المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: ‌(وصل صلاة السفر)

(وصل * سن لمسافر)

شيخنا ولو على غير العادة كطيران، وخطوة (أكيدًا) حتى قال (ابن رشد): آكد من الجماعة، وقيل: بوجوبها، فسبحان من لا يتقيد جزاؤه بكثرة، ولا قلة، (وحرم لعاص به، وكره للاه)؛ ومن أفراده العادل عن قصير بلا عذر)، ومن العذر الوحل، ومكس له بال، (ولا إعادة إن قصرا) على المعول عليه فى ذلك كله، (وإن حدثا)؛ أي: العصيان به؛ كأن قطع الطريق أو اللهو، (أو انقطعا) بالتوبة، (فلكل)

ــ

الملغاة، والنقص ترك السورة من الثانية المنقلبة عن الثالثة، وترك الجلوس عليها إن فات، وأما إن علم قبل عقدها، فتتمحض الزيادة، ومفهوم الشرط إن تمحضت الزيادة سجد بعد كما إذا استخلفه فى الرابعة فبعد أن صلاها أخبره بالنقص من الثالثة فتصير الرابعة التى صلاها ثالثة، ويأتى برابعة ويسجد لتمحض الزيادة.

(وصل صلاة السفر)

(قوله لمسافر)؛ أي: بالفعل فلا يكفى النية؛ لأنَّ الأصل الإقامة سواء كان سفرًا، واجبًا كالحج، أو مندوبًا كبر الوالدين، أو مباحًا كالتجر كان فى برٍ، أو بحرٍ (قوله: شيخنا، ولو على غير العادة) مثله لـ (نف) على الرسالة، وكبير الخرشى (قوله: آكد من الجماعة)، فتقدم عليها إذا لم يجد إلا إمامًا مقيمًا لحديث "خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا، وخير صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"، وقال اللخمي: الجماعة آكد، ولا يشترط فيها الخوف، وأما قوله تعالى:{أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} فبينت السنة أن هذا القيد لبيان الواقع (قوله: لعاص به) كالآبق، وقاطع الطريق، وأما العاصى فيه، فإنه يقصر (قوله: بلا عذر) بل لمجرد الترخيص (قوله: فى ذلك كله) من الحرمة للعاص، والكراهة للاهي، خلافًا لمن قال بالجواز وبالمنع فى اللاهي، ولمن قال: بالإعادة فيهما (قوله: أو انقطعا بالتوبة) من هذا إسلام الكافر، وبلوغ الصبي، وطهر الحائض، وإفاقة المجنون، ولو كان الصبى

ــ

(وصل سن لمسافر)

(قوله: آكد من الجماعة) ولذا كره اقتداؤه بالمقيم ولو لم يجد غيره (قوله: فإن

ص: 479

من الحدوث، والانقطاع (حكمه)، فحدوثهما مانع، وإن بقيت مسافة بعد الانقطاع قصر (أربعة برد ذهابا)، وهى مسافة يوم وليلة، ولا معنى لما فى (حش) عن (كبير الخرشي) هل مبدأ اليوم الشمس، أو الفجر فإن معنى يوم وليلة: وجبة أربع وعشرون ساعة، فما خرج من اليوم دخل فى الليل) (قصدت لا كراع)، وهائم (لم يعلمها قبل مطلوبة دفعة، لا إن نوى إقامة تقطع السفر أثناءها، وضم البحر للبر،

ــ

يقصر قبل ذلك؛ انظر (ح). (قوله: أربعة برد) البريد؛ أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ألفا ذراع على ما قاله ابن رشد، وقيل: ستة وهو الذى عليه أئمة اللغة كالجوهري، وصاحب القاموس، وقيل: ثلاثة، وخمسمائة، وصححه ابن عبد البر وقيل: ثلاثة آلاف فقط (قوله: ذهابًا)؛ أي: فلا يضم له الرجوع، والأظهر أنه مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أي: يذهبها ذهابًا، وكذا دفعة (قوله: وهى مسافة يوم إلخ)، ويغتفر وقت النزول المعتاد لراحة، أو إصلاح متاع مثلًا (قوله: ولا معنى لما فى (حش)) فيه نظر، فإن (حش) إنما ذكر على القول باعتبار يومين، وفائدته: هو أنه على الثانى لا يعتبر مقدار ما بين الفجر، والطلوع؛ لأنه غير معتاد للسير (قوله: الشمس)، وهو الظاهر؛ لأنه المعتاد للسير (قوله: فإنَّ معنى)؛ أي: عرفا (قوله: وجبة) إنما سميت بذلك؛ لأن الشمس تسقط فيها فى الحديث "اسمع وجبتها تحت العرش"؛ أي: سقطتها، وقال تعالى:{فإذا وجبت جنوبها} (قوله: لا كراع)، وكذلك العبد إذا سافر تبعًا لسيده، والمرأة تبعًا لزوجها، ولا يعلمون غاية السفر؛ انظر (ح) عند قوله: ولا منفصل إلخ (قوله: قبل مطلوبه)، وإنَّما علمها بعد (قوله: لا إن نوى إقامة إلخ)، ومن ذلك؛ كما فى العتبية إذا انتظر رفقة خارج البلد

