الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وصل)
لهَىَ مستنكح شك)، فيبنى على الأكثر وجوبًا، لئلا يعنته الشك، ولو بنى على الأقل صح؛ كما في (ح)؛ لأن الأول ترخص له، وقد رجع إلى الأصل، و (ندب سجوده بعد السلام) ترغيمًا للشيطان فقط، (وأصلح سهوه إن أمكن، وإلا أبطل ترك الفرض لبعد من سلام)، فإن لم يبعد بطلت الركعة فقط على ما يأتي في مبحث الإصلاح، (ولا سجود) على الساهي المستنكح، (وبنى شاك غير مستنكح
ــ
(وصل سجود السهو)
(قوله: لهى) بكسر الهاء، وفتح الياء؛ كما في الصحاح، وفي الأذكار فتح الهاء لغة طيئ؛ أي: يعرض، ولا يبنى على أول خاطريه على ظاهر المدونة خلافًا لابن الحاجب؛ لأن من هذه صفته لا يضبط له الخاطر الأول من غيره (قوله: لئلًا يعنته)، فإنه ربما جره إلى الشك في الإيمان (قوله: وقد رجع للأصل)، فإن الأصل البناء على اليقين (قوله: ترغيمًا للشيطان) به اندفع ما قيل: لا موجب للسجود مع بنائه على الأكثر (قوله: وأصلح سهوه)؛ أي: استنكح لا بالمعنى السابق (قوله: إن أمكن) بأن لم يفت التدارك بأن لم يتلبس بفرض في السهو عن السنن مثلًا، أو لم يعقد ركعة النقص، أو لم يسلم من الفرائض (قوله: لبعد)؛ أي: لأجل بعد (قوله: ولا سجود الخ) لا قبل، ولا بعد؛ لأنه لا ثمرة لسهو بخلاف الشاك المستنكح، فإنه وجد له ثمرة، فإن خالف وسجد فلا بطلان، ولو سجد قبل الأولى من عدم بطلان من استنكحه الشك إذا خالف ما وجب عليه، هذا ما استظهره النفراوي من تنظيم (عج)، وهو ظاهر إن كان الترك من إحدى الأوليين؛ لأن الأصل أنه يستجد قبل السلام، وكذلك إذا كان من إحدى الأخريين لقوله: وصح إن قدم؛ تأمل. (قوله: وبنى شاك الخ)، ولو عرض له بعد السلام؛ كما يأتي في رجوع الإمام، وقيل: يبنى على
ــ
(وصل سجود السهو)
(قوله: لهى) بكسر الهاء، وفتحها عنه أعرض (قوله: يعنته) يوقعه في العنت، وهو الضرر باسترساله (قوله: صح) مع الحرمة؛ كما يفيده قوله قبل وجوبًا (قوله: ترغيمًا للشيطان فقط)؛ أي: وإن لم يكن معه زيادة فليس لجبر، وأصل الترغيم
على الأقل) كان شكه من نفسه، أو الإخبار مخبر)، (وإلا 9 بأن بنى على الأكثر (بطلت، ولو ظهر الكمال) حيث سلم من غير يقين قالوا: والمراد بالشك في الفرائض ما يشمل الوهم، ولكن في (بن) أن الشك على حقيقته خلافًا لـ (عج)، وسجد بعد السلام) راجع لما قبل إلا (كمقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر؟ )، فإن شك هل هو في أولى الشفع؟ زاده ركعة، ثم أوتر؛ (إلا لنقص) مع ذلك، فيسجد قبل،
ــ
الأكثر؛ انظر (ح). (قوله: على الأقل) من ذلك إذا شك، وهو في السجود، هل ركع، أم لا؟ فإنه يبنى على المحقق من الركعة، وهو القيام، ويفعل ما شك فيه، وهو الركوع، فيرجع له قائمًا، أو كان في قيام، فشك هل سجد، أم لا واحدة، أو اثنتين؟ فإنه يبنى على الركوع في الأولى، السجدة في الثانية (قوله: : خلافًا (لعج)) مثل ما لـ (عج)، لرزوق، والشاذلي، و (تت) على الرسالة، وعبارة القلشاني من ظن إكمال صلاته فالمشهور حكمه حكم الشك يبنى على الأقل، وحكى اللخمي قولًا ببنائه على غلبة ظنه. اهـ.
وهو يؤيد ما لـ (عج)(قوله: وسجد بعد السلام)؛ لأن الواقع إما عد الزيادة، أو وجودها، ولا نقص (قوله: كمقتصر الخ) تشبيه في السجود بعد السلام، ابن يونس قيل: إنما أمر بسجود السهو؛ لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى الشفع من غير سلام، فيكون قد صلى الشفع ثلاثًا، وبهذا اندفع ما يقال: لا وجه للسجود؛ لأنه إن كان في الشفع، فلم يحصل منه شيء، وإن كان في الوتر، فصلاة ثانية؛ تأمل. (قوله: أهو به)؛ أي: بالشفع (قوله: فإن شك هل هو في أولى؟ الخ)، وإن ذكر وهو في تشهد الوتر سجدة من شفعه شفع وتره، وسجد بعد السلام، ثم يوتر، ولا يضر صرف نية الوتر الأولى للشفع؛ لأن كلا نفل، فإن شفع وتره ساهيًا سجد بعد، وأجزأه عند ابن المواز، وقيل: يأتي بوتر آخر، وهو أحب ذكره الزرقاني و (عج) (قوله: إلا لنقص) بترك قراءة، أو جلوس (قوله: فيسجد قبل)؛
ــ
الإلصاق بالرغام، وهو التراب أريد منه الإذلال، في الحديث "إذا سجد ابن آدم انعزل الشيطان في ناحية يبكي يقول: يا ويله! ! أُمر ابن آدم بالسجود، فامتثل، فله الجنة، وأمر الأبعد -بضمير نفسه- بالسجود، فأبى، فله النار" رواه مسلم في صحيحه، وغيره (قوله: قالوا) أورده بصيغة التبري؛ لأن الظن في الأحكام الفقهية كاليقين (قوله: كمقتصر على شفع) أورد أنه لا وجه للسجود، لأن الوتر صلاة مستقلة لا
(وسن) على المشهور، ولا يجوز إبطال الصلاة، ولا إعادتها بعده، وقول (الذخيرة): ترقيع الصلاة أولى من إبطالها، وأعادتها للعمل حملوا أولى فيه على الوجوب، ونقل ابن ناجي في (شرح المدونة) عن ابن بشير من ترك السجود، وأعاد الصلاة لم تجزه، والسجود باق في ذمته يحتاج إلى أن الصلاة الثانية ليست طولًا، ولا رفضًا للأولى بل للسجود فقط؛ كما في (عب)، أو يحمل على أنه لسنتين، ولا يفوت
ــ
لاحتمال الزيادة، والنقص (قوله: حملوا أولى فيه الخ)، فلا ينافي ما قلناه (قوله: ونقل) مبتدأ خبره يحتاج الخ (قوله: في شرح (المدونة))، وكذلك في شرحه على الرسالة في باب جامع (قوله: يحتاج إلى أن الصلاة الثانية الخ)؛ أي: وإلا لأجزأته، وفيه أن الطول إنما يحتاج له إذا كان الترك سهوًا، وهنا الإعراض عمدًا، فيبطل، ولو لم يطل، وقوله: وأجزأ في تقديم السجود، أو تأخيره فيما إذا سلم ناويًا الجبر، مؤلف. (قوله: ولا رفضًا الخ) على أن الرفض يبطل، ولو بعد السلام (قوله: بل للسجود)، فيكون أحرم بالثانية، وهو في خلال الأولى؛ لأن السجود القبلي باق في ذمته، وهو جزء منها، قال المؤلف: وفيه أن السجود جابر للصلاة، فهو بمنزلة جزئها، فالإعراض عنه إعراض عنها (قوله: ولا يفوت)؛ أي: القبلي المترتب على سنتين، وهذا خلاف المذهب لقول المصنف فيما يأتي لأقل، فلا سجود، البناني: عن أبي علي
ــ
زيادة في الشفع، وأجيب بأنه لما انفتح باب الشك احتمل أنه انتقل من الشفع للوتر من غير سلام، وقصارى السجود البعدي إرغام الشيطان، ولا يؤثر خللًا على تقدير عدم سببه، فسهل خطره (قوله: ولا يجوز إبطال الصلاة)؛ أي: يحرم إفسادها؛ وأما جبرها بالسجود، فقدر زائد، فهو الذي حكم عليه أولًا بالسنية؛ فإن ترك ذلك الجابر فاتته السنة، ولا يبطل، إلا إن كان عن ثلاثة مراعاة للقول بجوبه؛ كما يأتي (قوله: ليست طولًا ولا رفضًا). وإلا بطلت، فلا معنى لطلبه بالسجود بجبرها، وإنما ذكر الطول مع أن العمد لا يحتاج فيه للطول إنما هو في السهو، لأنه لما كان السجود باقيًا عنده في ذمته، وهو عن سهو، فربما ألحقه بأحكام السهو فالمراد يحتاج عنده، وإن لم يكن موافقًا للمشهور (قوله: بل لسجود فقط) يقال: السجود جابر للصلاة، فهو كجزء منها، فرفضه رفض لها، وأما قولهم: وصح إن قدم، أو أخر فمازالت نية الجبر حاصلة لم يعرض عنها (قوله: ولا يفوت بالطول)؛ أي:
بالطول؛ كما في (ر)(لساه غير مستنكح)، وسبق الفرق بين المسنتنكح، وغيره بأن الاستنكاح كل يوم مرة، ويلفق إلا الوسائل مع المقاصد وأما بين الشاك، والساهي، فالأول لا يضبط ما وقع منه بخلاف الثاني، (وإن مسبوقًا حين القضاء لنقص سنة مؤكدة،
ــ
أن ابن بشير أطلق في السجود، ولم ينص على كونه قبليًا، فليحمل كلامه على البعدي، ولا تكلف. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لساهٍ)؛ أي: في الفرض، ومثله النفل، إلا السر، والجهر، والسورة، فلا سجود عليه، وكذا يخالف سهو الفريضة سهو النافلة فيمن قام للثالثة، ففي الفرض لا يرجع، وفي النافلة يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة، وإذا رجع في الفرض، أو النفل سجد بعد السلام لزيادة القيام نص عليه في المدونة، فالمخالفة للفرض هنا إنما هي باعتبار الأمر بالرجوع فقط، وكذا من ترك ركنًا، وطال فيعيد الفريضة لبطلانها دون النافلة؛ إذ لا يجب عليه إعادتها إلا بتعمد بطلانها، وهذا معنى قولهم: السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في خمس مسائل السورة، ووصفيها، والقيام للثالثة، وترك الركن مع الطول، ولبعضهم في ذلك:
وسهوٌ بنفلٍ مثل سهوٍ بفرضه
…
سوى خمسةٍ سر، وجهر، وسورة
وعقد ركوع جا بثالثةٍ، ومن
…
عن الركن قد يسهو، وطال ثبت
(وقوله: لنقص سنة مؤكدة)؛ أي: داخلة في الصلاة، وهي ثمانية: قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر، والإسرار، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأخير، وأما ما سواها، فلا حكم لتركها، ولا فرق بينها، وبين الاستحباب إلا في تأكيد فضلها، وإلا هذه الثمان الإشارة بقول بعضهم تقريبًا للحفظ:
سينان شينان كذا جيمان
…
تاآن عد السنن الثمان
ــ
عنده، وإن كان خلاف المشهور، قال بعضهم: ابن بشير لم يقيد السجود بالقبلي، فليحمل على البعدي، ويوافق المشهور في قولنا: يأتي به، ولو بعد شهر، فقوله لم تجزه؛ أي: في سقوط الطلب بالسجود، واعلم أن ما ذكر إذا كان قوله لابن بشير شذ بها، فلا حاجة لهذا التعب في تأويلها كله (قوله: وإن مسبوقًا)
أو ثنتين خفيفتين)؛ كتشهد واحد على الراجح خلافًا لما يوهمه قول الأصل تشهدين، وسبق الخلاف في التشهد، ثم يعقل سهو تشهدين في أم التشهدات، وإلا فالأخير ممكن قبل السلام، والقول بأن الطول كتركه بعيد، انظر (عب)، وغيره، (أو واحدة مع زيادة)، وقولهم لا سجود لسنة خفيفة؛ أي: إذا لم يكن زيادة، فيغلب النقص (فعليه)، ولا سجود لقولية كسورة في أخرييه؛ (كطول بمحل لم يشرع به غير جلوس أول) بل في رفع مثلًا،
ــ
فالسينان السورة، والسر، والشينان التشهدان، والجيمان الجهر، والجلوس للتشهد، والتاآن التحميد، والتكبير، (قوله: في أم التشهدات)، وذلك في مسائل اجتماع البناء، والقضاء؛ كأن تفوته الأولى مع الإمام، ويدرك الثانية، وتفوته الثالثة والرابعة لرعاف، أو زحمة، فإنه يأتي بركعة، ويجلس؛ لأنها ثانيته، وبركعة، ويجلس؛ لأنها أخيرة الإمام، ثم بالرابعة، ويجلس؛ لأنها أخيرة نفسه، وكذلك إذا أدرك أخيرة المغرب، وفي (البدر) تصويره في مسبوق أخبره إمامه بعد السلام أنه ترك تشهدين (قوله: وإلا فالأخير الخ)؛ أي: فلا يعقل تركه حتى يسجد له (قوله: والقول)؛ أي: قول ابن عبد السلام في الجواب (قوله: بعيد)؛ فإن السجود في الحقيقة إنما هو للنقص والزيادة، وهي تأخيره عن محله (قوله: كطول بمحل الخ)؛ أي: زائدًا على الطمأنينة، والظاهر؛ كما في (عب)، وغيره أنه مقدار التشهد قاله ابن ناجي، وفي (لبناني): أنه لا سجود على إمام فعله ينتظر فعل الناس لشكه، وأما إن كان بمحل يشرع فيه التطويل، كالركوع، والسجود، والقيام؛ فلا سجود إلا أن يتفاحش، فمبطل (قوله: غير جلوس أول)؛ لأن التطوير به لا يستلزم ترك سنة؛ لأن تقصيره مندوب (قوله: بل في رفع)؛ أي: من ركوع، أو سجود، فإن عدم التطويل فيه سنة، ولا يؤخذ هذا من سنن الصلاة، وإنما لم يسجد له قبل إذا انفرد عن النقص بل يسجد له بعد؛ لأن الزيادة في محل النقص على أنها سنة عدمية؛ كما يأتي؛ تأمل.
