المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(وصل)(وجب بفرض قيام - ضوء الشموع شرح المجموع - جـ ١

[محمد الأمير المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌(باب الطهارة)

- ‌(وصل الطاهر والنجس) *

- ‌(وصل) *(الراجح كره التطلخ بالنجس)

- ‌(وصل هل إزالة النجاسة

- ‌(وصل فرائض الوضوء) *

- ‌(وصل قضاء الحاجة)

- ‌(وصل نواقض الوضوء)

- ‌(وصل واجبات الغسل)

- ‌وصل المسح على الخفين*

- ‌(وصل التيمم)

- ‌(وصل الجبيرة)

- ‌(وصل)(الحيض

- ‌{باب الصلاة}

- ‌(وصل الأذان)

- ‌(وصل الرعاف)

- ‌(وصل ستر العورة)

- ‌(وصل الاستقبال)

- ‌(وصل فرائض الصلاة)

- ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

- ‌(وصل قضاء الفوائت)

- ‌(وصل سجود السهو)

- ‌(وصل سجود التلاوة)

- ‌(وصل النوافل)

- ‌(وصل * الجماعة

- ‌(وصل الاستخلاف)

- ‌(وصل صلاة السفر)

- ‌(وصل الجمعة)

- ‌(وصل صلاة الخوف)

- ‌(وصل العيدين)

- ‌(وصل الكسوف)

- ‌(وصل الاستسقاء)

- ‌(وصل الجنازة)

- ‌(باب الزكاة)

- ‌(وصل زكاة الحرث)

- ‌(وصل فى زكاة العين)

- ‌(وصل فى زكاة الدين)

- ‌(وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)

- ‌(وصل زكاة القراض)

- ‌(وصل فى إسقاط الدين الزكاة)

- ‌(وصل)زكيت عين وقفت للسلف)

- ‌(وصل فى زكاة المعدن ونحوه)

- ‌(وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)

- ‌(وصل فى مصرف الزكاة)

- ‌(وصل فى زكاة الفطر)

- ‌(باب أحكام الصيام) *

- ‌(وصل فى شروط الصيام)

- ‌(وصل وجوب القضاء)

- ‌(وصل)(وجب إمساك مفطر

- ‌(وصل الكفارة)

- ‌(وصل فيما لا قضاء فيه)

- ‌(وصل، جاز سواك

- ‌(باب الاعتكاف

الفصل: ‌(وصل)(وجب بفرض قيام

يكره في بعض (حواشي العزية) أن ذلك في غير المأموم، لأنه تابع لإمامه، ثم رده بأن تعليلهم بأنه كأفعال كثيرة يقتضي العموم، وفي أواخر فضائل رمضان لـ (عج) حصول الثواب لمن في جماعة، ولو لم يحضر قلبه بخلاف الفذ، فلينظر (إلا بمتعلق بها)، كهيبة خشوع، (فعلى الإحرام) بيني إن لم يدر ما صلى أصلًا، (وحمل شيء بكم، أو فمن وتزويق مسجد) للشغل، وإن ينقد، (وجعل مصحف بمحراب ليصلي إليه، وعبث) بلحيته، أو غيرها، (وبناء مسجد لا تستوي صفوفه، وفي كره الصلاة به قولان، ومن الورع مراعاة الخلاف) ليتفق على البراءة.

(وصل)

(وجب بفرض قيام

إلا لمشقة مريض) لا صحيح، كما في (شب)، (أو خوف ضرر)؛

ــ

يبن على النية؛ لأنه بمنزلة الأفعال الكثيرة (قوله: يقتضي العموم) قرر لنا المؤلف في حال قراءة أبي الحسن: أن المأموم يتبع الإمام إن كثرت الجماعة، وإلا فقولان: بالبطلان، وعدمه (قوله: كهيبة خشوع) من إضافة السبب للمسبب (قوله: فعلى الإحرام)؛ لأن الفعل الكثير هنا غير أجنبي من الصلاة (قوله: وتزويق مسجد)، ومنه الكتابة في القبلة قرآنًا، أو غيره (قوله: وإن ينقد) مبالغة في الكراهة (قوله: أو غيرهما) إلا تحويل خاتمة، ونحوه لأجل عدد الركعات، فجائز كما في (ح).