ــ

معنى يوم وليلة إلخ) وكذا على القول باليومين الذى ذكره هو فإنهم قيدوا اليومين بالمعتدلين، والمعتدل مع الليل إثنتا عشرة ساعة اعتبرته من الفجر، أو من الشمس، فأخرج عن كل يوم دخل فى ليله؛ وبهذا يعمل أن التحديد بيومين مساوٍ للتحديد بيوم وليلة وهو الصواب فإن المسافة متحدة أربعة برد على كل حال (قوله: وجبة) من الغروب للغروب لسبق الليلة من الوجوب السقوط قال تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} وفى حديث غروب الشمس "أسمع وجبتها تحت

ص: 480

إلا أن يعتمد على الريح وحده)، بحيث لا يمكنه السفر بالمجاديف مثلا، (والبر السابق دون المسافة، فلا يقصر فيه) على تفصيل (ابن المواز)، وهو المعتمد، كما فى (حش)، وقيل: يضم مطلقا (وإن قصرها لخمسة وثلاثين ميلًا بطلت، ولأكثر لا إعادة أصلا)، وأن منع هذا حاصل، كما المعتمد لـ (عج)، وغيره (وإن نوتيا بأهله (قصر رباعية) إن جاوز بوقتها)، ولو الضرورى (البلدى البناء، وإن خربا)، ولا تعتبره الشافعية، ولا (عامر) أبعد السور، (والبساتين التى تسكن بالأهل)، ولو فى بعض الأحيان، وفى

ــ

بعد مجاوزة محل القصر، وكان يقيم أربعة أيام، وإلا قصر (قوله: مثلًا) أدخل اللبان (قوله: والبر السابق إلخ) جملة حالية؛ أي: والحال أن البر السابق إلخ (قوله: فلا يقصر فيه)؛ لاحتمال أن يتعذر عليه الريح، ويقصر فى البحر إن كان فيه مسافة قصر، ولو مع البر السابق ويقصر بمجرد نزوله إلا أن تكون المرسى داخل البساتين، أو جزم بعدم السير، فإن حسوا على مسافة ثالثة أميال قصروا إن كان لريح لا لانتظار رفقة (قوله: لا إعادة أصلًا) لا فى الوقت، ولا فى غيره (قوله: وإن نوتيا)؛ أي: وإن كان المسافر نوتيا، ومثله أهل القوافل إذا سافروا بأهلهم (قوله: قصر رباعية) نائب فاعل سن، فيصليها ركعتين يقرأ فيهما بأن القرآن، وسورة، ويهجر فيهما إن كانت الصلاة جهرية ذكره (ح)، وخرج بالرباعية الثنائية، فلا تقصر؛ لأنه ليس صلاة مفروضة على ركعة، والثلاثية؛ لأنه ليس فى الشريعة ركعة، ونصف، فإن أتمت ركعتين؛ كطلاق العبد لزم فوات القصد من مشروعيتها، وهو إبتار عدد ركعات اليوم، والليلة (قوله: إذا جاوز إلخ) قيل: هو مشكل مع قولهم: يلزم السعى للجمعة من ثلاثة أميال، وأجيب بأن ما دون الثلاثة أميال هنا مضاف لما بعده، فناسب اعتبارها، ولما كان هناك مستقلًا ناسب إلغاؤه، وفيه نظر، فإن المسافر إذا أدركه النداء فيها يرجع، تأمل (قوله ولو الضوري)، ولو أخرها عمدًا على المنصوص (قوله: والبساتين إلخ) إن سافر من جهتها، وإلا فبمجرد انفصاله عن البناء، ولو كان موازيًا للبساتين؛ كما لا يعتبر موازاة الأبنية خلافًا لما فى (عب). اهـ، مؤلف.

وفى حكم البساتين البلدان المرتفق إحداهما بالأخرى (قوله: تسكن بالأهل)، فإن لم تسكن بالأهل، فهى كالمزارع (قوله: ولو بقرية جمعة)؛ أي: تقام بها

ــ

العرش تسجد" (قوله: بالمجاذيف مثلا) أدخل المداري، وأحبال اللبان تجذب به

ص: 481

(ميزان الشعراني) قال مجاهد، إن سافر نهارًا لا يقصر حتى يدخل الليل، وبالعكس (ولو بقرية جمعة) ، واعتبار ثلاثة أميال فيها ضعيف، (والبادئ حلة من يرتفق بهم) كانوا قبيلة، أو قبائل، وهذا معنى جمع الدار، (وانفصل غيرهما، وقصر فى ذهابه إلى محل البدء مما ذهب له، وفى رجوعه حتى يدخل بلده، أو بقارب، وهل، أو لحكاية الخلاف، أو للتنويع فالأول أراد البلد، والثانى مستريح) خارجها قبل دخولها، (أو العطف مفسر)، فكأنه تنويع فى التعبير، أو أنها بمعنى (الواو)، والمراد بالدخول ما يشمل ما فى حكمه (تأويلات، والقرب دون الميل ورد الريح قاطع)، ومثله دابة جمحت، ولا يجد غيرها (لا الغاصب) إذ يمكن التخلص منه، ولو بمال، فهو على نية سفره، (وقصر ذو نسك رجع لوطنه من دون المسافة) إن بقى عليه عمل بغير وطنه، ولو التحصيب (لمكي) نواه بل فى (بن)، ولو لم يبق، كما فى (ح)، وفهم بالأولى قصره فى إقامته بغير وطنه، وعدمه فى وطنه

