الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكاية الخلاف والوفاق، وفى (بن) عن (ر) أن الخلاف غير مقيد بعلم ولا غيره، (وتارك سجدة من كأولاه، لا تجزئه الخامسة إن تعمدها)، وفى (ح) خلاف فى بطلان الصلاة؛ نظرًا للتلاعب فى قصده وعدمه؛ نظرًا للواقع.
(وصل سن لبالغ)
على الراجح مما فى (الأصل)، (وندب لصبى سجود بشرط الصلاة) النافلة، فتفعل على الدابة مثلها، (ونية، وتكبير خفض، ورفع لا سلام)، ولا تكبير إحرام إلا لمراعاة خلاف؛ كما فى (عب)، (وإن لماشٍ، ولا يجلس) لها بل يهوى من قيامه (ومصلٍ) عطف على ماش (بقراءة، أو استماع لتعلم) من أحدهما، أو يلزمه التعليم (من متوضئ) متعلق باستماع، فلا يسجد مستمع غيره.
ــ
(قوله: إن تعمدها)؛ لأنه لاعب، ومفهومه: أنها تجزئ الساهي، وهو المشهور عند ابن أبى زيد، وابن غلاب.
(وصل سجود التلاوة)
(قوله: سن)؛ أي: غير أكيد؛ كما لـ (عج) وخلافًا لما فى كفاية الطالب (قوله: بشرط الصلاة)؛ أي: مع شرط الصلاة (قوله: النافلة)، فتبطل بالكلام ونحوه، والظاهر وجوب قضائها على حكم النفل المفسد. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ونية)؛ لأنها من العبادات، فلابد فيها من النية خلافًا لما وقع فى (عج) من عدمها (قوله: وتكبير)، ندبًا؛ كما للرماصى (قوله: لا سلام إلخ)؛ لأنَّها من توابع القراءة (قوله: بقراءة) الباء للسببية (قوله: لتعلم)؛ أي: لأجل تعلم القرآن، أو أحكامه من إدغام وإظهار ونحوهما، لا إن جلس لابتغاء الثواب، أو الاتعاظ (قوله: من أحدهما) متعلق
ــ
عدم الإجزاء وغيره محل الخلاف الذى جعلناه محل وفاق على الإجزاء (قوله: وفى (بن) إلخ) هذا كلام آخر محصله: أنَّ الخلاف فى إجزائها المسبوق مطلق.
(وصل سجد بشرط الصلاة)
(قوله: مثلها) يعني: لصوب سفره، ويومئ لها (قوله: من أحدهما)؛ أي: السامع يتعلم من القارئ أو العكس (قوله: ويلزمه)؛ أي: فلا حاجة لزيادة، أو ليعلم؛ كما
وإن قال به الناصر (بالغ وإن فاسقًا، وعاجزًا) فإنَّه يصلح إمامًا لمثله (لم يجلس ليسمع) إن قلت غايته الفسق بالرياء، والمعتمد صحة أن يؤم أجاب بعضهم: بأن القراءة هنا كالصلاة، فهو كمن تعلق فسقه بالصلاة، (ولو ترك) القارئ مبالغة فى سجود المستمع (فى إحدى عشرة، وهى العزائم) للعزم بالسجود عندها (آخر الأعراف، "والآصال" فى الرعد، و"يؤمرون" فى النحل، "وخشوعًا" فى الإسراء، "وبكيًا" فى مريم، "وما يشاء" فى الحج "ونفورًا" فى الفرقان، "والعظيم" فى النمل "ولا يستكبون" فى السجدة "وأناب" فى ص، "وتعبدون" فى فصلت)، فليس منها ثانية الحج "اركعوا واسجدوا"، ولا النجم؛
ــ
بقراءة واستماع، والضمير للسامع والمستمع (قوله: وإن قال به الناصر) نازع البنانى النسبة له، وأنّه قائل بالأول (قوله: فإنَّه يصلح إمامًا لمثله)؛ أي: فى الفرض، فلا يراد الصبي؛ لأنه وإن صلح إمامًا لمثله لكنه لا فرض عليه (قوله: أجاب بعضهم)؛ المؤلف: على أن السؤال لا يرد إلا لو جعل (قوله: لم يجلس إلخ) محترزًا صالحًا للإمامة مع أنه شرط مستقل، ولا يعترض بشرط على شرط (قوله: فهو كمن تعلق إلخ)، وهو لا يصح إمامته، ولكن هذا يقتضى أنه لا يترك السجود؛ إلا إذا دخل عليه