(وصل * وجب بفرض قيام)

(قوله: وجب بفرض)؛ أي: في صلاة فرض بدليل ما تقدم، وما هنا أعم مما تقدم من القيام للإحرام، والفاتحة؛ لأنه شامل للهوى من الركوع (قوله: قيام)؛ أي: استقلالًا بدليل ما يأتي (قوله: إلا لمشقة مريض)؛ أي: غير خوف المرض، أو زيادته

ــ

(قوله: لا يكره)، لأن عمر دبر جيشًا، وهو في الصلاة (قوله: وإن ينقد) بالغ؛ لدفع توهم الحرمة، وورد "إذا ساء عمل قوم زخرفوا مساجدهم"؛ أي: أنه علامة على ذلك، وسره أن عمارة المساجد بالعبادات فيها، وأهل البطالات إذا عجزوا عن تشييدها بذلك لم يجدوا حيلتهم إلا الزخرفة، ويحتمل التقديم والتأخير؛ أي إذا زخرف قوم مساجدهم، فقد ساء عملهم؛ أي: كره (قوله: ليصلي إليه)، فإن وضع لا لذلك القصد، فلا كراهة (قوله: لا تستوي صفوفه) هو؛ كقول الأصل غير مربع لكن عدلت لما فيه إيماء لعلة الحكم (قوله: وفي كره الصلاة به قولان)، فعدم الكراهة؛ لئلا يضيع الوقف.

(وصل * وجب بفرض قيام)

أراد به ما قابل النفل؛ بدليل قوله الآتي: ولمتنفل جلوس، والمراد بفرض من فرض اتكالا

ص: 368

كالتيمم، (وإن فيها، أو خروج ريح) إن قلت الركن مقدم قلت: كذا قال (سند)، ورأى غيره أن للركن هنا بدلًا كالإيماء، والشرط دائم متفق عليه لا كستر العورة.

ــ

لذكره له بعد (قوله: كالتيمم)؛ أي: كالضرر المبيح للتيمم، وهو خوف المرض، أو زيادته، أو تأخر البرء (قوله: كذا قال سند)؛ اي بتقديم الركن (قوله: والشرط دائم)؛ أي: في كل العبادة، والركن واجب في الجملة في بعضها (قوله: لا كستر العورة)؛ أي: فإنه غير متفق عليه، فلا يقال: قد صلى العريان قائمًا للمحافظة على