ــ
وقيل: لا يسجد؛ لانسحاب المأمومية عليه، ألا ترى عدم صحة الاقتداء به؟ قلنا في حق نفسه كالمنفرد، ألا ترى وجوب الفاتحة عليه؟ (قوله: بعيد)؛ لأنها إن تفاحش بحيث يعد إعراضًا عن الصلاة أبطل، وغلا أتى به (قوله: كسورة في أخرييه) كان بعض السلف يراها كعبد الله بن عمر؛ انظر الموطأ. (قوله: بل في رفع)؛ أي:
(وإن عمدًا) مبالغة في السجود في ذاته، وإضافته للسهو نظر للغالب من أسبابه، (والشك كالتحقيق، فإن تردد بينهما)، (ولو شك في أصله، ثم على فرضه هل زيادة، أو نقص، (فنقص سجدتان) نائب فاعل سن، فإن شك عند الرفع هل هذا سجود الفرض، أو كان بنية السهو، ونسى الفرض أتى بالفرض، ثم السهو، فيكون ست سجدات، وينضم لها ما أمكن من سجدات التلاوة في القراءة، فإن تذكر ترك الفاتحة رجع لها، ثم يمكن أن يجتمع له سجدات كالأول، ويلغز بها كما (للوانوغي)، و (عج) بسجدات كثيرة في ركعة واحدة، ونحوه في كبير (تت)(قبل سلامه، وإن تكرر) قبل السجود ابن حبيب لو تكلم بعد القبلى سهوًا سجد بعد، وكذا المسبوق بسهو بعد سجوده مع
ــ
وكذلك المستوفز للقيام (قوله: وإن عمدًا) ما قبل المبالغة السهو، أو التفكر في أمر متعلق بالصلاة (قوله: نظر للغالب الخ)؛ لأن الغالب أن موجب السجود السهو (قوله: والشك)؛ أي: في النقص، أو الزيادة، أو هما (قوله: فإن تردد)؛ أي: السهو (قوله: ولو شك إلخ) من باب أولى من اجتماعهما تحقيقًا (قوله: في أصله)؛ أي: موجب السجود (قوله: فنقص) تغليبًا لجانب النقص احتياطًا؛ لأن شائبة الجبر في القبلى أقوى، ولذا قيل بوجوبه (قوله: سجدتان)؛ أي: لا أقل، فإن سجد واحدة، فإن كان عمدًا بطلت صلاته؛ لأنه كتعمد فعل غير مشروع، فإن كون سجودًا لسهو سجدة غير مشروع، وإن كان سهوًا، وتذكر قبل السلام أضاف إليها أخرى، وإن كان بعد سجد الأخرى، وتشهد، ولا سجود عليه، فإن لم يضف لها أخرى كان كمن ترك سجود السهو يجري على التفصيل الآتي، كما قرره المؤلف في حال قراءته البخاري، وتمنع الزيادة، ولكن لا سجود عليه، وقال اللخمي: يسجد في القبلى فقط (قوله: أتى بالفرض إلخ)؛ لأن الأول باطل؛ لأن شرط صحة السجود القبلى أن يكون بعد الفرض (قوله: قبل سلامه)؛ أي: وبعد تشهده؛ كما يفيده قوله: وأعاد تشهده، فإن سجد قبله، فالظاهر أنه يجزيه تشهد واحد. اهـ؛ (حش). (قوله: وإن تكرر) مبالغة في قوله سجدتان (قوله: ابن حبيب) شروع في محترز قوله قبل
ــ
من ركوع، أو سجود، أو استيفاز للقيام مثلًا (قوله: والشك كالتحقق)، وقول (الأصل) فيما لا سجود فيه، أو شك هل سها محمول على أنه تبين له عدم السهو؛ كما يأتي (قوله: ست) اقتصار على المحقق؛ فإن كان أتى في الواقع بسجدتي الأصل،
إمامه، فيسجد وحده ثانيًا، (وأعاد تشهده، ولا دعاء)؛ كمن سلم إمامه، أو أقيمت عليه الصلاة، (ولا يفتقر لينة)؛ لانسحاب نية الصلاة، (وإنما يصح في الجمعة بالجامع الأول) الذي صلى به، وكذا الرحاب، والطرق (فإن تمحضت الزيادة، فبعده) كإبدال سر بجهر)، وعكسه قبل، وإنما يعتبر في الفاتحة، أو ركعتين (إلا كالآية)، ولم يلتفوا لنقص السر
ــ
السجود إلخ (قوله: وأعاد تشهده)؛ أي: استنانًا؛ كما في حاشية أبي الحسن، وفي (البدر) عن ابن وهب، وابن عبد الحكم، واختاره ابن رشد ندبًا؛ لأن من سنة السلام أن يكون عقب تشهد، فإن تركه، فلا بطلان، ولا سجود في السهو (قوله: ولا يفتقر لنية)، وإن أتى به على نية كونه جابرًا للسهو، قيل: إن أراد لا يفتقر لنية أصلًا لزم الصحة، ولو أتى بهما سهوًا، وإن أراد النية الصريحة، ويكفى النية الحكمية، فالبعدى كذلك؛ تأمل. اهـ. مؤلف.
وقد يلتزم الأول، ويكون من باب العزوب (قوله: وإنما يصح إلخ)، فإن خالف كان كالتارك، فيجري على ما يأتي في قوله: وفات قبلي إلخ أورد هنا أنه إن كان عن ثلاث سنن بطلت الصلاة، لأن الخروج من المسجد طول وإن كان عن أقل فات، وأجيب بأنه مبنى على أن الخروج من المسجد لا يعد طولًا، وإنما هو بالعرف؛ كما هو أحد قولى ابن القاسم خلافًا لأشهب؛ كما يأتي، وفيه أن الخروج من المسجد مظنة الطول، وفي (البناني) أن هذا الفرع لمحمد، ولعله لا يرى الخروج طولًا. اهـ. لكن نقل البدر عن النوادر التقييد في كلام ابن المواز بالقرب، وأنه وقع تذكره قبل الخروج من الجامع كقبل سلامه؛ تأمل.
(قوله: بالجامع الأول) على ما يفيده الحطاب، وأبو الحسن خلافًا للشيخ سالم (قوله: وكذا الرحاب إلخ): أي؛ بالأولى من صحة الجمعة (قوله: فإن تمحضت الزيادة)؛ أي: غير المبطلة الآنية (قوله: فبعده)؛ أي: بعد السلام، ولو سلام الرد (قوله: ولم يلتفتوا لنقص إلخ)؛ أي: فيسجد قبل السلام؛ لاجتماع الزيادة والنقص؛ لأن محله إذا كانت الزيادة في غير محل النقص
ــ
كانت ثمانية (قوله: ولا يفتقر لنية) استبعد؛ بأنه يقتضي كفاية سجدتين مع الذهول مع أنه ليس من لوازم الصلاة، نعم تبعية الإمام فيه تكفى، لكن البعدى كذلك فيما يظهر (قوله: وإنما يصح في الجمعة إلخ)؛ إنما يحتاج لهذا على أن الخروج من المسجد، لا يكون طولًا مبطلًا (قوله: ولم يلتفتوا لنقص السر)، واعتبره ابن القاسم في العتبية فقال: يسجد قبل، وكأن المشهور رأى النقص حصل
في المشهور، ولا جعلوه على حكم الزيادة القولية، ولابد أن يخرج في الإبدال عن المقارب، (وصحته) أي البعدى (بنية، وفي الجمعة بأي جامع، ووجب غير شرط سلام، وإن بعد طول جدًا) مبالغة في طلب البعدى، (وحرم تقديمه) لإدخاله في الصلاة ما ليس منها، (وكره تأخير القبلي وأجزأ) فيهما للخلاف، (ولا سجود إن شك هل
ــ
لا كما هنا، فإن النقض إنما تحقق بها على أن السر سنة عدمية (قوله: في المشهور) مقابله قول ابن القاسم في (العتبية): يسجد قبل السلام، وقال أشهب: لا سجود عليه، واختاره اللخمي. اهـ؛ مديوني.
(قوله: ولابد أن يخرج إلخ)؛ أي: وإلا فلا سجود (قوله: بنية)، ولا يرفع يديه؛ لأن التكبير للهوى خلافًا (للبدر) (قوله: غير شرط)، فلا تبطل الصلاة بتركه، أو الإحداث قبله على ما في (أجوبة ابن رشد)، وهو المأخوذ من (المدونة) خلافًا لابن عبد السلام، و (التوضيح). (قوله: بأي جامع)، والفرق بينه، وبين القبلى: أن القبلى جزء منها (قوله: وإن بعد طول)، وإن كان غير الفرض لا يقضي إلا أنه تابع للفرض، وهو ترغيم للشيطان، على أن السجود غير مقيد بوقت يكون بعد قضاء؛ كما في (البدر) (قوله: مبالغة في طلب إلخ)؛ لأنه ترغيم للشيطان، (قوله: وأجزأ إلخ)، ولو كان المقدم، أو المؤخر المأموم فقط؛ كما في (الزرقاني) وغيره، ولو كان المؤخر مسبوقًا؛ كما في (البناني) خلافًا لـ (عب) (قوله: للخلاف)، فإن السجود كله قبل عبد الشافعية، وقال الحنفية: كله بعد، وتوسط المالكية، وقال ابن حنبل: لا يسجد إلا في المواضع التي سجد فيها عليه السلام، وقيل: مخير إن شاء سجد قبل، وإن شاء سجد بعد، وهو في مذهب مالك (قوله: وكره تأخير إلخ)، والظاهر؛ كما لابن عرفة أن للمأموم تقديمه إذا أخره الإمام. انظر:(عب). (قوله: ولا سجود إن شك إلخ)؛ لأنه إن كان سلم، فهذا السلام واقع خارج الصلاة، وإن كان لم يسلم، فقد أتى به، ولا
ــ
بنفس الزيادة، فكأنه لا شيء غير الزيادة مع أن السر سنة عدمية، وفيه أنه كيفية مخصوصة للقراءة تضاد الجهر (قوله: ولا جعلوه على حكم الزيادة القولية) رأى ذلك أشهب، فقال بعدم السجود أصلًا (قوله: ولابد أن يخرج إلخ)، وذلك أن ما قارب الشيء له حكمه، وهذا مع قولي إلا كالآية معنى قول الأصل فيما لا سجود له، ويسير سر، أو جهر بمحلهما (قوله: للخلاف)، فقد قال الحنفية: بعد مطلقًا، والشافعية: قبل مطلقًا، وتوسط المالكية؛ لأنه إذا زاد، فلا يزيدها زيادة، وقالت
سلم ويسلم)، فإن انحرف، أو طال سجدوا لطول جدًا مبطل، ولم أذكر ما في الأصل شك هل سها؛ لأنه محمول على أنه ظهر له عدم السهو، فهو بديهي نعم لو ظهر له ذلك أثناء القبلى سلم كما هو، وسجد بعد على الظاهر، (أو زاد واحدة لشكه فيه هل سجد ثنتين، أو غلبه قيء طاهر إلا أن يزدرده ناسيًا)، ولم يكثر جدًا، وسبق منه في الرعاف، (وسجد لترك تشهد) على المشهور كما سبق خلافًا للأصل (كتبادل
ــ
موجب للسجود (قوله: فإن انحرف)، ولو في المساجد الثلاثة خلافًا لما في (النفراوي)، وحاشية شيخنا على الرسالة، فإن المقام هنا مقام سهو. انتهى؛ مؤلف.
