الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وصل)
سن لمأموم الصلاة)، ولو صبيًا، ولا يستبعد كونه له أعلى من الخمس؛ لأنها محل خوف، وهو مقبول، ولا يرد الخسوف، فإنه مندب مع أنه يأتي، وهو نائم، ولا يلحق مصيبة الشمس، وكذا الاستسقاء، فإنه دونها فى التأكد مع أنه لا يعم العالم، ويغنى عنه نحو العيون، (وإن مسافرًا لم يجد لأمر)، فالجد لهم عذر (ركعتان لكسوف
ــ
(وصل الكسوف)
(قوله: سن)؛ أي: عينا (قوله: لمأمور الصلاة)؛ أي: مع الإمام، وندبت لمن فاتته على ما تفيده النوادر، وقيل: سنة، وهذا على رواية أشهب بقضاء من فاتته، وروى على لا يقضيها (قوله: لأنها محل خوف)؛ علة لقوله، ولا يستبعد لما فى الخبر أنها آية يخوف الله بها عباده، ولا ينافى هذا ما ذكره أهل الهيئة من أسباب الكسوف؛ كما توهم، فإنَّها أسباب عادية، والله تعالى فعَّال لما يريد، وقدرته حاكمة على الأسباب، فله أن يقطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض وخرق العوائد، وهذا هو الموجب للخوف؛ تأمل. (قول ولا يرد الخسوف)؛ أي: لا يرد على علة أمره بالكسوف، وهو الخوف، فإن الخسوف أيضًا آية من آيات الله يخوُّف الله بها عباده، فمقتضاه أنه يؤمر بها استنانًا (قوله: فإنه مندوب)؛ أي: لغيره من البالغين، فلم يكن أقوى منه علة للنفي، وقوله: مع أنه يأتى إلخ تقوية للعلة (قوله: ولا يلحق مصيبة الشمس)؛ أي: كسوف الشمس؛ لأن الضرر به أشد لفساد الزروع، والثمار، وعمومه أكثر (قوله: وكذا الاستسقاء)؛ أي: لا يرد على علة الأمر بالخسوف استنانا (قوله: فإنه دونها)؛ علة لعدم الورود، وقوله: مع أنه لا يعم تقوية (قوله: مع أنه لا يعم)، فإنه يكون من ناحية دون أخرى، فلا يلحق مصيبة الشمس (قوله: ويغنى عنه نحو إلخ)؛ أي: فالتخلص منه ممكن، وقوله: نحو العيون، أو
ــ
(وصل الكسوف)
(قوله: كونه)؛ أي: كون الخطاب بصلاة الكسوف المأخوذ من سن، وإن توقف (بن) فى سنيتها للصبي، فقد تعقبناه فى الـ (حش) (قوله: الواجب القيام الثاني)؛ يعنى أو ما يقوم مقامه من الجلوس على قاعدة النفل فيما يظهر إنما المراد هذان
الشمس كل ركعة بركوعين، وقيامين) حاصل ما أفاده شيخنا، وغيره أن الواجب الركوع الثاني، لأنه على الشأن بعد قراءة، وقبل سجود، والأول فى أثناء القراءة، وهى ساقطة عن المأموم، وكذا قال: الواجب القيام الثاني، والأول سنة مع القول بأن الفاتحة واجبة فى الأول، والثانى على المشهور، وقيل: سنة فى الثاني، وقيل: لا تكره مع أن الظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها، (وتدرك الركعة بالركوع الثاني،
ــ
بالارتحال، أو نقل الضرورى إليه (قوله: لم يجد لأمر) بل لمجرد قطع المسافة (قوله: لكسوف الشمس)؛ أي: ذهاب ضوئها، ولو بعضًا إلا أن يقل جدًا بحيث لا يدركه إلا أهل المعرفة، قال فى الذخيرة: ولا يصلى للزلازل، وغيرها من الآيات، وحكى اللخمى عن أشهب الصلاة، واختار كذا فى (البناني)، وقد سبق ما يتعلق بذلك فى سجود التلاوة (قوله: كل ركعة إلخ)، فإن ضاق الوقت عن فعلها على تلك الصفة، فالظاهر الإتيان بها على أيسر ما يمكن، ولو على غير هيئتها؛ لأنَّ السنن قد تترك عند الضيق. اهـ، (نف). (قوله: إن الواجب الركوع إلخ) قال فى الطراز: فإن ركع الأول بنية الثانى ساهيًا عن الأول فات التدارك فلا يرجع له ويسجد لسهوه، وإن روحم عنه جرى على ما تقدَّم فى التفصيل بين الأولى، وغيرها، وظاهره أنه إذا أراد الاقتصار على الأول لا يجزيه.
