمًا لا يملك غيرها، (أو لأحدهما، وزاد للخطلة) كلواحد مائة، وللثانى أحد وعشرون لا يملك غيرها تشبيه فى التراجع فى قيمة المأخوذ بنسبة العددين، (وغصبا مصيبة ممن أخذت منه)، ومن ذلك أن لا يكمل لهما نصاب، (وخليط الخليط خليط فذو خمسة عشر بعيرا خالط ببعضها صاحب خمسة، وببعضها صاحب عشرة على الكل بنت مخاض)، وأما مثال الأصل ذو ثمانين خالط بنصفيها اثنين لكل أربعون، فعلى كل حال
ــ
كجمل وأجمال وجبل وأجبال، ولو كان ساكنه يجمع على فعل مثل كلب، وأكلب، وفلس، وأفلس كذا قيل، قال سند: ولا حجة فيه؛ لأنهم قالوا: حول، وأحوال، وهول، وأهوال، واقتصر فى التنبيهات على الفتح، وقال الجوهري: وقص العنق كسرها وبفتح القاف قصر العنق، وواحد الأوقاص فى الصدقة (قوله: من وقص العنق إلخ) فيه لف، ونشر مرتب؛ لأنه قاصر عن النصاب، ومقارب له (قوله: على المذهب)؛ لأنه كالاستهلاك، ومن استهلك حيوانًا لزمته قيمته يوم الاستهلاك لا يوم القيام بناء على أنَّه كالمسلف خلافًا لأشهب (قوله: وزاد إلخ)، وإلا فلا تراجع كأن يكون لأحدهما سبعون، وللآخر ثلاثون، فإن أخذه زائدًا عن شاة محض ظلم (قوله: كلواحد مائة إلخ) أفاد أنه لابد أن يكون القليل مؤثرًا للخلطة، وإلا فلا شيء عليه، وأن ما أخذ على صاحب الأكثر؛ كما فى (البدر) (قوله: تشبيه إلخ)؛ أي: قوله كتأول إلخ تشبيه إلخ؛ لأنَّ تأوّل الساعى شبه حكم الحاكم فى مسائل الخلاف، فلا ينقض (قوله: ومن ذلك)؛ أي: الغصب (قوله: على الكل إلخ)، وأما على أن خليط الخليط غير خليط فعليهم شياه (قوله: فعلى كل حال إلخ)؛ أي: سواء قلنا خليط الخليط خليط أم لا، وأجيب؛ بأن الثمرة تظهر، ولو على بعض الأقوال، فإنه على أنه غير خليط، اختلف فقيل: يزكى الوسط مع كل طرف ما خالط به، وعلى هذا لا ثمرة، وقيل: يزكى الوسط مع كل من الطرفين، وليس أحدهما خليطًا للآخر، فعلى صاحب الثمانين شاة، وعلى كل طرف ثلث، فالواجب
ــ
جدًا حده بعضهم بدون الشهر (قوله: كتأول الساعي) بأن رآه مذهبًا أمَّا محض
عليه شاة، وعلى غيره نصف، (وخرج الساعي، ولو بجدب) خلافًا لأشهب، فإن الفقراء أحوج، (والسنة) فى خروجه (أول الصيف)؛ لاجتماع المواشى إذ ذاك على المياه، وذلك أيام طلوع الثريا بالفجر، (وهو)؛ أي: مجيء الساعى (شرط وجوب إن كان، وأمكن بلوغه)، ويزادة، وعدّو أخذ أصلها للسنهوري، والصواب عدمها؛ كما فى (الرماصي) إذ لم توقف الوجوب عليها، لاستقبل الوارث بعد مجيئه، وقبل عده، وأخذه،
ــ
