المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(وصل فى زكاة العين) - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: ‌(وصل فى زكاة العين)

وجب الإخراج)، والراجح حمل أحب فيه على الوجوب، (وإن اجتمعت أصناف حب، فمن كل قسطه كالتمر نوعا، أو نوعين، وإلا فالوسط)، والزبيب كالتمر.

(وصل)

فى مائتى درهم شرعي، أو عشرين دينارًا فأكثر، أو مجمع منهما بالجزء) الدينار

ــ

ولا يقبل قولهم: إنه من خطأ الخارص، وإنما قبل فى الجائحة لظهور أمرها، فإن تحقق أنَّه من الخارص جاز لإسقاط فيما بينه، وبين الله (تعالى) لا فى ظاهر الحكم (قوله: وجب الإخراج)؛ لأنَّه حكم تبين خطؤه (قوله: فمن كل قسطه) على ظاهر المدونة، وصرح به ابن عرفة، وأبو الحسن؛ خلافًا لما فى (الجلاب)، ولا يكلف الوسط كالماشية إلا عن الأدنى (قوله: أو نوعين) على ما يفيده الجواهر خلافًا لابن غازى (قوله: وإلا فالوسط)؛ لأنَّه لو أخذ من كل قسطه لشق ذلك لاختلاف الأنواع، وهذا ما لم يكن اختلافها كثيرًا، وإلا أخذ من الأكثر؛ كما فى التوضيح عن عيسى، وظاهره، ولو أدنى فيخصص ما مر من عدم إجزاء الأدنى عن الأعلى، وفى (تت) والبنانى عن أشهب من كل قسط مطلقا (قوله: والزبيب كالتمر)؛ لأنه أقرب إليه من الحب.

(وصل فى زكاة العين)

(قوله: فى مائتى درهم إلخ)، وبدراهم مصر مائة، وخمسة، وثمانون درهمًا ونصف درهم، وثمنه (قوله: درهم) بكسر الدال، وفتح الهاء فى الأشهر، ويقال: بكسر الهاء، ويقال: درهام حكاهن أبو عمر الزاهد فى شرح الفصيح (قوله: أو عشرين دينارًا) شرعية، وهى بدنانير مصر؛ لصغرها عن الشرعية ثلاثة وعشرون دينارًا، ونصف خروبة، وسبعى خروبة، وعلم من كلام المصنف أنها لا تجب فى

ــ

قالوا: لا يجاب رب الزرع لقوله: يخرص لى غير هذا (قوله: فمن كل قسطه إلخ)، ويجوز الأعلى عن الأدنى لا العكس.

(وصل العين)

ص: 581

بعشر كالجزية، وسبق أول الباب تمام الملك والحول، ومال غير المكلف (ربع العشر، وإن زينة امرأة سكت)؛ لأن المسكوك لا يكون حليا؛ كما فى (حش)، وغيره، (أو برداءة، أو غش، أو نقص وزن، وراجت) فى الثلاث (كغيرها، وإلا حسب الخالص) فى الغش، (والوزن) فى النقص، والردئ الذى لا يروج كالعروض، (وتعددت بتعدد حول مودع)

ــ

الفلوس إلا من باب عروض التجارة (قوله: الدينار إلخ)؛ أي: بالوزن، لا بالجودة، والرداءة، فلا يكمل بالقيمة (قوله: كالجزية) قال (تت):