ــ

على قوله سابقًا، وفاتحة، وقيام لها، وسبق جواز استناده حال السورة حيث استقل عند الهوى للركوع، والوجوب، ولو على صبي، وإن كانت صلاته مندوبةً لكنه في حقه وضعى، بمعنى أنه لو أتى بها من جلوس لم يسقط عنه الندب؛ كما لو أسقط ركوعًا، أو سجودًا، فمرجعه في حقه توقف الصحة عليه، وإن لم يأثم (قوله: لا صحيح)؛ لدوام ذلك في شئونه، وتنقضي المشقة بانقضائها؛ كبقية أشغاله، وأما المرض، فشأنه التخفيف مدته (قوله: ضرر) يشمل الإكراه على تركه، والإكراه في ذلك؛ كالإكراه على الطلاق؛ كما سلف عن الرماصى، خلافًا لـ (عب)، وأجرى الإكراه في جميع الأركان على ترك الركوع، فيصلي بالإيماء له فإن أكرهه على ترك الإيماء أعرض عنه بالمرة، وأورد على ذلك قولهم: الكلام مبطل، ولو بإكراه، وأجيب بحمله على ما إذا لم ييأس من زواله في الوقت، والأصلي معه كما هنا، فإن أكرهه على تركه جميع الوقت جرى في آخره على قوله، وإن لم يقدر إلا على نية فإنه لم يؤد مع الإكراه أصلًا حتى خرج الوقت قضاها (قوله: كالتيمم) يعني: مرضا، أو زيادته بخبر عارف، أو تجربة، ويؤخر راجي زوال المانع (قوله: وإن فيها) يعني: عرف من عادته، أنه إذا قام ما دخله الجلوس من الآن، ولعله يحمل على ما إذا لم يضبط، أو كانت السلامة في زمن قصير جدًا لا يعتد به، وإلا فقد قالوا: إذا قدر على بعض الفاتحة قائمًا جلس بعد أن يقوم قدرته، وكذا القيام للركوع، فإنه واجب (قوله: بدلًا) هو الجلوس، وقوله؛ كالإيماء تنظير؛ أي: فاكتفى بالبدل هنا؛ كما عهد البدل بالإيماء بدلًا عن الركوع، والسجود (قوله: والشرط دائم إلخ) جواب عما يقال: لم تركوا المحافظة على الشرط في قولهم: يصلي العريان قائمًا، ولم يقولوا يجلس للستر، وللقيام بدل، وهو الجلوس؟ جوابه، أنه إن جلس لا يدوم الستر؛ لانكشافه عند ركوعه،

ص: 369

(فيندب استناد لا لغير محرم)، وهو الأجنبية، والزوج، والرجل للرجل، كالمحرم، وفي (عب) يتكلم للاستناد كالكلام لإصلاحها، ويحمل على ما إذا خشي بعدمه ما تأخيره واجب، (ولحائض، وجنب) وجد غيرهما (أعاد بوقت) كالنجاسة، (ثم وجب استقلال بجلوس ثم استناد به، وتربع، وغير جلسته بين سجدتيه، ويتشهد، ثم اضطجاع)،

ــ

الركن (قوله: وهو الأجنبية) بيان لغير المحرم (قوله: والرجل) مبتدأ خبره كالمحرم، وهذا إذا تحقق عدم اللذة، أو الاشتغال، أو تردد، وإلا فلا يستند إليه، والزوجة كالزوج (قوله: ما تأخيره واجب) ما المراتب الآتية (قوله: ولحائض) عطف على غير (قوله: وجد غيرهما)، وإلا استند، ولا إعادة؛ مستندًا وجب الجلوس مستقلًا (قوله: وتربع)؛ أي: ندبًا، وكذا تغيير الجلسة، والتغيير للكيفية المتقدمة في قوله: وكل جلوس، ولا يكبر للثانية إلا بعد تربعه؛ لأنه كالقيام (قوله: ثم اضطجاع)؛ أي: إذا عجز عن الجلوس مستندًا اضطجع، ويومئ برأسه، ثم بعينه، ثم بأصبعه،

ــ

وسجوده، وستر العورة مختلف في شرطيته، قال (عب): لكن ينظر ما الفرق بين ما هنا، وما سبق كلما توضأ قطر بوله يكون؛ كالسلس، ولا ينتقل للتيمم، قلنا: لعله المحافظة على الطهارة في كل حتى إذا أمكنت مائية لا يعدل إلى الترابية (قوله: فيندب) هذا على ما اعتمده (عب)، وغيره من أن تقديم القيام مستندًا على الجلوس مستقلًا مندوب، وفي (بن) وغيره وجوبه، وأن ابن ناجي، حمل قول سماع أشهب يصلي معتمدًا على العصا أحب إلى من أن يصلي جالسًا على الوجوب، وإنما تبعت (عب)، والجماعة؛ لأن الاستناد لما لو أزيل سقط كما هو المراد هنا - كالعدم في القيام لقولهم: وإن سقط قادر بزوال عماد بطلت، فكان في حكم غير القائم، فهو في رتبة الجالس، وحسب الصورة الظاهرية الحكم بالندب، والأفضلية (قوله: الأجنبية)؛ أي: والأجنبي، وقوله بعد والزوج؛ أي: والزوجة، ففيه اكتفاء، ويمكن أن يراد الذات الأجنبية، فيشمل الرجل، وأما شمول الزوج للأنثى، فظاهر {اسكن أنت وزوجك}؛ لأن كلًا جعل فرد غيره زوجًا بانضمامه له (قوله: والرجل)، وفي هذه الأزمنة الفاسدة لا يستند خالي العذار، ولا ما قاربه

