المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

* الثانية ورد "أن الموذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة"، - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: * الثانية ورد "أن الموذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة"،

* الثانية ورد "أن الموذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة"، فقيل حقيقة إذا ألجم الناس العرق، وقيل: كناية عن رفعة الشأن، ويروى كما في (ح) وغيره بكسر الهمزة؛ أي: خطى السير للجنة.

(وصل إن رعف قبلها فإن ظن)

وأولى تيقن (انقطاعه آخر لآخر المختار) بحيث يدركه، وهذا على الأرجح، وقيل: الضروري؛ كما في (ح) بل سبق في التيمم ما يفيد أن الضروري لا تأخير فيه، ولم أذكر

ــ

يونس قاله القباب وغيره (قوله: وفي (ح))؛ أي: عند قول الأصل في الفضائل وجلوس أول (قوله: أم لمكتوم امه) هي عاتكة بنت عبد المخزومية (قوله: وقيل كناية لح)، وقيل: عن طول التشوق إلى رحمة الله تعالى؛ لأن المتشوق يطول عنقه.

(وصل الرعاف)

(قوله رعف) بفتح العين على الأفصح فيه وفي مضارعه، ويضم المضارع من باب قتل وبالضم فيهما، ويقال: رعف بالبناء للمفعول كزكم والمراد المبني للفاعل مأخوذ من الرعف، وهو السبق لسبق الدم إلى الأنف (قوله: أخر)؛ أي: وجوبا، وظاهره ولو جمعة (قوله: بحيث يدركه)، فإن لم ينقطع صلى بحاله، ولو إيماء على ما يأتي (قوله: بل سبق) ترق في جعل الراجح ما في المتن (قوله: لا تأخير فيه) إذا

ــ

سورة عبس (قوله: أعناقا)، وأما حمله على التشوق؛ لأن المتشوق يمد عنقه ففيه، أن الانتظار ألم إلا أن يراد به لا يقطع لهم رجاء (قوله: بكسر الهمزة) من العنق قال:

يا ناق سيرى عنقًا فسيحًا

إلى سليمان فنستريحًا

(وصل * إن رعف)

بفتح عينه، وتضم في كلٍ من الماضي والمضارع، ويبنى للمفعول كزكم (قوله: بل سبق) إضراب انتقالي على الراجح لئلا يتوهم قياسه على المختار إن حصل الرعاف

ص: 309

ما في الأصل من شرط الطهارة لاشتهاره، واكتفيت في ضمير قبلها بالذهن والسياق (وإلا) يظن بأن جزم بعدم الانقطاع أو ظنه أوشك (صلى بحاله، ولا إعادة إن انقطع) على أقوى ما في الحطاب فانظره وسواء فيما قبل إلا وما بعدها رشح أو قطر أو سال فالصور قبلها خمس عشرة، ويأتي فيها مثلها فالجملة ثلاثون، وإذا خاف فوات العيد والجنازة هل يصلى بحاله؟ أو يتركهما خلاف في (ح) غيره، ولا يبعد تخريج ما (هنا) على ما سبق في التيمم من آيس وغيره، (وفيها) مقابل قبلها (وإن عيدًا وجنازة وظن دوامه له). أي: لآخر المختار، أو لفوات العيد، والجنازة مع الإمام بأن لا يدرك ركعة في العيد، ولا تكبيرة غير الأولى في الجنازة؛ كما بسطه (عج)، ويعتبر في سائر النوافل الدوام لوقت يشق؛ كما في (ح)(أتمها) كما بحاله (إن لم يلطخ مسجدًا

ــ

حصل فيه العذر (قوله: ولا إعادة)؛ أي: أصلًا، وقيل: لا إعادة وجوبًا فلا ينافي الندب، وقرر المؤلف أنه الظاهر؛ لأن عنده نوع تفريط (قوله: فالصور قبلها خمس عشرة)، وذلك؛ لأنه إما أن يجزم بالانقطاع أو بعدمه، أو يظن كذلك أو يشك، وفي كل إما أن يكون الدم سائلًا، أو رائحًا، أو قاطرًا (قوله: وإذا خاف فوات العيد الخ) فوات الجنازة بالسلام منها، والعيد بالزوال للفذ، وبعدم إدراك ركعة مع الإمام انتهى مؤلف (قوله: أو يتركهما) في (حش) أنه المعتمد (قوله: ويعتبر في سائر النوافل)، وأما إن رجا الانقطاع فإنه يخرج لغسل الدم ويتم في موضعه (قوله: أتمها بحاله)؛ لأن المحافظظة على الاختياري أولى من المحافظة على الطهارة بعده (قوله: إن لم يلطخ مسجدًا إلخ) بأن لا يكون في مسجد، أو كان فيه وجعل بينه وبين الدم حائلًا، أو

ــ

فيه؛ أما على الضعيف من التأخير لآخر الضروري إذا حصل الرعاف في المختار فالتأخير له إذا حصل في الضروري أولى (قوله: لاشتهاره)؛ أي: الاشتراط حتى كأنه من ضروريات العلوم التي لا تعد من مسائلها، وأما تفاصيل النسيان، والخلاف فيه والعجز وعدم الماء والصعيد فقد سبق مباحث ذلك في باب الطهارة (قوله: فانظره) لتعلم التردد في أن النفي إنما هو في الإعادة الواجبة ويعيد في الوقت كعاجز قدر بعدها على إزالة النجاسة أو لا إعادة أصلًا (قوله: يصلى بحاله) حرصًا على أداء الخير (قوله: أو يتركهما) لعدم وجوبهما (قوله: ولا يبعد إلخ) فالشاك يصلى وسط الوقت (قوله: في سائر النوافل) يعني المطلقة لا نحو الوتر، والضحى

