المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والثانية كالمسبوق، وإن صلى فى ثلاثية، أو رباعية بكل ركعة - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: والثانية كالمسبوق، وإن صلى فى ثلاثية، أو رباعية بكل ركعة

والثانية كالمسبوق، وإن صلى فى ثلاثية، أو رباعية بكل ركعة بطلت على الأولى كثالثة الرباعية)؛ لمفارقتها قبل محل المفارقة، وصحت لغيرهما على المعتمد، ويقدم البناء؛ كما سبق فى (الرعاف).

(وصل)

سن) عينا (مع الإمام لعيد ركعتان من مأمور الجمعة)؛ أي: من تلزمه،

ــ

ضرورة، ولشدة ارتباط صلاتهم بصلاته (قوله: والثانية كالمسبوق) القبلى معه، والبعدى بعد قضاء ما عليها، فإن أخرت القبلى؛ جرى على ما تقدم (قوله: قبل محل المفارقة)؛ لأن الشأن أن تصلى مع الإمام ركعتين، فإن صلى بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، وبالثالثة ركعة، فكذلك عند سحنون؛ كما فى (الفاكهاني) (قوله: وصحت لغيرهما) من صلى معه فى الثانية؛ لأنه كمسبوق بركعة من الطائفة الأولى، وكذا من صلى معه الرابعة كمسبوق بركعة من الطائفة الثانية، وكذلك من صلى ثلاثة الثلاثية لموافقة سنة صلاة الخوف (قوله: على المعتمد) مقابله قول ابن يونس بالبطلان (قوله: ويقدم البناء إلخ)؛ أي: من صحت له، فمن صلى معه الثانية يأتى بركعتين بناء، وركعة قضاء، ومن صلى معه فى الرابعة بركعة بناء، وثلاث قضاء.

(وصل العيدين)

(قوله: سن إلخ)، ولا تقاتل البلد لتركه؛ كما قال ابن العربي: إلا أن يتمالئوا؛ كما يفيده التوضيح بخلاف الأذان، فإنه للإعلام بواجب على أنه واجب فى البلد، وهذا مذهب الكافة، وذكر عن أبى حنيفة وجوبها، وقال الإصطخرى: فرض، ونقل عن بعض شافعية، وابن زرقون: أنها فرض كفاية، وبه قال الإمام أحمد، ودليل عدم الوجوب حديث الأعرابى (قوله: لعيد) متعلق بسن، فاللام بمعنى:

ــ

القتال به (قوله: فتأمل) يشير إلى أنه لا يؤمن كرّة العدو أيضًا، والجواب بأن تغير الريح أسرع (قوله: ويقدم البناء) هو فيمن صلى بهم الثانية.

(وصل العيد)

(قوله: سن)، وقيل بوجوبه: ولا تقاتل البلد لتركه بخلاف الأذان؛ لأنه شعيرة ركن الإسلام (قوله: العيد) متعلق بسن، وعلقه (بن) بركعتين قال: ومنع ختم المصدر

ص: 516

(وندب لمن فاتته مع الإمام)، وكذا لو فعلها الإمام قبل الوقت على الظاهر، وأما من صلاها قبل الإمام، فالظاهر أنه لم يأت بالسنة، فيعيدها معه، (وجمع المعذور) قياسًا

ــ

في، على أن المراد بالعيد اليوم مأخوذ من العود لعوده، ورجوعه، ولا يقال غيره، كذلك؛ لأن علة التسمية لا يلزم اطرادها، وتسمية الجمعة عيدًا على التشبيه، بدليل أن المتبادر للذهن من لفظ العيد العيد المعلوم، وقيل: لعوده بالفرح، والسرور، أو الحزن قال:

قد غدا بى من المليحة عيد

واعترانى من حبها تسهيد

وأصله عود وقعت الواو ساكنة إثر كسرةٍ، فقلبت ياء، وإنما لم يجمع بالواو مع أنه يرد الأشياء إلى أصولها للفرق بينه، وبين عود الخشب (قوله: أى من تلزمه) إشارة إلى أن الأمر للإيجاب، ولو لم تنعقد به، أو على كفرسخ (قوله: وندب لمن فاتته) لا ينافى هذا كونها سنة عين؛ لأن ذاك بشرط الجماعة، والظاهر: أنه يقرأ سرًا، ولو صلاها جماعة لعدم الخطبة، ونوافل النهار لا تكون جهرًا إلا إذا خطب (مؤلف). (قوله: على الظاهر)، ولا يقال الفعل قبل الوقت كالعدم؛ لأن فعل الإمام أمر

