الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشك فى رمضان وما بعده. يكفيه شهر، ويزيد على ما قبله شهرًا، فإنَّه يصادف رمضان، أو قضاؤه؛ فتدبر. ولابد أن يجزم النية عند كل شهر كما سبق فى الفوائت.
(وصل * وصحته مطلقًا)
فرضًا أو نفلًا (بنية جازمة) إسناد مجازى؛ لأنَّ الجازم بالفعل صاحبها، فإن جزم
ــ
(عب)): والأكثر على الظاهر ما زاد على الأربعة أخذًا من تحديديهم اليسير بالثلث فى غير موضع، وخرج ابن بشير صوم السنة على صلاة أربع فى التباس القبلة، وللمشهور عظم المشقة هنا.
(وصل فى شروط الصيام)
(قوله: أو نفلًا) ولو عاشوراء، وهناك قول شاذ فى المذهب يصحتها فى عاشوراء نهارًا كما فى (البنانى)، وعند الشافعى تصح نية النافلة قبل الزوال، وأحمد مطلقًا لحديث ((إنى إذًا صائم)) بعد قوله- عليه الصلاة والسلام ((هل عندكم من غذاء))؟ ، وللشافعى أنَّ الغذاء ما يؤكل قبل الزوال، وأجاب ابن عبد البر بأنه مضطرب، ولنا عموم حديث أصحاب السنن الأربع من ((لم يبيت الصيام فلا صيام له))، أو كمال قال؛ والأصل تساوى الفرض، والنفل فى النية كالصلاة؛ تأمل. مؤلف. (قوله: إسناد مجازى)؛ أى: إسناد الجزن للنية، فإنها العزم
ــ
فى غير هذا المحل، وإلحاق الأكثر بالكل كالوصايا، والحلف بمالى صدقة، وغير (قوله: يصادف رمضان) هذا فيما قبله، وبعض احتمالات ما بعده، وقضاؤه فى الاحتمال الثاناى فيما بعده (قوله: يجزم النية)؛ لأنه لا يبرأ من رمضان إلا بذلك،
(وصل وصحته مطلقًا بنية)
ظاهر ساقيه أنَّ النية شرط صحة، وصرح به غيره، وهو أظهر مما سبق فى الصلاة من جعلها ركنًا، لما سبق أن القصد إلى الشئ خارج عن ماهيته؛ ولأنها لو كانت ركنًا لكان التبس بها شروعًا، فكانت تجب العبادة بمجرد النية فيما يتعين بالشروع، نعم ما يأتى فى الحج من انعقاده بمجرد النية يؤيد الركنية، وكان محصلها أنَّ حقيقة العبادة أفعال مخصوصة؛ ونيتها؛ فليتأمل (قوله: إسناد مجازى) على حد قولهم جدّ
بالصوم ولم يدر هل تطوع؟ أو عن النذر؟ أو القضاء؟ انعقد تطوعًا، وإنَّ دار بين الأخيرين لم يجز عن واحدٍ منهما، ووجب تمامه؛ كذا يظهر (بعد الغروب، وكفت مع الفجر،
ــ
(قوله: ووجب تمامه)؛ أى: على أنَّه نفل (قوله: بعد الغروب) فلا يضر ما حدث بعدها من أكل وشرب وجماع (قوله: وكفت عن الفجر) أفاد أنَّ الأولى التقديم عليه؛ لئلا يسبقها. وخروجًا من رواية ابن عبد الحكم عدم إجزاء المقارنة، وإن رده ابن عرفة بأنها الأصل فى النية كالصلاة انتهى؛ مؤلف. ولكن تعقب بأنَّ أوّل جزء من الإمساك تجب له النية وكل ما كان كذلك لزم تقدم نيته عليه؛ لأنها قصد، وقصد الشئ متقدم عليه، وإلا كان غير منوى (وقوله: وواحدة) عطف على الضمير فى كفت؛ أى: وكفت واحدة إلخ؛ لأنه عبادة واحدة؛ لقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} فتناول هذا الأمر صومًا واحدًا. وإنما يم يبطل ببطلان بعضه كالصلاة؛ لعدم توقف آخره على أوّله بخلاف الصلاة، وإنما بطل فى الظهار؛ لأنه
ــ