ص: 310

فرش أو بلط)، ولو بدون درهم؛ لأنه تقدير، وأما المحصب والمترب فعفو ولو فوق الدرهم؛ لأنه يشرب، وينبغي حيث لم يبطل على المصلين، (وإلا) بأن لطخه إن تمادي (خرج) ولو ضاق الوقت، (وأومأ لخوف تأذيه) بانعكاس الدم ول شكًا، (أو تلطخ ثوب يفسده الغسل)؛ كذا قيد (ح)(لا جسده فيركع ويسجد وإن لوثه فوق درهم)

خلافًا لـ (عب) ومن تبعه؛ لأن الموضوع ظن الدوام لخروج الوقت فالنجاسة لغو؛ كما قرره شيخنا، والمحافظة على الأركان، (وإن لم يظن) الدوام، (ورشح فتله) وجوبًا (بأنامله)، وهل يدخل الإبهام في أنفه خلاف؟ (وندب باليسرى)، والفتل بيدٍ واحدةٍ

ــ

كان متربًا أو محصبًا (قوله: أو بلط)، وقال المسناوي: البلاط ليس كالفرش، وارتضاه البناني وشيخنا، وكأنه لسهولة غسله. انتهى. مؤلف. (قوله: وأومأ) للركوع من قيام والسجود من جلوس، فإن خاف التأذي في أحدهما أومأ له فقط (قوله: ولو شكًا)؛ أي: ولو كان الخوف شكًا بأن لم يستند لتجربة، أو قول عارف على ما اشتظهره (عج)، وقال: والظاهر أن الإيماء حينئذٍ مندوب بخلاف ما قبله فإنه واجب، وقيل: يجب مطلقًا محافظة على صون النفس (قوله: أو تلطخ ثوب إلخ) ولو بدون درهم؛ لأن العلة، إضاعة المال (قوله: كذا قيد (ح)) تبعا لابن هارون (قوله: لا جسده فيركع إلخ)؛ أي: إلا أن يضره الغسل فيومي؛ كما في كبير الخرشي (قوله: والمحافظة الخ)؛ أي: وللمحافظة على الأركان، وهي أقوى من المحافظة على عدم التلبس بالنجاسة (قوله: وإن لم يظن الدوام) بل ظن عدمه أو شك (قوله: قتله وجوبًا)، ولا يجوز له القطع (قوله: وهل يدخل إلى آخره؟ ) فقيل: يكفي إدخال أنملة

ــ

فيعتبر وقته (قوله: أو بلط) وقال (بن) عن المناوي: ليس البلاط كالفراش كأنه رأى سهولة غسله وتبعت الجماعة؛ لأنه لا يجوز القدوم على التقدير (قوله: حيث لم يبطل) بأن كان يسرع التراب، والحصباء بستره، أو كان السطح الظاهر دون درهم بغلى (قوله: ولو شكا)؛ لأن دين الله يسر، ولا يمكن أثناء الصلاة سؤال طبيب، ولا مجرب (قوله: أو تطلخ ثوب)، ولو بدون درهم حيث أفسد غسله؛ لأن حفظ المال واجب (قوله: والمحافظة على الأركان) مبتدأ وخبر أو بالجر عطف على مدخول لام التعليل قبله (قوله: خلاف) فالقول الثاني يقول: يمسح دائرة

ص: 311

على أرجح الطريقين (فإن زاد عن درهم في) الأنملة (الوسطى قطع) على ما سبق في سقوط النجاسة؛ كما حققه (ر)؛ فلذا لم أعرج على ما في (الخرشى) ومن وافقه من البطلان لكن حقق (بن) هنا البطلان بسقوط النجاسة ورد على (ر) فانظره، (وإن سال، أو قطر) مقابل رشح (ولم يمكن فتله) وإلا فكالرشح (فاختار ابن القاسم القطع) وهو القياس؛ لأن الشأن أن الصلاة لا يتخلل بين أفعالها مثل الأمور الآتية قال زروق: وهو أنسب بمن لا يحسن التصرف بالعلم، (وجمهور الأصحاب البناء) للعمل، والخلاف في الأفضل، وقيل: هما سيان، وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوب البناء، وهو أن الإمام إذا استخلف بالكلام بطلت صلاة المأمومين، والمذهب لا تبطل عليهم انظر (ح)، (فيخرج) من هيئته الأولى، ومن مكانه إن احتاج ولو متيممًا؛ لأن ما يحصل منه ملحق بأحكام الصلاة فلا يبطل الموالاة، ولذا لا يكبر إحرامًا في رجوعه، وسبق أن وجود الماء فيها لا يبطله (ممسك أنفه) إرشاد قوله لأحسن الكيفيات والشروط التحفظ، ولو لم يمسكه؛ كما اختاره (ح).