ــ

بالتاء من عمله فى غير الظرف؛ لأنه يكفيه رائحة الفعل، وكأنه فر من تعلق اللامين فى الاصل بسن، ولكن معناهما مختلف، فإنها فى "العيد"، بمعنى: في، وفى المأمور، بمعنى: من كما عبرنا به. والمراد بالعيد: الجنس، وليس أحدهما بأوكد من الآخر، وإن قلنا بفضل عشر ذى الحجة، وأحبية العمل فيها، فالعيدان مستثنيان من ذلك، وأوّل عيد صلاها صلى الله عليه وسلم الفطر، واشتقاقه من العود، وإن كان غيره يعود فعلَّة التسمية لا تقتضيها، وإنما كسر على أعياد، والتكسير يرد الأشياء إلى أصولها؛ كمواعيد، ومواقيت، وموازين، فرقًا بينه، وبين أعواد الخشب، ونظيره أن يصغر بالياء لا بالواو، والعرب لهم تحكمات؛ أي: كذا خلقت تارة يتحاشون اللبس، وتارة لا يبالون به؛ كتصغيرهم عمرو، وعمر على عمير قوله: أي: من تلزمه؛ لأن الأمر إذا أطلق انصرف للوجوب (قوله: فالظاهر: أنه لم يأت بالسنة إلخ) فائدة الاستظهار، أنها إن فاتته مع الإمام ندبت ثانيًا، والأولى لم تصادف محلًا (قوله: وجمع المعذور)، ولا خطبة، فيسر القراءة على أصل نوافل النهار؛ لأن الجهر عند

ص: 517

على ما فى الجمعة؛ (كمن لمن يؤمر بالجمعة) تشبيه فى الندب (إلا الحاج بمنى) لبيان الواقع، فإنه إذا ذاك بمنى، ووقوفه بالمشعر الحرام بدل الصلاة؛ فإنه وظيفته إذ ذاك، (وندبت لأهلها)؛ أي: منى غير الحجاج (أفذاذ)، ولا يجمعون؛ لئلا يكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم. (ووقتها من حل النافلة للزوال، وجاز إعلام بكالصلاة جامعة؛ فإن اعتقد طلب خصوصها كرهت)، وهو محمل النهى فى (الأصل)(وافتتح بسبع) كل واحدة غير الإحرام سنة مؤكدة، والافتتاح بها مندوب (بالإحرام، ثم

ــ

مختلف فيه بمنزلة الحكم بمختلف فيه (قوله: إلا الحاج إلخ) استثناء من قوله كمن لم يؤمر (قوله: ووقوفه بالمشعر إلخ) عطف علة على معلول، وقوله: فإنه وظيفته علة لقوله: وقوفه إلخ (قوله: إذ ذاك)؛ أي: إذا كان حج (قوله: من حل النافلة)، وقال الشافعي: من الطلوع، واقتداء المالكى به حينئذ صحيح، وقولهم: ما كان سببًا العبرة فيه بمذهب المأموم محله عند خطاب المأموم، أو على أن الوقت من الشروط، وقرر شيخنا الهدوى: أن هذا بيان للوقت الأفضل، وعليه فلا خلاف بيننا، وبين الشافعية (قوله: للزوال)، ولو بإدراك ركعة قبله، فإن ثبت العيد بعده لم تفعل، وعن الشافعى فى أحد قوليه تفعل فى ثانى يوم من الغد (قوله: كرهت)؛ لعدم وروده (قوله: وافتتح بسبع)) قبل القراءة تعبدًا (قوله: بالإحرام)؛ أي: مع الإحرام لم يقل فيما بعد، ثم ست بالقيام، أو يقال هنا بست غير الإحرام؛ لأن الإحرام لماكان من قيام ناسب ضمه إلى تكبير العيد بخلاف تكبير