قال المؤلف: وهو خلاف ظاهر كلامهم الآتى فى قوله: وإن انجلت إلخ إلا أن يقيد به، ولو قيل الفرض أحدهما، والسنة الجمع ما بعد. اهـ؛ تأمل. (قوله: بعد قراءة) بيان للشأن (قوله: فى أثناء القراءة)؛ أي: فهو على خلاف الشأن (قوله: وهى ساقطة) فكذا ما هو فى أثناءها، وشأن ما هو، وفرض لا يسقط بحال (قوله: مع القول بأن الفاتحة إلخ)؛ أي: قال الشيخ ذلك مع قوله بوجوب الفاتحة، وأجاب الخرشى فى كبيره بأنه لا يلزم من وجوب القراءة وجوب القيام (قوله: مع أنَّ الظاهر إلخ)؛ أي: فما قاله الشيخ مشكل؛ لأن الظرف تابع للمظروف (قوله: بالركوع الثاني)؛ لأنه
ــ
الأمران المتكرران فيها أعنى الركوعين، والقيامين، والمعهود فى غيرها واحدة هو الركن منهما، فلا ينافى أن لأحدهما، وهو القيام بدلًا، ولو قيل: إنَّ الفرضية دائرة بينهما يعني: أحدهما لا يعنيه فرض، فإن اقتصر على أحدهما كان هو الفرض، وإن جمع بينهما كان آتيًا بفرض وسنة لكان وجيهًا، ويكون له شبه بما سبق فى إعادة القراءة
وندب البقرة، فمواليتها فى القيامات)، ويسرع فى النساء حتى تكون أقصر من آل عمران على القاعدة، أو ينظر لمجموعة الركعة مع ما قبلها، (وقرب الركوع من القراءة، والسجود منه إن لم يضر بالمأمومين، وسريتها أكيدا)، وبعضهم جهر لدفع السأم، (وإيقاعها بمسجد، وجمع لها، وإن نودى الصلاة جامعة، فحسن) للحديث، (ووعظ بعدها، ولا تكرر فى يوم)، وتكرر بتكرر الأيام (إلا أن تجلى، ثم تكشف قبل الزوال، وإن انجلت كلها فى الأثناء أتمت كالنوافل) ينبغى إذا انجلت بعد الركوع
ــ
الفرض (قوله: وندب البقرة)؛ أي: هذا هو الأفضل، وإن كان أصل الندب يحصل بمطلق الطول (قوله: فى القيامات الأربع) كل واحد بقيام (قوله: على القاعدة) من تقصير الثانية عن الأولى (قوله: والسجود منه)؛ أي: من الركوع الثاني؛ كما هو ظاهر كلامهم (قوله: إن لم يضر) قيد فى قوله: وندب البقرة، ويقيد أيضًا بألا يضيق الوقت، وأما إن ضاق بحيث لا يدرك إذا طول إلا ركعة قبل الزوال، فإنه لا يطول، والظاهر أيضًا أنه إذا كان لا يدرك منها إلا ركعة على صفتها بدون تطويل، وإن صلاها كالنوافل أدرك ركعتين إنه يأتى بركعةٍ على صفتها قبله وبعده بالأخرى، فإنَّ الوقت يدرك بركعة. (قوله: وبضعهم إلخ) هو ابن شعبان، وهو قول أحمد، وأبى يوسف، وهو رواية الصحيحين، وأبى داود (قوله: وإيقاعها بمسجد)؛ أي: إذا فعلت جماعة، وأما الفذ فله أن يفعلها فى بيته؛ قاله (ح) (قوله: ووعظ بعدها)؛ لأنَّه يرجى تأثيره (قوله: ولا تكرر) بل يدعو إلا من فائتة، فإنه يأتى بها ندبًا كالعيد، وقيل: استنانًا (قوله: أتمت كالنوافل) قال (نف): وكذلك إذا نزلت فى الأثناء؛ كما هو المأخوذ من كلام أهل المذهب؛ لأن العبادة إذا افتتحت بوجه جائز أتمت، ولو خرج وقتها (قوله: ينبغى إلخ) إنما قال ذلك لإمكان أن يقال: محل كون الركوع الأول غير واجب إذا أراد أن يأتى بغيره، وإلا كان هو الواجب؛ تأمل.