ــ

كل (أصبع) يحركها في أنفه، وقيل: يدخل الخنصر، ويفتله بالإبهام وهكذا (قوله: فإن زاد إلخ) جزمًا أو ظنًا لا شكًا؛ لأنه شك في المانع (قوله: في الأنملة الوسطى)، ولو واحدة؛ كما في كبير الخرشي أو في أعلى اليمنى (قوله: على ما سبق في سقوط النجاسة) من أن القطع هل على سبيل الوجوب أو الندب؟ (قوله: ولم يمكن قتله) بأن كان رقيقًا (قوله: وإلا فكالراشح)؛ كذا حققه (ح)(قوله: وهو القياس)؛ أي: القاعدة (قوله: والخلاف)؛ أي: في القطع لا في المتعين؛ لأن كلًا من ابن القاسم وغيره يقول: بجواز الأمرين، وإنما الخلاف في الأفضل (قوله: إذا استخلف بالكلام)؛ أي: في حالة الرعاف، فإن بطلان صلاة المأمومين يقتضي أن البناء واجبن وإلا كان استخلافه بالكلام بمنزلة سقوط النجاسة وسبق الحدث (قوله: وسبق أن وجود الماء)؛

ــ

الطاقة ويفتل؛ لأن الإدخال ربما زاد الدم والثاني يرى الإدخال مع خفة وتلطف (قوله: بطلت صلاة المأمومين) فسريان البطلان لهم دليل وجوب مراعاة أحكام الصلاة إذ لو كان القطع جائزًا لكان كسبق الحدث بتكلم ولا يسرى لهم (قوله: ابن هارون) شيخ ابن عبد السلام وصفه ابن عرفة بأنه مجتهد مذهب.

ص: 312

وفاقًا لابن عبد السلام، وينبنى عليه أن قولى (من أعلاه) بيان للأولى فقط؛ كما في (الخرشى) وغيره لا أنه شرط خلافًا لما ذكره ابن هارون وإن كان داخل الأنف ظاهر في الإخباث إلا أن المحل محل ضرورة انظر (ح)(ليغسل من أقرب مكان قرب) في نفسه زيادة على كونه أقرب من غيره لا إن تفاحش بعده، وظاهر كلامهم أنه متى جاوز الأقرب بطلت ولو بمثل ما يغتفر لفرجة، أو سترة لكثرة المنافيات هنا قال (ح): وينبغي الجزم باغتفار مثل الخطوتين والثلاث، ويجب عليه شراؤه بالمعاطاة بمعتاد لم يحتج له؛ لأنه من يشير الأفعال، ولا يتركه للبعيد (مستقبلًا)، وقال عبد الوهاب، وابن العربي وجماعة: يخرج كيفما أمكنه، واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالبًا (إلا لعذر) قياسًا على السفر والالتحام (كماء)، أو قربه لاغتفار الاستدبار سهوًا بخلاف الفعل الكثير سهوًا فإنه يبطل الصلاة، وهذا واضح إن كانت الزيادة فيما لا استدبار فيه عما هو فيه مما لا يغتفر فعله في الصلاة، فإن كان مما يغتفر احتمل اغتفاره نظرًا له في نفسه وعدمه نظرًا له ولما قبله، ويقدم استدبار لا يلابس فيه نجسًا على استقبال مع وطء نجس لا يغتفر؛ لأنه عهد عدم توجه القبلة لعذر. انتهى من (عب) ببعض اختصار ويؤيده ما عرفت من الخلاف في الاستقبال، والظاهر تقديم

ــ

أي: فلا يقال: إذا كان التميم لعدم الماء لا يصح بناؤه لبطلان طهارته (قوله: وإن كان داخل النف)؛ أي: فإذا أمسكه من أسفله أدى لبقاء الدم في أعلاه فتبطل الصلاة (قوله: إلا أن المحل محل ضرورة)؛ أي: فيعفى عن باطن الأنف من باب أولى من الأنامل (قوله: لا إن تفاحش)، ولو كان أقرب من غيره لكثرة المنافيات (قوله: جاوز الأقرب)؛ أي: فعداه (قوله: لكثرة المنافيات)، ولا يلزم من اغتفار الشيء وحده اغتفاره مع غيره (قوله: بالمعاطاة)، فإن لم يمكن فبالكلام (قوله: لأنه من يسير الأفعال)، وهو جائز لغير ضرورة، فأولى ما هنا (قوله: لاغتفار الاستدبار إلخ)؛ أي: فاغتفروه لقرب الماء دون الذهاب للبعيد مع الاستقبال، لأنه فعل كثير لا يغتفر سهوه (قوله: بخلاف الفعل الكثير)؛ أي: واغتفاره في بعض الأحيان في صلاة الالتحام أمر نادر (قوله: وهذا واضح)؛ أي: تقديم القريب مع الاستدبار على البعيد المستقبل (قوله: فإن كان مما يغتفر) كالصفين (قوله: لأنه عهد عدم توجه القبلة) لعذر كالسفر والحرب، وعورض بالخلاف في النجاسة. انتهى. مؤلف (قوله: من الخلاف في الاستقبال)؛ أي: من الخروج لغسل الدم، وبهذا اندفع ما