الرياء بالفعل (قوله: ولو ترك القارئ)؛ لأن المستمع مخاطب فى حد ذاته (قوله: فى إحدى إلخ) متعلق بقوله سجود (قوله: وهى العزائم)؛ أي: الأوامر بمعنى المأمور بالسجود عند قراءتها، وقيل: إنه يتأكد الأمر بالسجود عندها قال (عج): وثمرة الخلاف: أنه إذا سجد فى الصلاة عند غيرها تبطل على الأول دون الثانى لوجود أصل الأمر، وبحث فيه النفراوى بأنه إن سجد عمدًا بطلت عليهما، وسهوًا لا بطلان عليهما، ويسجد بعد السلام، وفيه نظر، فإن المذهب عدم البطلان مطلقًا؛ كما للشارح (قوله: وأناب فى (ص)) خلافًا لمن قال {عندما لزلفى وحسن مآب} (قوله: وتعبدون فى فصلت)، وقيل:{وهم لا يسأمون} (قوله: ولا النحم) عند قوله تعالى: {فاسجدوا لله واعبدوا} قال بعض: والأحوط تأخير السجود لآخر
ــ
قبل (قوله: وإن قال به الناصر)؛ كأنه يشير بالإغياء لعدم الجزم بنسبته إليه، فقد نازع (بن) فى ذلك (قوله: أجاب بعضهم إلخ) على أنه حيث جعل هذا الأصل شرطًا مستقلًا زائدًا على قوله: إن صلح ليؤم لم يرد البحث من أصله (قوله: للعزم)
لعدم استمرار العمل عليها، والانشقاق، والقلم، فيكره، ولا تبطل الصلاة للخلاف، وليس منها أيضًا {وكن من الساجدين} آخر الحجر، (وكره سجود شكر كخوف من كزلزلة)؛ لعدم العمل بل تندب الصلاة، (وقراءة بتلحين)،
ــ
المحلين المختلف فيهما (قوله: لعدم استمرار العمل)، فلا يقال: كيف ذلك مع أنه صلى الله عليه وسلم سجد عندها فى الحرم، وسجد معه المؤمنون والجن والمشركون غير أبى لهب أو أمية بن خلف كما فى رواية الشيخين؟ فإنه أخذ حفنة من تراب إلى جبهته، وقال: يكفى هذا (قوله: والانشقاق)، وما فى البخارى من سجود أبى هريرة لم يصحبه عمل، أو منسوخ (قوله: ولا تبطل الصلاة)؛ أي: إذا سجد فيما لا سجود فيه (قوله: وكره سجود شكر)، وأنكر مالك سجود الصديق لما أخبر بقتل مسيلمة (قوله: من كزلزلة) أدخلت الكاف الظلمة والريح (قوله: وقراءة بتلحين)؛ أي: بتطريب، قال القباب فى شرح قواعد عياض عند قوله فى الجماعة حسن الصوت: سئل مالك فى العتبية عن النفر يكونون فى المسجد فيقولون لرجل حسن الصوت: اقرأ علينا يريدون حسن صوته، فكره ذلك وقال: إنما هذا شبه الغناء قيل له: فرأيت قول عمر لأبى موسى الأشعري: ذكّرنا ربنا، فقال: إن من الأحاديث أحاديث قد سمعتها وأنا أتقنها، ووالله ما سمعت هذا قط قبل هذا المجلس.
وكره القراءة بالألحان، وقال: هذا شبه الغناء، ولا أحب أن يعمل به، وقال: إنما اتخذوها يأكلون بها ويكتسبون عليها. قال أبو الوليد بن رشد: إنما كره مالك ذلك إذا أرادوا بذلك حسن صوته؛ كما قال، لا إذا قالوا ذلك استدعاء لرقة قلوبهم بسماعهم قراءته الحسنة، فقد روى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أذن الله لعبد كإذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن"، "ما استمع لشيء ما استمع لنبى يحسن صوته بالقرآن"؛ طلبًا لرقة قلبه بذلك، وقد كان عمر إذا رأى أبا موسى الأشعرى قال: ذكرنا ربنا أبا موسى، فيقرأ عنده وكان حسن الصوت، فلم يكن عمر يقصد الالتذاذ بسماع حسن صوته؛ وإنما استدعى رقة قلبه بسماع قراءته للقرآن، وهذا لا بأس به من فاعله على هذا الوجه.