ــ

الاجتماع للخطبة (قوله: لئلا يكون ذريعة إلخ)، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح (قوله: من حل النافلة) قرر شيخنا أنه بيان للوقت الذى لا كراهة فيه، وأنَّها تصح بالطلوع، لكن هذا يوافق مذهب الشافعية، وقد جعلوه مقابلًا، ولا يحرم السفر بعد وقتها، وقبل فعلها؛ لأنها ليست واجبة خلافًا لما فى (عب) عن ابن رشد، وقد تعقبناه فى حاشيته (قوله: بكالصلاة جامعة) أدخلت الكاف الصلاة رحمكم الله، أو نحوه (قوله: بسبع) أغناه لواحق الكلام عن ذكر المعدود أعني: التكبير، ومن حكمه أن العيد محل إظهار الزينة، وفى كثرة التكبير، تذكير عظمة الله للزجر عن الكبر، والفخر، وإن صح إبطال نطق الحسين، فنطق به، فكرر، فهو بوحى فى الحال؛ كالرفع بسمع الله لمن حمده فى قصة الصديق لما حمد (قوله:

ص: 518

بخمس غير المقام، وسكت قدر تكبير المؤتم، وتحراه) ندبا، فإن كبر بلا تحرفاته المندوب، وأتى بالنسة) (مؤتم لم يسمع، ولا يتبع إمامًا نقص، أو زاد، أو أخر)، وليس كالقنوت؛ لأنه لو لم يتبع فى تأخير القنوت لزم مخالفة، فعلية بخلاف ما هنا، (وكبر ناس لم يركع، وأعاد القراءة، وسجد بعد)؛ لأن بإعادة القراءة صارت الأولى زائدة فى غير محلها؛ لأنها إنما شرعت بعد التكبير، (وفات بالركوع)، وسبق أنه هنا الانحناء، (وسجد قبل)، ومعلوم أنه لا سهو على مؤتم حالة القدوة، (وإن لواحدة، ومدرك القراءة يكبر، فمدرك الثانية يكبر خمسا) غير الإحرام؛ لأنه يفعل تكبير ما

ــ

القيام؛ قاله ابن ناجى (قوله: وسكت)؛ لئلا يؤدى إلى التخليط على المأموم (قوله: قدر تكبير المؤتم)، ولا يزيد على ذلك، ولا يدعو، أو يسبح، فإنه مكروه (قوله: فإنه مندوب)، وهو متابعة الإمام (قوله: لم يسمع)؛ أي: الإمام، ولا غيره من مأموميه (قوله: ولا يتبع إمامًا إلخ)، ولو رآه مذهبًا (قوله: أو أخر) خلافًا لاستظهار (ح)(قوله: بخلاف ما هنا)، فإن غايته مخالفة قولية (قوله: وكبر ناس) لا مفهوم له، فإن العامد كذلك غير أنه اقتصر على قوله ناس لقوله: وسجد قبل (قوله: وأعاد القراءة) الظاهر: أن الإعادة مندوبة؛ لأنه وسيلة للافتتاح، وقد تقدم ندبه (قوله: صارت الأولى زائدة)، وقد تقدم أن الزيادة القولية يسجد لها إذا كانت فى الأركان، والقيام لها فعل زائد، تأمل. (قوله: لأنها إنما شرعت إلخ)؛ أي: والأولى وقعت قبل القراءة، فهى الزائد (قوله: وفات بالركوع)؛ لأنه لا يرجع من فرض لغيره، فإن رجع بطلت؛ لأنه رجع من فرض متفق عليه (قوله: ومعلوم أنه لا سهو)؛ أي: فلا حاجة لقول الأصل: غير المؤتم (قوله: إنه لا سهو إلخ)؛ أي: إذا أتى إمامه بما سها عنه، وإلا، فعليه السهو؛ كما فى (البناني) خلافًا لـ (عب)، فإن تركه جرى على قوله: وبترك قبلى عن ثلاث إلخ، وأما إذا ترك التكبير عمدًا، ولم يأت به إمامه، فإنه يجرى على ما تقدم من الخلاف فى تارك السنة (قوله: وإن لواحدة)؛ لما تقدم من أن كل تكبيرة سنة مؤكدة بخلاف تكبير الصلاة (قوله: ومدرك القراءة إلخ)، وأولى مدرك بعض التكبير إلا أنه يتابع الإمام فيما أدركه، ولا يقضى ما فاته فى خلال تكبير الإمام، فإن

ــ

لأن بإعادة إلخ) أن شانية اسمها ضمير الشأن محذوفًا، فإن لم يعدها كانت هى الفرض، ولا سجود (قوله: ومعلوم إلخ)؛ أى فلذا لم يقل غير المؤتم؛ كأصله