شاة وثلثان، فالوسط يضم للمجموع، وقيل: بل شاة وثلث على الوسط ثلثان، ولا تكرر زكاته؛ انظر (عج). فقد أطال فى ذلك. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وخرج الساعى إلخ)، والنفقة عليه؛ لأنَّه أجير، وأجرته من الزكاة قال (ح): ولا يجوز له الانتفاع من أرباب المواشى بشيء إلا أن تطوع أنفسهم بذلك، أو يشتهر أحدهم بالضيافة؛ كما فى سماع ابن القاسم (قوله: ولو بجدب) قال البدر: ويقبل حينئذ، ولو الشرار (قوله: خلافًا لأشهب)، وهل تسقط، أو يحاسب بها فى العام الثاني؟ قولان (قوله: والسنة فى خروجه إلخ)، وأمَّا أصل الخروج فواجب، ولا يلزم رب الماشية سوق ماشيته إليه بل هو يأتيها، وأما أصل نصب الإمام للساعي، فقيل: واجب أيضًا؛ انظر (البناني). (قوله: أوّل الصيف)، وذلك أوّل بؤونة، واعتبروا هنا السنين الشمسية، وإن كان أصل إناطة الأحكام بالقمرية، ويلزم عليه إسقاط عامٍ فى نحو ثلاث، وثلاثين سنة؛ لأن القمرية شهر ثلاثون، وشهر تسعة وعشرون، وتزيد الشمسية أيام النسيء؛ لأن تلك السنة ليست مقصودة إذ لا يتصور فيها اجتماع الناس للمياه، فليست سنة حقيقة، وإنما هى مجتمعة من الأيام، والأصل أن لا ينظر لمثل هذا؛ تأمل. (قوله لإجماع المواشى إلخ)، فيكون أخف على أرباب المواشي، وعلى السعاة؛ لأنه قد يحتاج أحد إلى سن، فيعسر عليه تحصيله عند الافتراق (قوله: أى مجيء الساعي)، فالضمير عائد على غير مذكور (قوله: وأمكن بلوغه)؛ أي: وصوله لأرباب المواشي، وإلا زكى بمرور الحول كالعين. اللخمى: اتفاقًا؛ كذا لابن عرفة، وابن الحاجب، وفى الذخيرة عن سحنون، يزكى بعد حول من مرور الساعى على المواشي، ويتحرى أقرب السعاة (قوله: وزيادة إلخ) إضافة بيانية.
ــ
الجهل، فجعله (عب) كالغصب (قوله: ولو بجدب) قال البدر: لكن إذا خرج بالجدب، فليرفق بالناس، ويقبل منهم الشرار (قوله: الثريا) نجوم متلاصقة آخر برج
وليس كذلك، وأيضا الوجوب هو المقتضى للعد، والأخذ، فهو سابق عليهما، وأما الزيادة، والنقص، فمبحث آخر يأتي، (فيستقبل الوارث، ولا تبدأ وصية) بالزكاة بل تكون فى رتبة الوصية بالمال الآتية آخر الكتاب؛ لأنها فى الحقيقة ليست زكاة إذ لم تجب (بعد الحول، وقبله) راجع للاستقبال، وما بعده، والضمير لمجيء الساعي، (وإن مر بها ناقصة، ثم رجع عليها كاملة لم يأخذ)؛ لأن المعوّل عليه فى الوجوب مرورة الأول، (وإن سأل، ثم نقصت بموت)، والمذبوح يحسب على المعتمد خلافًا لما فى (الخرشي)،
ــ
(قوله: وليس كذلك)؛ أي: فإنه لا يستقبل بل تزكى على ملك الميت؛ كما يأتى (قوله: فهو سابق عليهما)، وإلا لكان الأخذ قبل الوجوب لعدم وجود الشرط، وإن أجيب بأن الوجود الموسع بالمجيء، والعد، والأخذ شرط فى المضيق (قوله: وأما الزيادة والنقص)؛ أي: قبل العد، أو بعده، وقبل الأخذ (قوله: فمبحث آخر) لا يقتضى أن تزاد له تلك الزيادة المقتضية للفساد السابق، وذلك؛ لأن الوجوب وقته من بلوغه إلى أخذه بالفعل، فإن