الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمتعلم) فأول مرة، (وندب لساجد) فى الصلاة، (ولو الأعراف) المبالغة عليها لختم السورة (قراءة قبل ركوعه)؛ لأن شأن الركوع أن يعقب قراءة.
(وصل)
(ندب نقل،
ــ
(قوله: فأول مرة) عند كل سجدة خلافًا لمن قال: يكفى عند الأولى فقط، فإن قرأ المتعلمون على معلم واحد سجدات فى زمن واحد، ففى التكرار نظر، والظاهر التكرار (قوله: لختم السورة)؛ أي: فربما يتوهم أنه لا يطالب بالقراءة بعدها للزيادة على السورة.
(وصل النوافل)
(قوله: ندب نفل) خصوصًا قيام الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فى الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ " الحديث، وقد ندب إليه صلى الله عليه وسلم وفعله، قال العارف بالله تعالى ابن أبى جمرة: تعطى للمتهجد بالليل أربع منازل: ثلاثة فى الحال وواحدة فى قبره، فأما اللواتى فى الحال، فمنها ما قاله صلى الله عليه وسلم:"يضحك الله لثلاث منهم المقيم بالليل"، الثاني: قال صلى الله عليه وسلم: "قيام الليل يذهب الذنوب"، الثالث: قال صلى الله عليه وسلم: "قيام الليل يصحح البدن"، وأما التى فى القبر فقال صلى الله عليه وسلم:"صلاة الليل تنوّر القبر" وقال صلى الله عليه وسلم: "من قام فى الليل اثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرًا فى الجنة"، وقد وعد الله تعالى فى القرآن على ذلك بالوعد الجميل قال تعالى:{تتجافى جنوبهم عن المضاجع} إلى قوله: {جزاء بما كانوا يعملون} أعاننا الله وإياك على القيام، والمحافظة عليه (قوله: نفل)
ــ
يبطل بزيادة مثله، وإن كان صلاة، وقد سبق فى تعريف ابن عرفة أنَّ سجدة التلاوة صلاة فقلت فيما إذا كررها، وهو فى صلاة:
قل للفقيه وما مصلٍّ زاد فى
…
فعل الصلاة بوجه عمدٍ قدرها
صحت له تلك الصلاة وأبطلت
…
منها زيادتها صلاةً غيرها؟
(وصل ندب نفلٍ)
وتأكد فى الرواتب)، ومنها الضحى، وما اشتهر من أنَّ أوسطها ست، الظاهر بناؤه على ضعيف إن أكملها اثنتى عشرة، وفى (بن) عن (الباجي) رد كراهة ما زاد على الثمان قال: وإنما أراد أهل المذه بأكثر الوارد (بلا حد) يضر مخالفته فى أصل الغرض، (والأفضل الوارد، وبعد الأذكار)، وأما النفل القبلي، فلا ذكر
ــ
هو لغة الزيادة، واصطلاحًا مطلق ما زاد على الفرائض (وقوله وتأكد)؛ أي: الندب (قوله: فى الرواتب) قبل الظهر، وبعده لما فى الحديث:"من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرَّمه الله تعالى على النار"، وقبل العصر لما فى الحديث أيضًا:"رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا"، وقال صلى الله عليه وسلم:"من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له عبادة ثنتى عشرة سنة".
قال فى المدخل فى آداب طالب العلم: ينبغى له أن يشدد على مداومة فعل السنن والرواتب، وما كان منها تابعًا للفرض قبله، وبعده، وإظهاره فى المسجد أولى (قوله: ومنها الضحى) أخرج آدم بن ابى إياس فى كتاب الثواب عن على - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى تحية الضحى ركعتين إيمانًا واحتسابًا كتب الله له مائتى حسنة، ومحا عنه مائتى سيئة، ورفع له مائتى درجة وغفرت ذنوبه كلها ما تقدم منها وما تأخر إلا القصاص"، وعن ابن عباس أنها صلاة الإشراق أخذًا من قوله تعالى:{يسبحن بالعشى والإشراق} ، وقيل: قبل الضحى، وذكر الشعرانى فى العهود المحمدية: من واظب عليها لم يقربه شيطان إلا احترق (قوله: من أن أوسطها ست)؛ أي: وأقلها ركعتان وأكثرها ثمانٍ (قوله: بناء على ضعيف إلخ)؛ أي: وإلا فمقتضى كون أكثرها ثمانيًا أن الأوسط الأربعة، وقيل: الوسط بمعنى الخيار، وفيه أن الأجر على قدر المشقة (قوله: رد كراهة إلخ) يؤيده حديث: "من صلى الضحى ركعتين لم يكتب فى ذلك اليوم من الغافلين، وإن صلاها أربعًا كتب من القانتين وإن صلاها ثمان ركعات كتب من الفائزين، وإن صلاها عشرًا كتب من المحسنين"(قوله: أكثر الوارد)؛ كما فى الرواتب (قوله: يضر مخالفته فى أصل إلخ)؛ أي: بحيث تكون الزيادة عليه، أو النقص عنه مفوتًا له، والأعداد الواردة فى الأحاديث ليست للتحديد، وإنما هى للفضل الخاص (قوله: وبعد الأذكار) عطف على الوارد.