ص: 370

وكل هذا الترتيب واجب، (وندرب) في الاضطجاع (على أيمن، ثم أيسر، ثم وجب ظهر) رجلاه للقبلة، (ثم بطن)، فالترتيب هنا واجب أيضًا، (ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت، وإلا) يسقط (كره) هذا الاستناد الخفيف، (وأومأ قادر على مجرد القيام، ومع الجلوس أومأ للسجود منه، وهل يجب فيه الوسع)، ولا يضر استواؤه في ركوع، وسجود. (أولا فيومئ للسجود أخفض تأويلان، فإن سجد على أنفه لقروح

ــ

والظاهر؛ كما لـ (عج) أن الترتيب واجب (قوله: وكل هذا الترتيب)؛ أي: بين الجلوس مستقلًا، ثم مستندًا، ثم الاضطجاع كالترتيب بين القيام مستقلًا، والقيام مستندًا، وأما بين القيام مستندًا، والجلوس مستقلًا، فمندوب؛ كما هو مفاد عبارته أولًا، وظاهر كلام ميارة على ابن عاشر: أن الترتيب واجب في جميع المراتب قال: متى انتقل إلى مرتبة مع القدرة على ما قبلها بطلت صلاته، وهو المأخوذ من كلام ابن بشير، وابن الجلاب، وابن عبد السلام، قال ابن ناجي: وهو ظاهر المذهب عندي، زروق على (الإرشاد)، وهو المعول عليه، وسمع أشهب، وابن نافع صلاته متوكئًا على عصا أحب إلى من جلوسه، وحمله ابن ناجي على الوجوب، وبه تعلم ما في (الخرشي) وغيره هنا (قوله: وندب في الاضطجاع الخ) الندب منصب على هيئة الاستناد (قوله: ثم بطن) رأسه للقبلة كالساجد (قوله: ولو سقط)؛ أي: لو قدر سقوطه (قوله: على القيام)؛ أي: أو الجلوس استقلالًا (قوله: بطلت) إن فعل ذلك عمدًا، وإلا بطلت الركعة فقط؛ كما قال اللخمي؛ قاله (ح) (قوله: كره) في (عب) و (الخرشي)، ويعيده كالنجاسة قال البناني: ولم أره لغيرهما (قوله: على مجرد القيام) القيام المجرد عن سائر الأركان، (وقوله، ومع الجلوس)؛ أي: وعلى القيام مع الجلوس (قوله: وهل يجب فيه الوسع) على أن الحركة للركن مقصودة (قوله: ولا يضر استواؤه إلخ) بل إن خالفه، ولو سهوًا بطلت؛ كما في (حش)، والظاهر من تردد

ــ

(قوله: ثم بطن) رأسه للقبلة، كالساجد، ولا بد من قدرته على ارتفاع في رأسه؛ ليومئ، وإلا رجح للإيماء بالطرف الآتي (قوله: ولا يضر استواؤه في ركوع، وسجود) لكن على هذا يحتاج الإيماء للسجود لنية تميزه بخلاف الأفعال الأصلية، اعني الركوع، والسجود لتباين صورها، وكذا على الثاني لا خفضية الإيماء للسجود عليه؛ كما أفاد (عج) هذا، وظاهرهم اختصاص الإيماء بالركوع، والسجود، فلا يومئ