طرأ ما يسقطها من نقص بغير صنعه لا ينافى الوجوب؛ لأنه قد يطرأ فى أثناء وقت الوجوب ما يسقط الوجوب؛ كالأعذار الطارئة بعد دخول وقت الصلاة؛ فتأمل. (قوله: فيستقبل الوارث) تفريع على الشرط، وهذا ما لم يكن عنده نصاب، وإلا ضم إليه ما ورثه كما تقدم (قوله: بل تكون فى رتبة الوصية إلخ)؛ أي: تخرج من الثلث، وما يأتى من إخراجها من رأس المال ففيما إذا مات بعد الوجوب، وقبل الإخراج، ولو لم يوص كما يأتى (قوله: إذ لم تجب)؛ لأنها لا تجب إلا بمجيء الساعي، ولذلك فى (ح) تقييد كلام المصنف والمدونة بما إذا لم يعتقد وجوبها، وإلا فلا تنفذ الوصية لبنائها على فاسد (قوله: وما بعده)؛ أي: قوله: ولا تبدأ إلخ (قوله: وإن مر بها ناقصة)، ولو حال عليها الحول كاملة، وحصل النقص قبل مجيء الساعى بأن ضل منها بعير، فإن وجد بعد ذلك زكى حينئذ، ولا ينتظر الساعى عند ابن القاسم، وقال محمد بالانتظار إن كان يائسا من وجوده؛ انظر:(ح). (قوله: ثم رجع عليها كاملة)؛ أي: بولادة، أو بإبدال بماشية من نوعها نصابا، أو بفائدة من هبة، أو صدقة، أو شراء (قوله: وإن سأل)، أو عد بالفعل، نعم ذكر الرماصى أن الزيادة بعد لعد بالفعل لغو اتفاقًا (قوله: والمذبوح إلخ)، وإن لم يقصد
ــ
الثور من الثروة الكثرة أصلها ثريوا اجتمعت الواو الياء إلخ (قوله: فى الوجوب)
(أو زادت، فالموجود) صدّق أو لا هذا هو المعوّل عليه مما فى (الأصل)، (ولا يجزئ قبله إلا أن يتخلف، فإن لم تخرج)؛ كما هو المطلوب (عمل فى الماضى على ما وجد بتبدئة العام الأول، فيعتبر نقصها) بما أخذ منها زكاة تفريع على تبدئة العام
ــ
به الفرار (قوله: فالموجود) هذا إن كانت زكاتها من جنسها، أما عشرون من الإبل قال له: إذا أصبحت أخذ زكاتها، فأصبح وقد هلكت، فلابد من الأربع شياه؛ لأنه سلمها على أن الزكاة فى الذمة؛ كذا فى (المواق). انتهى؛ مؤلف. (قوله: ولا يجزئ قبله)؛ أي: قبل مجيء الساعى أو بلوغه، وما يأتى من الإجزاء إذا قدمت بكشهر عند عدم الساعي، أو بلوغه قال (ح): وهذا إذا كان الإمام عدلًا، قال فى المدونة: وإذا كان الإمام غير عدل، فليضعها مواضعها إن خفى عليه ذلك، وأحب إلىَّ أن يهرب بها عنهم إن قدر، وإلا أجزأه ما أخذ، ومثله فى (الموّاق (قوله: إلا أن يتخلف)؛ أي: فيجزئ ظاهره، ولو كان تخلفه لغير عذر. وهو ما للراجرجي، وهو المعتمد، وقال ابن راشد فى كتابه المذهب المشهور: عدم الإجزاء. (قوله: فإن لم تخرج)؛ أي: فى حالة التخلف، ومثل من تخلف عنه الساعى الأسير يكتسب ماشية بأرض الحرب، أو يسلم الكافر، وله بها ماشية أعواما، ولا يجد من يدفع له الزكاة، فإنه يعمل فى الماضى على ما وجد إذا تخلص، وكذا الماشية المغصوبة إذا ردها الغاصب، ولم