يفصله، والأنسب بقول (التوضيح) حكمته استحضار القلب وصله، ولأول الوقت حتى خصّه بعضهم بمن ينتظر الجماعة؛ كما سبق، (وكره نية جبر الفرض)؛ لعدم العمل بل يفوّض، وإن كان حكمه فى الواقع، فشيء آخر، وهذا كمن يعيد لا فى نظير ثواب مع أنه مؤمن به، فبالجملة النية قدر زائد على العلم، فإنها من قبيل الإرادات، (وتحية مسجد لمتوضئ يريد الجلوس، فإن عاد عن قرب كفته الأولى، وندب البدء بها)، فلا يؤخرها لموضعه (قبل السلام) إلا أن يخشى الشحناء، (وإن على النبى صلى الله عليه وسلم وكره جلوس قبلها، ولا تفوت به، وسقطت بمطلق صلاة)؛ إلا الجنازة على الأظهر، فإنها مكروهة فى المسجد، فكيف تكون تحية؟ ، (وحصل ثوابها إن لاحظها)، وإلا فلا،
ــ
(قوله: استحضار القلب)، فإنَّ القلب قبلها مشغول بأمور الدنيا (قوله: ولأول الوقت)، أي: لأجل إدراك أول الوقت، فهو عطف على معنى ما تقدم (قوله: وإن كان حكمة فى الواقع، فشيء آخر)، فلا يلزم من ذلك أن ينويه (قوله: وهذا)؛ أي: قولنا: لا ينوى الجبر، وإن كان هو الحكمة فى مشروعية الرواتب (قوله: مع أنه مؤمن به)؛ أي: مصدق بالثواب فى الواقع إلا أن الأفضل عدم نيته؛ وإنما يقصد العبادة لمجرد الذات (قوله: وتحية مسجد) عطف على فاعل ندب؛ أي: ندب تحية رب المسجد؛ فإنه ينوى التقرب إلى الله تعالى، واستظهر الجزولى أنَّ مسجد البيوت كغيره (قوله: يريد الجلوس)؛ أي: لا المار، فإن أتى بها كانت من النفل المطلق، (قوله: فإن عاد عن قرب كفته الأولى) قياسًا على المترددين لمكة بالحطب، ونحوه فى سقوط الإحرام عنه إذا كثر تردده، قال الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد، والحديث يقتضى تكرر الركوع بتكرر الدخول، والقياس مبنى على تخصيص العموم بالقياس، وهى مسألة خلافية بين أهل الأصول (قوله: وندب البدء بها)، لأنها من حق الله، وهو آكد من غيره (قوله: وسقطت بمطلق صلاة)، لأن التحية غير مقصودة لذاتها، بل لتمييز المساجد عن غيرها، وهو يحصل بمطلق صلاة (قوله: إلا الجنازة)، وإلا سجود التلاوة على الظاهر؛ مؤلف (قوله: إن لاحظها)؛ أي: لاحظ التحية بالفرض، وظاهره ولو صلى الفرض فى وقت لا تطلب
ــ
(قوله: ولأول الوقت) عطف على معنى ما قبله كله، قال: يوصل للاستحضار، ولأول (قوله: وتحية مسجد) على حذف مضاف؛ أي: تحية رب مسجد بعبادته
وإن سقط الطلب، (وبطواف) لمن أراده، (وهو للآفاقى أفضل) سن الركعتين لفواته، وفى (بن) أن التحية ركعتا الطواف، ولكن يؤيد الأصل المبادرة، وقوله تعالى:{وطهر بيتى للطائفين} ، والركعتان تبع عكس ما فى (بن)، وعليه إن ركعهما خارجه لم يأت بالتحية، (ومن الأكيد تراويح رمضان، وندب عشرون) غير الشفع، والوتر، (وختم بها فى الشهر)، والتعليل بإسماع المأمومين القرآن كله قاصر على الإمام،
ــ
فيه التحية، وفى (حش) الظاهر لا ثواب له، واستظهر المؤلف حصوله قياسًا على ما يأتى فى ركعتى الفجر (قوله: وإن سقط الطلب)، وفائدته: عدم اللوم على الترك (قوله: لمن أراده)؛ أي: لا لمن دخل للصلاة، أو المشاهدة، فإن تحيته ركعتان (قوله: وهو للآفاقى أفضل)؛ أي: ولو لم يرده (قوله: لفواته)؛ أي: لأنه عبادة فائتة (قوله: وفى (البناني) أن التحية إلخ) مثله فى (القلشاني) على الرسالة (قوله: يؤيد الأصل المبادرة إلخ): أي: ولو كان التحية الركعتين لبادر بهما، قال (ح): وتوهم بعض الناس من كلام ابن عرفة أن يطلب منه الركعتان للتحية بعد الطواف، فإنه قال: وسمع القرينان تأخير داخل المسجد الحرام ركوعه لطوافه، اهـ وفى بعض النسخ عن طوافه، وهذا توهم بعيد، فإن ركعتى التحية لا يفترقان لنية تخصهما، وإنما المراد الأولى ابتداؤه بالطواف؛ انظره (قوله: وعليه)؛ أي: على ما للبنانى (قوله: ومن الأكيد تراويح رمضان)؛ أي: قيام رمضان سمى تراويح؛ لأنهم كانوا يجلسون فيه للاستراحة من طول القيام، قال الباجى فى شرحه على الموطأ: هذا القيام الذى يقومه الناس برمضان فى المساجد مشروع فى السنة كلَّها يوقعونه فى بيوتهم، وهو أقل ما يمكن فى حق القارئ، وإنَّما جعل ذلك فى المساجد برمضان؛ لكى يحصل لعامة الناس فضل القيام بالقرآن كله، ونحوه فى المدخل ذكره ميارة، وقول عمر: نعم البدعة هذه، أراد الجمع مواظبة فى المسجد فى أول الليل على قارئ واحد لا أصل الصلاة، فإنها مشروعة بفعله عليه الصلاة والسلام، وإنما ترك خشية أن تفرض، ولمَّا أمنوا ذلك بوفاته فعلوا ما كان مقصوده (قوله: وندب عشرون)؛ لأنه الذى جمع عليه عمر الناس (قوله: غير الشفع إلخ)، فلا يصليان جماعة (قوله: قاصر على الإمام)؛ أي: ولا يفيد الندب للفذ (قوله:
ــ
(قوله: وإن سقط الطلب)، فلا يطلب بتحية أخرى.