جده، والنية: الجزم، كما يفيده قول ابن تركى، وغيره: حقيقتها القصد إلى الشئ، والعزم عليه، خلافًا لقول السيد إنَّها غير العزم نعم هى من رباب الإرادات لا من باب العلوم كما سبق (قوله: انعقد تطوعًا)؛ لأنَّه لا يلزم من عدم الأخص انتفاء الأعم أعنى مطلق الصوم، ولكن الأظهر: أن لا يفطر فيه للوجه المبيح فى النفل، وأن يقضيه بما يقضى به فى الفرض احتياطًا (قوله: بعد الغروب) هو معنى قوله مبيتة، وهناك قول شاذ فى المذهب بصحتها فى عاشوراء نهارًا؛ كما فى (بن)، وعند الشافعى تصح نية النافلة قبل الزوال، وعند أحمد، ولو بعده، لحديث ((إنى إذًا صائم)) بعد قوله- صلى الله عليه وسلم ((هل عندكم من غذاء؟ قالوا: لا)). وللشافعى أن الغداء ما يؤكل قبل الزوال، وأجاب ابن عبد البر: بأنه مضطرب، ولنا عموم حديث أصحاب السنن الأربع ((من لم يبيت الصيام فلا صيام له)) والأصل تساوى الفرض والنفل فى النية؛ كما فى الصلاة (قوله: مع الفجر)، والأظهر أولوية تقديمها على الفجر لئلا يسبقها، وخروجًا من رواية ابن عبد الحكم عدم إجزاء المقارنة، وإن رده ابن عرفة بأنها الأصل فى النية كالصلاة، وأمَّا القول بأن قصد الشئ مقدم عليه فدعوى ما المانع من المقارنة فى التحقق كالعلة مع المعلول، وإن حصل ترتب فى
وواحدة لواجب التتابع إلا أن ينقطع حكمه) فتجدد إذا صام المسافر كل ليلة؛ نعم بعد زوال تكفى واحدة للباقى، وكذا يحتاج لتجديد النية إن بيت الفطر ولو ناسيًا، أو فطر عامدًا (وبنقاء ووجب إن طهرت مع الفجر)، فتنوى حينئذٍ (وإن شكت) بعده هل طهرت قبله (أمسكت)، والظاهر لا كفارة إن لم تمسك، وليس
ــ
للزجر، واللي مستثنى من صوم الشهر، تيسيرًا على الخلق (قوله: لواجب التتابع) كرمضان، وكفارة الظهارة، والقتل، ونذر التتابع فى التطوع؛ كما فى (البدر) لا كفارة اليمين، وقضاء رمضان، وفدية الأذى، ومسرود، ويوم معين (قوله: إلا أن ينقطع حكمه)؛ أى: حكم التتابع، أى: انقطعت النية فيه بمرض، وسفر، وحيض، وجنون، وإغماء استمر لطلوع الفجر (قوله: فيجدد) تفريع على ما أفاده الاستثناء من عدم كفاية نية واحدة، فإن لم يجدد لزمه القضاء، وإن لم يفطر، ويجب عليه الإمساك، كما يأتي (قوله: إذا صام المسافر إلخ)؛ لعدم وجوب الصوم عليه حينئذٍ (قوله: إن بيت الفطر إلخ)، وأما تعاطي المفطر ناسياً، فلا يقطع، وكذلك الخطأ كظن الغروب (قوله: وبنقاء) عطف على بنية؛ أى: صحته بنقاء من دم حيض، ونفاس، ولو لم تغتسل؛ لأن الطهارة ليست شرطًا فيه (قوله: ووجب إن طهرت) فالنقاء شرط وجوب، كما هو شرط صحة، ولا يرد أنَّ مقتضاه عدم وجوب القضاء؛ لأنه بأمر جديد كما مر (قوله: وإن شكت إلخ)، وإنما لم يجب عليها ما شكت فى وقته من الصلوات لعدم بقاء الزمن بخلافه هنا، وأيضًا الحيض مانع من أداء الصلاة، وقضائا بخلاف الصوم؛ تأمل. (قوله: امسكت)؛ لاحتمال الطهر قبله فصار الصوم واجبًا عليها. والإمساك لا يحتاج فيه لتقدم نية، فلا حاجة إلى بيانه على أنَّ الحائض لا
ــ
التعقل (قوله: لواجب التتابع) يدخل فيه ما نذره متتابعًا كما لشيخنا، وغيره (قوله: إن بيت الفطر إلخ)؛ لأنه رفض للنية، وأما الفطر المأذون فيه شرعًا، فلا ينافيها، ولا يضر فى كون الشهر عبادة واحدة ما دام حكم وجوب تتابعه قائمًا، وجعله من أوجب التبيت كل ليلة عبادات؛ لأنَّه لا يفسد أوله بفساد آخره، ولو كان عبادة واحدة لفسد كالصلاة، لنا أنه عبادة لا يتوقف أولها على صحة آخرها كالحج، فإنه يكفيه نية إحرام واحدة وإذا فسد السعى لم يفسد الطواف، وكذا ترتب الكفارة، فى كل يوم على حدته للزجر لا ينافى أنَّه عبادة واحدة؛ لاتحاد