دياتٌ، وصرفٌ مع يمين، وسارق

نكاح زكاة جزية تم عدُّها

فصرف أخيريها بعشر دراهم،

وللباقى زده اثنين غاية حدِّها

(قوله: أو برداءة)؛ أي: أو التبست برداءة معدن (قوله: أو نقص وزن) كان التعامل بها وزنًا أو عدًا، وكذلك إذا كانت ناقصة العدد فقط، وأمَّا مع الوزن فإن كان التعامل عددًا فلا زكاة وإلا فالزكاة إن راجت ككاملة، وظاهره مطلق نقص، وهو ما قواه الرماصي؛ لأن المدار على الرواج، والمعوَّل عليه كما لبهرام، و (تت)، وابن ناجى على الرسالة: أنه لابد أن يكون النقص قليلًا كالحبة، والحبتين من كل واحد، والإطلاق وإن شهره ابن الحاجب فقد رده ابن هارون انظر (البناني)، ثم ظاهره، ولو اتفقت الموازين على النقص، وهو ما لعبد الوهاب، وحمله ابن القصار، والأبهرى على ما إذا اختلفت الموازين فى النقص وإلا كان كالكثير (قوله: وراجت إلخ) بأن يشترى بالعشرين الناقصة، أو الرديئة، أو المغشوشة ما يشترى بغيرها ويرجع ينقصها (قوله: كغيرها) من جيدة أو كاملة، وكان رواجها بغير جودة، وسكة، وصياغة (قوله: وإلا حسب إلخ)؛ أي: والأترج حسب الخالص فإن كان فيه نصاب زكى وإلا فلا، وكذلك ناقص الوزن (قوله: والردئ)؛ أي: ردئ الأصل (قوله: كالعروض)؛ أي: لا زكاة فيه إلا أن ينوى به التجارة (قوله: بتعدد حول

ــ

(قوله: كالجزية)، وأما السرقة، والنكاح، والديات، وتغليظ الأيمان، فالدينار بإثنى عشر، وفى المصرف ما جرى به التعامل (قوله: وسبق أول الباب إلخ) يعني: نكتة تركه مع ذكر الأصل له هنا (قوله: وراجت)، ومعنى رواج الرديئة كالكاملة أن رداءتها لم تخرجها عن الذهبية، وإن لم تكن بقيمة الكاملة.

ص: 582

بعد قبضه، ويراعى نقص تبدئه العام الأول؛ كما فى (عب)، وفى (بن) استظهر ابن عاشر أن يزكيها لكل عام وقت الوجوب من عنده، (ومتجر فيه، والربح لربه) كان بأجر أم لا؟ ، أما الربح للعامل، فسيأتي، ولهما قراض، (وزكى لعام إن قبض مغصوبا) من العين؛ كما هو السياق؛ أما الحرث، والماشية، فزكاتهما من عينهما كلما وجبت، (والغاصب كل عام إن ملك وافٍ بها)، كما يأتى فى الدين، (وضالا) عطف على

ــ

مودع) ولو غاب المودع، وشمل كلامه من بعث بعض ماله ليشترى به طعامًا لعياله فمر عليه الحول قبل الصرف فإنَّه يزكيه، كما إذا أرسله لشراء كسوة، ولم ينو تنجيزه وإلا فلا، والفرق مشاركته فى الطعام دونها فإذا بتلها خرجت عن ملكه (قوله: ويراعى نقص إلخ)؛ أي: إن لم يكن عنده ما يجعله فى الزكاة وإلا فلا تعتبر كما هو مذهب المدونة انظر (الرماصي) و (البناني)، فإن تسلفها المودع، أو أقرضها لغيره زكاها ربها لعام واحد من يومئذ، والمودع، والمتسلف منه لكل عام إن كان عندهما وفاء بها قاله (ك) (قوله: ومتجر فيه إلخ) وتزكى عند التاجر إن علم قدرها وإلا صبر لعلمه، وهذا إن كان مديرًا ولو احتكر العامل حيث كان ما بيده أكثر؛ لأن العامل وكيل عنه بخلاف القراض، وأما إن كان محتكرًا فلعام واحد (قوله: وزكى لعام إن قبض إلخ) ولو رد الغاصب ربحها معها؛ لأنَّها كدين القرض (قوله: فزكاتهما من عينهما إلخ) فإن لم تكن زكيت عند الوجوب بأن لم يخرج زكاة الحرث أو لم تمر السعاة على الماشية، ولم تقم بينة للغاصب على الزكاة فإنها تزكى لكل عام اتفاقًا فى الحرث، وعلى أحد قولى ابن القاسم، وبه قال أشهب فى الماشية، وصوبه ابن يونس بشرط أن يرد الغاصب فى الحرث جميع ما حصل من الثمار فى سنى الغصب إن علم أنَّ فى كل سنة نصابًا، فإن أخذ قيمته لجذ الغاصب بعد الطيب، وعدم علم مكيلته زكى القيمة وإن لم تكن نصابًا، لا إن جذه قبل الطيب فإنه حينئذ كبيعه قبله، وأما إذا رد البعض وكان نصابا لكن إن قسم على السنين لم يبلغ كل سنة نصابا ففى زكاته قولان انظر (عب) و (ح) (قوله: والغاصب إلخ)؛ لأنَّه ضامن لها (قوله: إن ملك وافٍ) وإلا استقبل (قوله: وضالًا) ولو لم يلتقط، ولا زكاة على الملتقط إلا أن ينوى التملك، أو الأكل خلافًا