ص: 371

غير مومٍ)؛ أي: غيرنا، والإيماء بالجبهة مع ذلك (أبطل، وهل يومئ القائم بيديه، ويضعهما الجالس على الأرض) في إيماء السجود؛ (كحسر عمامته للسجود) المتفق على وجوبه في عبارة يعيد لتركه أبدًا، ولعله لضعف الإيماء، وإلا فقد سبق في السجود تقييده بالوقت، أو يحمل على التفصيل السابق (قولان) راجع لما قبل

ــ

(عج) أنه لابد من نية التمييز أن هذا إيماء الركوع لا السجود مثلًا. ا. هـ. مؤلف (قوله؛ أي: غيرنا الإيماء الخ) ظاهره أنه إذا كان لا نية له البطلان، وهو ما استظهره المؤلف؛ لأن الإيماء غير معهود، وفي حاشية الرسالة الإجزاء؛ لأن نية الصلاة المعينة تتضمن نية أجزائها، ومن أجزائها الإيماء بالجبهة للأرض، وحرر (قوله: في إيماء السجود)، وأما في إيماء الركوع، فإنه يضعها على ركبتيه، إلا إن كان من قيام، فإنه يشير بهما لركبتيه، واستظهر (عج) أنهما واجبان، وفيه نظر، فإن الوضع في حالة الركوع مندوب؛ تأمل. (قوله: لسجود) تنازعه العوالم الثلاثة يومئ، ويضع، وحسر (قوله: يعيد لتركه)؛ إلا أن يكون خفيفًا كالطاقتين (قوله: فقد سبق في السجود

ــ

القائم العاجز عن الجلوس لجلوس السلام، وفي (عب) ما يؤخذ منه: أنه يحضر في قلبه عند وصوله للسلام الجلوس للسلام في إيمائه، فعليه يخفض بعض أعضائه إيماء للجلوس، وأما الجالس العاجز عن القيام، فلا يومئ للقيام بل نفس الجلوس هو البدل، والعناية بالانخفاض في الصلاة أعظم، ألا ترى "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"، وقد قيل: المأموم إذا سبق للخفض لا يؤمر بالرجوع عنه بخلاف الرافع، وهو ما مر عليه الأصل، وإن كان ضعيفًا كما يأتي (قوله: غيرنا، والإيماء) يصدق بعدم النية أصلًا، ولشيخنا لا يضر إلا نية العدم، أما إذا لم ينو شيئًا، فيجزي، وينصرف للإيماء؛ لأن نية الصلاة تنسحب على أجزائها؛ ذكره في حاشيته على أبي الحسن على الرسالة، وقد يقال: الإيماء غير معهود، فلابد معه من ملاحظة خصوصه، ولو على سبيل النية الحكمية، نعم إن طال به الحال، وتعود الإيماء ربما يظهر ما ذكره شيخنا؛ فليحرر (قوله: يومئ القائم بيديه، ويضعهما الجالس) الظاهر: أن الطلب فيهما غير واجب على الحكم الأصلي في السجود على اليدين (قوله: كسحر عمامته) في حاشية شيخنا على (عب) هنا لا يشترط طهارة المكان المومأ إليه، وعند قوله: يجب فيه الوسع اشتراطها، وهما قولان (قوله: أو يحمل على التفصيل

ص: 372

الكاف، فالثاني يقول لا يفعل بيديه شيئًا، (وإن عجز عن قيام بعد سجود صلى ركعة، وجلس الباقي)، وقيل: يومئ من قيام، ويأتي بالأخيرة على الأصل، (وإن خف طلب على ما سبق) من وجوب، وندب (بالأعلى، وإن لم يقدر الأعلى نية،