ــ

الجمعة، ولو فى بعض الأحيان (قوله: واعتبار ثلاثة أميال فيها)؛ أي: فى قرية الجمعة على ما نقله الإخوان (قوله: عن مالك)، ونقله فى المقدمات عن ابن حبيب، قال ابن عرفة: ولم أجد من عزا هذا للمدونة (قوله: ضعيف) كانت البساتين أبعد، أم لا؟ خلافا لما فى (عب) من اعتبارها مع البعد (قوله: من يرتفع به فى الحاجة)، أو النزول، والارتحال مع تقارب الدور (قوله: وهذا معنى إلخ) الإشارة للارتفاق المأخوذ من يرتفق (قوله: إلى محل البدء)؛ أي: بدء القصر للمسافر منها (قوله: أراد البلد)؛ أي: قصدها (قوله: أو العطف مفسر)، وفى (الرماصي)، و (البناني) قوّته (قوله: أو أنها بمعنى الواو) من تتمة القول بأنها للعطف (قوله: ما فى حكمه)؛ أي: من القرب بأقل من ميل (قوله: ورد الريح)؛ أي: إلى محل السفر (قوله: إذ يمكن التخلص إلخ) ناقش فيه الشبرخيتي، بأنه ينتج العكس، وذلك؛ لأنه إذا كان يمكن التخلص كان الرجوع كأنه اختيار (قوله: رجع لوطنه)، وأولى فى خروجه لغيره، والقصر للسنة (قوله: بل فى (البناني)، ولو لم يبق)، فيقصر المنوى فى رجوعه لمنى، وكذلك المكى فى رجوعه لمكة (قوله: وعدمه فى وطنه) عطف على نائب فاعل، فهم إلا أن الأولوية غير مسلطة عليه؛ أي: ولو بقى عليه بعض العمل

ــ

(قوله: وهذا)؛ أي: الارتفاق، وأما جمع الحي، فهو اتحاد القبيلة (قوله: أو سرية)،

ص: 482

(لا راجع لدونها، ولو لحاجة بغير وطنه الأصلي) خلافًا (للشافعية)، (فإن رجع بعدها قصر فى رجوعه كإقامته إن كان بغير وطنه، ولم ينو إقامة أربعة أيام)، وهو معنى قول (الأصل): إلا متوطن كمكة رفض سكناها، ورجع ناويًا السفر، (وقطعه دخول وطنه، أو مكان زوجة بنى بها، أو سرية مر بهما)، ولا عبرة بزوجة ناشزة، (وإن بغلبة ريح، ثم اعتبر ما بعده منفردًا، ونية دخوله)؛ أي: ما ذكر، (وليس بينه، وبينه المسافة، ونية إقامة أربعة أيام) فى (شرح المنهج) الأصل فيه خبر: يقيم المهاجر بعد

ــ

(قوله: لا راجع لدونها)، وإن قصر فى ذهابه، ولا إعادة عليه، وبه يلغز: مسافر قصر فى أقل من أربعة برد (قوله: بغير وطنه) فى حيز المبالغة لكن لابد أن يكون أقام به إقامة تقطع حكم السفر لا إن رجع لبلد دخلها أثناء سفره لشيء نسيه، فإنه يقصر؛ كما فى (البناني)، و (الرماصي) تبعًا لابن عبد السلام (قوله: وقطعه دخول وطنه)؛ أي: محل إقامته؛ لأنه مظنة الإقامة (قوله: أو مكان زوجته)، ولو لم يتخذه وطنًا، فإن ماتت، فلا يعتبر إلا إن كان اتخذه موطنًا، كما فى (الخرشي) (قوله: مر بهما)؛ أي: بالوطن، أو مكان الزوجة إلخ، ولو لم ينو الإقامة، وأما مجرد المرور من غير دخول، فلا يقطع على الصواب، وليس هذا مكررًا مع ما تقدم فى قوله: وفى رجوعه إلخ؛ لأن ما هنا فى مجرد المرور، والسفر لغيره، وذاك فى الرجوع إليه (قوله: ولا عبرة بزوجة ناشزة)؛ كما لا عبرة بمجرد جوار، وعبيد، ومال، ومواشٍ، وعقار، وخدم (قوله: ونية دخوله إلخ)؛ أي: إذا خرج لمسافة القصر، ونوى دخوله فى الأثناء، فإنه إذا كان بينه، وبينه أقل من المسافة يتم، فإطلاق القطع هنا تسمح، لأنه لم يثبت القصر، وإن كان بينه، وبين المسافة قصر، ولا يضر استصحاب النية فى قصر المسافة بعد ثم اعتبر ما بعده، فإن كان فيه المسافة قصر، وإلا فلا، هذا هو الصواب؛ كما للرماصى خلافًا لقول جد (عج) المعتبر ما بين محل النية، ووطنه، فإذا حدث فى أثناء السفر، وكان بين وطنه، ومحل سفره المسافة، ومن محل النية أقل لا يقصر (قوله: وليس بينه إلخ) الواو للحال (قوله: ونية إقامة إلخ)، ولا يقصر إذا أراد السفر إلا إذا وصل محل القصر مما اقام به لا بمجرد العزم على السفر على أقوى الطريقين فى (ح)؛ أما لو نوى الإقامة بمحل، ورجع عن النية قبل دخوله قصر بمجرد ذلك؛ قاله (ح)، والمؤلف (قوله: فى (شرح المنهج) إلخ) مثله فى القلشانى على الرسالة