(وكره قراءة ثان) من أئمة فيها (من غير انتهاء الأول، وفعلها) عطف على المندوب (بالبيوت)، ولو جماعة، فهو أولى من تعبير (الأصل) بالانفراد (لغير آفاقى بالحرمين إن نشط، ولم تعطل المساجد، ووقتها كالوتر)، فلا تجزئ بين العشاءين على المعوّل عليه، (وخفف مسبوقها ثانيته، ولحق)، وجلوس التراويح معين له، (والوتر سنة آكد ثم عيد)، وهما سيّان، (ثم كسوف)، وأما الخسوف، فيأتى أنه مندوب، (ثم استسقاء، والظاهر: تقدم ركعتى الطواف الواجب كالجنازة) على القول بسنتيهما؛ لأن الراجح
ــ
وكره قراءة ثان إلخ)، إن كان يحفظ ما بعد انتهاء الأول؛ لئلا تفوت فضيلة إسماع المأمومين جميع القرآن، ويتخير كل أعشارًا موافقة لصوته، وفى (البدر) استظهار جواز تعدد الأئمة فيه؛ لأنه أخف من الفرض. (قوله: بالبيوت)؛ لأنه أبعد عن الرياء (قوله: ولو جماعة) أحد قولين كما لابن عمر، قال أبو علي: هم عللوا بالبعد عن الرياء، ولا يكون إلا بالانفراد اللهم مع أهله نقله البناني، وأنت خبير بأن البيوت على كل حال أستر من المساجد. إن قلت: كيف تكون الصلاة ببيته منفردًا أفضل من صلاته جماعة بالمسجد، مع فوات فضل الجماعة؟ فالجواب أن إخفاء النافلة أفضل كما يأتي. (قوله: من تعبيره الأصل بالانفراد) الموهم أنها لا تصلى جماعة. (قوله: لغير آفاقي)، وإلا فالمسجد أفضل. (قوله: ولم تعطل المساجد)؛ أي: عن الصلاة فيها ولو فرادى كما استقر به ابن عبد السلام، فإن عطلت فالصلاة فيها أفضل، وكره الصلاة بالبيوت على الظاهر. (قوله: فلا تجزئ بين العشاءين)، بل تكون مجرد نفل، ولو قدمت العشاء لكمطر (قوله: ووقتها كالوتر)؛ أي: بعد عشاء صحيحة، والمراد من وقته الاختيارى فلا يرد ما قيل: الوتر تفعل بعد الفجر مع أنها لا تفعل بعده (قوله: وخفف مسبوقها إلخ)، فيصليها جالسًا أفضل؛ كمن أقيمت عليه الصلاة، أو خرج عليه الخطيب وهو يتنفل، ذكره المواق قبل قضاء الفائتة (قوله: ولحق)؛ أي: أول الترويحة التالية كما رجحه ابن رشد، وقال ابن القاسم: من أى ركعة منها ولو الثانية وعليه مر فى (الجلاب) وظاهر الذخيرة أنه المذهب. (قوله: سند آكد) وقيل بوجوبها. (قوله: كالجنازة) ظاهره أنها فى رتبة ركعتى الطواف وهو أحد قولى ابن رشد، والثاني:
ــ
(قوله: بالحرمين)، والعلة تلحق بيت المقدس.