ــ

(قوله: لعذر) كالسفر (قوله: الخلاف في الاستقبال)؛ أي: في وجوبه على الراعف

ص: 313

القريب مع ملابسة نجاسة على بعيد خلى منها؛ لأن عدم الأفعال الكثيرة متفق على شرطيته، وفي البعد المغتفر ما سبق، كما أن الظاهر تقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب مستدبر مع نجاسة فليتأمل، (وبطلت بكلام وإن سهوًا) على الأرجح؛ لكثرة المنافيات هنا؛ كما في (الأصل) وفي (بن) كلام يرجح الصحة مع السهو فانظره، وأما لإصلاحها فلا تبطل كما لـ (ح) وغيره، (وبوطء نجاسة اختيارًا وإن روث دواب، وأعاد الناسى والمضطر لغيره)؛ أي لغير الروث، أما هو فلا؛ لكثرته في الطرق؛ كما في (حش) عن (عج)(بالوقت) إن علم بعدها، أما فيها فعلى ما سبق في إزالة النجاسة، وأما دم الرعاف فيلابسه بقدر الإزالة؛ كما في (ح) وهو ظاهر (هذا إن كان بجماعة واستخلف الإمام) ندبا في (حش) وغيرها يستخلف بغير الكلام، فإن تكلم بطلت على الكل وسبق لك عن (ح) أن الصواب الصحة لهم نقلًا عن (المدونة)؛ لأنه إذا رعف فالقطع له جائز في قول، ومستحب في قول فكيف تبطل صلاة القوم بفعله ما يجوز له أو ما يستحب له انتهى. (وإلا فهم ووجب بجمعة وصار مأمومًا) فيرجع إن ظن بقاء الإمام على ما يأتي، ولم

ــ

يقال: كيف يقدم عدم ملابسة النجاسة على الاستقبال، مع أنه فرض في الصلاة اتفاقًا بنص الكتاب بخلاف إزالة النجاسة؟ تأمل (قوله: لأن عدم الأفعال الكثيرة)؛ أي: والنجاسة مختلف فيها (قوله: ما سبق) من احتمال لاغتفار وعدمه (قوله: كما في الأصل)، وقواه (ح) فانظره (قوله: كلام (ق) يرجح الصحة) بل قال: لا أعرف فيه خلافًا (قوله: وبوطء نجاسة)، ولو يابسة على الراجح، (قوله: وإن روث دواب) بعدم الضرورة (قوله: وأعاد الناسى إلخ) المعول عليه؛ كما يفيده (ح) وغيره البطلان في غير أرواث الدواب، وأبو الها مطلقًا قياسًا على سقوطها. انتهى. مؤلف. (قوله: فعلى ما سبق في إزالة النجاسة) من أنه يقطع على ما قاله الرماصى، وهل وجوبًا أو ندبًا على ما تقدم؟ (قوله: نقلا عن (المدونة) بيان لما في (ح) في الواقع، وإن لم ينقله عنه (قوله: ووجب بجمعة) ظاهره عليه؛ وعليهم هو

ــ

إذا خرج، وهو ما أسلفه عن عبد الوهاب ومن معه (قوله: نقلًا عن (المدونة) إلخ) زيادة بسط لا تتسلط عليه السبقية (قوله: ووجب بجمعة)؛ أي: عليه وعليهم إن

ص: 314

يجوزوا له انفراده عملًا بقاعدة لا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس فتدبر، (وفي بناء الفذ خلاف) سببه هل البناء لفضيلة الجماعة أو لحرمة الصلاة؟ والمسبوق حيث لا يدرك الإمام كالفذ على الأظهر، ويمكن ترجيح بنائه، (ولم يعتد إلا بركعة اعتدل بعد سجدتيها) في جلوس، أو قيام، وإلا فعلى الإحرام؛ كما في (عب) وغيره، (وإن ظن فراغ إمامه) قبل أن يدركه.

ــ

ما اختاره في حاشية (عب)(قوله: فتدبر) أمر بالتدبر؛ لأنه ربما يقال: إنه ليس فيه انتقال عن الجماعة للانفراد؛ لأنه خرج عن الإمامية، وحاصله أنه لا يلزم من خروجه عن وصف الإمامية الخروج عن الجماعة من حيث هي، وإلا لحكوا فيه خلافًا كالفذ، تأمل (قوله: في جلوس) إن كان يتشهد بعدها وقوله، أو قيام إن كان لا يتشهد بعدها (قوله: وإلا فعلى الإحرام)؛ أي: وإلا يعتدل بعد سجدتيها بأن حصل له بعد الإحرام، أو في أثناء الركعة قبل أن يتمها بأن حصل له حال النهوض، أو التهيؤ للجلوس، فعلى الإحرام؛ لأن الذمة عامرة بالركعة، فلا تبرأ منها إلا بيقين، وهذا في غير الجمعة؛ كما في (ح) لما يأتي أنه إذا لم يتم أولى إلخ يبتدئ ظهرًا، نعم على أنه لا يحتاج لإحرام (قوله: وإن ظن فراغ إلخ)، ولو كان ظن الإرداك فرجع، ثم ظن الفراغ؛ كما ذكره (ح) (قوله: أن يدركه) فرغ بعد غسل الدم أم لا؟ كما