ص: 519

أدرك، ويكبر حال قراءة الإمام، وسكت عن مدرك الأولى؛ لوضوحه، فلو لم يدر هل هو فى الأولى، أو الثانية كبر سبعًا، فإن ظهر أنها الثانية قضى الأولى بسبع ولا تضره الزيادة، (ويقضى سبعًا بالقيام)؛ لأن سنة العيد أن يجتمع فى إحدى ركعتيه سبع موالي، واليوم يوم تكبير، وإن كان قاعدة مدرك ركعة يقوم بلا تكبير، (وإن فاتت) الثانية برفع الرأس (قضى الأولى بست)، وقال (ابن وهب): لا يدخل من فاتته الثانية، (وهل يزيد تكبير القيام؟ قولان) الأول لابن رشد و (سند) و (ابن راشد) على قاعدة من لم يدرك ركعة والثانى (لعبد الحق)؛ نظرًا إلى أنه إذا قام هنا كبر للعيد فلم يبتدئ لصلاة بلا تكبير؛ كذا فى (التوضيح) (وندب إحياء ليلته

ــ

فعل أجزأه (قوله: لأنه يفعل تكبير إلخ) بناء على أن ما أدركه آخر صلاته (قوله: ويكبر حال قراءة الإمام)، وليس ذلك قضاء فى صلب الإمام لحقه الأمر إذ ليس التكبير كأجزاء الصلاة الأصلية (قوله: كبَّر سبعًا) بالإحرام ظاهره، ولا يشير للمأمومين فيفهموه، وهو ما لـ (عج)، وقال اللقاني: يشير لهم، فإن لم يفهمومه كبَّر سبعًا إلخ (قوله: قضى الأول بسبع)؛ أي: بالقيام، وقوله ولا تضره الزيادة؛ لأن اليوم يوم تكبير (قوله: موالي)؛ أي: والتكبير التى عند التشهد غير موالاة ما بعدها، وقوله، واليوم يوم تكبير، فلا يضره زيادة التكبير فى حال جلوسه. (قوله: وإن كان قاعدة مدرك إلخ)؛ أي: فمقتضاه أنه يقضى ستًا فقط؛ كما هو قول ابن حبيب قول فى (التوضيح): وهو الأظهر (قوله: قضى الأول بست)؛ أي: والثانية بخمس، وسكت عنه لوضوحه (قوله: وندب إحياء ليلته) مفرد مضاف لمعرفة فيعم عيدى الأضحى، والفطر؛ أي: ليلة العيد مطلقا؛ لأنه محل تجلى الرحمات من السيد، فالمناسب من العبد الإقدام على العبادة؛ ولأنها ربما تشاغل فيها الناس باللذات؛ ولأن ليلة العيد الأكبر ليلة عرفة الشرعية، وفى الحديث "من قام ليلتى العيد، وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب"، وفى لفظ "من أحيا ليلتى العيد محتسبًا لم يمت" إلخ، والحديث الضعيف يعمل به فى الفضائل. إذا لم يشتد ضعفه. وقوله: لم يمت قلبه؛ أى بحب الدنيا حتى تصده عن الآخرة؛ كما جاء "لا تجالس الموتى"؛ أي: أهل الدنيا، وقيل: لم يتحير عند النزع، ولا فى القبر ولا فى القيامة، فالمراد باليوم الزمن.

ص: 520

وغسل من السدس الأخير. والأفضل بعد الصبح، وتطيب) لغير النساء، (وتزين، وإن لغير مصل)؛ لأنَّه يوم إظهار النعم، والبسط فى (ح) عن (الطراز)، ولا ينكر فيه نحو لعب الصبيان، والضرب بالدف، فقد ورد، (ومشى فى ذهابه) فقط، (ورجوعه من أخرى، وفطر قبله فى الفطر) إظهارًا للتعبد، فسبحان من أوجب صوم