وجوبهما (ثم ركعتى غيره)، لأنه اختلف فى وجوبهما وسنتيهما على حد سواء، (ثم العمرة)؛ لأن قول ابن الجهم بوجوبها ضعيف (على الوتر، والشفع شرط كمال) على المعتمد، ولا يفتقر لنية تخصه؛ كما يأتي، (وندب اتصاله) زمنًا بالوتر، (وفصله بسلام إلا لاقتداء بواصل) فى (عج)، و (عب)، و (حش) إن فاتته معه ركعة قضى ركعة الشفع، وكان وترًا بين ركعتين شفع وركعتان فوتر قبل شفع، وقد يقال: يدخل بنية الشفع، ثم يوتر، والنفل خلف النفل جائز مطلقًا، وكأنهم أرادوا موافقة الإمام مع أن المحافظة على الترتيب بين الشفع، والوتر أولى على أنَّ المخالفة لازمةٌ، فإنَّ الثلاث كلها وتر عند الواصل، وقد قالوا: لا يضر مخالفة المأموم فى هذا؛ فليتأمل. (وهو)، أي: الدخول على الاقتداء بالواصل (مكروه) على الأظهر، (ولا تبطل إن خالفه)، وسلم مراعاة لقول (أشهب) بذلك، (وقراءة شفع بسبح، والكافرون) بواو الحكاية، (ووتر
ــ
قوّة الوتر لعينيته على الجنازة ذكره (ح)، والمؤلف. (قوله: لأن قول ابن الجهم إلخ)، فلا يقال مقتضى القول بوجوبها، أنها تقدم كركعتى الطواف والجنازة (قوله: وندب اتصاله)، فإن طال الفصل ابتدئ (قوله: فوتر قبل شفع إلخ) يقتضي، أنه لا يجلس بينهما فى القضاء كما فى (السيد)، وفى حاشية عبد الباقى لشيخنا العلامة العدوى إن سلم مع الإمام بطلت. (قوله: وقد يقال يدخل إلخ) قال ميارة فى شرح نظم ابن عاشر ما نصه: فرع من أدرك مع الإمام ركعة من الشفع لم يسلم معه، ويصلى معه الوتر، فإذا سلم الإمام من الوتر سلم معه، ثم أوتر، إلا أن يكون إمامه لا يسلم من شفعه، ففى سلام هذا مع الإمام قولان؛ قال الشيخ أبو محمد، وغيره: ومعنى قولهم: إنه يصلى الوتر معه؛ أي: يحاذى ركوعه وسجوده، ركوع الإمام وسجوده، فأما أن يأتم به فلا، لأنه يكون محرمًا قبل إمامه (قوله: وقد قالوا: لا يضر إلخ) فإنهم قالوا: ينوى معه بالأوليين
ــ
(قوله: ثم العمرة)، ولم يراعوا قول أبى حنيفة بوجوب الوتر؛ لأن الواجب عنده ثلاث، فاختلف الموضوع؛ لأنه عندنا واحدة. (قوله: شرط كمال) وقيل: صحة وأول بشدة كراهة الاقتصار على الواحدة لغير المريض، والمسافر لا؛ أنه فاسد بدون شفع؛ كما هو ظاهره (قوله: فوتر قبل شفع) يقتضي، أنه لا يجلس بين الركعتين. (قوله: على الأظهر) مقابله يجعله من جواز الاقتداء بالمخالف، ورأى فى الأول: أن
بإخلاص، ومعوذتين، ولو لمن له حزب)، وقول (الأصل): إلا لمن له حزب استظهار (للمازري) خلاف المذهب، (والأفضل لمن لا يغلب عليه النوم فعله آخر الليل) فى (ر) كان الصديق يوتر أول الليل، وعمر يؤخره، فقال صلى الله عليه وسلم إنَّ الأوّل أخذ بالحزم، والثانى بالقوّة، ورأيت لبعض الصوفية أنَّ الصديق تحقَّق بمقام ما خرج منى نفسٌ، وأيقنت أن يعود، وعن على يوتر أول الليل بركعة، فإذا انتبه صلّى ركعة ضمها للأولى، فيكن شفعًا، ثم تنفل ما شاء، ثم أوتر، وهو مذهب له - رضى الله تعالى عن الجميع وعنا بهم -، (وجاز تنفل عقبه)، واستحسن فصل عادي، (ولا يعاد)؛ تقديمًا للنهى المأخوذ من حديث "لا وتران فى ليلة" على حديث "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا"، فإن قصد توسيط الوتر، فبئس ما فعل، (ووقته بعد شفق)، فيؤخر ليلة المطر.
ــ
الشفع وبالأخيرة الوتر (قوله: استظهار للمازرى إلخ) وفى (المواق) أنه رجع عنه (قوله: لمن لا يغلب عليه النوم)، بأن كان الغالب عليه الانتباه، أو استوى الأمران على ما تفيده الرسالة و (ابن يونس) كما فى المواق وإلا فالتقديم أفضل (قوله: آخر الليل)؛ لأنه وقت تجلى الرحمات، وتنزل البركات، وفى الصحيح:"ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول من يدعونى فاستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فاغفر له؟ " قال فى المدونة: إلا أن يكون مسافرًا يتنفل على الدابة وكان يصلى العشاء بالأرض فالأولى أن يقدمه بعد صلاة العشاء ويتنفل بعد ذلك ذكره (ح)(قوله: وجاز تنفل)؛ أي: يندب (قوله: واستحسن فصل إلخ)، ولو بالمجيء إلى البيت من المسجد (قوله: لا وتران إلخ) على لغة من يلزم المثنى الألف (قوله: فإن قصد توسيط إلخ)؛ أي: أن محل جواز التنفل إذا طرأت له نيته بعد الوتر أو فيه؛ كما فى (المواق)، وكذلك إذا كان لا نية له (قوله: فيؤخر ليلة إلخ)؛ لأن العشاء قدمت لإدراك فضل الجماعة ودفع المشقة، ولا ضرورة بعد العشاء فى الوتر، وهذا إذا كان يحسن القراءة، وإلا قدمها مع الإمام المقدم؛ لأنه إن أخرها صلاها بدون قراءة (قوله:
ــ
مصلحة الجماعة فى النفل لا توازى كراهة الوصل (قوله: المأخوذ من حديث) لم يجعله صريح نهى؛ لأن "لا" فى الحديث نافية لا ناهية، ووتران على لغة قصر المثنى، ووجه التقديم: أن المناهى درء مفاسد، والأوامر جلب مصالح (قوله: ووقته)،