ــ

لم يفعل؛ لأنه يرجع مأمومًا فيها؛ ولأنها لا تصح إلا بجماعة فلا تصح له إلا إذا صحت لهم ثم إذا لم يحصل استخلاف في غير الجمعة وخولف المندوب لم يمنع ذلك بناءه، ولا ينافيه القول بأنه لفضل الجماعة؛ لأنه لحفظ ما حصل في الماضي (قوله: ولم يجوزوا له انفراده) يعني إذا استخلف فإن موضوع القاعدة بقاء الجماعة لا من فرقهم التحام، أو سفن فلا ينافي جواز إتمامه منفردًا إذا لم يستخلف، ولا يلزمه الدخول تحت استخلافهم كما إذا استخلف بعض وأتم بعض فرادي، وكل هذا في غير الجمعة كما هو طاهر (قوله: فتدبر) يشير به لدقة المقام، ولدفع ما عساه أن يقال: إنه قد انتفت عنه الإمامية، فلم ينتقل عن جماعة، وجوابه: أن حكم الجماعة أعم لتحققه مع المأمومية، ولا يلزم من نفي الأخص - أعني الإمامية - نفى الأعم وأنهم أجازوا له القطع، فجواز الانفراد أولى وجوابه أنه باختياره البناء واستخلافه التزم حكم الجماعة (قوله: اعتدل بعد سجدتيها)؛ ليتحقق تمامها كما

ص: 315

(أتم في غير الجمعة)، ولا فرق بين مسجد مكة، والمدينة، وغيرهما على المشهور (بأقرب ممكن) كالفذ لو فرض أنه يسلم في موضعه قبل الإمام؛ لأن المشهور أنه يخرج من حكمه حتى يرجع إليه فلا يسرى له سهوه، وقيل: فبحكمه مطلقًا، وقيل: إن أدرك ركعة قبل، وقيل: بعد؛ كما بسطه (رح)، (وإن ظن بقاءه ولو بتشهد) بحيث يسلم معه فلا يشترط ركعة على المعتمد (أو شك رجع) لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء لا لصلاة الأول؛ لأنه زيادة مشى في الصلاة، (وفي الجمعة مطلقًا) ظن بقاءه أولا (لأول جزء من جامعه) الذي صلى به لا غيره، وظاهر كلامهم هنا ترجيح أنه لا يكفي الرحاب، والطرق مطلقًا، ويأتي في الجمعة ما يخالفه، (فإن خالف في الثلاث) قولي أتم وقولي رجع والثالثة الجمعة (بطل)، ولو ظهر صوابه كما لا يضره خطأ ظنه على المشهور (وإن لم يتم أولى جمعة، ولم يدرك ثانيتها ابتدأ ظهرًا إن لم يدرك جمعة أخرى) وهل لابد من ابتداء إحرام للظهر أو يكفي بناؤه على إحرام الجمعة؟ خلاف،

ــ

في (ح)(قوله: أتم إلخ)، فإن تبين له بعد ذلك بقاء إمامه ألغى ما فعل وذهب به (قوله: على المشهور) مقابلة الرجوع فيهما مطلقًا لفضل المكان وجعله سند المذهب وتبعه القرافي (قوله: بأقرب ممكن) كان مكان الماء أو غيره فإن جاوزه بطلت؛ كما في (الحطاب)(قوله: كالفذ)؛ أي: يتم بأقرب ممكن على القول: ببنائه (قوله: ولو فرض أنه يسلم في موضعه) أو يسبقه في الأفعال (قوله: فلا يشترط ركعة إلخ)؛ أي: لا يشترط في الرجوع أن يدرك ركعة مع الإمام خلافًا لابن شعبان (قوله: أو شك)؛ لأن: الأصل متابعة الإمام فلا يخرج عنه إلا بعلم أو ظن (قوله: ظن بقاءه أو لا)، ويتم جمعة ولا يعارضه أنهم لو أتموها وحدانًا بطلت؛ لأنه في غير الرعاف. انتهى (عج) (قوله: لأول جزء إلخ)، ولو حال بينه وبين الجامع حائل خلافًا لابن عطاء الله ويبتدئ ظهرًا بإحرامٍ على أحد القولين، وانظر إذا أمر بالرجوع في غيرها فحال مانع فإن جاوز أول جزء بطلت قاله الباجي، وظاهره الرجوع لأول جزء ولو ابتدأها خارجه وهو ما استظهره (ح)، وقيده ابن عبد السلام وقبله البساطي في المغنى بأن لا يكون ابتدأها خارجه (قوله: أنه لا يكفي الرحاب إلخ)، ولو ابتدأها بها (قوله: ابتدأ ظهرًا) في محله على القول الثاني وفي؛ أي: محل على الأول. أهـ (ح)(قوله: وهل لابد من ابتداء إحرام؛ )، فإن لم يبتد فالظاهر

ص: 316

(وسلم مأموم رعف بعد سلام إمامه)، ومثله أن يسلم الإمام وهو في الصفين والثلاثة كما في (عب) عن السوداني، وإلا بنى وأعاد التشهد ليتصل به السلام، (وانصرف) رد لقول ابن حبيب يسلم ثم يذهب يغسل ثم يرجع يتشهد ويسلم؛ كما في (حش)(كإمام وفذ بعد السنة) من التشهد (وبنوا قبلها) كما استظهره (ح)، (ولا يبنى بغيره كحدث سبق)، وأما رعاف غير الأول ففي (ح) ما نصه تنبيه: قال ابن فرحون: لو حصل له رعاف فخرج له وغسل الدم، ورجع إلى الصلاة،