(قوله: أو طال) زيادة على ما شرع (قوله: سجد)، فإن فارق موضعه أعاد التشهد (قوله: محمول إلخ)؛ كما لبهرام، وغيره، وإلا فظاهره لا يصح لما علمت أن الشك كاليقين، ونحو ما للأصل في (الجلاب)، وتأوله بعض شراحه على الشك الذي لم يستند لعلامة، وحمل أبو الحسن عبارة المدونة على مجرد التفكر (قوله: فهو). أي: بعد الحمل (قوله: لو ظهر له ذلك)؛ أي: عدم السهو (قوله: أو زاد واحدة) كان السجود قبليًا، أو بعديًا خلافًا للخمى (قوله: هل سجد ثنتين)، وإلا لزم التسلسل؛ لاحتمال السهو أيضًا؛ وكذلك إذا شك في أصل السجود؛ فإنه يسجده، ولا شيء عليه؛ لأن الساهي لا يسهو (قوله: إلا أن يزدرده إلخ)، وإلا سجد بعد السلام، والعمد مبطل، وقوله: ولم يكثر إلخ، وإلا أبطل (قوله: على المشهور)؛ كذا اللخمي، وابن رشد، وابن جزي، والهواري، وابن عرفة، ولم يذكر
ــ
الشافعية: جابر الشيء يكون داخله كرقعة الثوب، ورأوا الزيادة في المعنى نقصًا، وخللًا، وفي الأحاديث ما يشهد لكل، وقال أحمد: السجود في المواضع التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله من تقديم أو تأخير، وهي خمس كما في (الزرقاني) على (الموطأ)، وفي غيرها قبل، وجرى داود على ظاهريته فقال: لا سجود في غير الخمس (قوله: فإن انحرف)، ولو في المساجد الثلاثة خلافًا لما في (نف) على الرسالة، وحاشية شيخنا على أبي الحسن من البطلان؛ لأن ذاك في العمد، والموضوع هنا السهو (قوله: بديهي)، وأجيب عن الأصل، بأنه تفكر قليلًا حتى تحقق، فنفى توهم السجود، لهذا لتفكر (قوله: أو زاد واحدة)؛ وكذا إذا شك هل سجده سجده، ولا سجود بعد؟ ، وهي معنى قولهم: الساهي لا يسهو؛ كقول
تكبيرة، وتسميعة) لنقص سنتين، (فإن أبدل أحدهما فقط، فالأقوى لا سجود)، وقيل: يسجد؛ لأنه نقص، وزاد، ورأى الأول أنها زيادة قولية، (ولو كرر الفاتحة سهوًا سجد)، ومنه إعادتها السر، أو جهر، والشك على الظاهر (بخلاف السورة)، ومنه إعادتها لتقديمها على الفاتحة، ولا يعول على ما في (الخرشي) هنا، (وعمدًا الراجح لا بطلان، وأثم، وندب إدارة مؤتم لليمين) إن وقف بغيره لحديث ابن عباس، واستفيد عدم السجود الذي في الأصل لكني اعتنيت بمناسبة الباب، فصرحت به بعد هذه الفروع وتعين أحكامها، (وإصلاح رداء، أو سترة، وإن انحط مرة، وأبطل إن زاد)؛ كذا في (حش)، وأما الانحطاط لأخذ عمامة، فمبطل؛ لأنها لا تصل لرتبة ما ذكر في الطلب إلا
ــ
صاحب النوادر خلافه، انظر نصوصهم في (الحطاب) (قوله: فإن أبدل أحدهما إلخ)، وأما إن أبدل التحميد بالتكبير، فالصواب أن عليه السجود، فإن كان من ثلاث ركعات، ولم يسجد بطل؛ انظر (ح). (قوله: ومنه إعادتها لسر)، فإنه إن تذكر قبل وضع يديه على ركبتيه أعادها على سنتها؛ كما يأتي (قوله: والشك على الظاهر)؛ أي: أنه إذا شك في قراءة الفاتحة بعد أن قرأ السورة، فقرأها؛ فإنه يسجد؛ لتكرار السورة، والشك في زيادة الفاتحة، والزيادة القولية في الفرائض يسجد لها، وفي (النفراوي): لا سجود، وفي (حش): اعتماده (قوله: ومنه إعادتها إلخ)؛ أي: من تكرار السورة (قوله: لتقديمها)؛ لما تقدم أن الزيادة القولية في السنن لا توجب سجودًا (قوله: ولا يعول على ما في الخرشي) من السجود، وهو قول سحنون ذكره عند قول الأصل: كمتمٍ لشك؛ فإنه خلاف نص المدونة (قوله: إدارة مؤتم) من إضافة المصدر للمفعول (قوله: لحديث ابن عباس) هو؛ كما في (البخاري) قال: "نمت عند خالتي ميمونة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلى، فقمت عن يساره، فأخذني، فجعلني عن يمينه"(قوله: واستفيد إلخ)؛ لأن فعل المندوب لا سجود فيه (قوله: وإصلاح رداء)؛ إي: إن كان خفيفًا لا ينحط له، وإلا تركه (قوله: وإن انحط) ما قبل المبالغة الجالس (قوله: لأخذ عمامته إلخ)؛ أي: غير المعذبة. والمحنكة، وأما هما فكالرداء، فلا بطلان. اهـ؛ مؤلف
ــ
النحاة: المصغر لا يصغر (قوله: ما في الخرشي) من السجود للسورة (قوله: لأخذ عمامة إلخ)، وقيل إذا كانت محنكة، أولها عذبة، فهي كالرداء (قوله:
أن يتضرر لها؛ كما في (عب) كلمنكاب، (ومشى لسترة، وفرجة قربتا) كالصفين (مستقبلًا، ودفع مارٍ، فإن بعد أشار له)، ولا يرجعه إن جاز (وسد فيه لتثاؤب بغير باطن اليسرى) لملابسته النجاسة، وليس التفل عند التثاؤب مشرعًا، وما نقل عن مالك لاجتماع ريق إذ ذاك انظر (ح)، (ولا سجود لها)؛ أي المذكورات، (ولا لجائز كإنصات قل لخبر، فإن تفاحش) بالعرف (أبطل مطلقًا) عمدًا، أو سهوًا، (وبينهما)؛ أي: القليل، والمتفاحش (أبطل عمده، وسجد لسهوه، وكذا حك الجسد)
ــ
(قوله: كما في (عب)) عند قول الأصل: وقتل عقرب (قوله: كلمنكاب) تشبيه في كون الانحطاط له مبطلًا، إلا أن يتضرر بتركه في معرفة الأوقات؛ وأما قلبه من غير انحطاط فمكروه (قوله: ومشى لسترة إلخ)، ولو الجميع؛ كما في (حش)، واستظهر المؤلف البطلان إذا كانت في فور واحد (قوله: كالصفين)؛ أي: غير ما خرج منه وما دخل فيه (قوله: لتثاؤب) بالمثلثة، والهمز (قوله: انظر (ح)) ذكر فيه؛ أنه إن قرأ في حال تثاؤبه، فإن كان لا يفهم ما يقول لم يجزه؛ إن كان في الفاتحة؛ وإن فهم أجزأه مع الكراهة (قوله: لخبر) كان من المخبر اسم مفعول، أو المخبر اسم فاعل (قوله: بالعرف) موافق لما في (البناني) عن ابن شاس من أن الطول ما يخيل به الإعراض عن نظام الصلاة، واتصالها. اهـ؛ مؤلف.
(قوله: وكذا حك الجسد)؛ أي: يجوز القليل لحاجة، وإنما اغتفر القليل من غير جنس الصلاة، ولم يغتفر تعمد؛ كسجدة مما هو من جنس أفعالها؛ لأنه لا يحتاج إليه، واستظهار على الشارع (قوله: على التفصيل السابق)؛ أي: إن كان قليلًا جاز، وإن تفاحش -ولو لضرورة- أبطل مطلقًا، وإن توسط أبطل عمده، وسجد لسهوه، هذا ما للشيخ سالم، و (تت) عن بعض مشايحه، وقال شيخنا العدوي: الظاهر أن الحك إن كثر بحيث يخيل للناظر أنه ليس في صلاة أبطل، وإلا فلا شيء فيه مطلقًا؛ كأن كان
ــ
كما في (عب)) عند قول الأصل، وقتل عقرب (قوله: كلمنكاب) تشبيه في إبطال الانحطاط؛ إلا أن يتضرر (قوله: تفاحش بالعرف)؛ بأن بعد معرضًا عن الصلاة (قوله: وكذا حك الجسد) قياس ظاهر صرح (عب) ببعضه؛ وإن استظهر شيخنا
على التفصيل السابق، (وترويح رجليه، وقتل عقرب نريده) قيل: الإرادة من خواص العقلاء، ورد بأن الحيوان متحرك بالإرادة، (واغتفر إنحاء لها، ومشى قل لدابة ذهبت ثمنها، أو كان بمفازة) عطف على اتسع، فإن ضاق الوقت، أو قل الثمن، فلا قطع حيث لا يخاف ضرر، أو غير الدابة من المال على هذا التفصيل، (وبصق بثوب، وإن بصوت لحاجة، وإلا) يكن لحاجة، والموضوع أنه بصوت، (فكالنفخ، والكلام)، فإن الكلام هنا بمعنى مطلق الصوت، ولو نهق كالحمار قالوا إن حرك شدقيه، وشفتيه لم تبطل، وينغي حمله على ما يحصل بين يدى الكلام أما إن حصلت صورة الكلام بتحريك اللسان، والشفتين، فينبغي البطلان؛ كما اكتفوا به في قراءة الفاتحة، والإحرام،
ــ
لضرر نحو حكه، سماه المؤلف في حاشية (عب) (قوله: وترويح رجليه)؛ بأن يعتمد على إحداهما دون الأخرى من غير رفع، وإلا كره؛ إن طال؛ وأما الترويح بالمراوح، فمكروه في الصلاة؛ كالإتيان بها إلى المسجد، وفي النفل قولان (قوله: وقتل عقرب)، ونحوها من كل ما يخاف منه الأذية، (وقوله: تريده)؛ أي: وإلا كره، وفي سجوده قولان؛ كما لابن عرفة انظر (حش) (قوله: قبل الإرادة إلخ)؛ أي: فالمراد بها بالنسبة لغيره: التوجه (قوله: ورد بأن الحيوان) الراد هو الرماصي، وفيه أن هذا مبنى على كلام الحكماء من أن الحيوان متحرك بالإرادة، والاعتراض مبنى على كلام أهل الشرع؛ كذا قيل، وفيه أنه لا تعلق للشرع بذلك، وجعل بعضهم الخلاف لفظيًا، فمن جعل الإرادة من خواص العقلاء، أراد الإرادة الكاملة، ومن قال بعدمه أراد مطلقًا؛ فتأمل. (قوله: واغتفر انحناء لها)؛ وأما الانحطاط من قيام فالمعول عليه البطلان. اهـ؛ مؤلف. (قوله: لدابة)، ولو لغيره (قوله: إن اتسع الوقت)؛ أي: الذي هو به؛ كما لـ (حش)(قوله: فإن ضاق) محترز قوله اتسع، (وقوله: أو أقل) محترز قوله، وأجحف (قوله: من المال)؛ كأن خطف رداؤه، أو رأى
ــ
في الحك والتبسم؛ أنه إن تفاحش أبطل، وإلا فلا شيء فيه مطلقًا (قوله: وترويح رجليه) عطف على أمثلة الجائز (قوله: ورد إلخ) قيل: الذي من خواص العقلاء الإرادة الكاملة، وأما القول: بأن تحرك الحيوان بالإرادة كلام الحكماء لا أهل الشرع، ففيه أن الشرع لا يبحث عن ذلك، وإنكار الحركة الإرادية من الحيوان يرده العيان (قوله: ولو نهق)، ومن عرف الكلام؛ بأنه حرف مفيد نحو "ق"، و "ع" أو حرفان أفاد
وترددوا هل تبطل إشارة الأخرس، أو إن قصد بها الكلام له؛ أما إن نطقت يده بلا قصده فلا، وبه ولى يفتى نفسه (يبطل عمده، وإن وجب لكإنقاذ أعمى)؛ كإجابة والد أعمى أصم بنفل، ويخفف في غير ذلك كما يفيده (ح)، و (شب)، وغيرهما (إلا له صلى الله عليه وسلم، ولو بعد موته، (وكثير سهوه، وسجد ليسيره، وتنحنح، وإن عبثا)؛ أي:
ــ
شاة تأكل عجينًا (قوله: هل تبطل)، وعليه اقتصر ناظم مقدمة ابن رشد حيث قال:
وأخرسٌ، وأبكمٌ إن أشارا
…
فذاك عن قطعهما عبارا
(قوله: الكلام له)؛ أي: لاحظ، أنها هي كلامه (قوله: وبه)؛ أي: بالقصد (قوله: والد أعمى أصم) قال المؤلف في حاشيته على (عب) على العزية: فيه أن الموضوع الإجابة بالكلام، والأصم لا يسمع، نعم هذا في القطع؛ وأما البصير فيشير له، والسميع يجهر له بالتكبير مثلًا، نعم إن حصل لهما مشقة كان من باب إنقاذ الأعمى، ولذلك صلحه؛ كإجابة بعد أن كان، أو إجابة، وهو تشبيه في وجوب القطع الظاهر، وهل ولو تبين أنه هو؛ انظره. (قوله: في غير ذلك)؛ أي: غير الوالد الأعمى، والنفل (قوله: وتنحنح) هو صوت الحلق الشبيه بالحاء الساذجة؛ أما قول بعضهم: إحم هكذا بهمزة، وحاء مكسورتين، فبطل؛ كالكلام؛ قاله المؤلف. ومثل التنحنح الجشاء، والتنخم؛ وأما التنهد، فقال البرزلي: إن كان غلبة اغتفر، وسهوًا سجد غير المأموم، وعمدًا، أو جهلًا أبطل، قال المنصف: والظاهر أنه كالتنحنح من غير فارق (قوله: وإن عبثا) ما قبل المبالغة أن يفعله لأمر نابه في صلاته، أو لدفع بلغم، وهذا
