الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وصل)
سن الاستسقاء لحاجة، وإن لشرب بسفينة، وأبيح لتوسعة) قيل: المراد الإذن إذ ليس ثم عبادة مستوية الطرفين، وإن كانت (المدونة) عبرت بالجواز، (اللخمي): يندب من غير المحتاج للمحتاج)؛ لأنه من التعاون على البر (المازرى يدعو له فقط) إذ الم يبلغنا عمل بغيره، (وكرر إن تأخر، وندب صيام ثلاثة قبله، ولا يأمر به)، أي: الصيام (الإمام بل بصدقة) خلافًا للأصل، (وتوبة)، وتتضمن رد التبعات الباقية عينها، وإلا انعدم الإقلاع، فإن عدمت، فالعوض واجب مستقل، كالحدود، (ووقتها، والكسوف
ــ
(وصل الاستسقاء)
(قوله: سن الاستسقاء) بالمد، وهو لغة طلب السقي، وفى الشرع طلب السقيا من الله تعالى، والمراد هنا طلب صلاته (قوله: وإن لشرب)؛ أي: هذا إذا كان لزرع، أو شرب ببر، وإن لشرب (قوله: قيل المراد)، أو يقال: الإباحة من حيث الهيئة المخصوصة (قوله: يندب من غير المحتاج إلخ)؛ أي: إذا كان عجله، وأما إن كان عجل المحتاج، فإنه يخاطب بها استنانًا (قوله؛ لأنه من التعاون إلخ)، وقد قال تعالى:{وتعاونوا على البر والتقوى} ، وفى الحديث "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل" (قوله: وكرر إن تأخر) بأن لم يحصل أصلًا، أو حصل دون الكفاية (قوله: صيام ثلاثة قبله)، ويخرجون مفطرين للتقوى على العبادة، وقال ابن حبيب: يخرجون صائمين لقبول الدعاء (قوله: ولا يأمر به)، ولا يجب طاعته إن أمر به؛ كما أفتى به الجيري؛ لأنه لا يطاع إلا فيما يرجع لمصلحة عامة (قوله: كالحدود)، فإنها واجب
ــ
(وصل الاستسقاء)
(قوله: الأذن)، ثم يحتمل الندب كما بعده، والسنية لكن ما قبل آكد (قوله: بصدقة) فى (عب)، وغيره وجوب امتثال أمره على قاعدة أمر الإمام إذا لم يأمر بمعصية، وتعقبه (بن) بأنَّ ذاك فى أمره المتعلق بمصالح العموم (قوله: الإقلاع) الذى هو التوبة باعتبار الحال، وباعتبار الماضى الندم، وباعتبار المستقبل العزم على ألا يعود فأتت على جميع الأزمنة لكل منها حظ من التوبة، ويعبر عنها بالأركان والشروط بمعنى ما يتوقف عليه الشيء، وهو حقيقة الرجوع إلى الله تعالى المعتد بها
كالعيد، وخرجوا فى ثياب مهنتهم؛ لا بهيمة، وصبى لم يعقل القربة) على المشهور، وحديث منع العذاب بهم باعتبار أصل وجودهم، (وحائض، ولا يمنع ذمى من الخروج، ولا من أفعال دينه)، ولا يظهرها بحضرتنا، (وأفرد مكانًا لا زمانًا)، ولو فى يوم واحد، لئلا يوافقه القدر فيفتتن ضعفة المسلمين، (ثم صلى ركعتين جهرًا، ثم خطب كالعيد) فى الحكم، وكونها ثنتين، (وبدّل التكبير بالاستغفار وندب بالأرض) تواضعًا (ثم) توجه للقبلة، ونقل أيسر الرداء ليمينه بلا تنكيس، وكذا الرجال فقط قعودًا، وبالغ فى الدعاء، وجاز تنفل قبلها وبعدها.
ــ
مستقل غير التوبة (قوله: كالعيد) من حل النافلة (قوله: فى ثياب مهنتهم)، والظاهر أنها تختلف باختلاف حال اللابس (قوله: وحديث منع العذاب إلخ) هو قوله عليه الصلاة والسلام: "لولا أطفال رضع وشيوخ ركع ودوآب رتع لصب عليكم العذاب صبا"(قوله: باعتبار أصل وجودهم)؛ أي: لا حضورهم، فلا دليل فيه لمشروعية خروجهم خلافًا لابن حبيب، والشافعى (قوله: وحائض)؛ أي: يكره خروجها، ولو انقطع لنجاستها، ولنفرة الملائكة منها، وكذا نفساء (قوله: ولا يمنع)، أي: يكره كما لا يؤمر بالخروج (قوله: من أفعال دينه) كإظهار الصليب، والتطوق به والنطق بما أشركوا به (قوله: ثم خطب كالعيد)، فإن قدمها على الصلاة ندب إعادتها (قوله: فى الحكم)، ولا يدعو فيها لأحد بل بكشف ما نزل بهم (قوله: بالاستغفار)؛ أي: فعله بدل التكبير فى العيد (قوله: ثم توجه) ندبًا (قوله: ونقل أيسر)، فهو قبل الدعاء خلافًا لظاهر الأصل، ولم يقل، وأيمنه ليساره؛ لأنه لازم (قوله: الرداء) لا البرنس إلا أن يجعل كالرداء (قوله: بلا تنكيس) يجعل السفلى فوق، والعليا سفلى لما فى ذلك من التشاؤم (قوله: وكذا الرجال)؛ كما فى المدونة خلافًا لابن وهب، واختاره اللخمى (قوله: وبالغ فى الدعاء) بالطول، والأجود الوارد ويؤمن القريب منه على دعائه، ودعا الحاضرون معه (قوله: وبالغ فى الدعاء) جهرًا على المشهور؛ كما قال ابن عمر (قوله: أيسر الرداء ليمينه)، أو يمينه لأيسره بيده اليمنى (قوله: وجاز تنفل لخ)؛ لأن القصد الإقلاع عن الخطايا، والإقبال على الله بفعل
ــ
شرعًا (قوله: مهتهم) قال فى المصباح: مهن من باب قتل، ونفع خدم غيره وامتهنته ابتذلته، والمهنة بالفتح قيل: وبالكسر لغة، وأنكرها الأصمعي، وثياب مهنته