ــ
يعنى للتأكيد لا للوجوب (قوله: لعدم استمرار العمل)، فدل على نسخ ما نقل من
وأجازها الشافعي، واستحسنها ابن العربي، (وحرم إن نافى التجويد، أو اجتماع) عطف على تلحين، فهو مكروه، (وحرم إن قطع الكلمات، وفى كره قراءة جماعة على واحد) للتخليط، وخفته للحاجة (روايتان)، وكذا الخلاف فى قراءة كل واحد ربعًا، فنقل النووى عن مالك جوازه، (وندب إخراج قارئ من المسجد)
ــ
وقوله: إن من الأحاديث إلخ؛ إنما نفى أن يكون التحدث بما روى عن عمر ذريعة لاستجازة قراءة القرآن بالألحان ابتغاء استماع الأصوات الحسان والالتذاذ بها، حتى يقصد أن يقدم الرجل للإمامة لحسن صوته لا لما سوى ذلك مما يرغب فى إمامته من أجله، فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبى موسى الأشعرى تغبيطًا له بما وهبه الله:"لقد أوتيت مزمارًا من مزامير داود". اهـ.
وأما حديث "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" فقال الشيخ علم الدين السخاوى فى شرح الشاطبية: معناه من لم يستغن بالقرآن فيكون المراد بالغنى ضد الفقر؛ كما يدل له حديث "القرآن غنى لا غنى دونه، ولا فقر بعده" وقال سفيان: يستغنى به عما سواه من الأحاديث، وإليه ذهب البخاري، وقيل: معنى يتغنى به؛ أي: يتحزن به أى يظهر الحزن الذى هو ضد السرور وممن قال بالكراهة ابن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين والنخعى وأحمد (قوله: وأجازها الشافعى إلخ) وبه قال ابن المبارك والنضر بن شميل محتجين بالحديث المتقدم - وقد علمت تأويله - وبقوله صلى الله عليه وسلم: "زينوا القرآن بأصواتكم"، وأجاب عنه من قال بالكراهة بأنه من باب القلب؛ كما قال الخطابى وغيره، ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"زينوا أصواتكم بالقرآن"؛ أي: الهجوا بقراءته، واشغلوا به أصواتكم، فإن الأصوات هى التى تتزين به لا هو؛ انظر كتاب الإذكار فى فضل الأذكار للقرطبي. (قوله: فهو مكروه)؛ لأنه ليس من عمل الناس قالوا: محل الكراهة إلا لشرط واقف، وإلا وجب اتباع شرطه، ولا يجتمع وجوب وكراهة، وأورد أن الوجوب لمن أراد أخذ المعلوم لا ينافى كراهة ذلك ابتداء، ويكون لها جهتان إذ شرط الواقف لا يغير حكمًا (قوله: كل واحد ربعًا)؛ وأما سورة، فلا كراهة (قوله: وندب إخراج إلخ) إن
ــ
السجود (قوله: إن نافى التجويد)؛ أي: منافاة تخل بواجب شرعى فى القراءة
إن داوم؛ لأنَّ الغالب قصده الدنيا، فأولى الطرق، وأما العلم ففى المساجد من السنة القديمة، ولا يرفع صوته فوق الحاجة؛ كما يأتى فى إحياء الموات؛ (إلا لشرط واقف) لما يأتى أنه يتبع، ولو كره، (وجلوس) عطف على مرفوع كره (لأجله)؛ أي: السجود، (وكره) السجود حيث جلس له؛ (كأن قصد الثواب بلا تعلم) تشبيه فى كراهة السجود ينبغى إلا لمراعاة خلاف، (وتركه) أي: السجود عطف على المكروهات، (أو مجاوزة محله) بلا قراءة (لمتطهر وقت جواز له)، فتناول قبل الإسفار، والاصفرار، (وإلا) يكن مطهر لوقت جواز (فهل يجاوز محلها) الذى يسجد عنده، (أو جميع الآن قولان)، وينبغى ملاحظة المتجاوز بقلبه لنظام التلاوة بل لا بأس بأن يأتى بالباقيات الصالحات؛ كما قيل فى تحية المسجد (وقراءة لها)؛ أي: لمجرد السجود مكروه، (وأول بالكلمة، والآية المازري، وهو الأشبه)، فكراهة الكلمة الأولى، (وكرهت) السجدة فى تلك الحالة (أيضًا)؛ كما كرهت القراءة لها، (وتعمدها)؛ أي: قراءة
ــ