ــ

الصحة قاله (ح)، وهذا إن لم يحرم بنية الظهر لعلمه عدم إدراك الجمعة (قوله: وسلم مأموم رعف)، ولو لم يتشهد لحمل الإمام عنه واستخف سلامه لوجوه أحدها: أن السلام مختلف في فرضيته، الثاني: أنها لفظة واحدة من أسماء الله تعالى فكان قوله إياها بالنجاسة أخف من زيادته وخروجه، الثالث: أن السلام من الصلاة دعاء تارة يراد به من على يمينه أو الملائكة إن لم يكن أحد به فلم يكن بمنزلة غيره مما يختص به عبادة الله قاله أبو الحسن، فإن لم يسلم وخرج لغسل الدم فاستظهر (نف) عدم البطلان، واستظر شيخنا عدوى البطلان، واستظهر المؤلف أنه إن كان الماء قريبًا كالصف والصفين لا بطلان وإلا بطلت إلا أن يكون متأولًا (قوله: وأعاد التشهد)، ولو تشهد أولًا خلافًا لابن عبد السلام ومن تبعه انظر (ح) (قوله: رد لقول إلخ)؛ أي: التصريح بقوله: وانصرف مع أنه معلوم للرد على ابن حبيب (قوله: بعد السنة إلخ): بناء على أن بعض التشهد يكفي في السنة؛ كما لابن ناجي، ولابد أن يكون ذا بال (قوله: كما استظهره الحطاب) أورد عليه أن القياس السلام مطلقًا لخفة السلام بالنجاسة على الخروج لغسل الدم لكثرة المنافي كما فعل المأموم فإن التشهد سنة في حقه أيضًا، وأجيب بأنه بناه على القول بإبطال ترك السنن عمدًا، والمأموم يحمل عنه الإمام بخلاف الإمام والفذ (قوله: كحدث) أدخلت الكاف كل مناف للصلاة (قوله: قال ابن فرحون)؛ أي: على شارح ابن الحاجب وولده عبد الله صاحب كفاية الطالب على تفريع الجلاب وصاحب الديباج إبراهيم بن علي صاحب التبصرة وصاحب المسائل الملقوطة محمد بن إبراهيم أخذ عن الأقفهسي والبساطي والوانوغي (قوله: ورجع إلى الصلاة إلخ) أفاد أن محل ذلك

ــ

قالوا بمسح جزء من الوجه وغسل جزء من الرأس (قوله: ابن فرحون) يعني على ابن

ص: 317

ثم حصل له رعاف آخر لم يبن وبطلت صلاته، وكلام المؤلف يعني ابن الحاجب لا يفهم منه هذا انتهى * قلت: وكذلك كلام المصنف ولم أقف عليه لغيره صريحًا إلا ما ذكره صاحب (الجمع) وكلام ابن عبد السلام في مسائل البناء، والقضاء يقتضي عدم البطلان هذا كلام (ح) قال: وأشار بذلك لقول ابن عبد السلام: إذا أدرك الأولى، ورعف في الثانية أو نعس ثم أدرك الثالثة ثم رعف في الرابعة، أو نعس انتهى، (وكأن ظنه فخرج فظهر عدمه)، وتبطل على مأموميه على المشهور ثالثها إن لم يعذر بظلام ليل (نعم يبنى نحو الناعس) خفيفًا لا ينقض فمن ثم لم أقل: نائم، وأدخل النحو المزحوم (حتى سلم الإمام وبطلت بقلس وقئ)، ولا يحسن ما في (الخرشى) من ذكر البلغم

ــ

فيما إذا حصل الرعاف الثاني بعد رجوعه للصلاة لا في رجوعه من غسل الدم، فإنه يستمر على صلاته (قوله: لا يفهم منه هذا)؛ لأن المتبادر من قوله: بغيره؛ أي: غير جنس الرعاف لا خصوص الفرد الأول من الرعاف (قوله: ثالثها) إن لم يعذر،

ــ

عبد الله شارح ابن الحاجب، ومحشي ابن عبد السلام عليه إلى أثناء الحج وهو الذي يريدونه عند الإطلاق، أعني عليًا، ووالده عبد الله صاحب كفاية الطالب شرح مختصر التفريع لابن الجلاب، طعن بالمدينة لذبه عن أهل السنة ونجا منها ومكث ستين سنة يصلي بالصف الأول من المسجد النبوي، لا يفتح بابه وقت السحر إلا وهو واقف، وحج خمسًا وخمسين حجة وناب في القضاء بالمدينة أربعًا وعشرين سنة، أخذ عن ابن قداح وغيره لزم الاشتغال بالفقه، والعربية بالمسجد النبوي.