ــ
أو لا كالشافعية يجعل البطلان بنحو النهيق للتلاعب (قوله: إشارة الأخرس) لا غير، والظاهر: أن الكتابة كالإشارة؛ فإن كثيرًا ففعل كثير (قوله: يفتى نفسه)؛ وإنما تعرضنا لحكم إجابته صلى الله عليه وسلم مع أنها بعد موته؛ إنما تكون لولى لورود أصل حكمها في ندائه صلى الله عليه وسلم أبيًا، فلم يجبه، واعتذر بأنه كان يصلى، فقال له: "ألم تسمع قول الله تعالى: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} . (قوله: كإجابة والد أعمى أصم) تشبيه في إبطال إجابته، ولا تكون بالكلام؛ فإنه أصم
لغير حاجة إلا أن يتلاعب، أو يكثر، وكذا التبسم) على هذا التفصيل، (وكلام لإصلاحها إن لم يفد التسييح، ووجب على المأمومين كفاية كمستخلف جهل ما صلى الأول)، واحتاج للكلام، (وكإمام اعتقد التمام فكلمه بعضهم فسأل بقيتهم فصدقوا)؛ كما في حديث ذي اليدين، فإن كثر الترديد في ذلك بينهم أبطل، (ثم إن شك)، ولو بإخبار مخبر (عمل باليقين)؛ كما سبق، (ورجع إمام فقط لعدلين من مأمومية) أخبراه بالتمام في حالة الشك، (ولا يرجع عن يقينه إلا لمستفيضة كغيره) تشببه في الرجوع للمستفيضة، ولا يشترط فيها مأمومية، ولا عدالة، (وفتح على إمامه) كل هذا عطف على ما لا سجود فيه، (وله حكم قراءته)، فيجب بفاتحة،
ــ
اختيار اللخمي (قوله؛ أي لغير حاجة): أي، متعلقة بالصلاة بدليل قوله: إلا أن يتلاعب (قوله: أو يكثر)؛ لأنه من الأفعال الكثيرة (قوله: على هذا التفصيل)؛ أي: إن كان كثيرًا مطلقًا، أو تلاعب أبطل، وإلا فلا، ولا سجود فيه بحال خلافًا لـ (عب) في التوسط (قوله: واحتاج للكلام)؛ بأن لا يفهم بالإشارة (قوله: وكإمام إلخ) عطف على ما لا سجود فيه (قوله: اعتقد التمام)، فلا يجوز له السؤال مع الشك؛ لأنه مطالب بالبناء على اليقين (قوله: كما سبق) من أن غير المستنكح يبنى على الأقل (قوله: ورجع إمام فقط)؛ أي: لا فذ، ولا مأموم (قوله: في حال شكه)، ولو مستنكحًا (قوله: من مأموميه) لا من غيرهم، والفرق أن المشارك في الصلاة أضبط (قوله: ولا يرجع عن يقينه إلخ) نقصًا، أو إتمامًا، فإن رجع لغيرها بطلت عليه وعليهم، ثم إن كان الإخبار بالنقص أتوا بعد سلامه به، وإن كان بالتمام جرى فيه ما يأتي في قيام الإمام لخامسة (قوله: ولا يشترط فيها)؛ أي: المستفيضة (قوله: في حالة الشك)، وهو غير مستنكح، وكذلك يرجع لهما إذا أخبراه بالنقص، وهو مستنكح (قوله: كل ذلك)؛ أي: قوله: وتنحنح إلخ (قوله: فيجب بفاتحة)؛ فإن تركه، فلا تبطل صلاة الإمام بمنزلة طرو العجز في الصلاة عن ركن، ونظروا في صلاة تارك الفتح، واستظهر المصنف البطلان؛ لأنه بمنزلة تارك
ــ
(قوله: اعتقد التمام)، ولا يجوز السؤال مع الشك؛ لأنه مأمور بالبناء على الأقل،
ويسن في أصل الزائد، (وكره إن خرج من غير الفاتحة لأخرى، وأبطل فتح على غيره، وإن مصليًا)؛ لأنه في معنى مخاطبته إلا بقراءة في محلها؛ كما يأتي في قصد التفهيم، (وتسبيح رجل، أو امرأة)، ولو بغير محل التسبيح، وكذا لو أبدله بحوقلة، أو تهليلة؛ كما في (عب)، وغيره (لضرورة ولا تصفق، وتفهيم بمقروء كباء البسملة)، وسينها لهرة؛ بمحله كأن يكون بآية النمل، أو أتى بها في الفاتحة للخلاف، (وإلا) يكن بمحله بأن يكون في سورة، فيتركها، أو يقرأ {ادخلوها بسلام آمنين} لداخل (بطلت ولا بمكروه كبلع ما بين أسنانه مطلقًا)، ولو
ــ
القراءة؛ فإن صلاة الإمام صلاة له (قوله: ويسن في أصل الزائد)، ويندب في إكمال السورة (قوله: وكره إن خرج إلخ)، ولا سجود (قوله: وإن مصليًا)، ولو كام معه في الصلاة (قوله: وتسبيح رجل) يقول: سبحان الله، وأما سبحان فقط، فقال ابن حبيب: خطأ، ولا يبلغ الإعادة (قوله: لضرورة)، ولو غير متعلقة بالصلاة (قوله: ولا تصفق) لكنه لا يبطل، وحديث "وليصفقن النساء" أو "إنما التصفيق" إلخ ضعيف، أو لم يصحبه عمل مع احتمال الثاني الذم (قوله: عجله)؛ بأن لا يكون متلبسًا بغيره غير الفاتحة، بأن لا يكون متلبسًا بشيء أصلًا، أو تلبس بالفاتحة، ويشرع فيه بعدها (قوله: فيتركها إلخ)، لا إن شرع فيه ابتداء بعد الفاتحة؛ فإنه في محله؛ خلافًا لما يوهمه كلام التوضيح من أنه لابد أن يصادف؛ انظر (عج). (قوله: كبلع ما بين أسنانه إلخ) تبع (عج)، وفي (البناني): الصواب: أن ما بين الأسنان يبطل مع المضغ، وغيره يبطل مطلقًا. قال المؤلف: وهو وجيه. وقد أطلق الشافعية
ــ
حيث لم يكره مستنكحًا (قوله: وليس في أصل الزائد)؛ أي: ويندب في إكمال السورة، وكل هذا إن وقف واستطعتم بدليل ما بعده (قوله: أو امرأة)، وقوله في الحديث:"إنما التصفيق للنساء" ذم له لا إذن لهن؛ بدليل عدم عملهن به (قوله: ولو بمضغ) تفسير للإطلاق، ورده (بن) بأن أبا الحسن استدل على عدم الإبطال هنا؛ بأنه أولى من عدم الإبطال في الصوم، ولا يمكن أن يقال بالصحة في الصوم مع المضغ. اهـ. أقول: مضغ ما بين الإنسان الشأن فيه اليسارة كلوكه باللسان، بل قد يقال: إنه لا يبتلع غالبًا إلا بعد ذلك عادة، فعلى فرض تسليم ضرره في الصوم لا يلزم ضرره في الصلاة؛ لأن أصل الحرج في الصوم منوط بمطلق الإيصال من الفم،
بمضغ (كيسير غيره بلا مضغ)؛ واغتفروا ما بين الأسنان في الصوم كالريق، ولا ينبغي، (وحمد عاطس ومبشر، وإشارة لمشمت، ولا لأنين وجع، وبكاء دمع، أو صوت غلب لخشوع وإلا يكن الأنين لوجع ولا الصوت غالبًا لخشوع (فهما كالكلام) في التفصيل السابق.
(وبطلت بسجود لكتكبيرة) من سنة خفيفة، فدون؛ (إلا أن ائتم بمن يراه)، فيتبعه، ولا بطلان؛ بل في (بن) تقوية عدم البطلان بالسجود لتكبيرة، وفضيلة؛ فانظره. (وبلحن تعمده) بأن عرف الصوات، وعدل عنه، ومثله من أمكنه التعلم ففرط وغيره عاجز، ولم أذكر ما في (الأصل) هنا من القهقهة، والتكبير للركوع؛ لأني أسلفته في الفوائت، (وبمشغل عن فرض، وأعاد بمشغل عن سنة) مؤكدة؛ كما في (بن)
ــ
البطلان بما غير جرمه الريق (قوله: وإشارة لمشمت)؛ أي: رده قال الوانوغي: ويصور ذلك بالحمد قبل الإحرام، ثم أحرم وشمته من سمعه بعد ذلك، إن قلت: بل يفرض فيما إذا ارتكب المكروه، وحمد في الصلاة، فالجواب: أنه لا يصح؛ لأنه لا يشمت؛ لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا، فالتشميت عدم لا يستحق ردًا، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين رد السلام بالإشارة؛ لأنه واجب؛ وإنما أجازوا حكاية الأذان في النافلة، وكرهوا التشميت؛ لأنه في معنى المحادثة؛ تأمل. (قوله: ولا لأنين وجع) قال في تحقيق المباني: ولو كان من الأصوات الملحقة بالكلام؛ لأن الضرورة أباحت ذلك (قوله: غلب لخشوع) قيد فيما بعد أو؛ وأما بكاء الدمع، فلا يبطل مطلقًا؛ إلا أن يكثر الاختياري على الظاهر (قوله: ولا الصوت غالبًا لخشوع) بأن لم يكن له غلبة، أو كان لغيره مطلقًا (قوله: في التفصيل السابق) يبطل عمده، وكثير سهوه، ويسجد لقليله (قوله: فيتبعه)؛ فإن خالفه، فالظاهر لا بطلان؛ كما في (حش) (قوله: بل في (بن) إلخ) مراعاة لقول ابن القاسم بالسجود لترك التكبيرة، والتحميدة، بل قال الفاكهاني: لا يعلم من قال بإبطال السجود لهما، ونقله (ح) (قوله: وبمشغل عن فرض) من قرقرة، أو حقن حصل به الإشغال بالفعل، لا إن زال،
ــ
وأصل الحرج في الصلاة منوط بالأفعال الكثيرة، وهذا يسير، نعم يظهر التعقب على ما زاد (عب) من بلع لقمة، أو تينة في فمه؛ فإن هذا إلى الأفعال الكثيرة، أو إلى الأكل عرفًا أقرب، الظاهر فيه البطلان، فلذا لم أكره (قوله: كيسير غيره) كحب في فمه، أو رفعها من الأرض لا لقمة، أو تينة كما علمت (قوله: في (بن) إلخ)،
نقلًا عن (ح)(في الوقت، وبزيادة أربع) متيقنة لا أقل فيمكن للساهي تسع تشهدات، والصلاة صحيحة بأن سها بزيادة بعد القبلى، وجلس في سبع ركعات، (وإن مقصورة) رعيًا لأصلها، وكذا الثلاثية (كركعتين في الصبح،
ــ
فلا بطلان؛ كما في (حش)(قوله: نقلًا عن (ح)) ذكره في التنبيه الثاني عند قول الأصل: وهل بتعمد ترك سنة؟ إلخ (قوله: في الوقت) الذي هو به، ومثل الفرض النفل المؤقت (قوله: وبزيادة أربع إلخ) برفع الرأس من الركوع؛ كما في حاشية أبي الحسن (قوله: متيقنة)، وإلا كفى السجود بعد السلام (قوله: فيمكن إلخ)، فهذا مما يفترق فيه الشك في السهو، وتيقنه (قوله: بزيادة بعد إلخ)؛ أي: زيادة ثلاثة ركعات جلس في كل (قوله: وإن مقصورة)، ومثلها الجمعة على الأقوى (قوله: رعيا لأصلها) البناني قال بعض عليه: لا تبطل إلا بستٍ، وهو ظاهر المؤلف، يبعده دخول المصلى على القصر، فما عداه كله زيادة، تأمل. (قوله: وكذا الثلاثية)؛ أي: لا
ــ
وتبعت الأصل لشهرته عند أشياخنا، ولقوله في توضيحه نص أهل المذهب على البطلان، وإن قال الفاكهاني: لم نر من ذكر البطلان فلعلنا نقول: من حفظ حجة، وإن قيل: كيف يصح البطلان مع القول بالسجود لسنة خفيفة؟ فقد قالوا:
وليس كل خلافٍ جاء متعبرا
…
إلا خلافًا له حظٌ من النظر
(قوله: نقلًا عن (ح)) ذكره (ح) في التنبيه الثاني عند الخلاف في ترك السنة (قوله: تسع تشهدات)؛ فإن كان دخل مع الإمام في التشهد الأخير كمل عشر؛ فإن سجد معه سجود سهو ناسيًا زادت على العشر، كأن شك في تشهد هل سجد قبله سجده أو انثنين سجدوا واحدة وأعاد تشهده، وفي ذلك مع ما تقدم من سجدات كثيرة كثمان سجدات في كل ركعة مع صحة الصلاة قلت:
يا فقيهًا يدعى لحل الأحاجي
…
أصلاةٌ؛ فيها ثلاثون سجده؟
بل مزيد وهل تشهد أخرى؟
…
ضبطوه فجاوز العشر عده
(قوله: رعيًا لأصلها)(بن): مقتضاه: أن لا تبطل إلا بست، كما قال بعضهم، وهو ظاهر، أقول يكمل الأصل بركعتين، ثم الأربع المزيدة هذا ما أورده، ويبعده أن المصلى لما يصل على القصر كان ما يأتي به كله مزيدًا فكفى أربع؛ فتدبر. والجمعة