ــ
لناسى تكبير العيد قبلها؛ فتدبر. (قوله: البقرة إلخ) تبع أصله، وإن قيل لم يرد تخصيص هذه السور فى السنة، لكنه مأخوذ من قول عائشة: حزرت قراءته؛ أي: الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقرة إلخ (قوله: وقرب الركوع) مصدر عطف على نائب فاعل ندب، ويحتمل أنه فعل (قوله: وجمع لها) فأصل السنة يحصل للفذ على المعتمد عملًا بعموم "فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة"، فليست كالعيد (قوله:
الأول يأتى بالثانى على ما سبق أنه الواجب، (وهل ولو بعد ركعة، أو تتم بهيئتها كانجلاء البعض، وقدمت) ندبًا (على عيد)، وإن كان آكد خوف فواتها بالانجلاء؛ كما لو توقع بالمصلى لذلك، وأما تقديم الفرض، فبديهي، (وأخر الاستسقاء ليوم آخر) عن العيد، أما مع الكسوف، فبيوم، واجتماع الكسوف مع العيد، لأنا لا نلتزم قواعد الهيئة (إلا لشدة، وندب) على المعتمد (لخسوف القمر نافلة بلا حد)، فأقلها ركعتان حتى يتجلى، أو يغيب (جهرًا بلا جمع)، ولو بالبيت.
ــ
(قوله: أو تتم بهيئتها) من غير تطويل (قوله: لذلك)؛ أي: لخوف الانجلاء، وأيضًا العيد إنَّما طلب فيه الخروج إظهارًا للزينة، ولا كذلك الكسوف (قوله: وأما تقديم الفرض إلخ)؛ أي: كالجمعة مثلًا قال ابن شاس: إن أمن فواتها فيقدم الكسوف (قوله: فبديهي)؛ أي: فلا حاجة للتعرض له تبعًا للأصل (قوله: أما مع الكسوف)؛ أي: مع الاستسقاء مع الكسوف إلخ (قوله: لأنَّا نلتزم إلخ)؛ لأنَّ لله تعالى أن يوجده فى كل زمان، وقد كسفت يوم مات ولده إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكان ذلك عاشر شهر الحجة، وكذلك يوم الحسين فى عاشر المحرم، وإلا فمقتضى قواعد الهيئة أنه لا يمكن اجتماعهما، وذلك؛ لأنَّ العيد لا يكون إلا فى أول الشهر، أو عاشره، والكسوف إنما يكون فى التاسع، والعشرين من الشهر؛ لأنه لا يكون إلا بحيلولة القمر، ولا يكون إلا باجتماعه معها فى منزلة واحدة، وهى آخر الشهر، وفى عيد الفطر يكون بينها وبينه منزلة كاملة ثلاث عشرة درجة، وفى الأضحى نحو مائة وثلاثين درجة (قوله: لخسوف القمر)، فإن غاب كذلك لم يصل له عندنا لذهاب سببه، بخلاف ما لو طلعت الشمس، وهو منخسف، فإنَّه يصلى له عندنا بعد حل النافلة؛ لأن الوقت يصرفه، وقد يقال: الثواب يتوقف على النيَّة ألا ترى الضحى؟ وفى الذخيرة عن الطراز ظاهر قول مالك: افتقارها إلى نية تخصها؛ كما لو طلع بعد الفجر منخسفًا لوجود سببه، وهو رؤيته منخسفًا، وفى فعله قبل حل النافلة خلافًا لقول سند: لا يصلى له (قوله: نافلة)، فلا يفتقر لنية تخصه (قوله: جهر)؛ لأنه نفل ليلى (قوله: بلا جمع)؛ أي: يكره.
ــ
على ما سبق) لا على ما ذكرناه لك من أنَّ الفرض أحدهما (قوله: قواعد الهيئة) عندهم لا يكون الكسوف إلا آخر الشهر عند اجتماع القمر مع الشمس فيحول بيننا، وبينها، وعندنا يخلقه الله متى شاء.