وأما صاحب الديباج فإبراهيم بن علي صاحب التبصرة في القضاء ومسائل الفقه من ذخائر كتب المذهب ولإبراهيم ولد: هو محمد صاحب المسائل الملقوطة: أخذ عن الأقفهسي، والوانوغي، والبساطي (قوله: هذا كلام (ح)) يشير لما وقع لـ (عب) من التحريف في النقل عن (ح) حيث قال: ورده (ح) بقول ابن عبد السلام: مسائل البناء والقضاء تقتضي عدم البطلان فلم يقله ابن عبد السلام، وإنما قاله (ح) مستندًا لكلام ابن عبد السلام (قوله: وصاحب الجمع) قال شيخنا السيد: لم أعرف اسمه، والجمع جزء جمع فيه كلام ابن راشد، وابن هارون، وابن عبد السلام مع البحث معهم (قوله: فظهر عدمه) كأن ظهر أن الذي أحس به في أنفه

ص: 318

هنا فإنه طاهر مطلقًا لا يفسد صلًاة، ولا صومًا كما يأتي اللهم إلا أن يرجع للأفعال الكثيرة فيها (إلا طاهرًا) وسبق بيانه في مبحثه (غالبًا لم يزدرده) فإن ازدرده عمدًا بطلت وغلبة قولان سيان وسهوًا المعتمد السجود ففي المفهوم تفصيل، (والبناء فعل فائت بعد الدخول مع الإمام) فالباء للباء من بناء وبعد، (والقضاء فعل فائت قبله) فالقاف للقاف، (فإن اجتمعا كراعفٍ أدرك الوسطيين أو إحداهما قدم البناء) كما قال ابن القاسم؛ لأن القضاء إنما يكون بعد إتمام ما فعله الإمام بعد دخوله معه، وقال سحنون: يقدم القضاء؛ لأنه أسبق وشأنه يعقب سلام الإمام، (وجلس في آخرة الإمام) عند ابن القاسم، ولو لم تكن ثانيته (كثانية نفسه) اتفاقا ففي إدراك الوسطيين عند ابن القاسم ركعة بأم القرآن فقط سرًا ويجلس؛ لأنها رابعة الإمام ثم يقضي الأولى بسورة جهرًا إن كانت جهرية، وتلقب بأم الجناحين، وعند سحنون العكس، ولا يجلس لغير السلام، ومن إساءة الأدب تلقيبها عليه بالعرجاء،

ــ

والثاني عدم البطلان مطلقًا (قول غالبًا)، أو نسيانًا (قوله: فالباء للباء)؛ أي: الكلمة التي فيها الباء، وهي البناء للكلمة التي فيها الباء، وهي بعد الدخول ففيه لف، ونشر، (وقوله فالقاف للقاف)؛ أي: الكلمة التي فيها القاف، وهي القضاء للكلمة التي فيها القاف، وهي: فائت قبل الدخول (قوله: لأن القضاء إنما يكون)؛ أي: شأنه (قوله: لأنه أسبق)؛ لأنه أول ركعات الصلاة، فهو أولى بالتقديم (قوله: ولو لم تكن ثانيته)، وحينئذ يقوم بلا تكبير قياسًا على المسبوق؛ كما في (البناني) عن أبي علي (قوله: لأنها رابعة الإمام)؛ ولأن القضاء إنما يكون بعد جلوس (قوله: ولا يجلس لغير السلام)؛ لأنه لا يجلس في آخرة الإمام عنده (قوله: تلقيها عليه)؛

ــ

رطوبة مائية وصورت في ذلك لغزًا:

من العجيب إمام القوم لابسه

سقوط طارئة في جسمه اتصلت

تصح للكل إن بانت نجاستها

وإن تبين شيء طاهر بطلت

وظاهر أن دم الرعاف نجس مسفوح والبطلان للأفعال الكثيرة والملغز يعمي (قوله: طاهر مطلقًا)، ولو أنتن ولا يبطل ولو تعمده، أو ازدرده (قوله: وسهوًا المعتمد السجود)، فهو أخف من الغلبة؛ لأن له جابرًا؛ ولأن الساهي لا شعور له (قوله: ومن إساءة الأدب إلخ) وذلك إن الصلاة أعظم أركان الدين وشعائره فتصان عما يؤذن

ص: 319

وإنما هي متخللة مثلًا بالسورتين ومثل الراعف الناعس والمزحوم مما تشير له الكاف وفي إدراك الثالثة يأتي بالرابعة عند ابن القاسم ويجلس اتفاقًا؛ لأنها ثانيته ثم يقضي الأولين بسورة ولا يجلس بينهما فهي منقلبة وعند سحنون بالعكس فهي حبلى ولا يجلس بعد ركعتي السورة خلافًا لما في (الخرشي) وفي إدراك الثانية يأتي بالثالثة بالفاتحة فقط عند ابن القاسم ويجلس؛ لأنها ثانية نفسه ثم بالرابعة كذلك ويجلس؛ لأنها آخرة الإمام ثم يقضي الأولى بسورة ويسلم فهي أم التشهدات وكل سنة وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس ثم بركتين بأم القرآن فقط، فإن أدرك