تكن يمر بها السعاة تزكى لماضى الأعوام على ما وجد بتبدئة العام الأول إلخ؛ ذكره (ح) (قوله: ما هو المطلوب) قال فى كتاب ابن المواز: وإن تخلف عنه الساعي، فلينتظره، ولا يخرج شيئًا إن كان الإمام عدلًا، وإلا أخرج للحول إن خفى له، فإن خاف أن يؤخذ بها، انتظره (قوله: عمل فى الماضي) ظاهره، ولا يعمل بالبينة، وانتظر بعض الأشياخ قبولها من باب أولى من الهارب (قوله: على ما وجد) من زيادة أو نقص (قوله: بتبدئة العام الأول) فى الأخذ ثم بما بعده لآخر الأعوام (قوله: فيعتبر نقصها)؛ أي: للنصاب، أو الصفة كأن يتخلف عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام، ثم جاء فوجدها اثنتين وأربعين، فإنه يأخذ للعام الأول، والثاني، والثالث ثلاث شياه، ويسقط الرابع، أو يتخلف عن ستين من الإبل خمسة أعوام، ثم وجدها سبعًا وأربعين، فإنه يأخذ حقتين عن العام الأول والثانى وعما بعدهما ثلاث بنات لبون. (قوله: بما أخذ من زكاتها)، ولو أخذ من غيرها على قول ابن
الأول؛ (كالهارب على الراجح) تشبيه فى التبدئة (لكن يعامل إن نقصت) بغير الأخذ بالتبدئة (على ما فر به)، ولو جاء تائبًا؛ كما قال ابن عرفة رادًا على ابن عبد السلام نعم إن قامت ببينة عمل بها إلا عام الأخذ، فعلى ما وجد كذا فى (عب)، وفى (بن) اعتبار تبدئة العام الأول حتى فى عام الاطلاع، (وإن زادت صدق، ولكل ما فيه) ذكر التصديق إشارة إلى أن السياق فى عدم البينة؛ كما قلنا، (وإن تخلف عن أقل) من نصاب، (فكمل صدق فى وقته)؛ أي: الكمال، (ثم عمل فيه على ما وجد) الآن، (وأخذ الخوارج بالماضى إلا غير مانعين زعموا الأداء.
ــ
القاسم، وعليه حملها ابن يونس واللخمى خلافا لعبد الملك (قوله: رادًا على ابن عبد السلام)؛ أي: فى تصديق الآتى تائبا (قوله: نعم إن قامت إلخ)؛ أي: فيصدق فى النقص (قوله: إلا عام الأخذ) استثناء مما يتضمنه التشبيه من تبدئة العام الأول واعتبار النقص فيما بعده (قوله: فعلى ما وجد) قبل إخراج ما لماضى الأعوام (قوله: ولكل ما فيه)، أي: بتبدئة العام الأول (قوله: فكمل) بولادة، أو فائدة (قوله: صدق فى وقته)؛ أي: بدون يمين (قوله: ثم عمل فيه إلخ)؛ أي: يعمل فى الماضى بعد عام الكمال على ما وجد من زيادة، أو نقص، فالتصديق فى أصل الكمال لا فى كل عام كذا، بل العمل فى عام الكمال على ما وجد الآن (قوله: إلا غير مانعين)؛ أي: لم يكن خروجهم لمنعها (قوله: زعموا الأداء)، فيصدقون، وظاهره، ولو فى عام القدرة إلا أن يظهر عليهم قبل الحول.
ــ
يعنى أصل وجوب الزكاة، وأما قوله الآتي، وإن سأل إلخ، فباعتبار القدر (قوله: الخوارج) جمع خارجة بمعنى طائفة خارجة لا خارج لقول الألفية:
* وشذ فى الفارس مع ما ماثله*