كيوم الشك لظهور التحقق فيه بعد (وقضت) على القاعدة (وبعقل وقضى إن زال عقله)، ولو سنين كثيرة كان الجنون طارئًا بعد البلوغ أو قبله على المشهور فيهما إدراجًا له فى المريض، وقد قال تعالى:{ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} ، وقال أبو حنيفة، والشافعى: لا قضاء على المجنون (إلا دون الجل) يشمل النصف (من يوم سلم أوله) بحيث تصح النية (وبترك إخراج منى،
ــ
تحتاج لنية كما قيل؛ تأمل (قوله: لظهور التحقق فيه)؛ أى: فى يوم الشك فإنه تحقق فيه أنَّ هذا اليوم من رمضان، وزال الشك، بخلاف ما هنا فإنه لم يزل. (قوله: على القاعدة)؛ أى: فى قضاء الحائض الصوم؛ لأن الحيض مانع الأداء فقط (قوله: وقضى)؛ أى: بأمر جديد (قوله: إن زال عقله)؛ أى: بجنون، أو إغماء، أو سكر ولو حلالًا، لا بنوم (قوله: فيهما)؛ أى: فى السنين الكثيرة، وفيما إذا طرأ قبل البلوغ (قوله: إلا دون الجل) استثناء من قوله: وقضى، والحاصل أنَّ الأحوال ست، لأنه إما أن يغمى عليه كل اليوم، وأجلّه، سلم أوله أو لا، أو أقله ولم يسلم أوّله، فالقضاء فى الصور الأربع، لا إن سلم أوله وأغمى عليه أقله، أو نصفه فلا قضاء فى الصورتين (قوله: بحيث تصح النية) ولو كان مغمى عليه قبل، وليس بلازم إيقاعها بالفعل، حيث تقدمت له نية فى تلك الليلة قبله، أو باندراجها فى نية الشهر، وإلا فلابد منها؛ لعدم صحته بدون نية، قاله (عب) وغيره، وهو ظاهر؛ لأن وجوب التتابع لم ينقطع حتى تبطل النية، خلافًا للبنانى (قوله: إخراج منى)؛ أى: يقظة بدليل ما يأتى، ولو استند للذة بنوم على الظاهر كما قرره المؤلف، وأما إن جامع ليلًا، وخرج منه المنى نهارًا ففى (البدر): لا شئ عليه قياسًا على من اكتحل ليلًا، ووجد طعمه نهارًا
ــ
خطاب {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ؛ فليتأمل. (قوله: على القاعدة)؛ أى: قاعدة الصوم من أن تقضيه (قوله: بحيث تصح النية) ولو المبيتة من أول الشهر وفاقًا لـ (عب)، وخلافًا لقول (بن) الجنون والإغماء يبطلان النية مطلقًا، وفيه أنهم عوّلوا فى نقطاع النية على عذرٍ مبيح للفطر، أو تعمد الإفطار، والمغمى عليه، والمجنون إذا أفاقا قبل الفجر، فالتتابع واجب عليهما، والصوم صحيح، وكل ما كان كذلك فالنية الواحدة كافية، ولا يدخل النوم فى كلامه؛ لأن من نام لا يقال عرفًا: زال عقله (قوله: إخراج منى) ينظر إذا احتلم نهارًا، فخرج بعد انتباهه بلذة
ومذى وقئ، فإن غلب فلا قضاء إلا أن يرجع، وإن غلبه بخلاف البلغم) فلا يضر رجوعه (وإن أمكن طرحه) خلافًا للشافعية (كالريق المجتمع) فى الفم، فإن انفصل فكغيره وتقدم فى سجود السهو عدم ضر بلع ما بين الأسنان، ويضر عند الشافعية كالحنفية إن كثر مقدرين بنحو الحمصة، والظاهر عندنا ضرر المتفاحش عرفًا (والإيلاج مفسد على من أوجب غسله) كفى دبرًا، ونائمًا لا صبى وهوى (ولا أثر لا حتلام ومنى مستنكح، وبترك ما يصل المعدة مطلقًا)، ولو جامدًا حقنة وغيرها،
ــ