ــ

وظاهر المصنف كالخبر إحياء الليلة بتمامها، وقيل: معظمها، وقيل: ساعة، وقيل: بصلاة العشاء، والصبح فى جماعة (قوله: وغسل) من الثلث، فلا يشترط اتصاله بالرواح؛ كما فى (ح) و (المواق)؛ لأنه لليوم لا للصلاة (قوله: من السدس الأخير)؛ كما يفيده كلام سند (قوله: لغير النساء)؛ أي: إذا أردن الخروج، وإلا فلا بأس به، قال (نف): وينبغى فى زمننا أو يتعين أن يلحق بالنساء من تتشوف النفوس إلى رؤيته من الذكور (قولهخ: وإن لغير مصل) مبالغة فى جميع الفضائل حتى الغسل؛ كما يفيده الجزولي، وابن فرحون، والجواهر؛ لأنه لليوم لا للصلاة (قوله: لأنه يوم إظهار النعم)، فلا ينبغى الإعراض عنه (قوله: ولا ينكر فيه نحو لعب الصبيان إلخ)، وفى كلام محيى الدين بن عربى أن الأكمل الإقبال على البسط فى ذلك اليوم، وأن يقتصر على الفرائض، ولا يكثر من التعبد، فإن أحب الأعمال إلى الله الصوم الذى هو له، وقد حرمه فى ذلك اليوم، وهذا نظر عارف يناسب حال الشيخ، وللسالكين أحوال. اهـ؛ مؤلف. (قوله: ومشى فى ذهابه)؛ لأنه أليق بسعى العبيد، ولحديث "من اغبرت" إلخ كناية عن المشى (قوله: إلا أن يشق) لبعد أو علة (قوله: فقط)؛ أي: لا فى رجوعه لفراغ القرية، وإن كان يكتب له ثواب الخطى فى رجوعه؛ كما فى (البليدي) (قوله: ورجوعه) تعبدًا على الأظهر؛ كما للفاكهانى فى شرح الرسالة، وقيل: ليتصدق على فقرائهما، وليشهدا له، وأيضًا الانتشار فى الطرق أليق بإظهار الفرح وناموس الإسلام (قوله: إظهارًا للتعبد) إشارة للفرق بين الفطر، والأضحى؛

ــ

(قوله: وإن لغير مصل) راجع لجميع المندوبات السابقة (قوله: فقد ورد) فى حديث "دعهن يا أبا بكر فإنَّه يوم عيد" لما زجر الجوارى يضربن الدف فى بيت عائشة (قوله: فى ذهابه فقط)؛ لانقضاء العبادة فى رجوعه، وإن كتب بخطاء فيه حسنات أيضًا (قوله: ورجوعه من أخرى) لشهادتهما له، ولعله يواسى فيهما؛ ولأن الانتشار مقصود، إغاظة لأعداء الدين فى ذلك اليوم، فلذلك خرجوا للمصلى

ص: 521

يوم، وحرم صوم الذى بلصقه، (والأفضل بوتر رطب، ثم تمر، وتأخيره فى النحر خروج بعد الشمس لمن يدرك إلا الإمام، وفحتى يجتمع الناس، وندب جهر بتكبير، وهل وقته من صلاة الصبح، أو من طلوع الشمس، وهل منتهاه مجيء الإمام، أو قيامه للصلاة) خلاف فيهما، (وصلاة غير مكي)؛ أما هي، فيشاهد البيت (فى الصحراء)، ولو بالمدينة، (ونحر الإمام أضحيته بها، وإن فعل غيره، فحسن أيضًا، وقراءتهما بكسبح، والشمس، وخطبتان كالجمعة، والحضور، والإصغاء) بأن لا يشغل فكره، وأما