والنفل المحدود كوتر)، فلا يبطل بمثله، (وبتعمد كسجدة، وأكل وشرب، وإن بأنف وفي موضع منها إن سلم، وأكل، وشرب، وروى، أو شرب سهوًا بطلت، وفي آخر إن أكل، أو شرب سهوًا سجد، وهل اختلاف للمنافي فيهما؟ ) بقطع النظر عن اتحاد وتعدد (أوفاق للسلام في الأول) الموضوع للخروج من الصلاة، فأثر البطلان، (أو الجمع) بين ثلاثة على رواية الواو، أو اثنين على رواية أو، ولعله الأقوى؛ لكثرة المنافي (تأويلات، وبتعمد نفخ الفم)؛ لأنه في الصلاة كلام لا الأنف إلا أن يكثر، أو يتلاعب، وذكر (عج) عن (النوادر) تمادى المأموم على صلاة باطلة إن نفخ عمدًا أو جهلًا، (وبسجود من لم يدرك ركعة قبل سلامه مع الإمام) يقتضي البطلان إن دخل مع
ــ
تبطل إلا بزيادة أربع؛ لأنها لما كانت وتر النهار، ولا تعاد للجماعة قوى أمرها، فلم تبطل بزيادة ثلاث، وقيل: كالثنائية (قوله: والنفل المحدود)؛ وأما غيره فلا يبطل (قوله: فلا يبطل بمثله)؛ وإنما يسجد بعد السلام، إنما لم يبطل بزيادة مثله رعيًا لما هو الغالب، في النفل، أنه ركعتان، فلا يبطلها إلا ما يبطل غيرها من الغالب، ولم ينظروا لكون الزيادة أخرجته عن الوترية؛ لأنها خلاف نيته (قوله: كسجدة) من كل ما هو ركن فعلي (قوله: للسلام في الأول)، وعليه فالأكل مع الشرب أو أحدهما لا يؤثر البطلان (قوله: بين ثلاثة) السلام، والأكل والشرب، وعليه فالجمع بين اثنين لا يبطل (قوله: واثنين) السلام مع الأكل، أو الشرب (قوله: ولعله الأقوى)؛ أي: التأويل بالوفاق مع مراعاة الجمع (قوله: نفخ الفم)، ولو لم يظهر منه حرف ولا صوت خلافًا للشافعية، وخفيف النفخ لا شيء فيه؛ كما مر في البصاق؛ لأنه لا ينفك عنه، وإليك أشار (ح) فيما مر إلا أن يكون عبثًا (قوله: لأنه في الصلاة إلخ) احترز عن الإيمان، فلا حنث به؛ كما يأتي (قوله: لا الأنف)؛ لأنه ليس من مخارج الحروف، وما يحصل منه، فعلى صورة الحروف (قوله: إلا أن يكثر) أو يفحش، كنهيق الحمار. اهـ؛ مؤلف. (قوله: وذكر (عج)) أصله في (ح)(قوله: وسجود من لم إلخ)؛ كان السجود قبليًا أو بعديًا، سجد قبل الإمام، أو بعده، أو معه، فقوله: مع الإمام متعلق بيدرك (قوله: يقتضي البطلان إلخ)؛ لأنه يصدق عليه
ــ
ظهر مقصورة، فلا تبطل إلا بأربعة (قوله: فلا يبطل بمثله) بل يسجد، ويكفيه، ولم ينظروا لكونه صار شفعًا اعتبارًا بنيته، فكانت الركعة المزيدة كالعدم (قوله:
الإمام في سجود السهو، وقيل: تصح، وكأنه لظنه الأصلي، والخلاف في بعض (حواشي العزية)، (فإن أدركها سجد، ولو لم يدرك سببه، أو تركه الإمام القبلي معه، وأخر البعدي، وإلا بطلت، ولو جاهلًا) على الصواب؛ كما قال ابن رشد؛ لأنه أدخل في خلال صلاته ما ليس منها، وأما قولنا: وصح إن قدم، فليس في خلال الركعات (لا ناسيًا)، ويسجد له بعد؛ لانقطاع القدوة بسلام الإمام، ولو أخر الإمام القبلي، فهل يسجده معه، أو إن كان لثلاث، أو بعد قضائه مطلقًا، ولو قدم البعدي تبعه؛ لأنه في حكمه ما لم يسلم، (وفات قبلي بطول سهوًا، وأبطل عن ثلاث) مراعاة للقول بوجوبه، هذا أقرب ما يدفع به إشكال إبطاله مع أنه سنة (كالقرب عمدًا)، وأما قولنا:
ــ
أنه سجد مع الإمام مع عدم إدراك ركعة (قوله: لظنه الأصلي)؛ فإنه لم يأت به على أنه سجود سهو (قوله: ولو لم يدرك سببه) بل، ولو كان لا يرى فيه السجود؛ كالقنوت عند الشافعي؛ كذا في (ح) (قوله: القبلي معه)؛ أي: القبلي في مذهب الإمام، ولو خالفه المأموم؛ فإن خالف، وأخره إلى تمام صلاته صحت؛ كما في (ح)؛ وإن أخر الإمام القبلي، ففي كونه كتقديم البعدي، وصحة صلاته مطلقًا خلاف قال ابن رشد: ولا يجزي المأموم عن سهوه (قوله: وأخر البعدي)، وهل يقوم بعد سلام الإمام من الصلاة، أو حتى يفرغ من سجود السهو، أو يخبر؟ ثلاثة روايات، اختار ابن القاسم الأولى؛ انظر (ح). فإن سها المأموم بنقص بعد ذلك سجد قبل السلام؛ كما في المدونة، وبزيادة كفى سجود واحد (قوله: ولو أخر الإمام) عمدًا وسهوًا؛ وأما إن تركه الإمام، فالظاهر؛ كما لـ (ح) أنه يسجده قبل قضاء ما عليه، انظر. (قوله: أو إن كان لثلاث)؛ أي: وإلا فبعد قضاء ما عليه قال (حش): وهو الظاهر (قوله: وأبطل عن ثلاث)؛ كثلاث تكبيرات، أو السورة، والقيام لها (قوله: إشكال إبطاله)؛ أي: مع أنه سنة، والصلاة لا تبطل بترك سنة (قوله:
ــ
وكأنه لظنه إلخ) يقتضي الجزم بالبطلان إن علمه (قوله: أقرب ما يدفع به)، ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف القول بأنه أبطل لكونه على صورة الفرض، مردود بأنه موجود فيما ليس عن ثلاث، وكذا التوجيه بكثرة الخلل حيث ترك السنن أولًا، ثم جابرها ثانيًا، يرد بأن ذلك ليس أكثر من ترك السنن كلها ابتداء حيث كان سنة (قوله: أو حصل مناف) عطف على معنى قوله: عمدًا؛ كأنه قال: إن
صح إن أخر، فلم يعرض عن الإتيان به بالمرة، (أو حصل مناف)؛ كحدث، (وإن ذكره)؛ أي: القبلي المبطل (في صلاة فكالركن) يذكره (إن طال) قبل الدخول في الثانية (بطلت الأولى وكذا كرهًا) في الثانية، فيجري على ما سبق في الفوائت من ذكر الحاضرة، واليسير، (وإلا) يطل قبل الدخول، (فإن لم يسلم من الأولى رجع مطلقًا) لإصلاحها، ولو أطال القراءة في الثانية، أو ركع، (وإلا) بأن سلم من الأولى (لمن فرض أن أطال القراءة) بالفراغ من الفاتحة في الثانية فرضًا الثانية، أو نقلًا، وفي (بن) الطول بالزيادة على الفاتحة (أو ركع) من لا تجب عليه القراءة (بطل) الفرض المتروك منه، (وكذا كره) أيضًا، (وإلا) يطل القراءة، ولا ركع (رجع بلا سلام وإن مأمومًا) وإن ذكر (من نقل في فرض تمادى)، والموضوع أنه سلم من الأولى (كفى نفل إن أطالها، أو ركع)، ولا يقضي النفل الأول؛ لأنه لم يتعمد إفساده، (وهل) تبطل (بتعمد غير مأموم ترك سنة داخلة) لا إقامة خلافًا لابن كنانة (أولًا)؟ وهو الظاهر،
ــ
كحدث) أدخلت الكاف لكلام، وملابسة النجاسة، والاستدبار (قوله: أي القبل المبطل)، وأما البعدي فيتم ما هو فيه مطلقًا، والقبلى غير المبطل فات (قوله: أو ركع) بمجرد الانحناء (قوله: من لا تجب عليه القراءة)، وهو المأموم والأمى (قوله: بطل الفرض إلخ) للسلام منه والطول أو الركوع (قوله: وكذا كره أيضًا)، فإن كان في نفل أتمه إن اتسع الوقت، ولو لم يعقد ركعة، وقطع الفرض غير المأموم بسلام، ويشفع إن عقد ركعة مع اتساع الوقت (قوله: رجع بلا سلام)؛ أي: مما هو فيه؛ لئلا يدخل على نفسه الزيادة؛ ولأنه لم يخرج عن الأولى (قوله: كفى نفل)، ولو دون المذكور (قوله: ولا يقضي النفل الأول)؛ أي: في الصورتين (قوله: خلافًا لابن كنانة) في قوله بالبطلان، وإن كان قوله بوجوبها، فليس من الموضوع (قوله: وهو الظاهر)؛
ــ
تعمد، أو حصل (قوله: كحدث) أدخلت الكاف القهقهة، والأفعال الكثيرة، زاد بعضهم الكلام، وملابسة لنجاسة، والاستدبار، وقد يقال: مقتضى كون الترك سهوًا أن ينسحب حكم السهو على هذه المذكورات؛ كمن سلم من ركعتين ساهيًا؛ فليتأمل. (قوله: بالزيادة على الفاتحة) هو ما سبق لـ (عب) في فرائض الصلاة، وأسلفنا هناك أن ظاهر كلامهم النظر للمظنة، وأنه لا فرق بين إسراع القراءة، وتمطيطها (قوله: خلافًا لابن كنانة) الخلاف بالنظر لقوله بالبطلان في الإقامة فقط،
ويعيد في الوقت أخذًا مما قالوه في المشغل عن سنة، والقول بالتهاون لا يظهر، فإن حقيقته هنا كفر، وغيره لا يبطل، (ولو تعددت كما نقله سند عن (المدونة) في تارك السورة من الركعتين خلافًا لمن جزم بالبطلان مع التعدد نعم إن شهرت فرضيتها نظير ما سبق في قبلى الثلاث، (ولا يجوز خلاف، وإن سها عن ركن، وطال بطلت) الصلاة، وأما العمد، فلا يشترط فيه طول ثم الطول بالعرف؛ كما قال ابن القاسم، وقال أشهب بالخروج من المسجد، فإن صلى في صحراء، فقيل: إن يذهب حيث لا يمكن الاقتداء لعدم ضبط أحوال الإمام، وقد يقال: مسجد وسط، فإن استمر به، فقيل بالعرف، وإلا ظهر عليه زمن الخروج لو خرج، ثم ظاهر ما ذكروه، ولو كان المسجد
ــ
لاتفاق مالك وابن القاسم عليه، والأول ضعفه ابن عبد البر، وإن شهر، وقد شنع على الأول القرطبي في الكلام على آية الوضوء من سورة المائدة قال: إنه ضعيف عند الفقهاء ليس له سلف، ولا حظ من النظر، وإلا لم يكن بين السنة والواجب فرق. اهـ؛ مؤلف. (قوله: والقول بالتهاون إلخ)؛ أي: فلا يكون دليلًا للأول (قوله: نعم إن شهرت فرضيتها)؛ كالفاتحة على أنها سنة في الأقل، وظاهره: أنه لا خلاف في البطلان، وهو خلاف ما ذكره في حاشية (عب) من جريان الخلاف على السنية، وإلا لرجع الخلاف لفظيًا، فالأولى: أن المراد ظهر للبطلان وجه لتشهير الفرضية، ولكن ينبغي أنه يحفظ ما نص فيه على البطلان، ولا يقاس عليه غيره؛ تأمل. (قوله: ولا سجود)؛ لأنه للسهو، ولا سهو هنا خلافًا لمن قال به (قوله: بالخروج إلخ) المراد به: ما كان خروجًا عرفًا لا إن كان بإحدى الرجلين (قوله: فقيل أن يذهب) قائله أشهب، وقيل: الزائد على ثلاث خطوات (قوله: وقد يقال مسجد وسط) المؤلف: لكن يعارضه اعتبار الخروج من إزاء الباب، وكذا يعارض الأول (قوله: ثم ظاهر ما ذكروه إلخ) عبارة ابن ناحي في شرح الرسالة، وظاهر كلام الشيخ: أنه إذا خرج من المسجد لا يبني، ولو صلى بقرب بابه، وهو ظاهر المدونة، وبه كان يفتى
ــ
وإن كان يرى وجوبها لا سنيتها، وقد حكى القرطبي الخلاف في تفسيره في آية المائدة في السنة الخارجة حتى في سنن الوضوء، وضعف البطلان بالسنة من حيث هو، وقال: إنه لا حظ له من النظر، وإلا لساوت الفرض (قوله: كفر)؛ لأنه تحقير لها وإهانة، وغيره التكاسل، ولا يعرف معنى آخر (قوله: نعم إن شهرت فرضيتها)؛
صغيرًا، أو صلى بإزاء الباب، فكان الخروج من المسجد إعراض عن الصلاة بالمرة قوله؛ أي: ظهر للغول إلخ أي وجه اهـ.