ص: 483

قضاء نسكه ثلاثًا"، وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة، ومساكنة الكفار رواهما الشيخان، فالترخيص بثلاثة يدل على بقاء حكم السفر فيها، وفى معنى الثلاثة ما دون الأربعة (قدم قبل فجر أولها، ويرتحل بعد عشاء آخرها)، والإقامة الاتفاقية لا تقطع، ولو طالت، والعلم بالإقامة عادة يستلزم نيتها، وما اقتصرنا عليه هو المعتمد (إلا العسكر بمحل الخوف)، ولو بدار الإسلام، وقد أقام صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثمانية عشر يومًا لحرب (هوزان)، (وإن نواها)؛ أي: الإقامة (بصلاة) أحرم بها سفرية (بطلت، وشفع إن ركع، وبعدها أعاد فى الوقت المختار)، لمظنة سبق ترو،

ــ

(قوله: قدم قبل فجر أولها)، فإن سبق الفجر ألغى اليوم، وهذا إحدى النظائر الثمان التى لا يلفق فيها اليوم، الثانية: المبتدأة، الثالثة: الحالف لا أكلم فلانًا عشرة أيام، الرابعة: البيع إذا وقع لأجل، الخامسة: الخيار، السادسة: العقيقة، السابعة: الكراء، الثامنة: العهدة، وهى المجموعة فى قول ابن غازي:

واليوم يلغى فى اليمن، والكرا

وفى الإقامة على ما اشتهرا

وفى خيار البيع ثم العده

وأجل عقيقة وعهده

وأفاد بهذا أنه لا يكفى مجرد عشرين صلاة؛ لأنها قد تكون فى أقل (قوله: والإقامة الاتفاقية)؛ أي: من غير نيّة لها، وعلم بها، إلا إن شك فيها، أو توهم؛ كما فى (ابن عرفة) عن اللخمى (قوله: استلزم نيتها)؛ أي: فلا حاجة لذكره؛ كما فعله الأصل (قوله: إلا العسكر)، ولو عظيمًا على الصواب؛ لأنه لا أعظم من جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافًا لمن قال بالإتمام (قوله: ولو بدار الإسلام) لكن فى خصوص خوف الكفار (قوله: أى الإقامة)، ومثلها رد الريح إلى ما يقطع حكم السفر قاله ابن سحنون (قوله: أحرمها سفرية)؛ أما حضرية، فلا بطلان (قوله: بطلت)؛ أي: فرضًا (قوله: لظنة سبق ترو إلخ)، فلا يقال قد أتى بما طلب منه،

ــ

ولا عبرة بجوار غير متخذة للفراش، ولا خدم، وأمتعة فى دار (قوله: رواهما)؛ أي: اغتفار الثلاثة، وحرمة الإقامة، وبالجملة اغتفار ثلاثة أيام شائع شرعًا، قال تعالى:{تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام} ، وأمهلوا فيها المرتد إلى غير ذلك (قوله: بطلت) يعني: لا تجزى فريضة، فلا ينافى قوله بعد: وشفع إن ركع (قوله: لمظنة سبق تروٍ)،

ص: 484

فاحتيط، (وإن اقتدى مقيم به، فلكل حكمه، وكره)؛ لمخالفة نية الإمام (كعكسه وتأكد) للزوم ترك القصر الذى الأرجح، أنه أرجح من الجمع، (وتبعه إن أدرك ركعة)، فلا تجوز المقصورة فى أخيرتى مقيم، (ولم يعد وإلا قصر) حمله (عج) على ما إذا نوى القصر، وما قبله نوى الإتمام حقيقة، أو حكمًا بأن أحرم بما أحرم به الإمام فلم يجر الكلام على وتيرة واحدة، وحقق (ر) أن النفل فيمن نوى القصر، وتغتفر مخالفة النية فى متابعة الإمام، فانظره، (وإن نوى الإتمام، وأتم أعاد بالضروري)، ولو حضرية إن انقطع حكم السفرية؛ كما فى (شب)، وغيره، (وسهوًا)، ولا سجود على الأصح مما فى الأصل (كمأموم تبعه، وإلا بطلت؛ كأن دخلها متما، وقصر غير ساه)

ــ

والنية طارئة، فلا وجه للإعادة، أو أنه روعى القول بأن فعل الصلاة أول الوقت يجزئ عن الواجب، ولا تجب إلا بآخره (قوله: وكره)، وهل، ولو كان الإمام ذا فضل، أو الأعظم خلاف بين الرماصي، والبناني، وكذلك صورة العكس (قوله: كعكسه) تشبيه فى الكراهة فقط بدليل ما بعده (قوله: إنه أرجح إلخ)؛ أي: أكثر ثوابًا (قوله: ولم يعد)، وإنما أعاد إذا نوى الإتمام، وأتم بالضروري؛ لأن الصلاة هنا وقعت جماعة، وقد قيل: إنها أفضل من القصر بخلاف ذاك، فإنه أوقعها منفردًا تأمل (قوله: وما قبله إلخ)؛ أي: وحمل ما قبله على ما إذا نوى الإتمام، وأما إن نوى القصر، فتبطل صلاته إن أتم لمخالفته نيته، وإن لم يتم لمخالفة إمامه، وحينئذ، فلا مفهوم لقوله: أدرك ركعة. (قوله: إن النفل إلخ)؛ أي: فيما قبل إلا، وما بعدها، وأما من نوى الإتمام فيتم مطلقًا، وعليه فالكلام على وتيرة واحدة (قوله: ولو سهوًا) مبالغة فى الإعادة؛ أي: ولو كان كل من النية، والإتمام سهوًا 0 قوله: ولا سجود)؛ لأنه فعل ما يلزمه فعله (قوله: على الأصح) عائد للمبالغ عليه (قوله: كمأموم إلخ) تشبيه فى الإعادة كان مقيمًا، أو مسافرًا لا يقال: المقيم لا يمكن مخالفته؛ لأنه يتم على كل حال؛ لأنه قد يخرج بالنية (قوله: وإلا بطلت)؛ أي: وإلا يتبعه بطلت لمخالفة نيته لنية إمامه. (قوله: كان دخلها متما)، ولو سهوا تشبيه فى البطلان