ــ

تقييده) في قوله: وسجود على طاقتي الخ (قوله: وإن عز عن قيام الخ)؛ أي أنه يقدر على القيام، ولكنه إذا جلس لا يستطيع القيام، فيصلي الركعة الأولى قائمًا يركع، ويسجد، ثم يتم بقية صلاته جالسًا؛ لأن المكلف مأمور أن يأتي بمقدوره من ذلك، وعدم نهوضه في الحالة الثانية؛ كالعجز الطارئ، وهذا مختار اللخمي، والتونسي، وابن يونس، وأقيم من هنا أن المصلي إذا كان في خباء لا يمكنه فيه القيام لضيقه، ومنعه من الخروج منه كخضخاض تقدم الصلاة من جلوس على الصلاة بالإيماء (قوله: وقيل يومئ من قيام)؛ أي: للسجود، ويركع؛ كما لابن عرفة، وابن عبد السلام، خلافًا للتوضيح، وابن فرحون، ومر عليه في حاشية (عب) لشيخنا العدوي، ومن الإيماء للركوع قال الرماصي: وهو مشكل إذ الفرض أنه قادر على الكل (قوله: من وجوب)؛ أي: فيما الترتيب فيه واجب، (وقوله وندب)؛ أي: فيما الترتيب فيه مندوب (قوله: بالأعلى) متعلق بطلب (قوله: وإن لم يقدر إلا على النية الخ) في حاشية البليدي أن الخلاف في وجوب

ــ

السابق) لعله الأظهر (قوله: صلى ركعة)، وجلس مبادرة بالمقدور، ولأن المقابل يلزم عليه الإخلال بست سجدات في الرباعية، وهذا إنما أخل بثلاث ركوعات، على أن الإخلال ليس في ذات الركوع؛ بل في الحركة له من قيام و"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" (قوله: إلا على نية) في السيد على (عب) أن الخلاف في وجوب الصلاة بالنية في المذهب، وخارجه، وممن لم يقل به أبو حنيفة قال السيد: وهذا الخلاف مرتبط بالخلاف في النية، فإن قلنا: إنها شرط؛ لأن القصد للشيء خارج عنه لم تجب؛ كمن لم يقدر إلا على الوضوء، أو الاستقبال؛ لأن الوسائل إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع، وإن قلنا: ركن وجبت؛ لحديث "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"، ومن للتبعيض هذا أيضًا ما في (السيد) بزيادة، وقد يقال: النية هنا غير النية المختلف فيها، فإن تلك القصد إلى الصلاة، وهذه إمرار أفعالها على قلبه، حتى القراءة، فنكون بالكلام النفسي، وهذه أيضًا تحتاج لنية عند الإقدام

ص: 373

أو إيماء بطرف) بالسكون؛ أي: عين (فمقتضى المذهب الوجوب، وجاز قدح) دواء في العين، (وإن لضوء) بلا وجع، (وأدى لاستلقاء) في الصلاة على الصحيح مما في الأصل، (ولمتنقل جلوس، ولو في أثنائها)، وأولى يجوز انتقاله للقيام (إن لم ينذر القيام)، ولا يلزم بمجرد النية (لا اضطجاع، وإن) دخل عليه (أولا)، ولم أذكر ستر

ــ

الصلاة بالنية في المذهب، وخارجه، وممن لم يقل به أبو حنيفة مرتبط بالخلاف في النية، فإن قلنا: إنها شرط؛ لأن القصد إلى الشيء خارج عنه لم تجب؛ كمن لم يقدر إلا على الوضوء، أو الاستقبال، لأن الوسائل إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع، وإن قلنا: ركن وجبت لحديث "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"، ومن للتبعيض هذا إيضاح ما فيه بزيادة، وقد يقال: النية هنا غير النية المختلف فيها، فإن تلك القصد للصلاة، وهذه إمرار أفعالها على القلب حتى القراءة، فتكون بالكلام النفسي، وهذه تحتاج لنية عند الإقدام عليها؛ كما قالوا في الخلاف في لزوم الطلاق بالنية أن المراد فيه الكلام النفسي، وأما القصد فقط فلغو؛ تدرب. ا. هـ؛ مؤلف. وفي حاشية أبي الحسن إذا كان لا يقدر على أفعالها إلا بملقن وجب عليه، وإن بأجرة، ونحوه لـ (عج)، ونف) عن ابن المنير (قوله: أو إيماء بطرف)، ويقدم على الإيماء بالإصبع كما لـ (عج)، وكأنه لأن العين، والحاجب قريبان من الرأس الذي هو محل السجود، والركوع أصالة (قوله: بلا وجع)، وإلا جاز إجماعًا (قوله: على الصحيح)؛ كذا في (ابن الحاجب) قال ابن ناجي: وبه الفتوى عندنا (قوله: ولمتنفل جلوس)، ولو في الوتر إلا أن خلاف الأولى (قوله: وأولى يجوز إلخ)، ولو تكرر إلا أن يؤدي للتلاعب، والعبث (قوله: إن لم ينذر القيام)؛ أي: فإنه يجب عليه، فإن صلى جالسًا صحت مع الإثم قال السيد: ويعيد للنذر، وفي وجوب أصل الصلاة نظر، وأما إن نذر الصلاة، فلا يجب القيام (قوله: بمجرد النية)؛