(وعشاء صحيحة)؛ لأن الحقائق الشرعية تتناول الصحيح، والفاسد (للفجر، وضروريه المكروه للصبح، وندب قطعها له لفذ، واستمر مأموم) على ما أجازه الإمام آخرًا، وكان يستحب القطع، (وفى الإمام روايتان) بل فى (ر) ثلاث ندب أحد الأمرين، والتخيير، (وهل إذا ذكره فى الفجر يتمها ثم يفعله، أو يقطع)؟ كالصبح، (وهل إذا قطع الصبح) للوتر (يعيد الفجر كذكر المنسية) ليتصل بالصبح (قولان) فى كل،
ــ
وعشاء صحيحة)، لا إن تبين أن بها خللًا كتركه الترتيب، أو الصلاة بالنجاسة؛ فإنه يعيد الوتر؛ انظر (ح). (قوله: لأن الحقائق إلخ) جواب عما يقال: لا حاجة إلى التقييد بالصحيحة؛ لأن العشاء الفاسدة ليست عشاء (قوله: المكروه)؛ أي: المكروه التأخير له (قوله: للصبح)؛ أي: لفراغها بدليل. (قوله: وندب قطعها إلخ)، ولو لمأموم أو الإمام اتفاقًا على الجواز، ولو كان الوقت خرج لم يجز القطع، وقول (الخرشي) للشروع بالنسبة للإمام على الرواية الأخرى سهو نبه عليه البناني. اهـ. مؤلف. (قوله: وندب قطعها له)؛ أي: قطع الصبح للوتر ولو عقد ركعة على الراجح. (قوله: واستمر مأموم) ولو أيقن، أنه إن قطع وصلاها أدرك فضل الجماعة خلافًا لسند. (قوله: على ما أجازه إلخ)؛ أي: أن المرجوع له الجواز، وبحث فيه بأن مقتضى كونه من مساجين الإمام وجوب التمادى لحق الإمام، ألا ترى من ذكر فرضًا خلف الإمام ونحوه؟ تأمل. (قوله: روايتان)؛ أي: القطع وعدمه، وعلى الأول فهل يستخلف قياسًا على الحديث، أو لا قياسًا على من ذكر صلاة فى صلاة؟ قاله ابن عمر واستظهر (عب) الأول (قوله: بل فى الرماصي) وفى (القلشاني) على الرسالة أن الثلاثة فى المأموم (قوله: أو يقطع) قال: فى حاشية أبى الحسن: وهو الظاهر (قوله: ليتصل بالصبح)، فإنه يأتى بها، ويعيد الفجر.
ــ
والشفع مثله، فإنه مقدمته (قوله: المكروه) صرح بالوصف؛ إشارة لكونه ليس كضرورى الفرض، فإن ترك الوتر من أصله ليس بحرام (قوله: للصبح)؛ أي: لفراغها، وفى (الخرشي) للشروع فيها ورد، بأن قطعها له دليل على بقاء وقته (قوله: وكان يستحب القطع) هكذا فى (ر) أنَّ الإمام كان يقول: باستحباب القطع، ثم رجع لجواز الاستمرار (قوله: يتمها)؛ لأنها لا تفيته بخلاف الصبح، فلا
(وإن لم يبق للطلوع إلا ركعتان تركه، وأخر الفجر) لحلّ النافلة محافظة على كل الصلاة فى الوقت، (وثلاث وفعله)، فيؤخر الفجر إن لم يكن عليه، والأربع كالثلاث لقولي:(وخمس زاد الشفع، ولو سبق له نفل)؛ لأن الاتصال مندوب؛ كما سبق، (وسبع صلى الفجر) واضح قصدت به التنبيه على أنه لا يصليها فى الستة بل مقدار ركعة ضائع، (وخوف الإسفار لغو) لقوّة القول بأنه لا ضرورى كالصبح، (والفجر رغيبة تفتقر لنية تخصها كالسنن، والمنذور والخوف، وغير ما ذكر
ــ
(قوله: محافظة على كل الصلاة)؛ أي: فلا يقال: يفعل الوتر، ويدرك الصبح بركعة (قوله: إن لم يكن عليه)؛ أي: إن لم يكن الوتر عليه، وهذا نص على المتوهم (قوله: وخمس زاد الشفع) قال سند: فيه نظر، وذلك؛ لأن الفجر أقعد بالوقت من الشفع، وأيضًا الشفع من توابع الوتر، والفجر من توابع الصبح، فهو أقوى، وأجاب القلشانى فى شرح الرسالة: بأنه روعى القول بأن تقدم الشفع شرط صحة، وأنه مع الوتر كشيء واحد (قوله: لأنَّ الاتصال مندوب)؛ أي: اتصال الشفع بالوتر، ودفع بهذا ما يقال: إذا كان سبق له نفل، فلا حاجة لإعادة الشفع؛ لأنه لا يحتاج لنية تخصه؛ كما تقدم (قوله: التنبيه على أنها لا يصليها)؛ أي: خلافًا لمن قال به (قوله: لقوة القول إلخ)، فلا يقال: إيقاع الصلاة فى وقتها الاختيارى واجب، فكيف يترك لأجل الشفع؟ (قوله: رغيبة)؛ أي: مرغَّب فيها لقوله عليه الصلاة والسلام "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، وكأن الترغيب فيها أشد، وإلا فقد رغب فى غيرها من العبادات، وبعد ذلك صارت علمًا بالغلبة عليها، والرغيبة فوق المندوب ودون السنة (قوله: تخصها) زيادة على نية مطلق الصلاة (قوله: كالسنن)
ــ
يقال: قطع الفجر أولى (قوله: يعيد الفجر)؛ كأن الخلل بعدم الترتيب سرى للفجر، وألحق فى أحد القولين مسألة الوتر بالمنسية ألا ترى قول أبى حنيفة ببطلان الصبح بترك الوتر بطلانًا موقوفًا حتى تدخل الصلوات فى حد التكرار على أصل مذهبه، من أنه فرض عملًا واجب اعتقادًا، فلا ينافى هن خمس، وللفقهاء استحسانات، فليست الإعادة لمجرد الاتصال؛ كما يوهمه قولنا: ليتصل حتى يلزم أعادة من أتم الفجر، وفعله (قوله: إن لم يكن عليه) ضمير يكن للوتر (قوله: رغيبة) كالعلم بالغلبة عليها؛ لكثرة الترغيب فيها.