ــ

(قوله: ومن الضأل مدفون)، ومثله وديعة حيل بينه، وبينها فيما يظهر، ويفيده

ص: 583

مغصوبا، ومن الضال مدفون تاه عن محله، (ومتجرًا فيها، والربح للعامل، وزكى عامل ضمن) لا إن شرط عدمه (كالغاصب) إن ملك وافٍ، وأما ربها، فيزكى لعام على كل حال؛ كما أطلقت خلافا لما يوهمه الأصل، وأهمل حكم العامل، (ولا زكاة فى موصى بتفرقتها)، ومنه لا زكاة فيما تجمد عند الناظر لمستحقين، ولمجرد مصالح الوقف يزكى؛ كما ذكره (حش)، وذكر أيضا الخلاف فى نحو ما بالكعبة هل يزكيه الإمام كالموقوف، أولا لعدم الملك؟ ، وأما العين الموروثة، فكالفوائد يستقبل بعد قبضها، ولا يشترط القسم؛ كما حققه (ر)، فاكتفيت باندراجها فى الفوائد الآتية، وسبق حكم وصية

ــ

لما فى (ح)، وكان عنده ما يجعله فيها فيزكيها لكل حول من يوم نوى ذلك على الراجح كما يفيده (ح)؛ لأنَّها صارت دينا فى ذمته (قوله: تاه عن محله) ولو؛ لأمر: حدث كجنون لعدم القدرة على النماء (قوله: ومتجر فيها إلخ)؛ لأنَّها خرجت من القراض إلى القرض (قوله: والربح للعامل) ظاهره كان ربها مديرًا أم لا وهو ظاهر نص التوضيح، والذى فى سماع عيسى عن ابن القاسم كما فى (المواق)، و (ح): أنَّ هذا فى المحتكر، وأمَّا المدير فإنَّه يزكى لكل عام إذا علم أنَّها على حالها، واعترضه الرماصى بأنه حينئذ لا فرق بين هذه، وقوله: ومتجر فيه، والربح لربه، وأجاب البناني: بأنَّ هذه لا يراعى فيها حال العامل بل متى ما كان ربها مديرًا زكاها كل عام على حكم الإدارة مطلقًا، والسابقة يراعى فيها حال العامل انظر حاشية المصنف على (عب) (قوله: ولمجرد مصالح إلخ) لأن الوقف على ملك الواقف تقديرا (قوله: هل يزكيه الإمام) وهو المعروف من المذهب كما فى الشامل وجزم به زروق فى شرح الإرشاد (قوله: يستقبل) ولو لم يعلم أو وقفت إلا أن يكون على يد أمين فإنَّها تزكى لكل عام؛ لأنَّه كقبض الوكيل (قوله: بعد قبضها) ولو بوكيل، وهذا ما لم يترك القبض لغير عذر فإنها تتعدد الزكاة (قوله: ولا يشترط القسم) إلا أن يكون فى الورثة صغير فقبض الوصى كلا قبض فعم إن قبض للأصاغر فلا يشترط القسم بينهم (قوله: وسبق حكم وصية إلخ) وأما وصية الماشية فالمعول عليه أنَّها إن كانت لمعينين وصار لكل نصاب تزكى كالخلطاء خلافًا لما فى (عب) من أنَّها

ــ

ابن رشد، وابن عرفة انظر ما كتبناه على (عب) (قوله: الربح) هو زيادة فى الثمن لا لنمو المبيع، فإذا اشترى صغيرا للتجارة بعشرين، ثم باعه بعد كبره بثمانين زكى