ــ

ولأن صدقة الفطر قبل الصلاة بخلاف صدقة الأضحى. (قوله: وتأخيره فى النحر)، كما فى التلقين، وظاهر المدونة التخيير (قوله: وتأخيره فى النَّحر) وإن لم يضح، لفعله عليه السلام فيه وإن كان تعليل تأخيره بالفطر على كبد الأضحية يفيد عدم ندب التأخير لمن لم يضح (قوله: لمن يدرك)؛ أي: الصلاة إذا خرج بعده، وإلا خرج قبل ذلك بقدر ما يدرك، ولو ليلًا؛ كما فى المعونة، والتبصرة (قوله: إلا الإمام فحتى يجتمع الناس)؛ لأنَّ المأمومين ينتظرون الإمام فى المصلى، ولا ينبغى للإمام أن ينتظر أحدًا بل إذا وصل صلى، وقوله: وندب جهر تكبير؛ أي: فرادى، وذكر ابن ناجى على الرسالة استحباب الاجتماع، وأنَّ عليه العمل عندهم، وهذا فى المصلى، وأما فى الطريق ففرادى، وفى (القباب) أنَّه ليس من السنة. (قوله: أو من طلوع الشمس)، فإذا خرج قبله، فلا يكبر حتى تطلع الشمس، وهو ما فى المجموعة المدونة (قوله: مجيء الإمام)؛ كما قال ابن يونس أي: إلى المصلى، وقيل: ظهوره لهم، وقيل: فى المحل الخاص به (قوله: أو قيامه للصلاة)؛ كما للَّخمي؛ أي: أخذ فيها (قوله: فيشاهد البيت)، وهى عبادة، فيجتمع له عبادتان (قوله: فى الصحراء)؛ لأنه أشد فى إظهار النعم، وأبهة الإسلام، قال مالك: ولا تفعل فى موضعين (قوله: ولو بالمدينة)، وإن كانت أفضل من مكة عندنا إلا أنَّ مزية مشاهدة البيت ليست موجودة فيها، وأيضًا المدينة خرجت بدليل خاص، وهو فعله عليه السلام (قوله: وقراءتهما بكسبح إلخ)، ونحوهما من قصار المفصل (قوله: وخطبتان)؛ أي: وندب خطبتان؛ أي: كل منهما مندوب، ومختار ابن عرفة السنية، فالتشبيه فى قوله كالجمعة فى الصفة لا فى الحكم، وندب اشتمالهما على أحكام العيد (قوله: وأما

ــ

متزينين (قوله: ولو بالمدينة) للعمل ولعدم وجود مزية مشاهدة البيت، وإن كانت

ص: 522

الكلام وقتهما، فهل مكروه، أو حرام بعد الحضور المندوب ابتداء، وهو ظاهر النفل على ما أفاده (ر)، (وبعديتهما، وإلا أعيدا) بالقرب، (واستفتح، وخال بالتكبير) بلا حدا، (وتكبير فى النحر إثر خمس عشرة فريضة) لا غيرها من نافلة، ومقضية. (من ظهر الأول، وقال (ابن بشير): ست عشرة بزيادة ظهر الرابع؛ كذا فى (حش)(قبل الأذكار) بيان للأثر، (وكبر ناسيه إن قرب، والمؤتم إن تركه إمامه، والأفضل الله أكبر ثلاثا، قيل: المرة بعد المرة، (وكره قبلها، وبعدها تنفل بمصلى لا بمسجد) فيهما فلذا قدمت الظرفين.

ــ

الكلام وقتهما إلخ) قد ذكر (ح) الخلاف عند قول الأصل فى الجمعة ككلام فى خطبتيه (قوله: واستفتح وخلل إلخ)؛ أي: ندبا وما فى الواضح من قوله السنة الاستفتاح المراد به الطريقة، وفى الرسالة أنَّه يكبر معه المأمومون (قوله: بلا حدٍ) خلافًا لمن حد الافتتاح بسبع، والتخليل بثلاث (قوله: من نافلة) ظاهره، ولو حاجًا بمنى، وفى (البدر) عن الكافى يكبر الحاج إثر النافلة؛ انظره (قوله: وتكبير إلخ)، ولو لم يؤمر بالعيد (قوله: ومقضية)؛ أي: فيها، أو منها؛ كما للفاكهاني؛ وفى (القلشاني) فيه قولان بالتكبير وعدمه لأبى عمران، وغيره (قوله: وكبر ناسيه)، وكذا المتعمد (قوله: إن قرب)؛ كالقرب فى البناء؛ كما لسند، وفى كبير الخرشى لا يؤمر بالرجوع إلى مصلاه (قوله: والمؤتم إن تركه إمامه)، ويندب أن ينبه إمامه بالكلام (قوله: المرة إلخ)؛ أي: يكرر الثلاث المرة بعد المرة، وهذا ما للسنهوري، وظاهر ما نقله المواق، والحديث عدم التكرار (قوله: وكره قبلها)؛ لأن: الخروج للمصلى بمنزلة طلوع الفجر، ولا يتنفل بعده، وإنَّما جاز فى المسجد لطلب التحية فيه، وقوله: وبعدها؛ لئلا يكون ذريعة لإعادة أهل البدع، والغالب عدم حضورهم المساجد.

ــ

المدينة أفضل عندنا، فقد يوجد فى المفضول ما لا يوجد فى الفاضل (قوله: أو حرام) عليه يظهر حرمة قيامه بعد حضوره.

ص: 523