ــ

ولبقاء سلطنة الوقت، وقد قيل: إن الصلاة أول الوقت نافلة تسقط الفريضة عند ضيقه؛ كإبراء المعسر عند إنظاره (قوله: وكره) ما لم يكن راتبًا إذ لا يجتمع وجوب، وكراهة، نعم يكره القدوم على محل ذلك الراتب ابتداء (قوله: ولو حضرية إلخ)،

ص: 485

بل عامدًا، أو جاهلًا، أو متأولًا، (والساهى له حكم السهو)، إن قرب جبر، وإلا أبطل، (وإن أتم عمدًا ناوى القصر بطلت، وسهوًا، أو جهلًا)، ومنه التأويل (سجد بعد، وأعاد بوقت، وسبح المأموم، ولا يتبعه، ثم سلم المسافر بسلامه، وأتم غيره بعده، ولا إعادة، وإن ظن مسافر جماعة سفرًا) كركب، وصحب؛ أي: مسافرين، (فظهر خلافه أعاد أبدًا كعكسه) مع أنه مشكل، فإنه متم اقتدى بقاصر، وغاية ما تروح به تبين خلل النية، فإنه اقتدى به بشرط الإتمام، (وفى صحة) صلاة من لم يتعرض لقصر، ولا إتمام فى نيته (تردد) سواء قصر، أو أتم كما حققه (ر) رادًا على (عج)، فانظره، (وندب الإياب إثر قضاء الحاجة وهدية) (حش) المطلوب: أن المسافر عند خروجه يذهب

ــ

(قوله: أو جهلًا إلخ) جعل الجاهل، والمتأول هنا كالساهى بخلافه فيما إذا قصر بعد نية الإتمام؛ لأن ما هنا رجوع للأصل الأصيل بخلاف ذاك تأمل. (قوله: ناوى القصر)، ولو سهوًا (قوله: بطلت)؛ لتعمد الزيادة (قوله: وسبح المأموم) فإن تركه بطلت، وكلموه إن لم يفهم على الصواب فى ذلك كله (قوله: ولا يتبعه)، فإن تبعه جرى على ما تقدم فى قيام الإمام لخامسة، قاله (ح) (قوله: وأتم غيره)؛ أي: فذًا (قوله: ولا إعادة)؛ أي: على المأموم؛ لأنه لا خلل فى صلاته (قوله: وإن ظن مسافر)، والمقيم يتم صلاته معه، وعبرة بالظن؛ قاله (ح) (قوله: فظهر خلافه)، وكذا إن لم يظهر شيء (قوله: أعاد أبدًا)؛ لأنه إن أتم معهم لزم مخالفة فعله نيته، وإن لم يتم، إن سلم قبله لزم السلام قبل فعل الإمام، وإن انتظره لزم مخالفة الإمام نية، وفعلًا (قوله: كعكسه)، وهو ظن المسافر الإقامة، فظهر خلافه، أو لم يظهر شيء (قوله: فإنه متم اقتدى إلخ)، والمقيم إذا اقتدى بالمسافر لم يدخل على ذلك (قوله: بشرط الإتمام)، فلما تبين خلافه صارت النية كأنها غير جازمة، وفيه أنه لا عبرة بتخلف الظن، فالأولى أن البطلان؛ لمخالفة النية، والفعل هنا؛ تأمل. (قوله: وهدية)

ــ

وذلك؛ لأن صلاته حضرية أولًا بوجه غير مأذون (قوله: تروح به) إنما عبر بتروح؛ لأنه لا يلزم من الظن الشرط فى النية على أنهم قالوا: إذ اقتدى به بشرط أنه زيد مثلًا بطل، ولو تبين أنه كذلك لعدم الجزم عند النية (قوله: من لم يتعرض)؛ أي: عند الدخول فى الصلاة، وأما نية القصر عند الشروع فى السفر، فلا تشترط، وإنما جرى التردد هنا مع عدم اشتراط عدد الركعات؛ لأنه تعارض فى عددها، هنا

ص: 486

لإخوانه يلتمس دعاءهم، وإذا جاء، فيطلب أن يذهبوا هم له يهنئونه، وذكر قراءة الفاتحة فى قصة (التاجوري)، و (الشعراني)، فانظره، وبالجملة الخير مطلقا محمود، (ودخول ذى زوجة لم يعلم قدومه قبل الإصفرار، وابتداء دخوله بالمسجد) للتأهب، (ورخص له)؛ أي: لمسافر غير لاهٍ (ببر، وإن قصر، ولم يجد) على الراجح، وأجازه (الشافعية) بحرًا (جمع الظهرين بمنهل)، أصله محل الماء، والشأن أن المسافر ينزل به (زلت به، ونوى النزول)، إذا ارتحل (بعد الغروب، و) إن نواه (قبل الاصفرار وجب تأخير العصر)، وإلا لم تبطل، كما يأتي، أو قدم غير ناو الارتحال (وبعده)؛