يصرفه الوقت)؛ كالضحى، ووقت دخول المسجد، وتعبيرى خير من قولهم: النوافل المقيدة بأسبابها، وأوقاتها تحتاج لنية تخصها، فإنَّ الضحى مقيد بوقته، والتحية بسببها - أعنى - الدخول، وقد سبق الإشارة لهذا فى النية من فرائض الصلاة، (ولا تجزئ إن فعلها شاكًا فى الفجر)، ولو وقعت فيه، (أو تبين سبقها)، ولو كان جزم تحريًا به، (وندب تخفيفها)، ولو قرأ بنحو "ألم""وألم"، (وفعلها بمسجد)، فيحصل له ثواب التحية إن لحظها، (وإن فعلها ببيته ثم أتى المسجد لم يركع) إلا لا وجه لإعادتها، والوقت وقت نهي، (وإن أقيمت الصبح، وهو بالمسجد، أو ما تصح فيه الجمعة) من
ــ
العيدين والكسوف والاستسقاء والوتر (قوله: يصرفه الوقت)، فيكفى فيها نية مطلق العبادة (قوله: ولو وقعت فيه) ما قبل المبالغة تبين السبق، وعدم تبين شيء على الصواب خلافًا لقول البنانى بالإجزاء (قوله: ولو قرأ بنحو ألم) عملًا بما ذكره الغزالى فى كتاب وسائل الحاجات وآداب المناجاة من أنه مجرب لدفع المكاره، وقصور يد كل عدو، ولم يجعل لهم إليه سبيلًا، وقيل: يقرأ فى الأولى {قولوا آمنا بالله} الآية، وفى الثانية {قل يا أهل الكتاب تعالوا} الآية، وقال الشيخ زروق: روى ابن وهب أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما بـ {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} ، وهو فى مسلم من حديث أبى هريرة، وقد جرب لوجع الأسنان فصح (قوله: فيحصل له ثواب التحية إلخ) بناء على طلبها فى هذا الوقت، وإلا فالثواب فرع الطلب، وقول ابن عبد السلام: لا يحصل له الثواب؛ لأن العبادة الواحدة لا تقوم مقام عبادتين، رده ابن ناجي، بأن هذا إذا لم يكن القائم أقوى (قوله: إذ لا وجه لإعادتها)؛ أي: الصلاة كان بنية النافلة، أو
ــ
(قوله: كالضحى) لكن لا يصرف إلا العدد الصالح له شرعًا، فلا ينافى قولهم فى المشهور: إذا زاد لا بنية الضحى فلا كراهة، إلا إذا نواه، وقد سبقت الإشارة لذلك (قوله: بنحو ألم وألم) إشارة نحو لما ورد من الكافرون، والإخلاص، وهو أصح، قيل: وهو مجرب لوجع الأسنان، وورد أيضًا:{قولوا آمنا} بالبقرة، وآية آل عمران:{قل آمنا} ، أو:{يا أهل الكتاب تعالوا} الآية: (قوله: ثواب التحية) إن قلت: ليس الوقت وقت جواز حتى تطلب التحية قلنا: ذاك الشرط لطلبها بنفل يخصها
رحاب كطرق على قول (أخرها لحلّ النافلة وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة، ولا يقضى غير فرض)، وإن قال به غيرنا، وفى الحديث ما يدل له، وليس من القضاء مجرد زيادة فى البعدى حيث فات القبلى (إلا هى فللزوال) قد يقال: هلا جعل هذا ضروريًا لها كالوتر بعد الفجر، أو جعل ذاك قضاء، ولم نفهم للتفرقة وجهًا، (وكره)
ــ
ركعتى الفجر خلافًا لاستظهار (ابن عبد السلام) القول بالركوع (قوله: أخرها لحل إلخ)، ولو لم يخش فوات ركعة، وللإمام إسكات الميم حتى يركعها على المذهب عند الباجي، وقيل: لا، فإن علم أنه إن أخر لا يفعل فاستظهر أنه يفعلها بعد صلاة الصبح قبل الطلوع؛ وأما إن كان عليه الوتر، فإنه يخرج ليركعه خارجه، وله أن يسكت المقيم، ولو غير الإمام؛ كما فى (الحطاب) (قوله: إن لم يخف)، ولو وهما (قوله: وفى الحديث إلخ) ففى الشمائل عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم "كان إذا لم يصل بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة"، وفى مسلم وغيره عنها بلفظ "كان صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة"؛ أي: تداركًا لما فاته من التهجد؛ لقوله تعالى: {وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا} حكى الآبى عن ابن عرفة، أنه كان يتنفل بعد العصر، فقيل له فى ذلك فقال: إنما أفعله يوم يفوتنى معتادي.