والظن أنه النفث لكونه الخروج بحسب شأن العادة يستدعى طولًا خصوصًا مع العمل بالمطلوب في الجلوس في المصلى، والذكر وما هذا أول خلاف حمل على التوفيق، وفي (بن) الأمر أن طول عند ابن القاسم، ثم مثل الطول انتقاء لطهارة على ما فصل في محلات ذلك من الشروط، (وإلا) بطل (فعله إن لم يعقد ركعة بعده)، وعقد الإمام يأتي في مزاحمة المؤتم، وهذا في غير الإحرام؛ كما هو ظاهر، (ولم يسلم، وإن مأمومًا في صلب إمامه)، وسلام إمامه لا يفيت، (فإن عقد) ركعة أصلية، فالخامسة تلغى، ولا تمنع التدارك، وقيل: تمنعه، وعليه هل تنوب، أو يأتي بغيره قولان في (تت)،
ــ
بعض ما لقيناه من القروين، ويحمل المذهب عليه، وأفتى بعض من لقيناه أيضًا بالصحة، واعتذر عن قول ابن القاسم وغيره: بأن الخروج من المسجد مظنة للطول وهو بعيد؛ والأقرب الأول انتهى (قوله: والظن أنه التفت إلخ)؛ أي: وإلا فلا يصح أن مجرد الخروج، ولو من المسجد الصغير، أو كان بقرب الباب طول، وعلى هذا يكون الخلاف لفظيًا (قوله: إعراض عن الصلاة)؛ لأنه محل لها (قوله: وفي (البناني)) مثله في تحقيق المباني و (البدر)، وظاهر نقل المواق أن الأمرين طول عند الإمام (قوله: وعقد الإمام)؛ أي: لركعة لنقص، فقوله: إن لم يعقد إلخ في غير المأموم (قوله: وهذا في غير الإحرام)؛ لأنه لا يتدارك إذ لم يصل (قوله: ولم يسلم)؛ أي: معتقدًا الكمال بأن لم يسلم أصلًا، أو سلم ساهيًا عن كونه في الصلاة، أو غلطًا (قوله: فالخامسة تلغى إلخ)، ولو شك في سجدة من الرابعة أو الخامسة، فعلى الأول: يجبر الرابعة ويسلم؛ وعلى الثاني: أنها لا تنوب كذلك، وعلى أنها تنوب يسلم فقط، ولو شك في سجدتين شك في اجتماعهما من إحداهما، فعلى الأول: يجبر الرابعة سجدتان؛ وعلى الثاني: يجبر الخامسة سجدة فقط؛ لأن سقوطهما من الرابعة
ــ
أي: ظهر القول بالبطلان فهو استدراك على استظهار عدم البطلان لا إخراج من الخلاف، فإنه لو جزم بالإبطال على القول بالسنية لرجع الخلاف في كل ما شهرت فرضيتها لفظيًا، وهو يكره على التشهير بالإبطال لرجوعهما لقول واحد، وقد أسلفنا ذلك في إزالة النجاسة (قوله: وفي (بن) الأمران طول) فيه استئناس للتوفيق،
وغيره (بطلب ركعته، ونابت عنها المعقودة لـ (فذ) إمام كمأمومه) بالتبع له (لا مأموم فيفعلها بعد إمامه بناء)، فيقدمها المسبوق على القضاء، (والعقد رفع الرأس) مطمئنًا معتدلًا هذا أصل (ابن القاسم)؛ (إلا لترك ركوع فبالانحناء)؛ كما هو أصل
ــ
يصحح الخامسة، ومنها يصحح الرابعة، ومنهما يبقى للخامسة سَجَدَ فقط، وعلى الثاني يأتي بركعة، والسجود في الكل بعد؛ (قلشاني) (قوله: ونابت عنها المعقودة)، فتنقلب ركعاته على مذهب المدونة، فإن كانت الفاسدة هي الأولى صارت الثانية أولى وهكذا، فإن تذكر فيها لا يجلس عليها، بل يقوم للثانية ويجلس عليها، ويكمل صلاته ويسجد بعد السلام لزيادة الركعة الملغاة، وإن لم يتذكر حتى قام للثالثة قرأ فيها بأم القرآن وسورة ويسجد بعد للزيادة والجلوس الذي تبين أنه في غير محله، وإن لم يتذكر حتى عقد الثالثة كملها ثم يجلس عليها؛ لأنها صارت ثانيته، ثم كمل صلاته وسجد قبل؛ لاجتماع الزيادة -وهي الركعة الملغاة- والجلوس الأول؛ لأنه في غير محله، والنقص وهو ترك السورة من الثانية لاعتقادها أنها ثالثة، وإن لم يتذكر حتى قام للرابعة أو عقدها كملها وصارت ثالثة، ثم يأتي بركعة، ويسجد قبل السلام؛ لاجتماع الزيادة والنقصان المتقدمين، ونقص الجلوس الوسط، وإن كان الترك من الثانية صارت الثالثة ثانية إن عقدها فيجلس عليها، ويسجد قبل للزيادة والنقص كما علمت، وإن كان من الثالثة، ولم يتذكر حتى عقد الرابعة صارت ثالثة، وأتى برابعة، وسجد بعد السلام لتمحض الزيادة؛ تأمل. (قوله: كمأمومه إلخ)؛ إلا أن يتقين انتفاء الموجب على ما سيأتي (قوله: لا مأموم)؛ لأنه تابع لإمامه (قوله: فيفعلها بعد)؛ أي: فلا تنقلب في حقه الركعات، وإنما يأتي بالركعة التي فاتته على الحالة التي فاتت عليها؛ كما في (الخرشي) وغيره (قوله: فيقدمها إلخ)، فإن أدرك الثانية وفاتته الأولى وكان الترك من الثانية وفات التدارك، صارت الثالثة ثانية، والرابعة ثالثة ويأتي بالركعة الفاسدة بالفاتحة فقط ثم بركعة القضاء التي فاتته قبل الدخول (قوله: فبالإنحناء) من التالية؛ لأنه تعارض ركوعان،
ــ
وأنهما متساويان معنى؛ فتدبر. (قوله: فيقدمها المسبوق) هذا هو ثمرة كونها بناء أعني: التقديم على القضاء فقط، وإلا فهو يأتي بها قضاء على صفتها من جهر، وسورة إذا فاتته الأولى، وحصل الترك في الثانية؛ كما في (عب) وغيره، وهو معنى
(أشهب)، وإن لم يطمئن (كسورة ووصفيها) السر، والجهر، وترتيبها مع فاتحة، وتكبير عيد، وسجدة تلاوة) بتدارك ذلك ما لم يعقد الركوع بالانحناء، (وذكر بعض من أخرى كسجودها القبلى)؛ كما سبق إن أطال القراءة، أو ركع بطلب فالركوع بالانحناء، (وإقامة مغرب عليه، وهو بها فيفوت القطع بالانحناء في الثالثة، والراجح بسجدتي الثانية، فهي من النظائر على الضعيف، (وإن سلم) عطف على إن عقد، وهما مفهوما قوله: إن لم يعقد، ولم يسلم، والموضوع عدم الطول (بني على غيرها)؛ أي غير ركعة النقص، وفات تداركها بالسلام معتقدًا التمام، ولو لم يتم في الواقع، فإن سها به غير معتقد تمامًا لم يفت؛ كما لا يفيت الجلوس للسلام، فمن سلم حال الرفع من السجود ساهيًا أعاده بعد الجلوس، وسجد بعد؛ كما في (حش) (بنية،
ــ
وصاحب الوقت أولى (قوله: وإن لم يطمئن)، فلا يشترط وضع اليدين على الصواب (قوله: كسورة إلخ)، فإن رجع بعد الانحناء، ففي بطلان صلاته قولان، المذهب عدم البطلان؛ كمن نسى الجلوس من اثنتين؛ كما في (القلشاني)، ونظر فيه (نف)، وفيه كبير الخرشي البطلان قال: والفرق بينه وبين من نسى الجلوس الأول أنه هناك لا يتلبس بالركن إلا بعد تمام القراءة (قوله: وسجدة تلاوة)، ولا يأتي بها فيما بقى في الفرض، ويأتي في النفل (قوله: وإقامة مغرب)، ويأتي حكم غيرها في باب الجماعة في قوله: وإن أقيمت عليه قطع إلخ (قوله: بنى على غيرها)، فإن كانت الفاسدة هي الرابعة، فلا إشكال، وإن كانت هي الأولى صارت الثانية أولى وهكذا، وإن كانت الفاسدة هي الثانية صارت الثالثة ثانية وهكذا، وإن كانت هي الثالثة صارت الرابعة ثالثة، ثم إن كان الترك من الأولى أو من الثانية سجد قبل؛ لاجتماع الزيادة؛ كما تقدم، وزيادة السلام أيضًا والنقصان، وإن كان من الأخيرتين سجد بعد، وهذه المسألة مما تلفى في المعاياة فيقال: من بطلت له ركعة، وأتى بأخرى مكانها هل يسجد قبل أو بعد؟ فمن أجاب يقبل يقال له: أخطأت، وكذا من أجاب ببعد، والصواب التفصيل (قوله: ولم لم يتم إلخ) الواو للحال، فإن الموضوع
ــ
عدم الانقلاب، وبقاء ركعاته كما هي (قوله: ولو لم يتم في الواقع) الواو للحال، فإنه مع ترك الركن لإتمام (قوله: كما لا يفيت الجلوس للسلام) بالنصب، والفاعل ضمير السلام ساهيًا (قوله: بنية)؛ لأنه لما سلم معتقدًا التمام خرج عن نيته الأولى،
وتكبير يرفع يديه عنده) ندبًا، (ولم يبطل ترك التكبير) بخلاف النية، (وجلس القائم للإحرام) المذكور (لتحصل النهضة) بعده، (وإن سها عن السلام فإن طال) جدًا، (وإلا رجع بإحرام، وأعاد التشهد إن لم يقرب جدًا) بأن توسط، (وسجد) بعد؛ كما هو ظاهر (كأن انحراف عن القبلة)، وهو بالقرب جدًا تشبيه في السجود فقط.
ــ
عدم التمام (قوله: وجلس القائم)؛ أي: وجوبًا من غير تكبير، ولكن لا يبطل تركه للخلاف، وهذا إذا كان في محل الجلوس، وإلا رجع لحالة الرفع من السجود، ومفهوم القائم أن الجالس يحرم مكانه، ولا يطالب بالقيام ابن عبد السلام اتفاقًا (قوله: بخلاف النية)، فإنه لابد منها على أنه لا يتأتى البناء على غيرها مع عدم النية، وإلا كان متلاعبًا؛ تأمل. (قوله: للإحرام المذكور)؛ أي: الذي يرجع به ليأتي به من جلوس؛ لأنه الحالة التي فارق عليها الصلاة؛ لأن نهضته قبل لم تكن لها (قوله: لتحصل إلخ)؛ لأن الحركة للركن مقصودة (قوله: بعده)؛ أي: بعد الإحرام (قوله: وسجد بعد إلخ) في (البناني) جزم شارح المرشد بعدم السجود فيه، وهو ظاهر؛ لأنه طول بمحل يشرع فيه، وفيه أن الطول إنما شرع في التشهد لنحو دعاء، ولا نسلم أن مجرد الطول مشروع خصوصًا مع الذهول، ولذا احتاج في رجوعه لإحرام، وأعاد التشهد بخلاف نحو الركوع والسجود، فإن ذات الفعل للخضوع؛ فتأمل. اهـ؛ مؤلف. (قوله: كأن انحراف عن القبلة) قال (عج)، و (نف): إلا أن يكون الانحراف الكثير مبطلًا كمن بمكة، والمدينة، وجامع عمرو، وتقدم ما فيه (قوله: فقط)؛ أي: من غير إعادة التشهد والإحرام؛ كما للخمي؛ لأنه لما كان قريبًا من الصلاة، فكأنه أوقع السلام
ــ
فاحتاج لتجديد نية الجبر (قوله: النهضة)؛ أي: للركعة بعد الإحرام (قوله: وسجد بعد) في (بن) عدم السجود؛ حيث لم يفارق موضعه نقله عن شارح المرشد قال: وهو ظاهر؛ لأنه طول بمحل شرع فيه، أقول: إنما شرع الطول في الجلوس الأخير إذا شغله بنحو دعاء لا مجرد طولٍ خصوصًا مع الذهول، والخروج من الصلاة؛ كما هو موضوعنا، ولذا احتاج لتجديد إحرام، وهذا بخلاف الركوع، والسجود، فإن ذات الفعل للخضوع ها ما يظهر؛ فتدبر. (قوله: كأن انحرف عن القبلة) قيل: في غير المساجد الثلاثة، وسبق رده بأن هذا مبنى على السهو، والمبطل فيها العمد، نعم إذا
(وتارك الجلوس الأول يرجع إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود، ولا تبطل إن رجع)؛ لعدم الاتفاق على الإمام، وسبق نظير ذلك في الوضوء، (ولو قرأ من الفاتحة)، وفي (عب)، وغيره البطلان إن رجع بعد كمالها، أو قبله ثم أبى التشهد، ورجع للقيام لكثرة الفعل بلا ثمرة، و (تبعه مأمومه)، وإلا بطلت للعامد، والجاهل لا الساهي، والمتأول، (وسجد بعده) لزيادة القيام، (وإن قام من نفل سهو الثالثة)، وعمدًا أبطل؛ لأنه من باب تعمد كسجدة؛ كذا في (حش).
ــ
في تشهد نفسها (قوله: وتارك الجلوس الأول)؛ أي: من الفرض بدليل ما يأتي، وأراد ما قابل الأخير، وتقدم أن الجلوس بدون تشهد عدم (قوله: رجع)؛ أي استنانًا فلا بطلان إن لم يرجع (قوله: إن لم يفارق الأرض إلخ) ظاهره أنه إذا فارق لا يرجع، ولو كان مستنكحًا مع أنه تقدم أن من استنكحه السهو يصلح إلا أن يقال: الإصلاح مع إمكان التدارك، وحرر (نف) فإن كان يصلي جالسًا رجع إن لم ينو جلوس القراءة؛ لأن علة عدم الرجوع من فرض لغيره تشمل ذلك؛ كما للمشذالي في مناظرة فضلاء سكندرية. اهـ؛ (ح). (قوله: بيديه وركبتيه) بأن فارق بإحداهما، أو باليدين، وركبة، أو بركبتيه، ويد واحدة، أو بيد، وركعبة (قوله: ولا سجود)؛ أي: لما حصل منه الرجوع (قوله: ولا تبطل إن رجع) مرتب على مفهوم الشرط كان أتى بالجلوس؛ كما للفاكهاني، وابن راشد. اهـ؛ (ح)؛ (قوله: ثم أبى إلخ)، وأما إن قام سهوًا، فالظاهر: لا بطلان خلافًا لـ (عب)(قوله: وتبعه مأمومه) في قيامه، ورجوعه
ــ
قيل: لا يسجد للانحراف فيسير ظهر التقييد فيه؛ لأن اليسير يبطل فيها ما يبطل عمده بسجد لسهوه (قوله: إن لم يفارق إلخ)، والعاجز عن القيام إذا صلى جالسًا كان صرفه الجلوس للنيابة عن القيام بنيته قائمًا مقام المفارقة؛ كما وقع في مناظرة المشذالي لفضلاء سكندرية (قوله: لغير إتباع الإمام)؛ أما له فرجوع لفرض لحرمة سبقه. في (ح): لو نذر أن يقرأ في الركعة حزبًا، فركع قبل تمامه، فالظاهر الرجوع؛ لأن هذه القراءة واجبة خصوصًا إذا عين الركعة، أقول: لعل الظاهر عدم الرجوع عملًا بإطلاقهم، وقياسًا على النفل المنذور أوقات النهي حيث اعتبروا أصله، وليأت بتلك
وقد يقال: غايته كراهة الزيادة على اثنتين، وقد يقال به الغير كوتر الحنفى، نعم إن لم يرد بالزيادة ركعة، و (عب) نظر (رجع، وسجد بعده فى المحدود مطلقًا) ولو عقد ركعة كالفجر، والكسوف (كفى غيره إن لم يعقدها، وإلا) بأن عقد الثالثة برفع الرأس (صلى أربعًا، وسجد قبل) لنقص السلام من اثنتين؛ كذا قال (ابن القاسم)، وأورد (اللخمي) لزوم سجود من قام لزائدة فى الفرض، وأجيب بأن الزيادة فى الفرض عدم محض باتفاق، فكأن السلام لم يتأخر عن محله بخلاف الزيادة فى النفل، فقد اعتبرها
ــ
كان مطلوبًا به أم لا؟ ولو استقل المأموم دونه (قوله: وقد يقال غايته إلخ) ظاهر فى غير محدود، فيحمل كلام (حش) على المحدود (قوله: كوتر الحنفي)؛ فإنه عنده ثلاث (قوله: نعم إن لم يرد) استدراك على بحثه؛ أي: نعم يظهر البطلان إن لم يرد إلخ (قوله: رجع)، ولا تبطل بعدمه للخلاف خلافًا لـ (عب) (قوله: فى المحدود) متعلق بقوله رجع (قوله: صلى أربعًا) وجوبًا على الظاهر؛ كما لـ (لحش). (قوله: لزوم سجود من قام إلخ)؛ أي: سجوده قبله؛ لأنه يصدق عليه أنه نقص السلام عن محله مع أنه يسجد بعد (قوله: بخلاف الزيادة فى النفل)؛ أي: فليست عدما محضًا (قوله: إنَّ كل ركعتى نفل لهما سلام)، فإذا لم يسلم من اثنتين، فقد نقصه (قوله: شابه السلام إلخ)؛ أي: فصح السلام له قبل، فلا يقال: السلام فرض لا يجبر بالسجود؛ تأمل. (قوله: بخلاف سلام الفرض)؛ أي: فإنه واجب، فلم يشابه السنن حتى يسجد له (قوله: لكن مقتضى ما هنا)؛ أي: من أنه يسجد قبل لنقص السلام من اثنتين (قوله: لأنه على فرض أنها)؛ أي: المشكوك فيها (قوله: نقص السلام من اثنتين)؛ أي: فاجتمع معه نقص، وزيادة
ــ
القراءة فى ركعة، أو صلاة أخرى (قوله: وقد يقال إلخ) قيل: يحمل كلام (حش) على النفل المحدود فيظهر، ولا يرد عليه شئ.