ــ

بقدر حاله (قوله: لم يعلم قدومه)، وإلا دخل فى أى وقت (قوله: قبل الاصفرار)، وكره بعده؛ لئلا يرى من بيته ما يكره (قوله: غير لاهٍ)، وأولى عاص، ولا إعادة عليهما إن جمعا بالأولى من القصر، وبعد، فهذه رخصة غير خاصة بالسفر، فيفعلها غيره، ولو عاصيًا؛ تأمل. (قوله: ببر)؛ أي: لا ببحر (قوله: وإن قصر)؛ لأنها رخصة تعلقت بالصلاة فى الحضر لعذر، فيجوز فى قصير السفر خلافًا للشافعية (قوله: ولم يجد) عطف على قصر، فهو فى حيز المبالغتة، لأن السفر مظنة المشقة (قوله: على الراجح) وفاقًا لما فى المقدمات، وخلافًا لما فى المدونة (قوله: وأجازه الشافعية إلخ)؛ لأن عندهم كل ما أباح القصر أباح الجمع، وفى التوضيح عن أشهب: جواز الجمع بلا سبب أصلًا، قال المؤلف: ولعله يحمل على الصورى؛ فانظر. اهـ أقول: قد رد هذا القرافى فى ذخيرته بأن الباجي، وابن رشد، وغيرهما من الأئمة لم ينقلوه على ذلك، ولو كان كذلك لم يكن لنسبته لأشهب معنى - والله أعلم - (قوله: والشأن أن المسافر إلخ)؛ أي: فلذلك سمى موضع نزوله مطلقًا منهلًا (قوله: ونوى النزول إلخ)، فإن كان لا يضبط نزوله صلى الظهر قبل ارتحاله، وصلى العصر قبل الاصفرار. اهـ؛ (عب). (قوله: وإلا لم تبطل)؛ أي: وإلا يؤخر لم تبطل؛ لأن السفر مبيح

ــ

الأصل، والحال المسنون فحاصل التردد: هل يحتاج ترجيح أحدهما لنية، أو يكفى اختيار المصلى بعد الدخول؟ (قوله: للتأهب)؛ أي: من أهل بيته لقدومه؛ كما فى الحديث "لئلا يرى تشعثًا يكرهه"(قوله: غير لاهٍ)، وأولى غير عاص، ولا إعادة إن جمعا بالأولى من القصر (قوله: وإن قصر)؛ لأنه عهد بالحضر خلافًا للشافعية فبيننا، وبينهم باعتبار جمعهم فى البحر عموم، وخصوص وجهي، وقاعدتهم: كل

ص: 487

أي: الاصفرار، وقبل الغروب (ندب) تأخير العصر؛ لأن الضرورى المؤخر أولى، (وإن زالت سائرًا) راكبًا كان، أو ماشيًا (أخرهما إن نوى الاصفرار، أو قبله، وإلا جمع صوريا فى اختياريهما كمن لا يضبط نزوله، وكالمبطون، وللصحيح فعله)، وتفوته فضيلة الوقت بخلاف ذى العذر، (والعشا آن كذلك)؛ أي: كالظهرين فى التفصيل، فالغروب كالزوال، وبعد الثلث كالاصفرار، والفجر كالغروب، (ولو غربت نازلا) على الراجح، (وندب)؛ كما فى (حش) (تقديم لخوف ناقض، أو إغماء، أو دوخة،

ــ

للجمع فى الجملة، وقد أباح بعض أهل العلم الجمع فى السفر مطلقا (قوله: أى الاصفرار)؛ أي: بعد دخول بدليل قوله، وقبل الغروب (قوله: لأن الضرورى المؤخر إلخ)؛ لأنه ضروريها الأصلى (قوله: أخرهما)؛ أي: جوازًا فيهما فى الاصفرار، وجوازًا فى الأولى، ووجوبًا فى الثانية فى قبل الاصفرار، هذا هو الظاهر، وسواه غير ظاهر. اهـ؛ (نف). (قوله: وإلا جمع إلخ)؛ أي: وإلا ينو النزول فى الاصفرار، ولا قبله بل نوى النزلو بعد الغروب جمع صوريًا الظهر فى آخر وقتها، والعصر أول وقتها (قوله: كمن لا يضبط نزوله)؛ أي: وهو سائر (قوله: وكالمبطون)، وكذلك كل من تحصل له مشقة بالوضوء، أو القيام لكل صلاة (قوله: وللصحيح فعله)، وكذلك العاصى بسفره (قوله: والعشا آن كذلك) يقتضى أنه يجمع بينهما جمعًا صوريًا، وهو فى المدونة، والرسالة بناءً على امتداد وقت المغرب للشفق (قوله: كما فى (حش))، وقبل جائز (قوله: تقديم لخوف نافض إلخ)، ولو اعتاد عدم استغراقه الوقت؛ لأن العادة قد تتخلف، وفى سماع عيسى لا يجمع لخوف عدوٍ، فإن فعل فعلا بأس، وأما خوف الحيض، فلا يقدم له؛ لأن الغالب استغراقه الوقت، وأورد القرافى أنه على تقدير حصول نحو الإغماء لا تجب الصلاة، فلا يجمع ما لم تجب بل يحرم التقرب بصلاة من الخمس لم تجب، وعلى تقدير عدم الحصول على ضرورة تدعو إلى الجمع، وقد يجاب بأن الأصل وجوب الصلاة الثانية، والشك فى المسقط شك فى المانع غير مؤثر بخلاف الشك فى أصل الوجوب، فطلب بالتقديم؛ لاحتمال الحصول، والتأخير إلى الوقت الضروري؛ كذا فى (نف)، وفيه أن المقدم ضرورى أيضًا، فالأولى