ويجاب: بأن فعل هذا الورد نهارًا ليس بعضًا حقيقة، بل هو عبادة يعادل ثوابها ثواب ما فاته، أو يقرب منه (قوله: قد يقال هل جعل) فى (جسوس) على الشمائل نقله قولًا عن بعض أهل المذهب (قوله: ولم نفهم إلخ) قد يقال: إنما جعله قضاء هنا؛ لأن الشأن أن لا يفصل الضرورى من المختار، وحالة الطلوع هنا فاصلة؛ لأنه لا تجوز الصلاة فيها بخلاف طلوع الفجر، وقيل: إنما جعل قضاء لتقدم صلاة الفرض
ــ
(قوله: وفى الحديث)؛ أراد قضاءه بعد العصر الركعتين قبله، وكأنه لم يصبحه عمل، فدل على النسخ (قوله: ولم نفهم للتفرقة وجهًا) أبدينا فى (حش)(عب) وجهين: الأول: أن شأن الوقت الضرورى عقب الاختياري، وفى الفجر فصل وقت الطلوع إلى أن تحل. الثاني: أن الفجر خرج عن سنته من كونه قبل الصبح، إذ قد
ضجعة) بالكسر، فإنّها هيئة على الأيمن قال بها بعض تذكيرًا للقبر، أما مطلق اضطجاع لراحة لا يراه سنة، فلا كراهة (بينها وصبح) على حد غيره وفرسه، (وكلام بعد الصبح)، وإنما المطلوب الذكر، والأفضل بمصلاه (للطلوع لا بعد فجر، وجمع لنفل إن كثر، أو بمكان مشتهر)، وإلا جاز؛ (كاجتماع لدعاء فى يوم عرفة)، ونصف شعبان، ونحوه، وأفاد (الأصل) هذا فى سجود التلاوة، وقيد بما إذا رآه من سنة اليوم، وإلا فلا بأس به تنشيطًا، (ولا جماعة) مطلوبة (فى شفع، ووتر، وندب إخفاء نفل)؛ لأنه أبعد عن الرياء إلا الرواتب للاقتداء، (وإيقاعه بمصلاه صلى الله عليه وسلم)
ــ
هنا دون الوتر. اهـ؛ مؤلف. (قوله: على الأيمن لا الأيسر)، فلا كراهة فيه؛ لأنه لا يقصد به التسنن إذا لم يرد، وشذ ابن حزم، فادعى أن الضجعة شرط فى صحة صلاة الصبح (قوله: أما مطلق اضطجاع) كان على الأيمن أو غيره (قوله: لراحة) أو لا نية له؛ كما لـ (عج)(قوله: على حد إلخ)؛ أي: فى العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار (قوله: وإنما المطلوب إلخ)؛ لأنها أول صحيفة اليوم، وفى الخبر "يقول الله: يا عبدى اذكرنى ساعة بعد الصبح، وساعة بعد العصر أكفك ما بينهما"، وفى آخر "من صلى الصبح، وجلس فى مصلاه، ولم يتكلم إلا بخير إلى أن يركع سبحة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر".
ومن أفضل الذكر مطالعة العلم خصوصًا فى هذا الزمان الذى قل فيه أهله (قوله: والأفضل مصلاه)؛ لما فى الخبر: "من صلى الصبح فى جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامتين"، والجمهور على أنه موضع قيامه وسجوده وقيل: البيت الذى اتخذه لصلاته؛ وإن لم يستمر فى الموضع الذى أوقع فيه صلاته قاله ابن أبى جمرة (قوله: وجمع لنفل)؛ أي: لم يطلب فيه الشارع الاجتماع خوف الرياء لا كالعيدين والتراويح (قوله: إن كثر) على رواية ابن حبيب، وبها قيد ابن يونس، وابن أبى زمنين المدونة (قوله: كاجتماع لدعاء إلخ)، وإن لم يكثر الجمع، أو يشتهر المكان (قوله: وندب إخفاء نفل) فى الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: "أفضل الصلاة صلاتكم ببيوتكم إلا المكتوبة"، وعن ابن عباس: إخفاء النوافل يفضل إظهارها بسبعين ضعفًا،
ــ
تصلى قبله بخلاف الوتر ما زال متأخرًا عن العشاء؛ فتأمل. (قوله: لراحة)، وعلى
إن أمكن تحريه، وبحرمه، (وسلام من كل ركعتين)، وسبق فى السهو، وأفسدها قضى ثنتين إن كان قبل عقد الثالثة وبعدها أربعًا، والظاهر له السلام بينهما، (والفرض بالصف الأوّل)، ونحو المنبران كان فيه فرجة يصلى فيها غير مبطل للصف، وإلا
ــ