ــ

أي: على قول سحنون (قوله: وإنما هي متخللة مثلًا إلخ)؛ لأن الأولى بسورة، والثانية بدونها، والثالثة بسورة، والرابعة بدونها (قوله: وفي إدراك الثالثة)، ورعف في الرابعة (قوله: لأنها ثانيته)، وإن كانت أخيرة الإمام ورابعة إمامه (قوله: ولا يجلس إلخ)؛ لأنها ليست ثانيته ولا أخيرة الإمام (قول بالعكس) يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس؛ لأنها ثانيته ثم بركعة كذلك ثم الرابعة بأم القرآن (قوله: ولا يجلس بعد الخ)؛ لأنها ثالثته، ولا عبرة بكونها ثانية الإمام؛ لأن محل الخلاف جلوسه على أخيرة الإمام (قوله: وفي إدراك الثانية إلخ)، فإن شك هل ما أدركه الثانية أو الثالثة؟ فإنه على قول ابن القاسم: يأتي بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنها إما ثالثة الإمام أو رابعته ويجلس عليها اتفاقًا؛ لأنها ثانيته ورابعة إمامه؛ لاحتمال أن يكون أدرك الثالثة ثم يأتي بركعة بالفاتحة وسورة لاحتمال أن يكون أدرك الثالثة فهذه أولى إمامه فهي قضاء ويجلس عليها؛ لاحتمال أن يكون أدرك الثانية فهي أخرى إمامه ثم يأتي بركعة بالفاتحة وسورة؛ لأنها إما أولى إمامه أو ثانيته وسجد بعد السلام؛ لاحتمال أن يكون أدرك ثالثة الإمام فجلوسه على ثالثته محض زيادة، وعلى قول سحنون بركعة بالفاتحة وسورة؛ لأنها أولى إمامه ويجلس؛ لأنها ثانيته ثم يأتي بركعة بالفاتحة وسورة؛ لاحتمال أن يكون أدرك الثالثة فهذه ثانية الإمام ثم يأتي بركعة بالفاتحة فقط؛ لأنها رابعة الإمام قطعًا، والله أعلم بالصواب انتهى (ميارة) (قوله: ويجلس؛ لأنها ثانية نفسه) تغليبًا لحكمه (قوله: فهي أم التشهدات) وأم الجناحين (قوله: ثم بركعتين بأم القرآن فقط)، ولا يجلس؛ لأنه عنده لا يجلس في أخيرة

ــ

بالتحقير قال تعالى: } ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب {(قوله: منقلبة) اغتفرته لقوله تعالى: } فانقلبوا بنعمة من الله وفضل {، فإن شك هل أدرك

ص: 320

مع الثانية الرابعة فقال (تت) الأولى قضاء بلا إشكال واختلف في الثالثة فعلى مذهب الأندلسيين بناء، وهو ظاهر نظرًا للمدركة قبلها كما في (ر)، قال: فيقدمها على الأولى ويقرأ فيها بأم القرآن سرًا ولا يجلس؛ لأنها ثالثة، ثم بركعة القضاء بأم القرآن سورة جهرا إن كان، وأطلق على الثالثة في المدونة قضاء نظرًا للرابعة المدركة بعدها كما قال (ر)؛ فيقدم الأولى بأم القرآن، وسورة، ثم الثالثة بأم القرآن فقط سرًا، ومن مسائل الخلاف أيضًا أن يدرك الأولى ثم يرعف فتفوته الثانية والثالثة ثم يدرك الرابعة: قال (تت): قال بعض الأندلسيين: هما بناء قال (ر): وعليه فيأتي بركعتين بأم القرآن، فقط من غير جلوس بينهما؛ قاله ابن ناجي، وغيره، وهو ظاهر؛ وعلى مذهب المدونة قال أبو الحسن قال ابن حبيب: يأتي بركعتين ثانية، وثالثة يقرأ في الثانية بأم القرآن، وسورة، ولا يجلس؛ لأنها ثالثة بنائه ويقرأ في الثالثة بأم القرآن ويجلس؛ لأنها آخر صلاته انتهى. فقد ظهر لك الفرق بين مذهب الكتاب، وقول بعض الأندلسيين، وقول السنهوري؛ انظر بماذا يظهر أثر القولين هل في صفة الإتيان بهما فعلى مذهب الكتاب بأم القرآن وسورة جهرًا، ثم بأم القرآن فقط سرًا على سنة قضاء الأقوال فيهما، وبأم القرآن فقط فيهما سرًا؛ كما يفعله في أخريبه على الآخر؛ وفيه نظر؛ إذ لا ينبغ

أن يختلف في أنه يقرأ في الأولى منها جهرًا بأم القرآن وسورة؛ على المذهب المشهور الآتي من قضاء الأقوال، انتهى. فيه نظر من وجهين، الأول: تردده في شيء منصوص عليه؛ فهو قصور منه. الثاني: تنظيره بما يأتي غير مسلم؛ لأن ذلك في القضاء المحض، وهذا فيه شائبتان من نظر للرابعة المدركة بعدهما أطلق عليهما قضاء: ومن نظر للأولى المدركة قبلهما أطلق عليهما البناء وهو ظاهر لمن تأمل وأنصف. وقول (عج): على مذهب الكتاب يقرأ الأولى بأم القرآن وسورة جهرًا ويجلس غير ظاهر لما علمت، ولمخالفته القواعد من القضاء في الأقوال، والبناء في الأفعال على المشهور انتهى كلام (ر)، ومن صور الخلاف أن يدرك الأولى، ويرعف في الثانية، ويدرك

ــ

الإمام. (قوله: لأنها ثالثة) له وللإمام (قوله: نظرًا للرابعة) فإنه يصدق عليها أنها فاتت قبل (قوله: فيقدم الأولى إلخ)؛ لأنهما قضاء فلابد من الترتيب (قوله: وهو ظاهر)؛ لأنها ليست ثانية نفسه ولا أخيرة الإمام (قوله: لما علمت)؛ أي: من نص

ــ

الثانية أو الثالثة احتاط في كيفية الإتيان، وسجد في احتمال الزيادة الفعلية

ص: 321