ــ

ما أباح القصر أباح الجمع، وتوسط أصحابنا فلم يجيزوه للعاصى بالسفر (قوله: والعشا آن كذلك)، والجمع الصورى على امتداد وقتها للشفق، وهو قول له قوة

ص: 488

وإن سلم، أو قدم غير ناوٍ الارتحال أعاد الثانية بوقت لا إن نواه فلم يرتحل)، وما فى الأصل ضعيف، (وندب) هكذا الشرع، والعمل، وليس استنباطيًا حتى يقال إن فيه تقديم سنة الجماعة على واجب الوقت، أو إن وسيلة السنة سنة مع أن هذه الوسيلة ليست متعينة (جمع العشاءين فقط) لا الظهرين (بمحل أعد للجمع)؛ أي: صلاة

ــ

فى الجواب أنه إنما طلب بالتقديم مراعاة لقول أبى حنيفة، وابن عمر بعدم الإسقاط، قرره شيخنا المؤلف حفظه الله تعالى، ونص ابن الجلاب على أنه إن خاف حصول الإغماء، ونحوه أول وقت الأولى أخرها إلى الثانية.

وفيه أنه كأن الإغماء حصل بالفعل، فالتأخير من ضروريات الإغماء، وإلا فعل الصلاة أول وقتها، إلا أن يقال: إنه خاف الإغماء نفس القيام لها مثلًا (قوله: وإن سلم) إن شرطية جوابها قوله: أعاد (قوله: أو قدم)؛ أي: المسافر (قوله: لا إن نواه إلخ)؛ لأنه أتى بما طلب منه، وزوال الضرورة لا يؤثر فى الصحة، كمن صلى جالسًا لعذر ثم زال، وفيه أن من قدم لخوف نافض إلخ كذلك تأمله، وأجاب المؤلف بأن المسافر أصل فى الجمع (قوله: ضعيف) بل فى (الحطاب) أنه لم يقل به أحد، وإنما هو على ما فهمه فى توضيحه، انظره (قوله: والعمل) ذكره إشارة إلى أنه ليس منسوخًا (قوله: حتى يقال) قائله القرافي، فإن استشكال السنة لا يجوز؛ لأنه مصادرة لكلام الشارع، فهو فاسد الوضع (قوله: أو إن وسيلة إلخ) عطف على قوله: إن فيه؛ أى فلا يصح الحكم بالندب، وحامل الدفع أن العمل دل على أنه ليس سنة (قوله: ليست متعينة) بل يجوز ترك التقديم (قوله: لا الظهرين) خلافًا لقول ابن الكاتب،

ــ

خصوصًا فى السفر (قوله: أو إغماء) لا جنون، أو حيض، وإن كان الإغماء عذرًا مسقطًا إذا استغرق الوقت مثلهما، لكنهم راعوا قول الحنفية: الإغماء مرض لا يسقط (قوله: الشرع، والعمل) يعنى بالشرع فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر العمل بعده إشارة إلى أنه لم يتطرق له نسخ، وهذا كما سبق فى الأمر بالسكينة المندوبة فى السعي، ولو فاتت الجمعة الواجبة فإنَّا متعبَّدون بما نؤمر (قوله: ليست متعينة)؛ لإمكان الجماعة فى البيوت بعد الوقت، وقد ورد قول المؤذن ليلة المطر: ألا صلوا فى الرحال (قوله: فقط) لا الظهرين، وقد قيل به فيهما

ص: 489

الجماعة، ولو غير مسجد، وإنما يجمع الراتب، أو من استخلفه (لمطر أو طين مع ظلمه) أصلية لا غيم (لا أحدهما، وإن مع ريح، والمتوقع كالواقع، والظاهر إعادة الثانية بوقت إن لم يحصل، وأذن للمغرب كالعادة، ثم تربص قليلًا) بقدر ما يدخل وقت الاشتراك من الضرورى المقدم، فإن الأولى تختص من أوله بقدرها، فكأنهم قصدوا بالتأخير أن لا يفعل شيء عند الجمع إلا بعد الاشتراك، وإلا فيفعل الأولى بلا تأخير دخل وقت الثانية، ولم يقوموا بالتأخير فى السفر رفقًا بالمسافر، (وصليت، ثم ندب أذان منخفض أمام المحراب) مستقبلًا فيما يظهر؛ لأنه ليس القصد الإسماع بل السنة (للعشاء)، وهل يؤذن لها ثانيا عند حد الوقت؟ قولان