وانظر ما جاء فى القرآن من تفضيل صدقة السر على العلانية، وروى الطبرى بسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:"نوروا بيوتكم بذكر الله، وكثروا فيها تلاوة القرآن، ولا تتخذوها كما اتخذها اليهود والنصارى، فإن البيت الذى يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله، ويكثر خيره، ويحضره الملائكة، ويدحض عنه الشيطان، وإن الذى لا يقرأ فيه القرآن ليضيق على أهله، ويقل خيره، وتنفر منه الملائكة، وتحضره الشياطين"؛ انظر الإكمال. (قوله: إن أمكن تحريه)، وإلا فلا تعرف عينه الآن، وأقرب شيء إليه العمود المخلق (قوله: وسلام من كل ركعتين) هذا قول الليث والشافعى وابن حنبل وأبى ثور وداود وابن أبى ليلى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة والثوري: صلاة النهار إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعًا، وإن شئت ستًا أو ثمانيًا. وقال الثوري: صل ما شئت بعد أن تقعد فى كل ركعتين، وهو قول الحسن ابن يحيى، وقال الأوزاعي: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربعًا، وهو قول النخعى هذا نقل أبى عمر، وحكى القاضى عن الأسفرايينى الاختيار مثنى مثنى بالليل والنهار، ويجوز واحدة واثنتان وثلاثة، وما لا ينحصر بعدد، وحكى عن بعض السلف نحوه، ونقل الشيخ تقى الدين عن الشافعى - وهو أعلم بمذهبه -؛ أنه أجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر فى العدد، وفى الصحيح سأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم فقال:"ما ترى فى صلاة الليل؟ قال: "مثنى مثنى"، فإذا خشى الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى" قال القاضي: وقد يحتج بهذا من يقول بقول الأوزاعى وأحمد أن ذلك بالليل دون النهار، ولا حجة فيه؛ لأنه إنما خرج؛ كما فى الحديث لسائل سأله كيف صلاة الليل، وأجابه صلى الله عليه وسلم ولو سأله عن صلاة النهار، فالله أعلم كيف كان يجيبه، لكن الأحاديث الأخر من ذكر رواتب الصلاة وصلاة الضحى تدل على أنه كان يصلى من ركعتين؛ انظر (القباب). (قوله: والفرض) قال (حش): والظاهر أن النفل إذا فعل جماعة كذلك (قوله: بالصف الأول) كان فى مسجده - عليه
ــ
ذلك يحمل فعله صلى الله عليه وسلم (قوله: والفرض بالصف الأول) خص الفرض؛ لأن
فخلاف، (وزائد على الفاتحة بغير فرض وسر به نهارًا وجهر ليلًا، وتأكد بوتر، والراجح فضل طول القيام على كثرة الركعات) لحديث "أحب الصلاة إلى الله طول القنوت؛ أي: القيام، ولفعله صلى الله عليه وسلم فإنه تورمت أقدامه من القيام، وما زاد على إحدى عشرة ركعة، وحجة المقابل ما ورد من تساقط الذنوب بالركوع والسجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولبعضهم:
كأن الدهر فى خفض الأعالى
…
وفى رفع الأسافلة اللئام
فقيه صح فى فتواه قول
…
بتفضيل السجود على القيام
(فإن تفاوتا زمنًا، فالأفضل الأطول
ــ
السلام - أو لا (قوله: وإلا فخلاف)، فقيل: الصف الأول ما لا حاجز فيه، وقيل: المتقدم، ولو كان فيه حاجز (قوله: بغير فرض)، ولو مؤكدًا غير الوتر (قوله: نهارًا) من طلوع الفجر إلى الغروب، والليل من الغروب إلى طلوع الفجر (قوله: وتأكد بوتر)؛ أي: تأكد الجهر بالوتر، ولو فعله بعد الفجر للخلاف الذى فيه، فقد قال الأبياني: إذا أسر فيه سجد قبل السلام، وعمدًا، أو جهلًا أعاده (قوله: والراجح إلخ)، وقال الشبيبي: يختلف باعتبار حال المصلى فما يجد فيه الحضور أولى له، واختاره ابن ناجي، واختار بعض العلماء التكثير بالنهار، والتطويل بالليل (قوله: على كثرة الركعات)؛ أي: مع اتحاد الزمن (قوله: وأقرب ما يكون إلخ) أقرب مبتدأ حذف خبره، وما مصدرية، وكان تامة، وهو ساجد حال؛ أي: أقرب أكوان العبد، أي: أحواله حاصل، وهو ساجد (وقوله: من ربه)؛ أي: من رحمته.
ــ
إيقاعه به أفضل من إيقاعه بمصلاه صلى الله عليه وسلم المذكور قبله فى النفل (قوله: ونحو المنبر) زدنا نحو لإدخال المقصورة التى تجعل للخلفاء، وشبه ذلك (قوله: وتأكد بوتر) حتى قيل بالسجود له فيه (قوله: فضل طول القيام) ينبغى أن محل الخلاف نقل مطلق؛ أما ما ورد فيه عدد مخصوص، فالأفضل اتباعه، وإلا لزم أن ركعتين يطول فيهما الضحى أفضل من ثمان، وهو خلاف إطلاقاتهم (قوله: يكون العبد من ربه) يحتمل أن يكون تامة، فالمعنى ضد - {ليس من الله فى شيء} -، ويحتمل حذف خبرها؛ أي: قريبًا من ربه.