ص: 584

الحرث خلافًا لتسوية الخرشى بينها، وبين العين، (ولا حلى وإن مكسورًا نوى إصلاحه)، فإن نوى عدمه، أو لم ينو شيئًا زكى على الراجح فى الثاني، (أو لكراء)، ولو حرم عليه استعماله كرجل يكرى لنساء؛ كما حققه (ر) خلافًا لما فى (الخرشي)، وغيره، وفى (بن) عن ابن عرفة تقييد سقوطها بالمباح لحابسه، وقواه، فانظره. (بل متهشم) يزكى، ولو نوى إصلاحه؛ (كمحرم) يستعمله، (ومعد لعاقبة، أو صداق)، أو لمن يحدث من أهله، أو يكبر؛ كما فى (الخرشي)، (أو تجارة، وإن رصع بجوهر نزع إن سهل مجانًا) ليزكى الزنة، (وإلَاّ تحرى)، والجوهر على حكم العروض، (وضم الربح، وإن عن فائدة)، فيقدم لحولها، ولا تؤخر له؛ خلافًا لما فى (الخرشي)(لأصله) شيخنا، وليس منه ما يأتى من نحو الجامكية بل يسقبل به، (ولمنفق بعد الشراء، وقد حال

ــ

كالعين (قوله: أو لكراء) وكذلك العارية كما فى (القلشاني)(قوله: بل متهشم)؛ لأنَّه انتقل انتقالًا بعيدًا قربه من العين المزكاة، ومثله ما اتخذ من الدنانير، والقروش كما مرَّ (قوله: كمحرم) من سوار لرجل، ومردود، ومكحلة لمرأة، وكذلك الأوانى وحلية غير السيف، والمصحف، واستظهر الناصر أنَّه لا زكاة فى السيف إذا اتخذته المرأة لزوجها (قوله: لعاقبة) ولو كان أولا للباس على الراجح كما فى (القلشاني)(قوله: أو لمن يحدث إلخ) وإلا فلا زكاة فيه كما أنه لا زكاة على المرأة مطلقًا (قوله: أو تجارة) أي: أو كان لتجارة اشتراه لها، أو نواها بعد أن كان للقنية أو موروثًا، وإنَّما لم ينقل عرض القنية للتجارة بالنية؛ لأن العروض الأصل، أن لا زكاة فيها بخلاف الحلى، والنية تنقل للأصل لا عنه (قوله: رصع) بالتخفيف، والتشديد أى لزق (قوله: وإلا تحرى)؛ أي: وإلا يسهل مجانًا بأن لم يسهل أصلًا أو كان بأجرة، والتحرى كل عام إن كان ينقص بالاستعمال وإلا فأول عام (قوله: على حكم العروض) من إدارة واحتكار إن كان الحلى للتجارة أو قنية إن لم يكن لها (قوله: الربح) هو زيادة فى الثمن لا لنمو المبيع، فإن اشتراه صغيرًا للتجارة بعشرين ثم باعه كبيرًا بثمانين زكى من الثمن قدر ما يباع به الآن لو بقى صغيرًا فإن كان بستين استقبل بعشرين؛ لأنَّ النمو فى الذات كالغلة (قوله: لأصله) ولو

ــ

من الثمن قدر ما يباع به الآن لو بقى صغيرًا، فإن كان ستين استقبل بعشرين؛ لأنَّ النمو فى الذات كالغلة (قوله: الخرشي) نحوه لـ (عب)، وأصله لـ (عج)، ويرد عليهم أن

ص: 585

حوله مع أصله)؛ أي: الربح صورتها حال على عشرة، فاشترى بخمسة، ثم أنفق الأخرى، فإذا باع بخمسة عشر زكى على الحول الأصلي، (وإن أكرى مكترى للتجارة، فحول ما قبض حول ما دفع)، أما مشتراها، وما للقنية فيستقبل بكرائه، وسيأتى المتجدد عن سلع التجارة، (وحول ربح الدين) الذى اتجر به (يوم السلف)، واستقبل بفائدة،