أقول: (حش) إنما ذكر ذلك فى غير المحدود، فإن الخرشى قال: فإن عقدها، فإنه يكمل ما هو فيه أربعًا فى غير الفجر، فكتب عليه (حش) ما صورته قوله: يكمل ما هو فيه هذا إن قام للثالثة ساهيًا، وأما لو قام عامدًا فى ثالثة النفل، فإن صلاته تبطل لدخوله فى قول المصنف: وبتعمدٍ كسجدة (قوله: وأورد اللخمي) بناء على أن
من يقول بالتنفل أربعًا، وبعبارة أن كل ركعتى نفل لهما سلام بخلاف الفرض، فله سلام واحد، وقد حصل، فلا نقص بالجملة لما كان عند ركعتى النفل له أن يقوم، والأفضل السلام شابه السلام عندهما السنن بخلاف سلام الفرض لكن مقتضى ما هنا أن من شك أهل هذه أولى النفل أو ثانيته؟ يأتى بركعة، ويسجد قبل؛ لأنه على فرض أنها الثانية نقص السلام من اثنتين، ولا فرق بين النقص المحقق والمشكوك؛ لكن كلامهم على السجود بعد كما سبق فى شكه أبالشفع هو أو بالوتر فكأنه؛ لأن النفل بثلاث غير مقول به ووتر الحنفى جزئى مخصوص؛ فلينظر. (كرجوعه من خامسة، وإن عقدها)، وإلا بطلت؛ انظر (عب). (وإن ترك الركوع رجع قائمًا)؛ لأن الحركة للركن مقصودة، (وندب قراءته) من الفاتحة، أو غيرها مع أن الأول فيه تكرار الركن القولي، والثانى لا يظهر فى الأخيرتين، فكأنهم اغتفروا ذلك لضرورة أن
ــ
(قوله: لكن كلامهم على السجود)؛ أي: ناصٌّ على السجود بعد (قوله: فكأنه لأن النفل إلخ)؛ أي: فالزيادة ما لم تصل؛ لأربع كالعدم لعدم القول بها فكان محض زيادة (قوله: من خامسة)؛ أي: فى النفل (قوله: بطلت)؛ لأن: القائل بالتنفل بأكثر من أربع شاذ جدًا، فلم يراعوه (قوله: رجع قائمًا)، فينحط له من قيام، ثم إن كان وصل للسجود سجد بعد السلام، وإن كان مجرد توجه للنزول بدون ركوع، فلا كتزحزحه للقيام، وفيما بينهما تردد تخريجًا على من فارق الأرض، ولم يستقل ثم رجع، فإن رجع محدودبًا لم تبطل صلاته؛ كمن أتى السجدتين من جلوس؛ كما ذكره (ح) (قوله: من الفاتحة أو غيرها) ظاهر (ح) أنه لا يقرأ من الفاتحة
ــ
النقص لسنة إيقاعه فى محله، وإن كانت ذاته فرضًا (قوله: وبعبارة إلخ) هذا لاحظ سلامين فى النفل أربعًا، والأوّل لاحظ سلامًا واحدًا تأخر، واشترك الوجهان فى صحة الأربع بسلامٍ واحد مع خلل طلب له السجود، وهو ما أشار له بقوله: وبالجملة إلخ (قوله: انظر (عب)) فيه البطلان أيضًا إذا لم يرجع من الثالثة قبل عقدها، والبطلان مشكل فى الجميع مع أن هناك من يقول بمشروعية النفل أربعًا، وثمانيًا بسلامٍ واحد كالحنفية، وفى حاشية شيخنا عليه قول اللخمى بالشفع فى الخمس، والسبع؛ فانظر (قوله: رجع قائمًا) لينحط له من قيام، وقيل: محدودبًا، فإن رجع محدودبًا لم تبطل صلاته على الأول بمثابة من أتى بالسجدتين من جلوس. اهـ؛ (عب).
شأن الركوع أن يعقب قراءة، (والرفع رجع راكعًا) خلافًا لابن حبيب، (وسجدة جلس) صاحب الأصل إلا أن يكون جلس ذكره فى (توضيحه) شيخنا لحصول الواجب من الجلوس بين السجدتين أولا، وقد يقال إن الحركة للركن من الحالة التى قبله ألا ترى أن تارك الركوع يرجع قائمًا، ولو قام أولا، وترك الرفع يرجع راكعًا، ولو
ــ
(قوله؛ والرفع) عطف على الركوع (قوله: رجع راكعًا)، فإن رجع قائمًا أبطل؛ لأن الرفع مقصود لذاته، فأتى بزيادة بخلاف من رجع محدودبًا من ترك الركوع (قوله: خلافًا لابن حبيب) فى قوله: يرجع قائمًا؛ ولا قراءة عليه، قال ميارة: وانظر حكم ما لو تذكر الرفع من الركوع، وهو قائم، قال المؤلف: والظاهر أنه يكتفى بصرفه بالنية (قوله: وسجدة جلس)، والظاهر البطلان إن لم يجلس؛ لأن الجلوس بين السجدتين فرض ذكره (حش) عن كبير الخرشي، قال المؤلف: وقد تستظهر الصحة مراعاة لما نقلوه من رواية (أشهب يخر للسجود مطلقًا من غير جلوس. (فرع): لو تذكر سجدة من الرابعة بعد تشهده وقبل سلامه، فإنه يعيد التشهد بعد الإتيان بها لوقوعه فى غير محله (قوله: إن لم يكن جلس) بأن يتذكرها فى قيام الثالثة، وهذا قول ابن القاسم، و (بن وهب، وقال عبد الملك: يجلس؛ كذا فى (القلشاني)(قوله: شيخنا لحصول) ذكره القلشانى عن الشيخ (قوله: من الحالة التى إلخ)، ولو أتى بها، فيكون للإتيان بها معنى (قوله: فينحط من قيام)، ولو كان جالسًا قام، فإن ترك
ــ
(قوله: رجع راكعًا) هذا إذا تذكره فى جلوس، أو سجود بدليل نص محمد الذى فى (عب) حيث قال: يرجع محدودبًا حتى يصل إلى الركوع، فإن رجع قائمًا بطلت (قوله: خلافًا لابن حبيب) قال: يرجع قائمًا كالرافع من الركوع، وكأنه رأى أن المقصد بالرفع من الركوع أن ينحط إلى السجود من قيام، فإذا رجع إلى القيام، وانحط منه إلى السجود، فقد حصل المقصود، وليس معنى كلام ابن حبيب أنَّه يرجع قائمًا ويركع، ويرفع، ويسجد، ولا تبطل صلاته بزيادة الركوع؛ كما هو ظاهر (عب)، فقد رد ذلك (بن) عليه.
بقى إذا ذكر الرفع من الركوع، وهو قائم نقل عن (ميارة) أنَّه نظر فى ذلك، أقول: أما على كلام ابن حبيب، فظاهر أنَّه ينحط للسجود، وينوى أنَّه رجع فى قيامه للرفع الذى تركه، والظاهر أنه كذلك على قول محمد يصرفه بالنية؛ لأنه لو ركع، ثم رفع
ركع أولًا فلذا فى (الخرشي) وغيره أن قيد التوضيح على أن الحركة للركن غير مقصودة، وفى (بن) تضعيفه (لا سجدتين، فينحط من قيام، وإن سها عن سجود ركعة، وركوع التى تليها، فلا يضم بل يتم الأولى، أبو إبراهيم إن سجد لها من قيام سجد بعد، ومن جلوس قبل)، وتعقب على أنَّ سعيد البراذعى حيث زاد فى (التهذيب على الأم) لسجود مقيدًا له بالبعد نعم يرد أنَّ السجود للسنن، والحركة للركن واجبة قال شيخنا: قد يعطون الواجب الخفيف حكم السنة، (وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات) ذكر هذا، وإن أخذ مما سبق لئلا يتوهم بطلان الصلاة لتفاحش النقص، (وإن لم يدر محل سجدة)، أو ركوع فيأتى به مع ما بعده (متروكة)، ولو شكًا، (فإن لم يعقد ما هو فيها سجدها)؛ لاحتمال أنَّها من التى لم تفت، وأما لو عقد ما هو فيه لم
ــ
الانحطاط كره فى العمد؛ لأنَّه واجب خفيف، وسجد لسهوه (قوله: فلا يضم)؛ أي: لا يجبر الأولى بسجود الثانية خلافًا لابن مسلمة؛ لأنَّ نيته فى هذا السجود إنَّما كانت لركعة ثانية، وعارض ذلك عياض بما تقدم فى قوله: فإن عقدها بطلت ركعته، ونابت عنها المعقودة مع أنَّ نيته لم تكن لها، وأجاب ابن عرفة بأن السجود هنا تابع، فبطل ببطلان متبوعه؛ تأمل (قوله: بل يتم الأولى)؛ لأنَّه لا يفيت إلا الركوع، ولا ركوع هنا (قوله: ومن جلوس قبل)؛ لنقصه النهوض (قوله: مقيدًا له بالبعدى)، فإنَّه لا يظهر إلا إذا سجد من قيام (قوله: والحركة للركن واجبة)، فلا تجبر بالسجود (قوله: قد يعطون الواجب الخفيف إلخ)؛ أي: لعدم الاتفاق عليه؛ لما علمت أنَّ الحركة للركن فيها خلاف (قوله: بأربع سجدات)، وكذلك الثماني، فإنه يصلح الأخيرة، وتصير أولى على كل حال؛ كما فى (ح) (قوله: من أربع ركعات): أي: من كل ركعة سجدة، وقوله: الأول فاعل بطل؛ لفوات محل التدارك، وأصلح الرابعة، وصارت أولى، ويسجد قبل السلام للزيادة، ونقص السورة من الأولى (قوله: فيأتى به)؛ أي: حتى يأتى به مع ما بعده، فهو مفرع على المنفى (قوله: لاحتمال أنها من التى إلخ)
ــ
وقع فى زيادة ركوع، وهى مبطلة؛ كما عرفت آنفًا؛ فلينظر. (قوله: تضعيفه)؛ أي: تضعيف ما فى التوضيح (قوله: فلا يضم) إن قلت نية الصلاة منسحبة على أجزائها، ولا يحتاج كل جزء لنية قلنا: نعم لكنه لما جعل السجود فى قصده للثانية منع ذلك عن صرفه للأولى (قوله: لئلا يتوهم إلخ)، أو لئلا يتوهم أن عقد الركعة
يسجد لفوات التدارك، نعم فى التشهد الأخير، (وإن مأمومًا فى صلب الإمام، وأبطل الأولى؛ ) لاحتمال أن المتروك منها، (وانقلبت) صلاة غير المأموم كما سبق، (فيكمل بحسبه)، فإن حصل هذا فى التشهد الأخير أتى بركعة، وسجد قبل، أو قيام ثالثته بثلاث؛ وسجد بعد وقس، (وإن ترك إمام سجدة، فالراجح مذهب ابن القاسم يسبحون له، فإن لم يرجع سجدوها وحدهم، وإن وافقه بعضهم)، وقال سحنون: لا يسجدونها
ــ
وأنها من قبل ما هو فيه (قوله: وأبطل الأولى)؛ أي: إذا فات تداركها (قوله: أتى بركعة)؛ أي: بأم القرآن فقط بعد إصلاح ما هو فيه بسجدة، ولا يتشهد؛ لأن الباطل معه ركعة إما الأولى، أو الثانية، والمحقق له ثلاث (قوله: وسجد قبل)؛ لنقصه السورة (قوله: أو قيام ثالثته إلخ)؛ أي: وإن حصل له فى قيام ثالثته أتى بثلاث ركعات؛ لأنَّه يجبر الثانية، وتبطل الأولى؛ لاحتمال أنها منها، فيأتى بثلاث ركعات بأم القرآن، وسورة ويتشهد، وركعتين بأم القرآن فقط (قوله: وقس)، فإن حصل فى تشهد الثانية أتى بثلاث كذلك، وإن حصل فى قيام الرابعة جبر الثالثة وتشهد؛ لأن المحقق له ركعتان، ثم يأتى بركعتين بأمِّ القرآن فقط، ويسجد قبل؛ لاحتمال أن الترك من إحدى الأوليين (قوله: يسبحون) بما يحصل به التنبيه غالبًا، فإن تركوه بطلت، ولو كلموه (قوله: سجدوها)، فإن تبعوه بطلت صلاته (قوله: لا يسجدونها)، وإن
ــ
إذا وقع فيها خلل لا يفيت (قوله: أتى بركعة)؛ أي: بعد أن يسجدها، وكذا ما بعده (قوله: وقس) ففى قيام رابعة يسجدها، ويأتى بركعتين، وأما قيام الثانية، فتعين أنَّها من الأولى نعم فى التشهد الأول يسجدها ويأتى بثلاث (قوله: وإن ترك إمام سجدة)، وأما لو ترك الركوع، فالظاهر على مذهب ابن القاسم انتظاره، والتسبيح لعله يرجع، فإن لم يرجع، وخيف عقده أتوا بالركوع وما بعده وحدهم، ولا يقال: هذا فعل كثير فى صلب الإمام، لأنا نقول: قد اغتفر، وانظره فيما إذا زوحم المأموم عن الركوع، وذلك أنهم قيدوا مسألة اتباعه الإمام فى غير الأولى بما إذا أزال مانعه بحيث يخاطب باتباع إمامه، قالوا: فإن استمر المانع حتى عقد الإمام ركعة تالية ركعة العذر فإنه يتلافى ما فاته من ركعة العذر فقط، وظاهر أنه بإتيانه الركوع وما بعده، ويأتى التالية بعد سلام الإمام (قوله: سجدوها وحدهم) ظاهر فى غير الجمعة أما هي، فشرطها الجماعة، فالظاهر استخلافهم، ويكون السهو عن الركن بمنزلة طروّ
بل يجلسون، فإن خيف عقده قاموا، ولا يتبعوه فى الجلوس بغير محله، فإن سلم أتوا بركعة وهو ضعيف، وإن اقتصر عليه فى (الأصل)(وقيد بما إذا خيف عقده، وتابعوه، وصحت لهم)، وبطلت عليه إن طال فلا يحمل عنهم سهوًا ولا يحصل لهم فضل الجماعة فيعيدون له، وكذا كل ما بطل على الإمام فقط؛ (لأن كل سهوٍ لا يحمله الإمام فسهوه عنه ليس سهوًا للمأمومين إذا هم فعلوه) أما إن كان يحمله الإمام، فسهوه عنه سهو لهم، ولو هم فعلوه، (وإن ترك مأموم الركعة لكزحمة)، وسهو وحل زر أما عمدًا فاستظهر (عج) البطلان حيث أهمل الإمام جدًا، وقيل: كالمعذور؛ إلا أنه أتى آثم (أتى به بغير الأولى)؛ أي: أولى المأموم فى دخوله (إن أدرك قبل رفع إمامه من السجدة الثانية)، فإن شرع فتبين عدم الإدراك تبع الإمام فيما هو فيه؛ كما أنَّ المسبوق إذا أراد الركوع، فرفع الإمام يخر معه.