ــ

عليها، كما قالوا في الخلاف في الزوم الطلاق بالنية؛ أن المراد بها فيه الكلام النفسي، وأما القصد فقط فلغو اتفاقًا (قوله: أي: عين)، ومثله الحاجب، والذقن، والأصبع فيصح فتح الراء لكن يخص بالأطراف التي لها عمل في الأركان لا بلسانه لركوع، أو سجود فيما يظهر (قوله: ولا يلزم بمجرد النية)، ولا يتعين القيام بالشروع في المنذور قائمًا حيث لم ينذر القيام، فإن كانت صيغة نذرة لا صليت الضحى إلا

ص: 374

النجس بطاهر لأخذه مما سبق، وأسلفنا أن شيخنا اشترط أن لا يكون الساتر ثوبه، ثم ذكر هنا عن (نف) في (شرح الرسالة) ميله لجوازه أخذًا من النجاسة أسفل نعل، وقد سبقت.

ــ

أي: نية القيام (قوله: ثم ذكر هنا الخ) لم أر ذلك في (نف)، وإنما ذكر الأول فقط.

ــ

قائمًا، فمن قال: إن الاستثناء من النفي إثبات أوجب الضحى، والقيام؛ لأنه عنده في قوة قضيتين نافية، ومثبتة، وكأنه قال: لا صليت الضحى غير قائم، ولأصلين الضحى قائمًا، ومن جعل المستثنى مسكوتًا عنه لم يوجب عليه الضحى، وإنما المعنى إن صلى الضحى لا يصليه غير قائم، وهذا أليق بالعرف في نحو: لا دخلت هذا المكان إلا راكبًا، فلا يحنث بعدم الدخول أصلًا، فمن قال: زوجته طالق لا تنفل هذا اليوم إلا قائمًا يكون عدم تنفله أصلًا خيرًا من تنفله جالسًا إذ بذلك يلخص من الحنث، ولزوم ابغض الحلال، وفي ذلك قلت:

يا أيها العَلَم السامي بمعرفةٍ

في الفقه منفردًا في الناس مشتهرًا

في أي وقتٍ فوات النفل قاطبةً

خيرٌ من النفل في حال الجلوس يرى؟

وزدته في قولهم: إذا أقيمت عليه الصلاة، وهو قائم بتنفل يندب له الجلوس أدبًا مع قول الشارع:"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، فيخففها، ويتمها جالسًا، وكذلك إذا خرج عليه الخطيب، فقلت:

وهل مطيق قيامٍ، والجلوس له

في النفل خيرٌ لغير الاقتداء ترى؟

وقولي: لغير الاقتداء تحرز عن الجواب بالاقتداء بالجالس المتنفل، فإنه يطلب بالجلوس خلفه، ولا يصح الاقتداء به قائمًا؛ كما يأتي (قوله: لا اضطجاع) مع القدرة خلافًا لمن أجازه.

ص: 375