ــ

أقل من نصاب (قوله: فيزكى لحول أصله) من يوم ملكه: أو وجبت فيه الزكاة وإن لم يزكه فإن كان الأصل نصابًا ولم يزكه بعد الحول، وربح فيه بعد الحول زكى الأصل فقط الآن ولا يزكى الربح إلا لحول من يوم وجوب الزكاة كما فى سماع ابن القاسم قاله (ح) (قوله: بل يستقبل به) من يوم القبض؛ لأنه فى مقابلة العمل وأما ما دفعه من الدراهم فإنما هو فى نظير رفع اليد لا شراء وإلا كان ربًا (قوله: ولمنفق) أي: وضم لمنفق وعورض هذا بما يأتى فى قوله: فلو حال حول أحدهما بعد إنفاق إلخ ووجه المعارضة أن ما أنفقه بعد الحول إمَّا أن يجعل موجودًا عند مرور الحول الباقى أو لا فإن قدر وجوده لزم زكاتهما وإن قدر مفقودًا كما هو الواقع فلا زكاة هنا أيضًا، وأجاب المازرى بأن الخمسة فى هذه المسألة قارنت ما به يتم النصاب فى حول معين الحكم بوجود الربح يوم الشراء وعدم ذلك فيما يأتى تأمل (قوله: بعد الشراء) وإلا فلا زكاة خلافًا للمغيرة (قوله: وقد حال حوله) أي: المنفق (قوله: أى الربح): تفسير للضمير فى أصله، وأصله هو ما اشترى به أى وقد حال الحول على المنفق مع أصل الربح (قوله: ما قبض) من الغلة (قوله: حول ما دفع) ولو دون نصاب وهو يوم ملكه أو زكاته (قوله: وما للقنية) أي: وما اكتراه للقنية فإكراه لأمر حدث (قوله: فيستقبل) قال الناصر: لأن المنافع غير مقصودة حينئذٍ بخلاف ما إذا اكترى للتجارة (قوله: وحول ربح الدين) أى إذا كان نصابًا ولولا عوض له عنده (قوله: يوم السلف) أى إن كان الدين عينًا تسلفها للتجارة وأما العرض إن اشتراه أو تسلفه للقنية ثم بدأ له التجر فيه، فالحول من يوم القبض وإن تسلفه للتجر فيه فمن يوم التجر وإن اشتراه للتجارة فمن يوم الشراء (قوله: واستقبل لفائدة)؛ أي:

ــ

الفائدة إذا حال حولها ناقصة، ثم كملت بالربح تزكى يوم التمام اعتبارًا بحول الأصل، وإلا لاستقبل، وأما انتقال الحول للتمام، فلعدم اعتباره فيما دون النصاب؛ لعدم

ص: 586

وهى متجد لا عن متجر به)، وإلا فربح، (وضمت لمتم)، فإن نقصت الأولى كملت بالثانية، وهكذا (إلا أن تجب زكاتها) بأن يحول حولها كاملة، (فكل يزكى على حوله) نظرًا لتمامه بالآخر، وإن قبل حول الآخر، فلو حال حول أحدهما بعد إنفاق الآخر، فلا زكاة؛ لعدم النصاب (لا لحول على نقص) بعد وجوب الزكاة، فيبطل حولهما، ويضمان لما يكملهما بعد، (وإن ربح فيما تقرر حولهما،