ــ

وتخريج الباجى (قوله: ولو غير مسجد) كأهل العمود إن كان لهم بيت يجمعون فيه، أو بين الدور (قوله: لمطر) مثله البرد، والثلج الذى لا يمكن نقضه؛ كما لابن سراج، ولا يقال: المطر، والطين مبيحان للتخلف عن الجمعة والجماعة؛ لأن إباحة التخلف تنافى الجمع إذا لم يتخلفوا (قوله: أو طين)، فإن كان فى طريق دون أخرى، فالظاهر؛ كما فى حاشية الرسالة لشيخنا العدوي: أنهم يجمعون تبعًا لمن الطين فى طريقهم؛ لئلا تفوتهم فضيلة الجماعة، أو يجمعون مرتين (قوله: لا غيم)؛ لأنه قد يزول (قوله: لا أحدهما)؛ وشهر صاحب العمدة الجمع للطين وحده، وعليه العمل بالمغرب (قوله: ثم تربص)؛ أي: ندبًا على الراجح (قوله: بقدر ما يدخل إلخ) قريب منه قول الغريانى بقدر ثلاث ركعات (قوله: فإن الأولى تختص إلخ)؛ كما أن الأخيرة تختص بقدرها فى المتأخر (قوله: عند الجمع)؛ لأنهما كالشيء الواحد (قوله: وإلا فيفعل الأولى إلخ)؛ أي: وهذا هو حقيقة الجمع أن تكون إحدى الصلاتين فى مختارها، والأخرى فى ضروريها، وقد علم أن وقت المغرب بقدر فعلها، فالتأخير مشكل؛ لأن فيه إخراجًا لها عن وقتها الاختياري؛ كما فى تحقيق المباني، و (القلشاني)، وغيرهما، وأجاب ابن رشد بأنه على امتداده للشفق (قوله: رفقًا بالمسافر) علة للنفي، ولكن فى التوضيح أن المسافر كذلك (قوله: ثم ندب أذان)، وينبغى للإمام الانصراف من المحراب حينئذٍ (قوله: لأنه ليس القصد إلخ)

ــ

(قوله: لا غيم)؛ لإمكان زواله (قوله: أن لا يفعل شيء)، وذلك أن الجمع يجعل الصلاتين كعبادة واحدة، ألا ترى عدم التنفل بينهما؟ (قوله: ولم يقولوا إلخ) على

ص: 490

اكتفى بعضهم بالإعلام بالوقت، ونظر غيره إلى أن الثمرة الجمع، (وصليت بإقامة، وانصرفوا، وإلا فهل يعيدون) ندبًا أفذاذًا (الثانية، أو إن بقى أكثرهم أولا) مطلقًا؟ أقوال، (وكره فصل بين مجموعتين)، فعلم أنه لا يمنع الجمع، وظاهر أنه لا جمع إذا طال الفصل حتى دخل وقت الثانية، (وإن بنفل كبعدهما، وجاز لمن صلى المغرب أن يدخل معهم فى العشاء، ولمقيم بالمسجد تبعًا، واستخلف إن كان الإمام)، فإن التابع لا يصير متبوعًا، (فإن لم يجد صالحا لها)؛ أي: الإمامة (صلى بهم؛ كأن انقطع المطر بعد الشروع فى الأولى) تشبيه فى جواز الجمع (لا حدث، ولمنفرد بأحد المساجد الثلاثة) حصل جمع قبله أولا؛ كما استظهر (عج)، ولو صلى الأولى خارجه (لا لمرأة، وضعيف بينهما تبعًا للمسجد.

ــ

علة لجميع ما قبله من كونه مندوبًا منخفضًا أما المحراب إلخ (قوله: اكتفى إلخ)؛ أي: فى مشروعية الأذان الثاني، (وقوله إلى أن الثمرة الجمع)؛ أي: وقد حصل، فلا ثمرة للأذان (قوله: أو لا مطلقا)؛ أي: بقى الأكثر، أم لا؟ ، وعروض هذا لما تقدم فى خائف الإغماء، ونحوه إذا قدم، ثم سلم من الإعادة، وأجيب بأن هذا لما صلى جماعة ناب فضل الجماعة مناب فضل الوقت، والخائف إنما عاد؛ ليتلافى ما فاته من فضل الوقت؛ تأمل. (قوله: أقوال) الأول: لابن الجهم، والثاني: للقرينين، والثالث: للشيخ (قوله: وكره فصل إلخ)؛ لأن شأن الجمع الموالاة، وأيضًا الفصل مناقض لما شرع الجمع لأجله (قوله: بين مجموعتين) تقديمًا، أو تأخيرًا (قوله: فعلم)؛ أي: من الحكم بكراهة الفصل (قوله: وظاهر أنه لا جمع إلخ)؛ لأنه دخل وقتها (قوله: كبعدهما) تشبيه فى الكراهة؛ أي: النفل بعدهما (قوله: وجاز لمن صلى المغرب إلخ) هذا ظاهر الكتاب، ونية الإمام الجمع تقوم مقام نيته، فلا يقال كيف ذلك مع أن نية الجمع عند الأولى، وتقدم ما فيه (قوله: ولمقيم إلخ)، وكذلك من لا مشقة عليه فى الذهاب لداره بأن كان بجوار المسجد؛ كما فى البيان (قوله: واستخلف إن كان إلخ)؛ أي: ندبًا، وظاهر كلام عبد الحق الوجوب، واقتصر عليه (نف)، ولا خلاف، فالندب بمعنى أنه لا يترك القوم هملًا، والوجوب بمعنى أنه لا يتقدم (قوله: كأن انقطع المطر)؛ لعدم أمن عوده غالبًا (قوله: لا حدث)؛ أي: بعد الشروع فى الأولى؛ لفوات محل النية (قوله: كما استظهره (عج)) راجع للثانية (قوله: لا لمرأة)؛ لأنه لا ضرورة عليها فى عدم الجمع.

ــ

أن بعضهم قال به فى السفر أيضًا (قوله: كأن انقطع)؛ لأنه لا يؤمن عوده (قوله: لا حدب)؛ لفوات محل نية الجمع على ما عرفت فى وصل الجماعة.

ص: 491