كانت القراءة على الوجه المشروع، وإلا وجب إقامته (قوله: إن دام)؛ أي: أو رفع صوته (قوله: فأولى الطرق)، فإن أدى لإهانة القرآن وجب (قوله: إلا لمراعاة خلاف)؛ فإن الحنفية يقولون بالوجوب مطلقًا (قوله: وإلا يكن متطهرًا لوقت جواز) بأن لم يكن متطهرًا، وليس الوقت وقت جواز على الظاهر؛ كما للبدر وغيره (قوله: له)؛ أي: للسجود (قوله: فهل يجاوز إلخ)، ولا يرجع لها إذا زال المانع؛ لأنها لا تفضي، وقال أبو عمران: لا يتعداها؛ لأنه إن حرم أجر السجود، فلا يحرم أجر القراءة، وهو ظاهر (قوله: أى لمجرد السجود)، وإلا فلا كراهة (قوله: وأول بالكلمة)؛ أي: لا الآية، فإنه لا كراهة؛ لأنه نال (قوله: بفريضة)؛ لأنه إن لم يسجد دخل فى الوعيد، وإن سجد زاد فى سجود الفريضة (قوله: لا نفل)، ولو متأكدًا، أو خاف على من خلفه التخليط (قوله: وإن فعل سجد)؛ إلا أن يكون الفرض جنازة فلا سجود، وإن سجد فلا بطلان (قوله: بوقت نهى)، ولو تحريمًا (قوله: وجهر)؛ أي: ندبًا (قوله: وإلا اتبع)؛ أي: وجوبًا؛ لأن الأصل عدم السهو (قوله: بخلاف عكسه)، وهو سجود المأموم دون الإمام (قوله: أو خطبة) للإخلال
ــ
(قوله: إلا لمراعاة خلاف) لإطلاق الحنفية وجوبها (قوله: بل لا بأس إلخ) ميل لقول أبى عمران بعدم تجاوز شيء قائلًا: وإن حرم السجود، فلا يحرم ثواب التلاوة (قوله: وتعمدها)؛ أي: تقصد السجدة، فما روى عنه صلى الله عليه وسلم محمول على عدم
السجدة (بفريضة) لا نفل، (وإن فعل سجد، وإن بوقت نهى) تبعًا للصلاة، (وجهر إمام السرية) ليعلم المأمومون (وإلا اتبع ولا تبطل إن لم يتبعوه)؛ لأنها ليست من أصل الأفعال المقتدى فيها بخلاف عكسه لزيادتهم على إمامهم، (أو خطبة) عطف على فريضة، (ولا يسجد، وإلا) بأن سجد فى الخطبة (لم تبطل، ومجاوزها يسجد) ولو بكثير (وأعاد الآية إن بعد وفاتت بانحناء فى الفرض)؛ كما سبق فى عقد الركوع، والظاهر عدم البطلان إن أتى به فى ثانيته، (وفعلها فى ثانية النفل، وهل بعد الفاتحة)؛ لأنها أهم (أو قبلها)؛ لتقدم موجبها (فولان وإن قصدها فركع سهوا)؛ أى تحول للركوع سهوا عن قصدها أما لو قصده ابتداء تاركا لها، فيعتد به اتفاقا، غايته كراهة تركها؛ كما سبق (اعتد به عند الإمام)، وهو المعتمد، (ولا سهو ابن القاسم: يخر لها، فإن اطمأن) فى الركوع (سجد بعد كأن سها، فقدمها أو كررها)، وتعمد ذلك مبطل (المازري: أصل المذهب تكريرها إن كرر) آيتها (إلا المعلم
ــ
بنظامها (قوله: ولا يسجد)؛ أي: يكره على الظاهر (قوله: وفاتت بانحناء)، فلا يعود لقراءتها (قوله: فى ثانية النفل)، فلو أخرها إلى قبل الانحناء فعلها (قوله: لأنها أهم)؛ أي: الفاتحة، فلو قدّمها كفى على الظاهر (قوله: وإن قصدها) أي: انحط بنيتها (قوله: ولا سهو)؛ أي: لا سجود سهو (قوله: ابن القاسم إلخ)؛ لأنه إنما انحط سهوًا عن السجدة التى أراد أن يسجدها (قوله: فإن اطمأن)؛ أي: قبل أن يخر (قوله: كأن سها إلخ) تشبيه فى السجود بعد (قوله: فقدمها)؛ أي: فى آية يظن أنها هي، فإنه يسجد فى باقى صلاته (قوله: وتعمد ذلك)؛ أي: ما ذكر من تقديمها، أو تكريرها (قوله: أصل المذهب تكريرها)؛ لأن الشيء يتكرر بتكرر سببه.
ــ
تفصد القراءة لأجلها (قوله: إن أتى بها فى ثانيته)؛ أي: بأن أعاد آيتها، وعلم من قولنا:(وفاتت بانحناء) وما بعده أن الركوع لا يجزى عنها، لكن الأصل صرح به تنبيها على خلاف الحنفية قالوا: يكفى عنها الركوع؛ كأنهم رأوا المدار على إظهار التذلل وقد سمى السجود ركوعا فى آية {وخر راكعًا وأناب} (قوله: وتعمد ذلك مبطل)؛ أي: للصلاة، وأما نفس السجدة، فلا تبطل بزيادة مثلها على أصل المذهب من أنها ليس لها تحليل بسلام، فتتم بذاتها، ويخرج منها بمجرد فراغها، كالطواف لا