ــ

من القبض إن كانت نصابًا وإلا فمن يوم التمام (قوله: لا عن متجربه) بل عن عطيةٍ، أو ميراثٍ، أو وصية، أو ثمن عرض قنية، أو عمل يدٍ (قوله: وضمت لمتم) فيستقبل حولًا من قبضه (قوله: كملت بالثانية) وتنقل الأولى لها، وقوله: وهكذا؛ أي: فإن نقصت الأولى، والثانية كملت بالثالثة، وهكذا (قوله: بأن يحول إلخ)؛ أي: ويقضيه بعد ذلك (قوله: وإن قبل حول الآخر) بناءً على قول أشهب من الاكتفاء ببعض الحول، فاندفع الاعتراض بأن الأولى، والثانية، لم يجمعهما حول فإن نظر فى زكاة الأولى للثانية وزكيت الآن لزم تزكية المال قبل حوله؛ إذ الفرض أن الثانية لم يحل حولها، وإن لم ينظر لزم زكاة ما دون النصاب، هذا حاصل ما أورده فى التوضيح واستظهر قول ابن مسلمة بضم الأولى للثانية كما لو نقصت قبل حولها، وأجاب بهرام بأنه لا يلزم زكاة المال قبل حوله؛ لأن زكاة الثانية تؤخر لحولها قال البناني: وفيه نظر تأمّله المؤلف، أقول: وجهه أن البحث من حيث اعتبار المال قبل حوله فى إيجاب الزكاة وإن لم تخرج زكاته بالفعل كما يفيده كلام التوضيح السابق تأمّل (قوله: لعدم النصاب)؛ أى لعدم تمام إحداهما بالأخرى (قوله: إلا لحول على نقص) استثناء من الاستثناء، وأما لو نقصتا أو إحداهما ورجع النقص قبل مرور الحول الثانى فكلٌّ على حوله الأولى على حولها والثانية ليوم الكمال كما فى (ح) (قوله: ويضمان إلخ)؛ لأنهما رجعا لمال واحد (قوله: فيما تقرر حولهما) بأن لم يحل عليهما الحول ناقصتين بعد جريان

ــ

الوجوب حيث حال الحول على النقص؛ كما يأتى (قوله: ولا فربح) يعني: حيث كان التجدد من حيث التجر؛ كما يفيده التعليق بالمشتق، فخرج المتجدد عن سلع التجارة، بلا بيع كما يأتى (قوله: وإن قبل حول الآخر) مشهور مبنى على ضعيف، وهو اكتفاء أشهب بالاجتماع فى بعض الحول انظر (عب)، وما كتبناه

ص: 587

أو إحداهما تمام نصاب عند حول الأولى، أو قبله، فكل على حوله، والربح لأصله) فى الحول، (وبعده بشهر نقلت الأولى له)، والثانية على حولها، (وعند حول الثانية، أو بعده، فهما من يوم الربح) فى الفرعين)، وإن شك فى وقت الكمال، أو الأصل، فالثانية)، ففى الأول ينقل الحول لها، وفى الثانية يضاف الربح لها، (وبالمتجدد) عطف على قوله: بفائدة (عن سلع التجارة)، وأولى غلة القنية (بلا بيع) للأصول، وإلا

ــ

الزكاة؛ أي: وقد نقصتا بعد، أو الأولى فقط، واستفاد فائدة ناقصة (قوله: أو إحداهما)؛ أي: أو ربح فى إحداهما (قوله: والربح إلخ)؛ أي: فيهما وفى إحداهما، لكن إن كان فيهما، وكان خلطهما فض الربح على قدرها (قوله: وبعده بشهر)؛ أي: وإن ربح بعد شهر من حول الأولى (قوله: نقلت الأولى) لمرور الحول عليها ناقصة (قوله: فهما إلخ) أما فيما إذا كان عند حول الثانية فلنقل الأولى للثانية لبطلان حولها لمرور الحول عليها ناقصة، وأما فيما إذا كان بعده فلمرور الحول عليهما ناقصتين تأمل (قوله: فى الفرعين) فرع كونه عند حول الثانية، وفرع كونه بعده (قوله: ففى الأول)؛ أي: إذا شك فى وقت الكمال (قوله: ينقل الحول لها)؛ أى للثانية (قوله: وفى الثانية)؛ أي: إذا شك فى الأصل، أي: صاحبة الربح (قوله: يضاف الربح لها) إلَاّ أنَّه إن كان النقص قبل جريان الزكاة فى واحدة منهما نقلت الأولى لها على ما تقدم، وإن كان بعد جريان الزكاة فيهما أو فى إحداهما فإن الأولى تبقى على حولها على التفصيل المتقدم كما أفاده (ح)، و (عج) (قوله: وبالمتجدد) عينًا، أو عرضًا لكن فى العرض من يوم القبض (قوله: وأولى غلة القنية) للاتفاق على أنه من باب الفائدة بخلاف غلة