(قوله: مذى) بفكر، أو نظر، ولو غير مستدام؛ كما فى (المدوّنة) (قوله: وقئ) وقلس (قوله: إلا أن يرجع)؛ أى: بعد انفصاله وإمكان طرحه، وإلا فلا شئ فيه كما فى (التوضيح) عن اللخمى (قوله: فلا يضر رجوعه)؛ لأنه ليس بطعام ولا شراب على ما نقله ابن يونس عن ابن حبيب وعزاه ابن رشد لأصبغ عن ابن القاسم، خلافًا لسحنون (قوله: خلافًا للشافعية)؛ أى: فى تفصيلهم بين ما كان من الصدر، والدماغ (قوله: عدم ضرر)؛ لأن أمر غالب (قوله: والظاهر عندنا إلخ) قال ((الفاكهانى على (الرسالة)): ولا يفطر من سبق إلى جوفه فلقة حبة من أسنانه. وقال أشهب: أحب إلىَّ أن يقضى، قاله ابن عبد الحكم. وأمَّا إن تعمد ذلك فليقض. قال الشيخ أبو محمد: يريد إن أمكنه طرحها انتهى (قوله: والإيلاج) غير الأسلوب ولم يجعله من الشروط؛ لأنه من الأركان فإنه داخل الماهية (قوله: ومنى مستنكح) بأن يكثر منه بمجرد نظر، أو فكر غير متتابع فإن قلّ، أو ساوى فغير مستنكح (قوله: حقنة)؛ أى: فى دبر، أو فرج امرأة لا إحليل ولابد فى الجامد الواصل بها أن يتحلل منه شئ عقب الإدخال قبل وصوله للمعدة (قوله: وغيرها) يشمل الثقبة
ــ
معتادة، ولشيخنا والبدر إذا جامع ليلًا فأمنى نهارًا لا شئ عليه كمن اكتحل ليلًا فوصل نهارًا، ويأتى أنَّ نزع الفرج لا يضر بناء على أن النزع لا يعد وطأ؛ فتدبر (قوله: وقئ)؛ لأن تعمد استدعائه، معالجته مظنة رجوعه؛ فإن تحقق الرجوع، ولو غلبة مع استدعائه كفر كما يأتى؛ لأن تعمد استدعائه كتعمد الرجوع فى تلك الحالة فى الجملة؛ فتدبر. لا إن رجع ناسيًا (قوله: كالريق المجتمع)، وأما قول (عب) إلا أن يجتمع ففيه أن القائل بالقضاء فى الريق المجتمع سحنون، وهو قائل بالقضاء فى البلغم، والأشهر قول ابن حبيب: بإلغائهما؛ كما يفيده (بن) ففى (عب)
(أو الحلق)، وفرق عندنا بين أدناه، وأقصاه (من مائع)، ولو ردَّه لا جامد على ما لـ (عب)، والبساطى، وغيرهما خلافًا لما فى (بن) عن التلقين؛ نعم لا قضاء فى النفل بغالب المضمضة إذ قضاؤه كما يأتى بالعمد الحرام (أو دخان) كبخار القدر (وإن دهنًا من مسام شعر) كحناء حيث وجد طعم ذلك فى حلقه (أو كحلًا إلا أن يفعل ليلًا) فلا يضر وصوله نهارًا. وعند الشافعية العين ليس منفذًا ولو (تنخم) الكحل بالفعل مع تفطيرهم بما وصل لباطن الأذن ونحو ذلك.
ــ
(قوله: ولا فرق عندنا إلخ)، وقال الشافعية: مخرج الحاء له حكم الباطن، ومخرج الخاء المعجمة من الظاهر عند النووى دون الرافعى (قوله: خلافًا لما فى (بن) إلخ)، أى: من القضاء فى وصول الجامد (قوله: أو دخان)؛ أى: استنشقه (قوله: كبخار القدر؛ أى: مما يصل به غذاء للجوف لا نحو دخان الحطب، فلا قضاء فى وصوله إذ لا يحصل له منه شئ، كما لا قضاء فى رائحة الطعام ولو استنشقه، وعليه يحمل ما نقل عن ابن لبابة؛ كما فى (التوضيح)(قوله: وإن دهنًا)؛ أى: وإن كان المانع دهنًا (قوله: حيث وجد طهم إلخ) لا إن وجد طعم حنظل حكّ به قدميه، أو برودة ثلج مسكه بيدع لبعد المسام كما قال سند، وكذلك من أخرج دم الرعافمن فمه (قوله: إلا أن يفعل)؛ أى ما ذكر من الدهن، وما بعده (قوله: فلا يضر)؛ لأنه غاص فى أعماق البدن فكان بمثابة ما ينحدر من الرأس إلى البدن.
ــ
تلفيق، وأحوج تلميده عبد الله أن يتملف الفرق بأن الريق يمكن التغذى به لخلاف البغلم؛ أى: لقذارته، وقد يطرى الإنسان بريقه لسانه (قوله: كبخار القدر) دخل كل مكيف للدماغ كالدخان المشروب؛ لأن ذلك تنشأ منه رطوبات تنحدر لا كدخان حطب وصل حلقه ورده، أو دخان طيب استنشقه، ولم يصل حلقه، وكذا من رعف، فامسك أنفه فخرج الدم من فمه لا شئ عليه، وكذا من حك قدمه بحنظل فوجد طعمه فى فمه، أو برد ثلجة أمسكها لبعد المسام (قوله: العين ليس منفذًا)؛ أى: فى حكم الشرع عندهم وإن أوصلت.