ــ
سجدوها فلا يعتدّون بها، ولا تبطل صلاتهم للخلاف (قوله: ولا يتبعوه فى الجلوس بغير محله) كان هو الأول، أو الثاني، ولا يسبحون له أخرى (قوله: أتى بركعة)؛ أي: وبطلت صلاته؛ لأنَّ السلام عنده كالحدث (قوله: وقيد)؛ أي: إتيانهم بالسجدة (قوله: وتابعوه)؛ أي: بعد الإتيان بالسجدة تابعوه فى كل أفعال الصلاة (قوله: وصحت لهم)، ويندب لهم الإعادة (قوله: وبطلت عليه إن طال إلخ)، فإن كانت جمعة، فالظاهر أنه إذا لم يرجع ينبغى لهم الاستخلاف؛ لأن من شرطها الجماعة، وإلا بطلت عليهم أيضًا، وأما على ما قاله سحنون، فلا بطلان وحرر (قوله: وإنْ ترك مأموم الركوع إلخ)، وأمَّا إن ترك الرفع فهل كذلك، أو كالسجود؟ خلاف فى كبير الخرشي، والأول هو البين؛ كما لابن يونس (قوله: فاستظهر (عج)) هو فى (الحطاب) منصوصًا (قوله: وحل زر)، أي: يتضرر به (قوله: أتى به)، ولو أحرم بعد أن ركع الإمام؛ كما فى (ح) (قوله: إنْ أدرك إلخ)، أي: إن كان يدرك الإمام فى السجدة الثانية قبل رفعه منها هذا ما للشيخ سالم، وهو المعول عليه، خلافًا لما وقع فى (عب) وغيره من أنَّه يأتى به متى ما أدرك سجدة قبل رفعه من الثانية، ولو كان لا يدرك الثانية إلا بعد رفع الإمام (قوله: فإن شرع)؛ أي: لظنه الإدراك (قوله: يخر معه)؛ أي: ولا يرفع معه؛ كما يفعله بعض العامة، هذا ما لبعض أشياخ ابن
ــ
العجز عنه فى الصلاة، أما على مذهب سحنون، فإنَّما يستخلفون بعد سلامه (قوله: الركوع) مثله الرفع.
ولا تبطل إن ركع؛ لأنه ملغى وليس على حكم القضاء فى صلب الإمام، (وإلا تبعه وألغى الركعة كفى الأولى مطلقًا)؛ لأنه لم تظهر منه متابعة المأمومية، (وفعلها بعد الإمام والسجود) عطف على الركوع، (فإن لم يظن إدراكه قبل عقد الإمام) الركعة التالية برفع الرأس إذ ليست من المستثنيات (تابعه وقضى ركعة، ولا سهو عليه إلا أن يشك فى الترك فبعد)؛ لاحتمال أنه لم يترك فالركعة زيادة وإن ظن الإدراك سجد، وأدرك ولا فرق هنا بين الأولى وغيرها على المشهور، (وإن قام إمام
ــ
عبد السلام، وقال: هو الحق أنَّه يرفع موافقة للإمام (قوله: ولا تبطل إن رفع)؛ أي: لا تبطل الصلاة خلافًا لما ذكره سيدى زرُّوق فى شرح الرسالة وإن بطلت الركعة (قوله: لأنه ملغي)؛ أي: فلا يؤثر البطلان؛ لأن القضاء لا يبطل؛ إلا إذا كان لفعل معتدٍ به، (وقوله وليس على حكم إلخ)؛ أي: لأنه غير معتدٍ به (قوله: وإلا تبعه)، فإن خالف، وأدرك صحت صلاته، ولا شيء عليه عملًا بما تبين، وإن لم يدرك بطلت إن كان عمدًا، أو جهلًا، ومحل كونه يتبعه إذا لم يستمر لعذر حتى عقد الإمام الركعة التالية، وإلا تلافى ما فاته من ركعة العذر فقط إن لم يخش عقد التالية للثانية؛ كما استظهره (عج)؛ لئلا تكثر مخالفة الإمام، وإنما قدم الأولى؛ لأن الثانية لما استمر العذر نزلت منزلة العدم؛ انظر (ح). ولا يتلافى التالية؛ لأنه لا يقضى ركعة كاملة فى صلب الإمام (قوله: كفى الأولى)؛ أي: كما أنه يتبعه فى الأولى مطلقًا، ولو أدرك سجدة قبل رفع الإمام من السجدة الثانية.
(قوله: لأنه لم تظهر إلخ)؛ أي: بخلاف غير الأولى، فإنه ظهر منه متابعة المأمومية بانعقاد ما قبلها (قوله: تابعه)؛ أي: تابع الإمام فيما هو فيه؛ لأنه لو لم يتابعه وقع فى مخالفة الإمام، ولم يحصل له إلا ركعة فركعة الإمام أولى (قوله: ولا فرق هنا بين الأولى إلخ)؛ أي: لا فرق بين الركعة الأولى وغيرها، والفرق بأنه انسحب عليه
ــ
(قوله: لم تظهر)؛ أي: لم ترسخ وتتضح، وإن انعقدت بالإحرام (قوله: ولا فرق إلخ)، وذلك لظهور متابعة المأمورية بالركوع، ولا يفصل بين الأولى وغيرها فيما استظهرناه فى ترك الإمام الركوع سابقًا على مذهب ابن القاسم؛ لأن الإمام هناك بطل ما عمله
لزائدة) بحسب الظاهر (فتيقن انتفاء موجبها يجلس، وإن تعمد ترك التسبيح، أو تغير يقينه بطلت) عملًا بما تبين فى الثاني، (وغيره يتبع)، وتصح قال قمت لموجب أولًا، (وإن ظن الانتفاء)، فليس الظن هنا كاليقين، (فإن خالفا عمدًا بطلت إلا أن يصيب)؛ كما قال (ابن المواز) فى الأول، و (ح) فى الثاني، (والأظهر لا تنوب عن ركعة الخلل) عملًا بقصده، (وسهوًا أتى الجالس)، وقد كان حكمه القيام (بركعة كالمتبع، وقد كان حكمه الجلوس، فيحصل معه فى الرباعية ست هكذا قال المصنف:
ــ
حكم المأمورية برفع الرأس بخلاف الركوع (قوله: فمتيقن انتفاء إلخ)؛ أي: عن نفسه فقط بناء على ما تقدم من أن المعتمد أنَّ كل سهو لا يحمله الإمام ليس سهوه عنه سهوًا لهم إلخ قال ابن ناجى فى شرحه على المدونة، والمراد باليقين الاعتقاد الجازم، وإن لم يطابق الواقع الإدراك الجازم الذى لا يقبل التغير (قوله: يجلس)؛ أي: لزومًا، ويسبح بدليل ما بعده، فإن لم يفقه كلمه بعضهم، ولا تبطل بذلك، فإن داخل الإمام شك رجع لهم إن كان الذى كلمه، أو سبح له عدلان فأكثر؛ كما تقدم، ورجع الإمام فقط لعدلين، ولا تبطل إن لم يرجع عند ابن المواز إلا أن يجمع كلهم على خلافه، وبطلت عليهم، وكذا إن تذكر وتحقق أنها خامسة، ولم يرجع، وإن بقى على يقينه لم يرجع إلا لكثرتهم جدًا؛ كما تقدَّم (قوله: ترك التسبيح إلخ)؛ لأنه لو سبح لرجع الإمام، فصار المأموم متعمدًا للزيادة فى صلاته، وأما الناسي، فصلاته صحيحة (قوله: وغيره)؛ أي: غير متيقن الانتفاء بأن تيقن الموجب، أو ظنه، أو شك (قوله: فإن خالفا)؛ أي: متيقن انتفاء الموجب وغيره (قوله: إلا أن يصيب) بأن يتبين أن الإمام قام لوجب فى الأول، أو أنها زائدة فى الثانى (قوله: والأظهر لا تندب)؛ أي: فيما إذا قام، وكان حكمه الجلوس (قوله: عن ركعة الخلل) إذا تبين أنَّ الإمام قام لموجب، أو ظن، أو شك (قوله: عملًا بقصده)؛ لأنه إنما اتبعه على أنها زائدة (قوله: وأنكر ابن عرفة إلخ)، وهو الجارى
ــ
بخلاف ما هنا؛ فتدبر (قوله: أو تغير يقينه)؛ أي: فى أثناء الصلاة، ولم يلحق الإمام فى قيامه، ويشير لكونه فى أثناء الصلاة قرنه بترك التسبيح أما بعدها فيأتى بركعة حيث لم يبطل؛ كما يفيده ما يأتى فى قوله: قمت لموجب من تلافيه الإصلاح بركعة، وإن كان موضوعه اتباعه ساهيًا، وقد قال محمد بن المواز: إن
تبعًا لجماعة، وأنكر (ابن عرفة) إعادة الركعة؛ انظر (بن). (إن تبين موجب، وصحت إن تأول وجوب الاتباع، ولم تجز مسبوقًا تبع عالمًا بزيادتها عن ركعة قضاء)، وصحت صلاته؛ لأنه عليه فى الواقع ركعة، فكأنه قام لها؛ كما فى (الخرشي) وغيره، (وأجزأته إن لم يعلم، وهل إلا أن يجمع مأمومه على نفى الموجب؟ قولان) سيان، وقلب فى (الأصل)
ــ
مع مفهوم قوله لا تجزى الخامسة إن تعمدها، وقد تقدم أنَّ المأموم يحصل له الفضل، ولو تابع الإمام ساهيًا (قوله: إن تبين موجب) بأن تيقن أنّ الإمام قام لموجب أو شك فى ذلك على ما قرَّره بعض أشياخ البدر لا إن تبين عدمه، والقيد فيما بعد الكاف لا فيما، قبلها، فيأتى بها إلا إن تيقن الانتفاء؛ كما فى (البدر)، واختاره البدر، وعليه مرَّ عبد الباقي، والخرشي، وحلولو، وغيرهم، أن المتبع لا يأتى بها إلا إذا تيقن الموجب جزمًا (قوله: وصحت إن تأول)؛ أي: صحت صلاته إن تأول المتبع المخالف، ولو لم يتيقن انتفاء الموجب، وظاهره قال الإمام: قمت لموجب أم لا؟ وهو ظاهر (ح) وللزرقاني، وكريم الدين، وحلولو، وابن غازى أنه فيما إذا قال: قمت لموجب، وإلا بطلت (قوله: وجوب الاتباع) لا إن تأول وجوب المخالفة، وقد كان حكمه الاتباع، فإنها تبطل (قوله: ولم تجز مسبوقًا) مع حرمة القدوم أيضًا (قوله: وصحت صلاته)؛ أي: إن قال الإمام: قمت لموجب، وإلا بطلت كما لغير واحد، وحيث صحت فيقضى ركعة إن كان النقص من الأولى وركعتين إن كان النقص من غيرها (قوله: نفى الموجب)؛ أى فى أنفسهم (قوله: وقلب الأصل إلخ)، فحكى الوفاق فيما إذا أجمع مأموموه على نفى الموجب، والخلاف فيما إذا لم يجمعوا
ــ
الجالس المتيقن انتفاء الموجب أعذر من الناعس والغافل؛ لأنَّه إنما جلس متأولًا، وهو يرى أنَّه لا يجوز اتباعه؛ فلذا قيد البطلان المشار له بقول الأصل: لا لمن لزمه اتباعه فى نفس الأمر ولم يتبعه بما إذا أسقطوها هم أيضًا، كما فى (تت)، قال الرماصي: أي: تركوها هم أيضًا يقينًا، أو شكًا، فلو أيقنوا أنهم فعلوها هم صحت للجالسين؛ لأنَّ محمدًا يجتزى بفعل المأمومين الركن دون الإمام خلافًا لسحنون؛ كما سبق فى (وإن سجد إمام سجدة)، وقاعدة كل سهو لا يحمله الإمام إلخ، هذا أظهر مما فى (الخرشي) وغيره (قوله: وليس الظن هنا كاليقين)؛ كأنه لمعارضته بفعل الإمام، وقيل: كاليقين (قوله: وقلب فى الأصل)، فجعل الإجماع على نفى الموجب، وفاق على