ــ

عليه (قوله: فلو حال إلخ) فرّعه إشارة لعلمه مما سبق، فلذا حذفه، وإن ذكره الأصل (قوله: عند حول الأولى، أو قبله) محصلهما لم ينسخ حول واحدة بمرور الحول عليها ناقصة، كما أن قوله: وبعده بشهر محصله نسخ حول الأولى فقط، فلا مفهوم للشهر بل هو مثال، والمدار قبل حول الثانية؛ كما فى (عب)، وأما بعد حول الثانية، فقد نسخ حولهما معًا بمرور الحول عليهما ناقصتين، فلذا أخر الحول الربح، ولكن يزكى الآن؛ لأنه يقدر كاملًا كما سبق فى الرد على (عج)، ومن تبعه، تدبر، (قوله: وبالمتجدد) عطف خاص لخفائه، لئلاّ يتوهم أنَّه ربح (قوله:

ص: 588

فهو ربح (كغلة عبد) للتجارة، (ونجوم كتابته وثمنها؛ (لأن الكتابة، وما تبعها ليست بيعًا حقيقيًا، وإلاّ لرجع العبد بما دفع إن عجز، (وثمن ثمرة باعها)، ولو مؤبرة؛ كما حققه (ر) خلافًا لما فى (الأصل)(مفردة) جذها أو لا، (أو مع الأصل، ووجبت زكاتها، بأن باعها بعد الطيب، فيزكيها هي، ويستقبل بما ينوبها من الثمن، (وإلا) بأن باعها مع الأصل قبل الطيب (زكاها)؛ أي: ثمنها؛ لأنّه تبع (لحول الأصل كثمن الأصول والصوف التام، وإن اكترى للتجارة، وزرع لها زكى ثمن الزرع لحول زكاته)، أي: الزرع (إن وجبت) بأن كان خمسة أوسق، (وإلاّ فحول ما اكترى به، وهل يشترط

ــ

ما كان للتجارة فإنه قيل: إنها من الأرباح (قوله: وإلا لرجع العبد بما دفع)؛ لأنه لم يملك رقبته (قوله: باعها) وإلَاّ فإن لم تجب فيها الزكاة فالأمر ظاهرٌ وإلَاّ فكسلع التجارة (قوله: خلافًا لما فى الأصل)؛ أي: من أن المؤبرة تزكى لحول الأصل (قوله: فيزكّيها هي)؛ أي: الثمرة من ذاتها (قوله: ويستقبل بما ينوبها إلخ)؛ أي: أنه إذا باعها مع الأصل فض الثمن على قيمة الأصل، والثمرة، فما ناب الثمرة استقبل به من يوم أدى زكاته كما فى (ميارة) (قوله: لأنها تبع) إذا لا يجوز بيعها حينئذ مفردةً عن الأصول (قوله: كثمن الأصول)؛ أي: كما أنه يزكى ثمن الأصول لحول الأصل مطلقًا كان قبل الطيب، أو بعده (قوله: وإن اكترى إلخ)، أي: وإن اكترى الأرض من مال التجارة، وهذا من تعلّقات قوله: وإن اكترى مكترى إلخ ومفهوم قوله: للتجارة أنّه لو كان للقنية هما أو إحداهما فإنه يستقبل من يوم القبض وكذا إذا كان لا نية له (قوله: وإلا فحول إلخ)؛ أي: وإلا تجب فى الزرع الزكاة فإنّه يزكى الثمن لحول ما اكترى به (قوله: وهل يشترط إلخ إلخ)؛ أي: هل يشترط فى زكاة الثمن لحول ما ذكر، وأما الآلات فلا يشترط فيها ذلك كما فى (البدر) (قوله:

ــ

وما تبعها) يعني: فى الفرع الثانى أعنى قوله: أو ثمنها، فإن بيع النجوم مفرع عن الكتابة (قوله: ولو مؤبرة)؛ أي: وقت عقد الشراء على الأصول للتجارة، نعم قال (بن): إن طابت عند العقد كانت كسلعة مستقلة؛ أي: لشدة استغنائها عن الأصول (قوله: قبل الطيب)، وكذا إن نقصت عن نصاب، أو كانت مما لا يزكى

ص: 589